المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 15712 لسنة 50 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 15712 لسنة 50 ق.ع
المقام من
1- محافظ الغربية "بصفته"
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة "بصفته"
3- رئيس جهاز تنمية القرية "بصفته"
ضد
السيد/ عمر سليم عمر سالم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
بجلسة 22/ 6/ 2004 في الدعوى رقم 1196لسنة 4ق
والطعن رقم 15712لسنة 50ق.عليا
المقام من
1- محافظ الغربية "بصفته"
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة "بصفته"
3- رئيس مجلس إدارة جهاز بناء وتنمية القرية المصرية "بصفته"
ضد
السيد/ عمر سليم عمر سالم
والطعن رقم 16114لسنة 50ق.عليا
المقام من
السيد/ عمر سليم عمر سالم
ضد
1- محافظ الغربية "بصفته"
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة "بصفته"
3- رئيس مجلس إدارة جهاز بناء وتنمية القرية المصرية "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا
بجلسة 22/ 6/ 2004 في الدعويين رقمي 1146، 1147لسنة 6ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق الثامن من أغسطس عام 2004 أودعت هيئة قضايا
الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 15311لسنة 50ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 22/
6/ 2004 في الدعوى رقم 1196لسنة 4ق. القاضي بقبول الدعوى شكلاً وبإلزام الجهة الإدارية
بأن تسدد للمدعي مبلغ 56000جنيه، بالإضافة على 4% فوائد من تاريخ المطالبة القضائية
عن هذا المبلغ وحتى تاريخ السداد، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وإلزام الطرفين بالمصروفات
مناصفة.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام جهة الإدارة بمبلغ 56000 جنيه والفوائد القانونية
والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليهما الأول
والثالث. وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو بالمبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وفي يوم الأحد الموافق الخامس عشر من أغسطس عام 2004 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم
15712لسنة 50ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 22/ 6/ 2004
في الدعويين رقمي 1146، 1147لسنة 6ق، والقاضي: "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
قرار سحب عملية الصرف الصحي بقريتي الجعفرية تطاي من المدعي، وإلزام الجهة الإدارية
بأن تدفع له مبلغ 1090271.125جنيهاص، مع الفوائد القانونية عن مبلغ ستمائة ألف جنيه
من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تاريخ السداد، وذلك ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطرفين
بمصروفات الدعوى مناصفة.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعويين لرفعهما على غير ذي صفة بالنسبة
لمدعي عليهما الأول والثالث وبرفض الدعويين وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي
التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وفي يوم الخميس الموافق التاسع عشر من أغسطس عام 2004 أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم
6114لسنة 50ق.عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المذكور في ذات الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا في الدعويين رقمي 1146، 1147 لسنة 6ق. سالف الذكر.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطع الحكم: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض باقي طلبات الطاعن الموضحة بصحيفة تعديل الطلبات
المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري وفيما قضى به من إلزام الطاعن بالمصروفات القضائية
مناصفة مع الجهة الإدارية. والقضاء مجدداً بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام الجهات
الإدارية المطعون ضدها بالتضامن بأن يدفعوا لطاعن مبلغ 5033716جنيهاً قيمة مستحقات
الطاعن لدى الجهة الإدارية المطعون ضدها والتعويض المادي والأدبي عما لحقه نم أضرار
وما فاته من كسب وفوائد هذا المبلغ بواقع 5% على النحو المبين بصحية تعديل الطلبات
ومذكرة الطاعن بجلسة 27/ 1/ 2004.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه قبول الطعنين
شكلاً وتمهيدياً قبل الفصل في الموضوع بإحالة الطعنين إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة
الغربية ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين للقيام بالمأمورية المبينة بالأسباب مع إرجاء
الفصل في المصروفات.
وتدوول نظر الطعون أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 19/ 4/ 2006 قررت الدائرة ضم الطعنين رقمي 15712، 16114لسنة
50ق للطعن رقم 15311ليصدر فيها حكم واحد. وبجلسة 7/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعون
إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظرها بجلسة 3/ 10/ 2006 ومن ثم
نظرتهم المحكمة بالجلسة المشار إليها والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها.
أودع خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية ملف العملية وثلاث حوافظ مستندات وحضر المطعون
ضده بشخصه واكتفى بما قدمه من مذكرات وطلب حجز الطعون المضمومة للحكم، وبجلسة 10/ 4/
2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 25/ 12/ 1996 أقام السيد/ عمر سليم عمر
سالم (المطعون ضده في الطعن رقم 15311لسنة 50ق) الدعوى رقم 196لسنة 4ق أمام محكمة القضاء
الإداري بطنطا بطلب إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ 56000 جنيه والفوائد القانونية
عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد بالإضافة
إلى مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار مادية وأدبية.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تعاقد مع الجهة الإدارية على تنفيذ عملية الصرف الصحي
بقرية الجعفرية وقرية تطاي مركز السنطة بمحافظة الغربية بمبلغ 3506867.250جنيهاً، وقام
بتنفيذ التزامات على أكمل وجه ومن ضمن ما تم تنفيذه بند تكسير مبان وهدم الصخور التي
ظهرت أثناء القيام بعمليات الحفر، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن سداد مقابل تنفيذ
هذا البند والبالغ 56000جنيه.
وبتاريخ 12/ 12/ 1998 أقام ذات المدعي الدعوى رقم 1146لسنة 6ق أمام محكمة القضاء الإداري
بطنطا طلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 160لسنة 1998 الصادر في 1/ 12/ 1998 وإلزام
الجهة الإدارية بصرف مستحقات المدعي الواردة في المستخلصات أرقام 9، 10، 11 والبالغ
قيمتها 600000جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة
القضائية وحتى تمام السداد وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. ثم قام المدعي بتعديل
طلباته في صحيفة معلنة بتاريخ 20/ 1/ 2002 إلى إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ
4316914.50جنيهاً.
وقال المدعي شرحاً لهذه الدعوى أنه بادر إلى تنفيذ العقد المبرم بينه وبين الجهة الإدارية
في 28/ 3/ 1995 لتنفيذ عملية الصرف الصحي بقرية الجعفرية وتطامي مركز السنطة محافظة
الغربية بمبلغ 3508687.250جنيهاً، حيث تم إنجاز ما يقرب من 85% منه، إلا أن الجهة الإدارية
أصدرت قرارها بسحب العمل منه دون إخطاره وقد صدر هذا القرار من غير مختص كما أنه صدر
دون أن تقوم الجهة الإدارية بسداد مستحقاته والتي أكدها الخبير المنتدب من قبل المحكمة.
كما أقام المدعي الدعوى رقم 1147لسنة 6ق أمام ذات المحكمة بتاريخ 12/ 12/ 1998 طلب
فيها الحكم بندب خبير هندسي متخصص للانتقال إلى موقع العمل بمشروع الصرف الصحي بقريتي
الجعفرية وتطاي مركز السنطة لحصر الأعمال التي تمت لتحديد قيمتها طبقاً لشروط التعاقد.
وبجلسة 11/ 4/ 1999 أصدرت المحكمة حكمها بندب خبير للقيام بالمأمورية التي طلبها المدعي،
وقام الخبير بتنفيذ هذه المأمورية وأودع تقريره ملف الدعوى.
وأصدرت المحكمة قرارها بضم هذه الدعوى إلى الدعوى رقم 1146لسنة 6ق ليصدر فيهما حكم
واحد.
وبجلسة 22/ 6/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى رقم 1196لسنة 4ق المطعون فيه وشدته
على أن المدعي قد حدد سعر للبند 32 من كراسة الشروط ولم تنازع في أنه قام بتنفيذه أو
في قيمة هذا البند وهو مبلغ 56000 جنيه، ومن ثم تلتزم بأداء المبلغ المطالب به والبالغ
56000جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية
وحتى تمام السداد. أما عن طلب التعويض فإن الحكم بالفوائد القانونية فيه تغطي الأضرار
التي لحقت بالمدعي، هذا فضلاً عن أن المدعي لم يثبت أن هناك ثمة أضرار أخرى لحقت به
الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض هذا الطلب.
وبجلسة 22/ 6/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها في الدعويين رقمي 15712، 16112لسنة 50ق.عليا
المطعون فيه وشيدته على أن أوراق الدعوى قد خلت من قيام الجهة الإدارية بإنذار المدعي
إنذاراً واضحاً قاطعاً الدلالة في ضرورة أن يبادر إلى تصحيح أوضاعه خلال خمسة شعر يوماً
من تاريخ إخطاره وذلك قبل سحب العمل منه إعمالاً للمادة 82 من اللائحة التنفيذية لقانون
تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9لسنة 1983، ولا يغني عن هذا الإجراء قيام الجهة الإدارية
بعقد لجان لمناقشة تخلف المقول عن إنجاز الأعمال أو قيام الجهة الإدارية بسحب العمل
منه وإعادته إليه مرة أخرى. ويترتب على إغفال هذا الأجر وهو إجراء جوهري، عدم مشروعية
قرار سحب العمل من المدعي لصدوره بالمخالفة لأحكام القانون. الأمر الذي يتعين معه الحكم
بإلغائه. ولما كان الثابت من تقرير الخبير التي تطمئن إليه المحكمة ولم تقدم الجهة
الإدارية دليلاً يهدم ما جاء به أن المدعي أنجز أعمالاً بمبلغ 2693814.3جنيهاً ومبلغ
65563.825جنيهاً فروق أسعار عن بند المواسير رقم من العقد، وقد حصل المدعي من الجهة
الإدارية كما جاء بعريضة دعواه على مبلغ 1669107جنيه، ومن ثم يكون جملة المبلغ المتبقي
له 1090271.125جنيه شاملاً مبلغ ستمائة ألف جنيه قيمة المستخلصات 9، 10، 11. ولما كان
مبلغ 60000جنيه محدد المقدار منذ مطالبة المدعي به فإنه يستحق عنه فائدة قانونية بواقع
4% سنوياً وهذه الفائدة تمثل التعويض الكافي للمدعي خصوصاً بعد أن نطقت الأوراق والمستندات
بأن ما حدث له من نتائج شارك فيها بطريق أو بآخر يجعل ساحته غير بريئة تماماً مما آل
إليه من تقصير. أما باقي المبلغ المطالب به فإن المحكمة لم تجد في عيون الأوراق ما
يؤكد صدق ادعائه.
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم ترتض الحكم الصادر في الدعوى رقم 1196لسنة 4ق فطعنت عليه
بالطعن رقم 15311لسنة 50ق.عليا استناداً إلى أن هذا الحكم خالف القانون، ذلك أنه كان
يجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه
الأول والثالث بكون العقد مثار النزاع والمؤرخ 28/ 3/ 1995 مبرم بين رئيس الوحدة المحلية
لمركز ومدينة السنطة والمدعي وأنه من المقرر أن رئيس الوحدة المحلية للمركز هو الذي
يمثله أمام القضاء، وبالتالي لا يكون للمدعي عليه الأول والثالث ضده في هذه الدعوى.
أما عن الموضوع فإن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بصرف قيمة البند رقم
32 محل المطالبة نفاذاً لرأي المستشار مفوض الدولة لمحافظة الغربية ضمن المستخلص رقم
كما هو ثابت من حافظة المستندات المقدمة بجلسة 10/ 8/ 1999 أمام محكمة القضاء الإداري.
ومن حيث أن الجهة الإدارية لم ترتض الحكم الصادر في الدعويين رقمي 146، 1147لسنة 6ق
فطعنت عليه بالطعن رقم 15712لسنة 50ق.عليا استناداً إلى أن هذا الحكم خالف أحكام القانون
وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب على النحو التالي:
–
أولاً: كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يقضي بعدم قبول الدعويين المشار اليهما
لرفعهما على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الأول والثالث لكون العقد مثار المنازعة
محرر بين المدعي وبين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنطة.
ثانياً: أن المطعون ضده لم ينفذ الأعمال محل العقد المؤرخ 28/ 3/ 1995 خلال المدة المحددة
في العقد وهي ثمانية عشر شهراً اعتباراً من تاريخ تسليم الموقع الذي تم في 1/ 4/ 1995
وبذلك يكون تاريخ نهو الأعمال 1/ 9/ 1997 إلا أن المطعون ضده لم ينفذ الأعمال المتعاقد
عليها في هذا الميعاد. وهو ثابت من تقارير المكتب الاستشاري المشرف على التنفيذ وتقارير
اللجان المنعقدة في 8/ 3/ 1997، 5/ 5/ 1997، 26/ 1/ 1998، 4/ 2/ 1998 وتقرير هيئة الرقابة
الإدارية المؤرخ 20/ 6/ 1998 إذ ثبت نم تقارير تلك اللجان أن الأعمال التي تمت عند
مطابقة المواصفات وأن المواد والخامات غير مطابقة للمواصفات وأن نسبة الأعمال التي
نفذها المطعون ضده لا تتعدى 55% حتى 1/ 12/ 1998. وأنه سبق أن صدر القرار رقم 135لسنة
1996 في 22/ 12/ 1996 بسحب العمل منه إلى أن الجهة الإدارية قررت إلغاء هذا القرار
وتم منحه مهلة لنهو الأعمال إلا أنه لم يفعل فصدر القرار رقم 160لسنة 1998 في 1/ 12/
1998 بسحب العمل منه وتنفيذه على حسابه. هذا إلى جانب أن المطعون ضده حصل على 920ألف
جنيه دون وجه حق، وأن هناك مستحقات للجهة الإدارية نتيجة التنفيذ على الحساب كل ذلك
لم يبحثه الحكم المطعون فيه، هذا إلى جانب أن تقرير الخبير الذي ارتكن عليه الحكم المطعون
فيه لم يحقق واقعة حصول المطعون ضده على مبلغ 920ألف جنيه ولم يؤد المأمورية المكلف
بها على النحو الذي حددته المحكمة، ولم يبحث مستحقات الجهة الإدارية نتيجة التنفيذ
على الحساب من فروق أسعار ومصاريف إدارية وغرامات تأخير والتعويضات، ولم يجر الخبير
المعاينات التي أجراها في حضور ممثل الجهة الإدارية.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 16114لسنة 50ق.عليا مخالفة الحكم الصادر في الدعويين رقمي
1146، 1147لسنة 6ق المشار اليهما للقانون والقصور في التسبيب حين قضى برفض باقي طلبات
الطاعن ذلك أنه متى كانت المحكمة قد انتهت إلى بطلان قرار سحب العمل من الطاعن كان
يجب إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي للطاعن قيمة ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب ومن
ذلك قيمة التشوينات التي كانت بالموقع وربع السيارة والحفار الذي تم التحفظ عليهما
بالموقع وفوائد خطاب الضمان والأرباح التي كان سيحققها الطاعن في حالة استكمال الأعمال.
وأضاف الطاعن أنه لم يثبت تقاعس الطاعن في تنفيذ العقد محل المنازعة، وبالتالي فإنه
يتعين سداد باقي مستحقاته لدى الجهة الإدارية ورد قيمة خطاب الضمان الذي تم مصادرته،
وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي له مبلغ 5033716جنيهاً قيمة
المستحقات والتعويض المادي والأدبي عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب وفوائد هذا المبلغ
بواقع 5%سنوياً.
ومن حيث أن الفصل في الطعون الثلاثة في ضوء ما تقدم يعد من المسائل الفنية التي يحق
للمحكمة عملاً بحكم المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادرة
بالقانون رقم 25لسنة 1968 استجلاء لوجه الحق أن تحكم تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع
بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية ليعهد إلى لجنة من الخبراء الهندسيين
والحسابيين لمباشرة المأمورية وذلك بالإطلاع على ملف الطعن ومستنداته والانتقال إلى
موقع الأعمال التي تم تنفيذها من الأعمال موضوع العقد المؤرخ 28/ 3/ 1995 لبيان ما
إذا كانت هذه الأعمال التي تم تنفيذها والمواد والخامات المستخدمة مطابقة للمواصفات
من عدمه. وحجم الأعمال التي تم تنفيذها بالنسبة للأعمال موضوع العقد حتى تاريخ سحب
العمل في 1/ 12/ 1998. وما إذا كان هناك معوقات في تنفيذ هذه الأعمال من عدمه. وقيمة
الأعمال التي تم تنفيذها بمعرفة المقاول المذكور. والمبالغ المالية التي صرفت له، ومستحقات
المقاول لدى الجهة الإدارية، والمبالغ المالية التي صرفت للمقاول بدون وجه حق. وكذا
مستحقات الجهة الإدارية لدى المقاول نتيجة تنفيذ الأعمال على حساب المتعاقد كفروق الأسعار
وغرامات التأخير والمصاريف الإدارية. وقيمة السيارات والمعدات التي تم التحفظ عليها
بالموقع وما آلت إليه. وبيان ما إذا كان المقاول قد تم صرف قيمة البند رقم 32 من كراسة
الشوط موضوع الطعن رقم 15311لسنة 50ق.عليا من عدمه. والأضرار المادية والأدبية التي
لحقت بالمقاول من جراء سحب الأعمال منه.
وبصفة عامة تحقيق أوجه النزاع وتصفية الحساب بين طرفي الخصومة بعد بيان سبب التأخير
في تنفيذ الأعمال ومستحقات طرفي النزاع. وللجنة في سبيل أداء مهمتها، الانتقال إلى
أي جهة رسمية أو غير رسمية للإطلاع على ما لديها من أوراق ومستندات تتعلق بالنزاع،
وتلقي ما يقدمه الطرفين لها من مستندات وسماع أقوال الخصوم وما ترى سماعه دون حلف اليمين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعون الثلاثة شكلاً وتمهيدياً وقبل
الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية ليعهد بدوره إلى لجنة
من الخبراء الهندسيين والحسابيين بمباشرة المأمورية المحددة بأسباب هذا الحكم وعلى
طرفي الخصومة إيداع خزينة المحكمة محكمة سبعمائة جنيه مناصفة بينهما كأمانة على ذمة
أتعاب ومصاريف الخبير وحددت جلسة 2/ 9/ 2007 في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 27/ 11/
2007 في حالة إيداعها. وعلى الخبير إيداع تقريره قبل الجلسة الأخيرة بمدة كافية، واعتبرت
النطق بالحكم إخطار للخصومة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 5/ 6/ 2007 ميلادية الموافق 19
جماد أول 1428 هجري، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
