الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14342 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديداموني مصطفي أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 14342 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

حسين عبد الجواد محمد عبد الجواد عن نفسه وبصفته وكيلا عن كل من أحمد باسم محمد عبد الجواد، أيمن محمد عبد الجواد محمد

ضد

1- نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة… بصفته
2- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته
طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 7/ 6/ 2004 في الاعتراض رقم344 لسنة1993


إجراءات الطعن

في يم الأربعاء الموافق 21/ 7/ 2004 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العام تحت رقم 14342 لسنة 50ق عليا طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 7/ 6/ 2004 في الاعتراض رقم 344 لسنة 1993 والقاضي منطوقه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن استنادا لما ورد به من أسباب-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا باستبعاد المساحة محل الطعن من الاستيلاء لصالح المعترضين وإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالمصروفات.
أعلن الطعن للمطعون ضدهما وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه استنادا لما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفي خلالها قدم الحاضر عن الإصلاح الزراعي مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وقدم الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم للطاعنين بالطلبات الواردة بختام صحيفة الطعن وبجلسة 18/ 10/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره أمامها بجلسة 16/ 1/ 2007.
نظر الطعن أمام المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وفي خلالها قدم الحاضر عن الإصلاح الزراعي مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات وبجلسة 29/ 5/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 10/ 7/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي الأوضاع الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق والمستندات أن المعترضين أقاما الاعتراض رقم 344 لسنة 1993 بتاريخ 4/ 7/ 1993 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي وطلبا في ختام صحيفة الاعتراض الحكم بوقف وإلغاء البيع لمساحة 16س 17ط 2ف للمواطن سيد محمد محمد لكونها من أملاكهما الثانية في الاعتراض المشار إليها في الصحيفة بوضع اليد الهادئ والمستمر لمدة طويلة والعقود العرفية المقدمة منهم.
وقال المعترضان شرحا لاعتراضهما أنهما يمتلكان مساحة ستة أفدنة بحوض نخنخ بزمام المطمر مركز ساحل سليم محافظة أسيوط محددة الحدود والأوصاف المبينة بصحيفة الاعتراض ميراثا وملكا ووضع يد هادئ ومستقر المدة الطويلة المكسبة للملكية ونتيجة لاستيلاء الإصلاح الزراعي على مساحة فدانين اعترضا على ذلك بالاعتراضين رقمي 645 لسنة 1969، 182 لسنة 1972 وتم الإفراج عن المساحة المذكورة وقد أعلنت الهيئة المعترض ضدها عن بيع الأراضي لواضعي اليد خلال أبريل عام 1993 وتقدما بطلب شراء المساحة المجاورة للأرض المفرج عنها من الناحية الغربية وفوجئا بأن مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط قامت باتخاذ إجراءات بيع مساحة 16س 17ط 2ف لابن عمهما سيد محمد محمد بحجة أنه واضع اليد في حين أنه مشترى لمحصول الحديقة بمساحتها الست أفدنة وذلك بموجب عقد بيع محصول ثمار مؤرخ 6/ 8/ 1989 عن ثمار عامي 90، 91 كما أنه استلم من المعترض الأول بتاريخ 9/ 8/ 1989 مبلغ 1729 جنيها بموجب إيصال موقع منه قيمة تكاليف إصلاح الأرض وتسويتها باعتباره مشرفا على عملية الإصلاح وذلك يثبت أنه ليس واضع اليد أو مستصلحا للأرض وأن الشروع في بيع المساحة له باطل والواجب أن يتم البيع لهما وأضافا قائلين أن هذه المساحة تقع خارج الأراضي المستولي عليها وبالتالي ليس للهيئة صفة في بيعها لأن المرحوم محمد كامل عبد الرحيم ليس له أملاك خارج سور الحديقة وأن هناك عقد بينه وبين والدهما يثبت ذلك وتبقي على أن والدهما يزرع خارج السور كيف يشاء وهذا ثابت في ملف الاعتراضين رقمي 645 لسنة 1969، 182 لسنة 1972 وأن الإصلاح الزراعي لم يثر هذا الموضوع إلا بعد أن تقدما بطلب الشراء أي بعد حوالي 32 عاما من صدور القانون رقم 127 لسنة 1961 و69 لسنة 1971 بشأن الإصلاح الزراعي في حين أن طلب الشراء محدد بالقطعة المجاورة للأرض المفرج عنها لصالحهما من ناحية الغرب وتبين أن هذا المسطح لا يقع ضمن الأرض المستولي عليها قبل الخاضع محمد كامل عبد الرحيم وبذلك يكون البيع للمواطن سيد محمد محمد باطل لأن الأرض المبيعة له تدخل ضمن الأراضي المملوكة لهما والثابت ملكيتهما لهما بالتقادم الطويل المكسب للملكية والأحكام الصادرة في الاعتراضين المشار إليهما: وأيضا صحيفة الاعتراض بطلب الحكم لهما بالطلبات المشار إليها سلفا.
وقد أصدرت اللجنة قرارها بندب مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط لأداء المأمورية الواردة بقرارها وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره المتضمن النتيجة التي انتهي إليها وقد قرر حسين عبد الجواد محمد بوفاة المعترض الأول محمد عبد الجواد محمد، وقام بتصحيح شكل الاعتراض في مواجهة الحاضر عن الإصلاح الزراعي وإدخال كلا من أيمن وأحمد باسم ورثة المعترض الأول خصمين في الاعتراض.
وبجلسة 7/ 6/ 2004 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا مؤسسة قرارها على أن المعترضون استندوا في ملكيتهم للأرض محل النزاع إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وأن شروط اكتساب الملكية بوضع اليد المدة الطويلة والمنصوص عليها في المادة 968 من القانون المدني غير متوافرة في حقهم لانتفاء نية التملك لديهم لأنهم أقروا بمحضر معاينة الإصلاح الزراعي للأرض المؤرخ 28/ 6/ 1993 أنهم ملتزمين بسداد الإيجار عن مسطح 16س 17ط 2ف عن ذات الأرض محل الاعتراض إلى الإصلاح الزراعي من تاريخ الاستيلاء وحتى عام 91/ 1992 مما يفيد إقرارهم بملكية الإصلاح الزراعي لهذه المساحة.
لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعنين وأقاموا طعنهم الماثل ناعين على القرار المطعون فيه بالآتي:
أولا: الخطأ في تطبيق القانون لأن وضع يدهم ومن قبلهم مورثهم كان لمدة أكثر من 15 سنة على نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 إذ أن مورثهم قد اشترى المساحة محل النزاع منذ عام 1929 إضافة إلى شهادة الشهود الواردة بتقرير الخبير الذين أقروا بأن مورثهم كان يضع اليد على أرض النزاع ومن بعده المعترضين منذ حوالي خمسين عاما واستمر وضع اليد حتى الآن فضلا عن أن نية التملك كانت متوافرة في وضع يدهم حيث لم تحدث أية منازعات في وضع يدهم على الأرض محل النزاع حتى تاريخ الاستيلاء عليها في عام 1992 من قبل الإصلاح الزراعي وأن قيام المعترضين (الطاعنون) بسداد الإيجار كان بمثابة تمسكهم بملكيتهم لهذه الأرض خشية مشروع الإصلاح الزراعي في بيعها.
ثانيا: القصور في التسبيب فقد أصدرت اللجنة في قرارها المطعون فيه الإشارة إلى ما استرشد به المعترضون في ثبوت ملكيتهم لأرض التداعي البالغ مساحتها 16س 17ط 2ف بما جاء بالاعتراض رقم 645 لسنة 69، 182 لسنة 1972 دون الرد على ذلك مما يعد إخلالا جسيما يحق الدفاع يبطل القرار المطعون فيه.
ثالثا: أنه جاء بالقرار المطعون فيه أن سيد محمد عبد الجواد يضع يده على مساحة 12ط 1ف من أرض النزاع إلا أنه لم يبين سبب وضع اليد عن هذه المساحة في حين أنهم قدموا من المستندات ما يفيد وضع يدهم على المساحة محل الاعتراض وأن سيد محمد محمد عبد الجواد لم يكن مالكا لأي مساحة من الأرض محل النزاع أو يضع اليد على أي جزء منها وأنه كان يعمل بها لحسابهم.
ومن حيث إن المادة 3 من القانون رقم 172 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي تنص على أنه تستولي الحكومة على ملكية ما يجاوز الحد الأصلي ومع مراعاة أحكام المادتين السابقتين لا يفيد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات المالك ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به.
ومن حيث إن المادة 968 من القانون المدني تنص على أنه "من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العيني إذا استمرت حياته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن العقد ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون إذ تخرج الأرض أيضا من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأي طريق من طرق اكتساب الملكية.
ومن حيث إن المسلم به أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب اكتشابها.
ومن حيث إن مؤدي نص المادة 968 من القانون المدني سالفة الذكر-وطبقا لما استقر عليه الفقه والقضاء-فإنه يشترط في الحيازة حتى تحدث أثرها القانوني أن تكون هادئة وظاهرة في غير غموض ومستمرة وأن تكون بنية التملك وليس على سبيل التسامح والإباحة فإذا ما توافرت الحيازة بشروطها القانونية واستمرت لمدة خمس عشرة سنة ترتب عليها اكتساب الملكية بالتقادم.
ومن حيث إنه من المقرر أن وضع اليد المكسب للملكية واقعة مادية العيرة فيها بوضع اليد الفعلي المستوفي عناصره القانونية لا بما يرد بشأنها في محرر أو تصرف قانوني قد يطابق أو لا يطابق الواقع ومن ثم يجوز إثبات هذه الواقعة بكافة طرق الإثبات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولا على أسبابه:
1-أن أرض النزاع الحالي مساحتها 16س 17ط 2ف تقع بحوض اخنوخ 4 زمام قرية المطمر موضوحة الحدود والمعالم بالتقرير ويضع اليد على جزء منها مساحته 16س 5ط 1ف الطاعنون من الجهة الشرقية والجزء الباقي ومقداره 12ط 1ف وضع يد سيد محمد محمد عبد الجواد والمساحة محل النزاع يدعي الطاعنون بأنهم يضعوا اليد عليها كلها.
2-أن أرض النزاع تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع/ محمد كامل عبد الرحيم بالقانون رقم 127 لسنة 1961 بموجب محضر استيلاء مؤرخ 28/ 3/ 1962 تم تعديله بموجب محضر استيلاء محرر في 2/ 9/ 1963 وأنها كانت أرض بور وقت الاستيلاء عليها.
30-قرر الشهود الذي استمع إليهم الخبير وهم محمد حسن عبد العال شيخ الناحية وعمره 55 سنة وعمر خلف عامر وعمره 83 سنه وأحمد أبو خطوة أحمد عمدة ناحية المطمر وعمره 68 سنة أقروا جميعا بأن الأرض محل النزاع وضع يد كل من الطاعنين والمدعو سيد محمد محمد عبد الجواد.
ومن حيث إنه يستفاد مما سلف ذكره أن الأرض محل النزاع لم يستقل الطاعنون بوضع اليد عليها وإنما ينازعهم في هذا الوضع المدعو/ سيد محمد محمد عبد الجواد وكانت هذه المساحة محل للشكاوي بينهما حسبما جاء بالمحضر رقم 28/ 6/ 1993 وأنها كانت بعد تاريخ الاستيلاء عليها بالقانون رقم 127 لسنة 1961 وأن وضع اليد تم بعد الاستيلاء ومن ثم ينتفي عن وضع يد الطاعنين صفة الهدوء والاستقرار الذي يعد شرطا من شروط الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل فضلا عن عدم توافر المدة القانونية المكسبة للملكية وقدرها خمس عشرة سنة قبل العمل بأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه ويكون قرار الاستيلاء والحالة هذه إذ صدر بالاستيلاء على الأرض محل النزاع باعتبارها من أملاك الخاضع محمد كامل عبد الرحيم قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون ادعاء الطاعنين بملكيتهم للأرض محل النزاع بالتقادم الطويل المكسب للملكية قائما على غير أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إنه ترتيبا على ما سبق ذكره يكون القرار المطعون فيه إذ صدر برفض الاعتراض لعدم توافر شروط اكتساب ملكية الأرض محل النزاع بالتقادم قد صدر متفقا مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن والحالة هذه قد أقيم على غير أساس صحيح من القانون ويتعين والحالة هذه القضاء برفضه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه يتعين إلزام من خسر الطعن بها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 25 من جمادي الثاني سنة 1428هجريه، والموافق 10/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات