المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12720 لسنة 50 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12720 لسنة 50 ق.عليا
المقام من
رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر "بصفته"
ضد
مصطفى توفيق الشيخ صاحب مؤسسة إيفاك للتجارة والمقاولات
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 29/ 4/ 2004
في الدعوى رقم 1595لسنة 7ق والدعوى رقم 755لسنة 6ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من يونيه عام ألفين وأربعة
أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن رئيس المجلسة الأعلى لمدينة الأقصر بصفته
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل حيث قيد بجدولها برقم 12720لسنة
50ق.عليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا في الدعوى رقم 1595لسنة 7ق
والدعوى رقم 755لسنة 6ق بجلسة 29/ 4/ 2004 القاضي ببراءة ذمة المدعي المطعون ضده من
مبلغ 305432جنيهاً (ثلاثمائة وخمسة ألاف وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيهاً) مع ما يترتب
على ذلك من آثار أهمها إلزام الجهة الإدارية برد قيمة خطابي الضمان للمدعي بمبلغ 106000جنيها
(مائة وستة ألاف جنيه) وفائدته القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية
الحاصلة في 13/ 4/ 1997 وإلزام الإدارة المصروفات.
وطلب ا لطاعن بصفته للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن تحديد جلسة أمام دائرة فحص
الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم السالف بيانه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعويين
وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي
القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلً ورفضه موضوعاً.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص لاطعون حيث قرر الحاضر عن المطعون ضده بجلسة 1/ 3/ 2006
أن موكله صاحب المنشأة الفردية إيفاك للتجارة والمقاولات وأنها ليست شركة وقدم صورة
السجل التجاري الخاص بها كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاعها، وبجلسة 5/
4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة
4/ 7/ 2006 حيث نظرته المحكمة بالجلسة المحددة وتدوولت أمامها لعدة جلسات على النحو
المبين بمحاضرها ولم يحضر المطعون ضده أنه من يمثله، وبجلسة 10/ 4/ 2007 قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 13/ 4/
1997 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة الأقصر الكلية صحيفة دعوى قيدت بجدولها برقم
422لسنة 1997 مدني كلي حكومة اختصم فيها رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر ورئيس مجلس
إدارة بنك مصر الدولي وطلب في ختامها الحكم بإلزام الجهة الإدارية في مواجهة البنك
المذكور بأن يؤدي له مبلغاً مقداره 106000جنيه قيمة خطابي ضمان الأول برقم 94/ 117752
بمبلغ 84000جنيه والثاني برقم 95/ 25290 بمبلغ 22000جنيه مع الفوائد القانونية بواقع
7% حتى تاريخ السداد وإلزامها المصروفات.
وذكر المدعي شرحاً للدعوى المذكورة أنه تعاقد مع المجلس الأعلى لمدينة الأقصر لقيام
بازارات سياحية بالبر الشرقي والغربي بالمدينة بمبلغ إجمالي مقداره مليون وثمانمائة
ألف جنيه خلال ثلاثة شهور من تاريخ استلام الموقع صالحاً للعمل، وقد تسلمه بتاريخ 3/
1/ 1994 وبدأ التنفيذ لكنه توقف عدة مرات لأسباب ترجع للجهة الإدارية حيث كانت توجد
عوائق بالموقع لم تقم بإزالتها ورغم ذلك نفذ الأعمال المتعاقد عليها طبقاً للمواصفات
المحددة وتم تسليمها إلا أن الجهة الإدارية قامت بتسييل خطابي الضمان المشار اليهما
في 17/ 12/ 1996 وصرفت قيمتهما من بنك مصر الدولي فرع مصر الجديدة ودون سند من القانون
وبالتالي يتعين إلزامها برد قيمة هذين الخطابين إليه والفوائد القانونية.
وبتاريخ 5/ 8/ 1997 أقام المطعون ضده أمام محكمة الأقصر الكلية أيضاً الدعوى رقم 852لسنة
1997 مدني كلي الأقصر ضد رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر وطلب في ختام صحيفتها الحكم
ببراءة ذمته من مبلغ 199432جنيهاً (مائة وتسعون ألف وأربعمائة واثنان وثلاثون جنيهاً)
قيمة المطالبة المرسلة إليه من المدعي ليه برقم 902 في 6/ 4/ 1997. وذكر شرحاً للدعوى
أنه قام بتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مع مجلس مدينة الأقصر وهي ذات الأعمال موضوع
النزاع في الدعوى الأولى ورغم ذلك فوجئ بمطالبته بالمبلغ سالف الذكر بمقولة أنه مدين
به للجهة الإدارية المذكورة بعد خصم قيمة خطابي الضمان المشار اليهما وقد استندت الجهة
المذكورة إلى تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات رغم أنه تقرير باطل حيث لم يحضر
أمام عضو الجهاز الذي أعد التقرير ولم يقدم ما لديه من مستندات قاطعة تدل على أنه نفذ
الأعمال طبقاً للمواصفات وقام بتسليمها خلال المواعيد المتفق عليها.
وقد تدوولت الدعويان أمام المحكمة المذكورة حيث قضت في الأولى بجلسة 26/ 4/ 1998 بندب
مكتب خبراء وزارة العدل بالأقصر لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها حيث باشرت لجنة
الخبراء المأمورية وأودعت التقرير المرفق بالأوراق وفيه انتهت إلى نتيجة مؤداها أن
المطعون ضده قد نفذ الأعمال طبقاً للمواصفات المقررة والمحددة مع بعض التعديلات الطفيفة
التي تمت بناء على رغبة الجهة الإدارية المشرفة على التنفيذ وأنه نفذها وسلمها دون
تأخير خاصة وأن مدة التوقف عن العمل والتي بلغت 85يوماً كانت لأسباب ترجع إلى الجهة
الإدارية ولا دخل بها.
ثم قضت بجلسة 31/ 7/ 1999 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى المذكورة وإحالتها إلى
مجلس الدولة بقنا للاختصاص بنظرها وكانت بجلسة 28/ 12/ 1997 قضت أيضاً بعدم اختصاصها
ولائياً بنظر الدعوى الثانية (852لسنة 1997 مدني كل حكومة الأقصر) وإحالتها إلى مجلس
الدولة بقنا للاختصاص، وقد وردت الدعويان إلى محكمة القضاء الإداري بقنا وقيدت الأولى
بجدولها برقم 1595لسنة 7ق والثانية رقم 755لسنة 6ق ونظمتهما بجلساتها وبعد إعداد هيئة
مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في كلتاهما ضمنتهما معاً وأصدرت فيهما الحكم
المطعون فيه بجلسة 29/ 4/ 2004 شيدت قضاءها على أسباب تخلص في أنه لما كانت حقيقة طلبات
المدعي هي براءة ذمته من مبلغ مقداره 305432جنيهاً قيمة غرامة تأخير ومقابل النقص في
المواصفات الخاصة بالأعمال التي نفذها مع رد قيمة خطابي الضمان المشار اليهما والفوائد
القانونية عن هذا المبلغ. وأنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى تقرير الخبرة لأنه أحاط
بموضوع النزاع وانتهى إلى نتيجة مقبولة بناء على أسباب سائغة وأسس فنية سليمة وهي ن
المدعي المطعون ضده نفذ الأعمال المتعاقد عليها في المواعيد المحددة ونفذ تعديلات الجهة
الإدارية بل إنه نفذ بعضه دون مقابل قبل زيادة مساحة البازار من 2.5متر × 3متر إلى
2.5 مت × 4 وقد وافق رئيس المجلس الأعلى للمدينة على اعتبار مدد التوقف عن العمل خارجة
عن إرادة المدعي بسبب وجود عوائق بالمواقع وبالتالي فلا محل لتوقيع غرامة تأخير عليه
فضلاً عن تنفيذ الأعمال طبقاً للمواصفات وبالتالي يتعين براءة ذمته من المبلغ الذي
تطالبه به الجهة الإدارية وقيمته 305432جنيهاً، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها
إلزام هذه الجهة بأن ترد إليه قيمة خطابي الضمان المشار اليهما ومقدارها 106000جنيه
وفوائدها القانونية من تاريخ المطالبة الحاصلة في 13/ 4/ 1997.
ومن حيث إن الجهة الإدارية لم ترتض ذلك الحكم فطعنت عيه بالطعن الماثل استناداً إلى
أسباب حاصلها أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن المطعون ضده تأخر
في التنفيذ لمدة تزيد على تسعة أشهر عن المدة المحددة له كما تبين للجهة الإدارية عند
مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لملف العملية وجود العديد من الملاحظات والمخالفات
التي ترتب عليها استحقاق بمبالغ صرفت للمطعون ضده دون حق وهي غرامة تأخير مقدارها 14306جنيهاً
لأن توقف المذكور عن العمل كان لأسباب ترجع إلى إهماله في التنفيذ ولم تكن أسباباً
قهرية، وبالإضافة إلى هذا المبلغ تستحق الجهة الإدارية مبلغاً مقداره 162396جنيهاً
مقابل النقص في مواصفات الأعمال طبقاً لما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وبذلك
تكون جملة المبالغ المستحقة لدى المطعون ضده هي 305432جنيهاً، وإذ ذهب الحكم إلى غير
ذلك فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة
والبيانات واستخلاص ما يتفق وحقيقة واقعها هو من شأن المحكمة وتصريفها وحسبما أن تبين
الحقيقة الثابتة من الأوراق والمستندات في الدعوى وتعم في شأنها حكم القانون، وتقرير
الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات فيها وللمحكمة وفقاً لسلطتها التقديرية
أن تأخذ ما انتهى إليه مادامت اطمأنت إلى سلامة الأسس والأبحاث التي قام عليها وبني
عليها الخبير النتيجة التي خلص إليها، وفي أخذها به محمولاً أسبابه ما يدل على أنها
لم تجد في المطاعن التي وجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما ورد في التقرير ذاته.
لما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى تقرير لجنة الخبراء التي انتدبتها المحكمة المدنية
والتي انتهت إلى أن المطعون ضده نفذ الأعمال المتعاقد عليها طبقاً للمواصفات المحددة
له من الجهة الإدارية دون تأخير ذلك أنه يبين من مطالعة هذا التقرير أنه بني على أبحاث
مقبولة وخلص إلى النتيجة التي انتهى إليها من أصول ثابتة بالأوراق وأسس فنية تستند
إليها خاصة وأن لجنة الخبراء ناقشت الملاحظات التي وردت بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
وتقرير اللجنة التي شكلتها الجهة الإدارية بناء عليه بالقرار رقم 313لسنة 1996 وأثبتت
لجنة الخبراء بتقريرها أن تعديل مواصفات بعض الأعمال عند التنفيذ ثم بموافقة الإدارة
الهندسية بالجهة الإدارية بل إن المطعون ضده قام بتوسعة مساحة البازار من 2.5متر ×
3متر ليكون 2.5 متر × 4متر وبدون مقابل وذلك بناء على توجيه من تلك الجهة كما نفذ ما
طلبته من تعديل في خشب الفريم من قطاع 2 × 2 بوصة ليكون 2 × 4، ومما يؤكد سلامة ما
انتهى إليه التقرير المذكور ما هو ثابت بملف الطعن من أن إدارة المشروعات بالإدارة
الهندسية بمدينة الأقصر أعدت مذكرة في 22/ 11/ 1993 عرضت على رئيس المدينة بشأن الملاحظات
التي تبينت لها من فحص عينة البازار المقدمة من المطعون ضده لتركيبها وأوردت بها اعتراضها
على بعض المواصفات لاختلافها عن المواصفات المطلوبة منها حوائط البازار والسقف والأرضيات
والإضاءة الداخلية والبوابة الحديدية وغيرها وتم إخطار المطعون ضده حيث قدم عينة أخرى
قامت اللجنة بفصها ووافقت عليها بعد أن ثبت لها تلافي الملاحظات السابقة والتي يبين
منها أن معظمها هو ما أثبته الجهاز المركزي في تقريره.
وبالنسبة لغرامة التأخير فقد انتهت لجنة الخبرة إلى أن ثمة عوائق كانت بموقع تنفيذ
البازارات حالت بين المقاول وبين إتمام الأعمال في المدة المتفق عليها بالعقد وبالتالي
فإنه لا يسأل عن التأخير ولا وجه لتوقيع غرامة تأخير عليه والثابت من أوراق الطعن صحة
ما خلصت إليه اللجنة حيث يبين أن هذه العوائق كانت عبارة عن مقهى بأرض الموقع ومطعم
وستة بازارات قديمة تشمل جزءاً م الواجهة وتسببت هذه الإشكالات في عدم نقل محول كهرباء
كان بالموقع إلى مكان جديد كان محدداً له وقد شرح المقاول في مذكرة هذه المعوقات وطلب
مد مدة التنفيذ فوافق له رئيس المجلس الأعلى للمدينة بتاريخ 16/ 4/ 1994، وغني عن البيان
أن الجهة الإدارية تلتزم بتمكين المقاول المتعاقد معها من الموقع المحدد لتنفيذ الأعمال
المتعاقد عليها وتضمن له استمرار هذا التمكين حتى تمام التنفيذ فإن أخلت بالتزامها
وتأخر المقاول عن إنهاء العمل في المدة المحددة وكان بسبب عوائق بالموقع كان عبء إزالتها
على تلك الجهة فإنه لا يسأل عن التأخير ولا يوجد ما يبرر توقيع غرامة تأخير عليه لأن
تأخره كان لأسباب لا دخل له فيها وتسأل عنها الإدارة المتعاقدة ذاتها ولا وجه لما ورد
بتقرير الطعن من أنه كان بإمكان المطعون ضده الاستمرار في العمل في مواقع أخرى بعيدة
عن الإشغالات فذلك أمر يتصل بالواقع وبالنواحي الفنية للتنفيذ ومدى ارتباط أعماله ببعضها
من عدمه مما لا وجه للقول المرسل فيه كما أن الجهة الإدارية لم تشترط على المذكور العمل
في جزء دون الآخر حتى يتم إزالة الإشغالات التي تحول دون تنفيذ العمل في بعض مواقع
تنفيذ البازارات.
ومن حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما تقدم وخلص إلى براءة ذمة المطعون
ضده من مبلغ 305432جنيهاً قيمة ما تطالب به الجهة الإدارية من غرامة تأخير ومقابل النقص
في المواصفات ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الجهة المذكورة بأن تؤدي للمذكور مبلغاً مقداره
مائة وستة آلاف جنيه قيمة خطابي الضمان والفوائد للقانونين عن هذا المبلغ فإن الحكم
يكون موافقاً لصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه مفتقراً لما يسانده من الواقع أو
القانون ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الجهة الإدارية تلتزم بها عملاً بنص المادة 184مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 5/ 6/ 2007 ميلادية الموافق 19
جماد أول 1428 هجري، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
