الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7969 لسنة 46 قعليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7969 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"

ضد

ورثة المرحوم/ مدلله إبراهيم غنيم وهم:
1- علي محمد أبو العلا قاسم.
2- بسيونية محمد أبو العلا قاسم.
3- اعتماد محمد أبو العلا قاسم.
4- آمال محمد أبو العلا قاسم.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا دائرة الغربية وكفر الشيخ
بجلسة 23/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 10049لسنة 1ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من يونيه سنة 2000 أوضع وكيل الطاعن بصفته سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا دائرة الغربية كفر الشيخ بجلسة 23/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 10049لسنة 1ق. المقامة من مورثة المطعون ضدهم على الطاعن بصفته والذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدها على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانون في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه وضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظر الطعن أما دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 15/ 2/ 2006 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 2/ 5/ 2006، حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 25/ 7/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر حيث أودعت الحاضرة عن الهيئة الطاعنة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة بتقرير الطعن. وبتلك الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 28/ 11/ 2006 للسبب المبين بمحضر الجلسة. حيث قامت الهيئة باختصام ورثة المطعون ضدها المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم بعريضة الطعن بعد أن تبين وفاتها بتاريخ 22/ 4/ 2001 وبجلسة 30/ 1/ 2007 أودع وكيل المطعون ضدهم حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن بكافة آثاره مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات. وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 17/ 4/ 2007، وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 8/ 5/ 2007 للسبب المبين بمحضر الجلسة، وبتلك الجلسة أودعت الحاضرة عن الهيئة الطاعنة حافظة مستندات وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 6/ 2007، وبجلسة اليوم أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 21/ 7/ 1993 أقامت مورثة المطعون ضدهم الدعوى رقم 7321لسنة 47قق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة اختتمت فيها كلاً من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالغربية. وطلبت في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعها بمساحة من الأرض الزراعية بزراعة بلتاج منطقة قطور، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 25/ 8/ 1992 صدر القرار المطعون فيه والذي علمت به بتاريخ 17/ 7/ 1993 عليه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون فضلاً عن صدوره مشوباً بالانحراف واستعمال السلطة تأسيساً على أنه صدر بصورة عامة دون تحديد المخالفة التي اقترفتها طبقاً لنصوص القانون رقم 178/ 1952. كما أ، جهة الإدارة قامت بإلغاء انتفاعها في غير الحالات التي يجوز فيها ذلك خاصة أنها تقوم بزراعة الأرض وسداد أقساط ثمنها والوفاء بالتزاماتها ولم ترتكب أية مخالفة تبرر إلغاء انتفاعها. وخلصت المدعية إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة ا لبيان.
وتنفيذاً لقرار السيد المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 315/ 1993 بإنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بمدينة طنطا ًفقد أحيلت الدوى إلى تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 10049لسنة 1ق، وبجلسة 3/ 1/ 1996 قضت بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه. وإلزام جهة الإدارية مصروفات هذا الطلب بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع.
ثم بجلسة 23/ 4/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامته على أن المدعية تطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 3092لسنة 1992 فيما تضمنه من إلغاء انتفاعها مساحة (-س، 1ط، 1ف) بمنطقة بلتاج مركز قطور غربية لقيامها بالبناء على الأرض محل انتفاعها وما يترتب على ذلك من آثار. وأنه طبقاً لأحكام القانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وتعديلاته والقانون رقم 3لسنة 1986 بشأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي فإن التوزيعات التي تمت على المستحقين من الأراضي الزراعية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو قدمت ورفضت تصبح نهائية وذلك متى ثبت التزامهم وقيامهم بالواجبات المقررة قانوناً بالنسبة لهؤلاء المنتفعين.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المساحة محل القرار المطعون فيه موزعة على المدعية بنظام التحليل طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي، وأنها تقوم بزراعتها فعلاً. وقامت بالوفاء بجميع أقساط التمليك للهيئة المدعي عليها. وأنه لم يثبت أنها قامت بالتصرف فيها أو في جزء منها للغي. ومن ثم فإنه لا يجوز للهيئة إلغاء انتفاعها بإرادتها المنفردة. سيما أن تلك الهيئة أفحصت عن سبب إلغاء هذا الانتفاع بمقولة أنها قامت بالبناء على الأرض الزراعية، وهو ما لا يصلح سنداً للإلغاء. إذ أن مواجهة تلك المخالفة إن صحت يكون طبقاً لأحكام قانون الزراعة رقم 53/ 1966 أو تعديلاته، وليس بإلغاء عقد انتفاعها بإرادة الهيئة المنفردة. فضلاً عن ذلك فإن محكمة جنح طنطا قضت بجلستها المنعقدة في 28/ 1/ 1987 في الجنحة رقم 6733/ 1986 ببراءة المدعية من تهمة البناء على الأرض الزراعية لأن المباني داخل الكتلة السكنية والحيز العمراني. الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله في وجهين: –
1- عدم قبول الدوى شكلاً تأسيساً على أن مورثة المطعون ضدهم علمت علماً يقينياً بالقرار المطعون فيه من تاريخ تحويلها إلى مستأجرة وصرفت بطاقة الحيازة الزراعية على هذا الأساس. ومع ذلك فلم تبادر بإقامة الدعوى إلا بتاريخ 21/ 7/ 1993 فضلاً عن ذلك فإنه كان يتعين عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثالث مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالغربية.
2- أن مورثة المطعون ضدهم خالفت أحكام القانون رقم 178/ 1952 وذلك بقيامها بالبناء على الأرض الزراعية الموزعة عليها مما تكون قد أخلت معه بالتزامها بزراع الأرض مما يحق معه للهيئة إلغاء انتفاعها وأنه لا ينال من ذلك حصولها على أحكام بالبراءة في جنحة البناء على أرض زراعية على أساس أن هذا الاتهام كان استناداً إلى أحكام المادتين 151،152 من قانون الزراعة بتجريم البناء على الأراضي الزراعية. في حين أن قرار لجنة مخالفات المنتفعين كان لمخالفة شروط الانتفاع الجوهرية بعدم استغلال الأرض الموزعة عليها واستغلالها في إقامة المباني دون الحصول على تصريح بذلك.
3- ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن والمتضمن عدم قبول الدعوى شكلاً ورفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعي عليه الثالث. فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم الطعن على الحكم الصادر بقبول الدعوى شكلاً يصبح معه الحكم نهائياً في حالة عدم الطعن عليه في المواعيد المقررة ويمتنع إثارة مثل هذا الدفع مرة أخرى، سواء أمام المحكمة ذاتها. أو أمام المحكمة الإدارية العليا. ومتى كان ذلك وكان الثابت أنه بجلسة 3/ 1/ 196 قضت محكمة القضاء الإداري بطنطا بقبول الدعوى شكلاً ولم يتم الطعن على هذا الحكم فمن ثم فقد أصبح نهائياً في هذا الشق من الدعوى مما تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن فإن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 554لسنة 1955 تنص على أن تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسلم باسم صاحبها دون رسوم. ويجب على صاحب الأرض أن يقوم بزراعتها بنفسه…. وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون، حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من…… ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرار مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه و استردادها منه واعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه، وذلك كله إذا لم تكن قد قضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي… ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه عل اللجنة بخمسة عشر يوماً على الأقل. ولا يصبح القرار نهائياً إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه، ولها تعديله أو إلغاؤه، ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط والأجرة المستحقة……".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه تم توزيع مساحة (12س. 1ط. 3ف) على مورثة المطعون ضدهم بناحية بلتاج منطقة قطور غربية. وأنه نسب إليها الخروج على الواجبات والالتزامات المقررة على منتفعي الإصلاح الزراعي وذلك بقيامها بالبناء على الأرض الزراعية الموزعة عليها.
وقد أحيل الموضوع إلى لجنة مخالفات المنتفعين المنصوص عليها في المادة 14سالفة الذكر في الطلب رقم 381/ 1992 حيث تم مواجهة ابتنها التي حضر أمام اللجنة وقررت أن والدتها تصرفت في الأرض انتفاعها إلى كريماتها الثلاثة وابنها حي مكنت كلاً منهم من نصيبه. وقام الجميع بالبناء على الأرض الزراعية انتفاعهم حيث أقاموا تنازل على ستة عشر قيراطاً وحررت مخالفات مباني ضد المنتفعة، وبجلسة 12/ 5/ 1992 قررت لجنة بحث مخالفات المنتفعين أنفة الذكر إلغاء القرار الصادر لصالح المنتفعة فيما تضمنه من توزيع الأطيان الموضحة الحدود والمعالم بالطلب "الماثل" واستردادها منها واعتبارها مستأجرة لها من تاريخ تسليمها إليها.
وبتاريخ 25/ 8/ 1993 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قراره رقم 3092/ 1993 المتضمن التصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين بجلساتها المنعقدة بتاريخ 12/ 5/ 1992 في الدعوى رقم 231/ 1992 من مدلله إبراهيم غنيم ويقضي بإلغاء القرار الصادر بتوزيع مساحة (- س، 1ط، 1ف) بزراعة بلتاج منطقة قطور غربية واعتبارها مستأجرة لها من تاريخ تسليمها إليها. وذلك لقيامها بالبناء على الأرض انتفاعها (حافظة مستندات الجهة الإدارية الطاعنة المقدمة أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 3/ 10/ 1996). ومتى كان ذلك فإن قرار إلغاء انتفاع مورثة المطعون ضدهم بالأرض المشار إليها يكون قد صدر مطابقاً للقانون لما ثبت من مخالفتها الالتزامات التي يفرضها عليها القانون رقم 178/ 1952 والتي تقضي بوجوب زراعة الأرض المسلمة لمورثتهم وبذل العناية الواجبة بها.
ومن حيث إنه لا حاجة لما ذهبت إليه المدعية (مورثة المطعون ضدهم) وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه من سبق صدور حكم جنائي ببراءة المدعية من تهمة البناء على الأرض الزراعية إذ أن ذلك مردود بأنه من المقرر أنه وإن كانت المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة الجنائية في حكمها من وقائع إلا أنها لا تتقيد بالتكييف القانوني لهذه الوقائع، وهو ما يسري في المجال الإداري. ولما كان الحكم الجنائي الصادر ببراءة مورثة المطعون ضدهم من مخالفة المادتين 151، 152 من القانون رقم 116/ 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53/ 1966 قد انبنى على ما فهمته المحكمة الجنائية بحسب تأويلها لهذين النصين من أن مورثة المطعون ضدهم لم تبني على أرض زراعية بغير ترخيص. إلا أن هذا الحكم لا ينفي واقعة البناء على الأرض الزراعية محل الانتفاع. ويكون هذا الحكم وإن جاز قوة الأمر المقضي في تلك الجريمة المعنية، إلا أنه لا يجوز هذه الحجية في مجال إثبات عدم مخالفة المطعون ضده لالتزاماته طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي بعدما لبناء على الأرض الزراعية انتفاعها والذي يقتضي تأويلاً وتكييفاً مختلفاً طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي.
ومن حيث إنه وإن كان الثابت أن الأرض الموزعة على مورثة المطعون ضدهم تبلغ مساحتها (12 س، 1ط، 3ف) إلا أن القرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة الطاعنة بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين اقتصر على التصديق على إلغاء التوزيع على مساحة (- س، 1ط، 1ف) فقط وهو ما يتعين القضاء به. ولا يغير من ذلك أن الصورة الضوئية التي تقدمت بها الهيئة الطاعنة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة 16/ 1/ 2000 تضمنت تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة ليكون بالتصديق على إلغاء انتفاع المنتفعة المذكورة بمساحة (- س. 1ط. 3ف) إذ المعول عليه في هذا الشأن بما كان معروضاً على مجلس إدارة الهيئة، وهو الذي كان محلاً لتصديقه. وإن كان ذلك لا يخل بحق الجهة الإدارية الطاعنة في اتخاذ إجراءات عرض أمر ورثة المنتفعة على لجنة بحث مخالفات المنتفعين بالنسبة لباقي المساحة الموزعة على مورثتهم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه، وقد ذهب غير هذا المذهب وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يوجب الحكم بإلغائه والقضاء برفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب، وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى على النحو المبين بالأسباب وألزمت المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 5/ 6/ 2007 ميلادية الموافق 19 جماد أول 1428 هجري، وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات