المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3515 لسنة 48 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار الدكتور/ الديداموني مصطفى أحمد – نائب رئيس مجلس
الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3515 لسنة 48 ق.عليا
المقام من
1- محافظة الإسكندرية "بصفته"
2- رئيس حي وسط الإسكندرية "بصفته"
ضد
رمضان محمد عبد الغفار
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 29/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 4893لسنة 50ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 7/ 2/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها العام
تحت رقم 4893لسنة 48ق.عليا طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 29/ 12/ 2001 في الدعوى رقم 4893لسنة 50ق. والقاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً
وفي الموضوع بطلان تحميل المدعي بالمبالغ المقررة كرسم خدمات محلية وإيجار ونظافة وذلك
على النحو المبين بالأسباب وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتهما استناداً لما ورد بتقرير الطعن من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون
ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
أعلن الطعن إلى المطعون ضده وذلك على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه استناداً لما
ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنين بصفتهما
المصروفات.
نظر الطن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وأثناءها قدم
الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة بختام
صحيفة الطعن عن الجهة الإدارية مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الواردة
بختام صحيفة الطعن وبجلسة 4/ 5/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره أمامها بجلسة 5/ 9/ 2005.
تدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 0/
1/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 20/ 3/ 2007 وفيها قررت المحكمة
إعادة الطعن للمرافعة بجلسة 15/ 5/ 2007 لتقدم الجهة الإدارية نسخة من العقد المبرم
بينها وبين المطعون ضده وكراسة الشروط الخاصة بالمزايدة العامة عن استقلال الكازينو
محل التعاقد وبجلسة وبجلسة 15/ 5/ 2007 قدم الحاضر عن الطاعنين حافظة مستندات طويت
على المستندات المعلاة بغلافها فقررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 5/
6/ 2007 مع التصريح بمذكرات في خلال أسبوع، ولم يتقدم أي من الخصوم بمذكرات خلال الأجل
فصدر الحكم بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.
من حيث أن الطعن استوفى الأوضاع الشكلية.
ومن حيث أن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المدعي (المطعون ضده) أقام
بتاريخ 10/ 6/ 1996 الدعوى رقم 4893لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات
الصادرة من محافظة الإسكندرية بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 870لسنة 1990 بشأن
فرض رسم إيجاري وخدمات بواقع 2% من قيمة عقود الاستغلال وقرار المجلس الشعبي المحلي
الصادر في 29/ 5/ 1991 بفرض رسم قدره خمسون قرشاً لكل متر مربع سنوياً مقابل تحسين
خدمات مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 18/ 4/ 1989 رخص له باستغلال كازينو الشاطئ
بإتاوة سنوية مقداره 9765جنيهاً وفقاً لشروط العقد المبرم بينهم وبين الإدارة غير أنه
فوجئ في 4/ 6/ 1996 بإنذاره من قبل الإدارة بضرورة سداد مبلغ مقداره 109843.80جنيهاً
كرسم نظافة بواقع 2% ورسم إيجاري بواقع 4% وخدمات بواقع 10%.
ونعى المدعي على مسلك الإدارة مخالفة للقانون والعقد المبرم بينه ويبن الجهة الإدارية
الذي لم يتضمن هذه الرسوم فضلاً عن أن هذه الرسوم تمثل زيادة في قيمة العقد وإخلال
بقاعدة العقد شرعية المتعاقدين. وأنهى المدعي صحيفة دعواه طالباً الحكم له بالطلبات
سالفة الذكر.
وبجلسة 29/ 12/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والسابق الإشارة إليه بكيفية
طلبات لمدعي بأن حقيقتها طلب الحكم ببطلان تحميله بمبلغ 109843.80جنيهاً كرسم نظافة
ورسم إيجار وخدمات محلية، مؤسسة حكمها على أن الزيادة قد تقررت بعد إبرام العقد ولم
تكن سارية وقت تقديم العطاء وتنطوي على تغيير في قيمة الإتاوة المتفق عليها ولم يقبل
المدعي هذه الزيادة خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على وجود شرط أو اتفاق مسبق الموافقة
على مثل هذه الزيادة، الأمر الذي يغدو معه مسلك الجهة الإدارية بإلزام المدعي بأداء
الرسم الإيجاري والخدمات المحلية ورسم النظافة بمثابة تعديل للعقد على خلاف حكم القانون
وانتهت المحكمة إلى حكمها المشار إليه.
لم يرتض الطاعنان هذا الحكم ونعياً عليه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره
وتأويله. لأن المدة لا سابعة من كراسة الشروط الخاصة بالمزايدة العامة عن استغلال الكازينو
محل التعاقد قد تضمن إلزام المتعاقد مع الجهة الإدارية بدفع جميع العوائد والضرائب
والرسوم الخاصة التي تستحق على الكازينو خلال مدة العقد وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 780لسنة 1990 بزيادة فئات الرسوم، كما وافق المجلس الشعبي على قرار محلي تنفيذي
المحافظة بالاستمرار في فرض وتحصيل الرسوم التي سبق أن وافق عليها المجلس في 17/ 6/
1972 مع إدخال بعض التعديلات عليها وبناء على ذلك قامت الجهة الإدارية بفرض الرسوم
على المطعون ضده و طالبته بدفع المبالغ المالية المستحقة عن هذه الرسوم وقدرها 109843.80جنيهاً
ومن ثم تكون هذه المطالبة قائمة على أساس صحيح من القانون، وانتهت الجهة الإدارية في
صحيفة الطعن إلى الحم لها بالطلبات المشار إليها سلفاً.
ومن حيث إن المادة 147 من القانون المدني تنص على أن "العقد شريعة المتعاقدين، قد لا
يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون….".
وتنص المادة 148 من هذا القانون على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه
وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية……….
ومن حيث أن البند السابع من عقد استغلال الكازينو محل التعاقد ينص على أن على المرخص
إليه أن يقوم بكافة الإجراءات المتعلقة بتوصيلات الكهرباء والمياه والاشتراك عنها لدى
الجهات المختصة والخاصة بالكازينو على نفقته الخاصة، كما أنه يلزم بدفع جميع العوائد
والضرائب والرسوم الخاصة التي تستحق على الكازينو خلال مدة الترخيص.
وينص البند السابع من كراسة شروط المزايدة العامة عن استغلال كازينو الشاطئ محل التعاقد
على أن يلتزم المتعاقد….كما أنه يلزم بدفع جميع العوائد والضرائب والرسوم الخاصة
التي تستحق على الكازينو خلال مدة العقد…".
ومفاد النصوص سالفة الذكر أنه يتعين على طرفي العقد تنفيذه وفقاً لما نص عليه فيه وبطريقة
تتفق مع ما يوجبه حسن النية في تنفيذ العقود.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد تعاقد مع الجهة الإدارية على استغلال
كازينو الشاطئ السياحي لمدة عشر سنوات تبدأ من 1/ 5/ 1998 وتنتهي في 30/ 4/ 1999 وفي
خلال سريان العقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 780لسنة 1990 بشأن فرض رسم فرق إيجاري
وخدمات، كما صدر قرار مجلس تنفيذي محافظة الإسكندرية الموافق عليه من المجلس الشعبي
المحلي للمحافظة بتاريخ 29/ 5/ 1991 بفرض رسم مقابل تحسين خدمات على عقود استغلال الكازينوهات،
ولما كانت هذه الرسوم فرضت خلال فترة سريان العقد بين المطعون ضده والجهة الإدارية
وإنه إعمالاً لنصوص العقد والشروط الواردة بكراسة شروط المزايدة العامة عن استغلال
الكازينو محل التعاقد فإن المطعون ضده يلزم بدفع هذه الرسوم وتكون مطالبة الجهة الإدارية
بإلزامه بدفع مبلغ 109843.80جنيهاً قيمة الرسوم المضافة وفقاً للأحكام سالفة الذكر
قائمة على أساس صحيح من القانون ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف صحيح
حكم القانون.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما سبق ذكره يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184
من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 5/ 6/ 2007 ميلادية الموافق 19
جماد أول 1428 هجري، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
