المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2001 لسنة 49 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2001 لسنة 49 ق.عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي"بصفته"
ضد
صابرين أمين الشحات
طعناً على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 13/ 4/ 2003 في الاعتراض رقم 341لسنة 2000
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق العاشر من يونيه عام ألفين وثلاثة أودع
وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث قيد بجدولها
برقم 1002لسنة 49ق.عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة
13/ 4/ 2003 في الاعتراض رقم 341لسنة 2000 القاضي بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع
باستبعاد المساحة محل الاعتراض وقدرها فدان أرض زراعية ص 220 و 223 بحوض الطرشة/ 2بزمام
أبو حريزر مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المؤرخ
25/ 11/ 2000 مما استولى عليه قبل الخاضعة مدام ليزا أرملة هنون باشا طبقاً للقانون
رقم 15لسنة 1963 والإفراج عنها للمعترضة. وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير
الطعن تحديد جلسة لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه ثم إحالته إلى المحكمة لتقضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
والقضاء مجدداً أصلياً ببطلان القرار المطعون فيه وبعدم قبول الاعتراض لرفعه من غير
ذي صفة ولرفعه بعد الميعاد واحتياطياً برفض الاعتراض موضوعاً.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم ببطلان عريضة الطعن.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث حضر الطرفان كل
بوكيل عنه وبجلسة 15/ 3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة. موضوع
بالمحكمة لنظره بجلسة 6/ 6/ 2006 وفيها حضر ابن المطعون ضدها بتوكيل عنها وقدم مذكرة
بدفاعها، وبجلسة 30/ 1/ 2007 قدمت الحاضر عن الهيئة مذكرة بدفاعه. وبجلسة 20/ 3/ 2007
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/ 5/ 2007 وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم
لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنة أقامت
النزاع رقم 341لسنة 2000. محل الطعن بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية لإصلاح
الزراعي بتاريخ 9/ 5/ 2000 ذكرت فيه أن المرحوم/ محمد منصور الحفناوي. اشترى المساحة
محل النزاع عام 1940 من الخاضعة المذكورة ثم صدر القانون رقم 15لسنة 1963 وتم الاستيلاء
على أملاك هذه الخاضعة وظل المذكور يضع يده على هذه المساحة، وبموجب عقد بدل وقسمة
وتجنيب مؤرخ 16/ 5/ 1965 وضعت المعترضة يدها على الأرض محل النزاع وآلت ملكيتها وتم
الاعتراض على محضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 25/ 8/ 1966، ونظراً لقيام الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي بضم هذه الأرض إليها وربطها عليها بمقابل انتفاع ومطالبتها بأدائه
إليها فإنه تقيم الاعتراض المشار إليه.
وبجلسة 13/ 8/ 2000 قررت اللجنة القضائية وقبل الفصل في شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب
خبراء وزارة العدل بمحافظة الشرقية لأداء المأمورية المبينة بمنطوق قرارها، وقد باشر
الخبير المنتدب المأمورية وأودع التقرير المرفق بالأوراق. وبجلسة 13/ 4/ 2003 أصدرت
اللجنة القرار المطعون فيه باستبعاد المساحة محل الاعتراض من الاستيلاء قبل الخاضعة
المذكورة وشيدت قرارها على أسباب حاصلها أن الثابت يقيناً أن الخاضعة تصرفت في هذه
المساحة منذ عام 1940 وأدرجت في إقرارها أنها في وضع يد ممد منصور الحفناوي بالميراث
عن والده المشتري لها ممن اشتروها منها وأن محمد منصور الحفناوي تقدم حال حياته بإقرار
إلى الهيئة الطاعنة في 18/ 3/ 1963 طبقاً للمادة الثامنة من القانون المذكور صحته أن
الأرض محل النزاع في وضع يده ميراثاً عن والده الذي اشتراها منذ عام 1940 وخلصت اللجنة
إلى أن الاستيلاء على هذه المساحة يكون مخالفاً للقانون ولا سند له.
ومن حيث أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم ترتض ذلك القرار فطعنت عليه بالطعن الماثل
استناداً إلى أسباب تخلص في أن هذا القرار صدر دون من يمثل الهيئة على خلاف حكم القانون
وبالتالي يكون باطلاً وأضافت الهيئة أن المطعون ضدها لا صفة لها في النزاع حيث لم تقدم
ما يفيد صلتها بالمرحوم منصور الحفناوي وبالتالي تكون أجنبية عن الخصومة، كما كان على
اللجنة أن تقرر عدم قبول الاعتراض شكلاً إذ أن الاستيلاء على هذه المساحة ثم بتاريخ
25/ 8/ 1966 ومع ذلك أقيم الاعتراض بتاريخ 9/ 5/ 2000 ومن ثم فإن فوات هذه المدة الطويلة
بين صدور قرار الاستيلاء والاعتراض عليه يرجح العلم به وفضلاً عن ذلك فقد صارت هذه
المساحة ملكاً للهيئة وتم الاستيلاء عليها نهائياً عملاً بحكم القانون رقم 3لسنة 1986،
وبالنسبة للموضوع أشارت الهيئة إلى أن المطعون ضدها لم تقدم التصرف الصادر من الخاضعة
إلى المرحوم منصور الحفناوي وقدمت صورة ضوئية لعقد بدل وقسمة تجحدها الهيئة وبالتالي
فإن أحكام القانون رقم 50لسنة 1979 لا تنطبق على هذه المساحة، واختتمت الهيئة تقرير
الطعن بأن شروط اكتساب ملكية هذه المساحة بوضع اليد المدة الطويلة غير متوافرة أيضاً
وبالتالي كان على اللجنة أن تقرر رفض الاعتراض موضوعاً وإذ لم تخذ بذلك فإن قرارها
يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
من حيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 15لسنة 1970 المستبدلة بالقانون
رقم 50لسنة 1979 تنص على أنه "استثناء من أحكام المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 178لسنة
1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة 3 من القانون رقم 127لسنة 1961…. والمادة م القانون رقم 15لسنة 1963…. والمادة من القانون رقم 50لسنة 1969…. يعتد تصرفات
الملاك الخاضعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به
متى توافر الشرطان الآتيان: 1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف في الإقرار المقيم إلى
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين أو كان المتصرف إليه
قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً لحكم
المادة 8 من القانون رقم 15لسنة 1963……….. 2- ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل
تصرف على حده على خمسة أفدنة…..".
وإذ يبين من تقرير الخبير الذي انتدبته اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أن المساحة
محل النزاع وقدرها فدان واحد كائنة بحوض الطرشة/ 2 ص 220، 223 بزمام أبو حريز مركز
كفر صقر بمحافظة الشرقية وعند العمل بالقانون رقم 15لسنة 1963 كانت في ملك مدام ليزا
أرملة هنون باشا المكلفة رقم 347 ومن ثم قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء
عليها ضد ما استولت عليه بتاريخ 25/ 8/ 1966 قبل الخاضعة المذكورة إلا أن الأخيرة كانت
قد أثبتت بإقرارها المقدم للهيئة طبقاً للقانون المشار إليه أنها كانت قد تصرفت في
هذه المساحة منذ عام 1940 وأنها صارت في وضع يد محمد منصور حفناوي ميراثاً عن والده
الذي كان قد اشتراها من المشتري منها ومن ثم فإنه يتعين استبعاد هذه المساحة من الاستيلاء
قبل الخاضعة المذكورة عملاً بأحكام القانون رقم 50لسنة 1979 سالفة الذكر لانطباقها
عليها فضلاً عن أن محمد منصور حفناوي كان قد تقدم حال حياته في 18/ 2/ 1963 بإقرار
إلى الهيئة طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 15لسنة 1963 أورد فيه أن يضع يده على
هذه المساحة خلفاً لوالده منذ عام 1940 وبالتالي فإن الاستيلاء على هذه المساحة يكون
مخالفاً للقانون ولا سند له ولا ينال من ذلك ما ورد بتقرير الطعن من أن الإقرار الخاضعة
غير موجود بملفها إذ أن مديرية المساحة بالزقازيق التابعة للهيئة أثبتت في ردها المؤرخ
22/ 2/ 2000 على الشكوى المقدمة من ابن المطعون ضدها يتضرر فيها من الاستيلاء على هذه
المساحة أن الخاضعة أدرجت تصرفها فيها على النحو السالف بيانه وذلك من واقع ملف الخاضعة
وهذا ما أثبته الخبير في تقريره المرفق ملف الطعن ومن ثم فلا تلتفت المحكمة لما أورده
من أنه لم يجد إقرار الخاضع بملفها عند أداء المأمورية فتلك مسئولية الهيئة الطاعنة
خاصة وأنها لم تنكر ما ورد بردها على الشكوى المشار إليها.
كما لا تعول المحكمة على ما ورد بتقرير الطعن من أن قرار الجنة صدر دون من يمثل الهيئة
بذلك مجرد قول مرسل لا دليل عليه، كما أنه ليس صحيحاً أن المطعون ضدها (المعترضة) لا
صفة لها في النزاع ولا صلة لها بالمرحوم منصور حفناوي المشتري من المشتري عن الخاضعة
ذلك أن الثابت من الأوراق أنها زوجة طه منصور حفناوي شقيق محمد وعثمان منصور حفناوي
وقد تمت قسمة بينهم على بعض الأراضي واختصت المطعون ضدها مع زوجها بمساحة النزاع من
مساحة أكبر وذلك بتاريخ 16/ 5/ 1965 وبالتالي يكون لها صفة ومصلحة في الاعتراض على
الاستيلاء عليها والمطالبة بالاعتداد بالتصرف فيها طبقاً لأحكام القانون رقم 50لسنة
1979 فضلاً عن أنه جرى قضاء هذه المحكمة على أن المشرع لم يحدد مدة معينة يجب على المستفيدين
من أحكام القانون المذكور مراعاتها عند المطالبة بتطبيق أحكامه عليهم وبالتالي تكون
كافة أوجه النعي على القرار المطعون فيه التي أوردتها الهيئة بتقرير الطعن لا سند لها
من الواقع أو القانون وتكون اللجنة قد أصابت صحيح حكم القانون باستبعاد المساحة محل
النزاع من الاستيلاء قبل الخاضعة المذكورة طبقاً للقانون رقم 15لسنة 1963 وبالتالي
يتعين رفض الطعن.
ومن حيث أنه عن المصروفات فإن الهيئة تلتزم بها عملاً بنص المادة 184مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 5/ 6/ 2007 ميلادية الموافق 19
جماد أول 1428 هجري، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
