الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1990 لسنة 49 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1990 لسنة 49 ق.ع

المقام من

1- فتحي محمود يوسف علي
2- سعدية الشوادفي محمد

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"
في الحكم الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 11/ 9/ 2000 في الاعتراض رقم 161لسنة 1998
والطعن رقم 11417لسنة 50ق.عليا

المقام من

1- فتحي محمود يوسف علي
2- سعدية الشوادفي محمد

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي "بصفته"
2- مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالشرقية "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
بجلسة 18/ 4/ 2004 في الدعوى رقم 1424لسنة 3ق


الإجراءات

أولاً: بالنسبة لطعن رقم 1990لسنة 47ق.عليا: –
في يوم الأحد الموافق الخامس من نوفمبر سنة 2000 أودع وكيل الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير هذا الطعن في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 11/ 9/ 2000 في الاعتراض رقم 161لسنة 1998 المقام من الطاعنين على الطاعن بصفته والذي قضى بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض.
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية المعترضين في الانتفاع بالمساحة الخاصة بهما وبابنتهما الست فتحي محمود يوسف، محل شهادة التوزيع المحررة بتاريخ 17/ 10/ 1988 استناداً للقانون رقم 3لسنة 1986 واعتبار التقرير الفني رقم 294لسنة 1997 كأن لم يكن وإلغاء كافة آثاره، مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة النزاع للجنة القضائية للفصل فيه مجدداً بهيئة أخرى مع إلزام المطعون ضده بصفته المصروفات.
ثانياً: الطعن رقم 11417لسنة 50ق.عليا: –
في يوم السبت الموافق 5/ 6/ 2004 أودع وكيل الطاعنين في هذا الطعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير هذا الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 18/ 4/ 2004 في الدعوى رقم 1424لسنة 3ق المقام من الطاعنين على المطعون ضدهما والذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات.
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً للطاعنين بطلباتهما الواردة بأصل عريضة الدعوى رقم 1424لسنة 3ق. الإسماعيلية. وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها قررت الدائرة ضم الطعن رقم 11417لسنة 50ق.عليا إلى الطعن رقم 1990لسنة 47ق.عليا ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 6/ 12/ 2006 قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظرهما أمامها جلسة 27/ 2/ 2007 حيث نظرتهما المحكمة بهذه الجلسة وتدوولا بالجلسات على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وفيها أودع وكيل الطاعنين مذكرتي دفاع طلب فيهما الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي موضوع الطعن رقم 1990لسنة 47ق.عليا بإلغاء قرار اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 161لسنة 1998. وفي موضوع الطعن رقم 11417لسنة 50ق.عليا بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 1424لسنة 3ق. إداري الإسماعيلية والقضاء لهما مجدداً بطلباتهما في كلا الطعنين معاً وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي. كما أودعت الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعنين وإلزام الطاعنين المصروفات.
وبجلسة 8/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/ 6/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الطعن رقم 1990لسنة 47ق.عليا تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين أقاما الاعتراض رقم 161لسنة 1998 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طلبا في ختامه الحكم بأحقيتهما بالانتفاع بالمساحة محل شهادة التوزيع المحررة بتاريخ 17/ 10/ 1988 استناداً لأحكام القانون رقم 3لسنة 1986 والمرسلة للشهر العقاري بالزقازيق بالأسبقية رقم 595 في 21/ 11/ 1995 واعتبار التقرير الفني رقم 294/ 1997 كأن لم يكن. وإلغاء كافة آثاره، وذكر المعترضان شرحاً لاعتراضهما أنه سبق بحثهما بالقانون رقم 178/ 1952 ضمن انتفاع المرحوم/ محمود يوسف علي بموجب طلب الشراء رقم 4597/ 1954 بمساحة قدرها (21س. 12ط. 3ف) على ثلاث قطع بحوض الهواء بالقطعة رقم 40بزمام جمعية شرشيمة للإصلاح الزراعي مركز ههيا محافظة الشرقية. وأن المعترض الأول (الطاعن الأول) هو نجل المنتفع الأصلي. وأن المعترضة الثانية زوجته. كما تم بحث ابنتها الست محمود فتحي والتي توفيت وهي طفلة وورثها المعترضان. جملة بحثهم جميعاً اثنان وربع وحدة. وأن المعترضين يضعان اليد على الأطيان أثناء حياة المنتفع الأصلي وبعد وفاته حتى سنة 1980 حيث ترك الأطيان في وضع يد شقيقه الأصغر محمود محمود يوسف. وأنه حينما عادا من الخارج طالبا بالأرض فرفض شقيقه و قرر له أنه وزوجته غير مبحوثين مستنداً في ذلك إلى التقرير الفني رقم 294/ 1997 الصادر من التفتيش العام والذي صدر باستبعاد بحثهم وكذلك بحث والدته على الرغم من أن هذه الأطيان تحرز بها كشف (4/ أ) وشهادة توزيع بتاريخ 17/ 10/ 1988. وأرسلت للشهر العقاري للتسجيل بأسبقية رقم 595 في 21/ 11/ 1995 ولم يستبعد أحد منها، وأنه لا يوجد ما يفيد الاستبعاد سوى هذا التقرير المزعوم وخلص المعترضان إلى طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
وبجلسة 14/ 3/ 1999 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء المأمورية المبينة بالأسباب القرار. حيث باشر الخبير المنتدب مأموريته وأودع تقريره المرفق بالأوراق.
وبجلسة 11/ 9/ 2000 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه والذي قضى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض. وأقامت قراراها على أن موضوع النزاع في الاعتراض المطروح يدور حول طلب المعترضين صدور قرار اللجنة بإلغاء التقرير الفني رقم 294/ 1997 وإلغائه وكافة آثاره. وأنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة 13مكرراً من القانون رقم 178/ 1952 المعدل بالقانون رقم 381/ 1956 أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في المنازعات المتعلقة بتوزيع الأراضي مقصور على المنازعات في القرارات الصادرة طبقاً للمادتين 9، 10 من القانون سالف الذكر لتوزيع الأراضي المستولي عليها، سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي والموزعة عليها، سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي والموزعة عليهم، أو بينهم وبين الغير ممن لم يشملهم التوزيع في صحة هذه القرارات أو بطلانها. أما غير ذلك من المنازعات التي تقوم بشأن الأفراد بعضهم بشأن الأراضي التي تم توزيعها أو الانتفاع بها، فإن اللجنة لا تختص بنظرها، وإنما ينعقد الاختصاص بها لجهة القضاء العادي صاحب الولاية العامة في جميع المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص.
وأضافت اللجنة أنه بإنزال ما تقدم على الاعتراض الماثل، فإن هذا الطلب يخرج عن اختصاص اللجنة المحدد بالمادة 13مكرراً من القانون رقم 178/ 1952 سالف الذكر، ومن ثم يكون الدفع المبدي في محله جديراً بالقبول. فضلاً عما ثبت من تقرير الخبير من وجود الدعوى المدنية رقم 137/ 1997 م. ههيا.
ومن إن عناصر المنازعة في الطعن رقم 11417لسنة 50ق.عليا تخلص حسبما يبين من الأوراق في تاريخ 28/ 3/ 1998 أقام الطاعنان الدعوى رقم 1424/ 3ق. أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية. طلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء التقرير الفني رقم 294لسنة 1997 الصادر من التفتيش العام بالهيئة المدعي عليها مع استمرار اعتماد شهادة التوزيع المعتمدة في 17/ 10/ 1988 للأطيان موضوع التقرير. وذكر المدعيان شرحاً لدعواهما أنه صدر التقرير الفني رقم 294لسنة 1997 الذي يقضي بإلغاء شهادة التوزيع الخاصة بالأطيان انتفاع والد المدعي الأول (الطاعن الأول) وأن هذا التقرير صدر باطلاً ومخالفاً للقواعد القانونية للأسباب الموضحة بعريضة الدعوى. وخلص المدعيان إلى طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
وبجلسة 18/ 4/ 2004 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات. وأقامت قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي على أن المشرع أنأ في قانون الإصلاح الزراعي لجاناً قضائية تختص بالنظر في المنازعات المترتبة على تطبيق أحكام القانون المذكور ومن بينها المنازعات المتعلقة بتوزيع الأرضي المستولي عليها على المنتفعين. وأنه لما كان المدعيان يهدفان من دعواهما إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر باعتماد ما انتهى إليه التقرير الفني رقم 294لسنة 1997 والذي تضمن استبعادهما وابنتهما من الأرض الموزعة على المنتفع محمد يوسف علي (والد المدعي الأول) بعد أن تم إدراج أسم المدعيين وانتهما الست فتحي محمود بشهادة توزيع الأرض على المنتفعين المذكور تأسيساً على أن المدعي الأول عامل تليفون ويقاضى أربعة جنيهات. ومن ثم فإن القول الفصل في الدعوى يستلزم بحث مشروعية قرار توزيع جزء من الأرض انتفاع والد المدعي الأول على المدعيين وابتنهما، وكذا مشروعية قرار استبعادهما من التوزيع. وهي من المسائل التي تختص بالفصل فيها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي، مما تخرج معه هذه الدعوى عن ولاية محاكم مجلس الدولة، ومن بينه هذه المحكمة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى طبقاً للمادة 110 نم قانون المرافعات، دون إحالة اللجنة القضائية المختصة بحسبان أن الإحالة طبقاً للمادة 110سالفة الذكر، لا تكون إلا بين محكمتين، وأضافت المحكمة أنه لما كان الحكم بعدم الاختصاص دون إحالة يعد منهياً للخصومة ونم ثم يتعين إلزام المدعيين المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 1990/ 47ق.عليا أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وصدر مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال حينما قضى بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض تأسيساً على أن المنازعة الماثلة تنطبق عليها أحكام المادتين 9، 13 من القانون رقم 178لسنة 1952 من حيث ظروف المعترضين وظروف الأرض الموزعة عليهما. كما ينطبق عليها نصوص المواد 3، 4، 8 من القانون رقم 3لسنة 1986 حيث تم عمل كشف (4/ أ) طبقاً لهذا القانون. وتم تحرير شهادة التوزيع عن هذه الأرض بتاريخ 17/ 10/ 1988 باسم المنتفع الأصلي والمدرجين معه بعدد 12فرداً وعدد 10وحدات دون استبعاد أي فرد. وتم اعتماده من كافة الجهات مما لا يجوز معه الرجوع في عملية التوزيع التي تمت بموجب التقرير الفني رقم 294لسنة 1997 والذي تم فيه استبعاد المعترض وزوجته المعترضة الثانية (الطاعنان) من حق الانتفاع بالوحدات المخصصة لهما في هذه المساحة، خاصة وأن عملية التوزيع قد تحصنت بقوة القانون. وخلص الطاعنان إلى طلب الحك بطباتهما سالفة البيان.
ويقوم الطعن رقم 11417لسنة 50ق.عليا على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وصدوره مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى واستند في هذا القضاء إلى نص المادة 13مكرراً من القانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي. وأن مفاد هذا النص أن اللجنة القضائية تختص بالمنازعات الناتجة عن توزيع الأراضي المستولى عليها من الخاضعين على المنتفعين قبل مضي خمس عشر يوماً من تاريخ النشر عنها في الوقائع المصرية والتي صدر بشأنها قرار استيلاء، وكذلك الأراضي التي يتم توزيعها على المنتفعين ابتدائياً، كما لا تختص بنظر المنازعات في القرارات الصادرة بالتوزيع الابتدائي قبل أكتوبر سنة 1956 فيما عدا المنازعات التي رفعت قبل هذا التاريخ، وهكذا يتضح أن النص الذي أسس الحكم المطعون فيه قضاءه عليه لا ينطبق على موضوع الدعوى نظراً لأن موضوعها ليس منازعة بين أفراد، سواء كان الخاضع المستولي لديه الصادر بشأنه قرار الاستيلاء أو أفراد موزع عليهم هذه الأرض.
ومن ثم فإن المنازعة الماثلة لا تدخل في اختصاص اللجنة القضائية، كما أن الأرض محل الدعوى موزعة بالقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وسلمت للمنتفع الأصلي عام 1954. ومن ثم فقد مضى أكثر من أربعين عاماً على الاستيلاء على تلك الأطيان وتوزيعها على المنتفعين. ومن ثم فلا تختص اللجنة القضائية بنظر تلك المنازعة.
وأضاف الطاعنان أنه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، فقد كان يتعين عليه طبقاً للمادة 110 من قانون المرافعات أن يحيل الدعوى إلى الجهة المختصة. وأنه سبق لهما أن أقاما الاعتراض رقم 161/ 1998أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طعناً على التقرير الفني رقم 294/ 1997 الصادر من التفتيش العام بالهيئة المطعون ضدها ومع ذلك فقد أصدرت تلك اللجنة بجلسة 11/ 9/ 2000 قرارها بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض مما حدا بالطاعنين إلى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1990/ 47ق.عليا ثم جاء الحكم المطعون فيه ليكرر الحكم بعدم الاختصاص، وأن المختص هو اللجان القضائية للإصلاح الزراعي. وخلص الطاعنان الحكم طلب الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة 13مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 69/ 1971 تنص على فقرتها الثانية على "أن تشكل لجنة قضائية أو أكثر من….". وتنص في فقرتها الثالثة على أن "تختص هذه اللجان دون غيرها عند المنازعة بما يأتي: –
تحقيق الإقرارات والديون العقارية، وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه منها.
الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين……
كما تنص في فقرتها الخامسة على أنه "يجوز لذوي الشأن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند من الفقرة الثالثة، ويرفع الطعن بتقرير يقدم خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار…….".
وتنص المادة 13مكرراً (أ) على أنه "فيما عدا القرارات الصادرة من اللجان القضائية في المنازعات المنصوص عليها في البند من الفقرة الثالثة من المادة السابقة لا تكون القرارات الصادرة من اللجان المنصوص عليها في المادة 13 و المادة 13 مكرراً نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي….".
ومن حيث أنه يتعين الإشارة بداءة إلى انه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على عدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون في القرارات الصادرة في شأن المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين المنصوص عليها في البند "2" من الفقرة الثالثة من المادة 13مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي واختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر هذه الطعون، إلا أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكماً في القضية رقم 2لسنة 22قضائية دستورية بجلسة 14/ 4/ 2002 قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 13مكرراً "أ" من القانون رقم 178لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وذلك فيما تضمنه نم توقف نهائية القرار الصادر في منازعات توزيع الأراضي على المنتفعين على تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرراً فيما تضمنه من قصر الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها في البند "1" وفي المنازعات المنصوص عليها في البند "2" من الفقرة الثالثة من ذات المادة وبسقوط الإشارة إلى المادة 13 الواردة بنص الفقرة الثانية من ذات المادة…". ومن ثم فإنه إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية أنف الذكر أصبحت المحكمة الإدارية العليا مختصة بنظر الطعون في القرارات الصادرة في شأن المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه سبق بحث الطاعنين وابنتهما الست فتحي محمود ضمن أسرة محمود يوسف علي والد الطاعن الأول بموجب طلب الشراء المقدم منه برقم 4597/ 1954 حيث تم توزيع مساحة (21س. 12ط. 3ف) بزمام برشيحة مركز ههيا محافظة الشرقية على تلك الأسرة المكونة من 12فرداً بمعدل عشر وحدات، خصص الطاعنان وابنتهما منها وحدتين، وتم إعداد شهادة التوزيع طبقاً لأحكام القانون رقم 3/ 1986 لورثة المنتفع على هذا الأساس شاملة الطاعنين. إلا أن إدارة التفتيش الفني بالهيئة المطعون ضدها أعدت تقريراً برقم 294/ 1997 ضمنته استبعاد الطاعنين من التوزيع بمقولة أن الطاعنين الأول كان يعمل بوظيفة عامل تليفون مما يتعين معه إخراجه وزوجته من التوزيع، وهو ما ينازع فيه الطاعنان.
ومن حيث إنه وإذ استبان أنه سبق توزيع مساحة من الأطيان المستولى عليها على الطاعنين وآخرين فمن ثم فإنه بتمام التوزيع على النحو المشار إليه فإنه أية منازعات تثور بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبين الفلاحين الموزعة عليهم الأرض تختفي اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظرها والفصل فيها باعتبارها تدخل في عموم منازعات التوزيع التي تختص بها تلك اللجنة إعمالاً للبند "2" من الفقرة الثالثة من المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 سالفة الذكر، وتخرج بالتالي من الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 47لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم فإنه وإذ قضت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 1424/ 3ق. بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه بالطن رقم 11417لسنة 50ق.عليا غير قائم على أساس من القانون حرياً بالرفض. مع إلزام الطاعنين مصروفات هذا الطعن عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث أن القرار الصادر في الاعتراض رقم 161لسنة 1998 وقد انتهى إلى عدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما تقضي معه المحكمة بإلغائه. والقضاء باختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظر المنازعة. وإعادته إليها للفصل فيه بهيئة أخرى. مع إلزام الهيئة المطعون ضدها مصروفات الطعن عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الطعن رقم 1990لسنة 47ق.عليا شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ولائياً بنظر الموضوع. وإعادته إليها للفصل فيه مجدداً بهيئة أخرى. وألزمت الهيئة المطعون ضدها مصروفات الطعن.
ثانياً: بقبول الطعن رقم 1417لسنة 50ق.عليا شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 5/ 6/ 2007 ميلادية الموافق 19 جماد أول 1428 هجري، وبالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات