الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1032 لسنة 32 ق – جلسة 22 /06 /1996 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون – الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) – صـ 1283


جلسة 22 من يونيو سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضى، ومحمد عبد الحميد مسعود نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1032 لسنة 32 القضائية

هيئة الشرطة – شروط الترقية إلى رتبة لواء
المادة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة.
الترقية إلى رتبة لواء تكون بالإختيار المطلق – الضابط الذى لا يقع عليه الاختيار للترقية إلى رتبة لواء يحال إلى المعاش مع وجوب ترقيته إلى رتبة لواء – أورد المشرع إستثناء على هذه القاعدة وهو جواز إحالة الضابط الذى لا يقع عليه الاختيار للترقية إلى المعاش برتبته دون ترقيته الى رتبة لواء – الاستثناء مشروط بأن تتوافر فى هذا الضابط أسباب هامة ير معها المجلس الأعلى للشرطة عدم ترقيته – كون المشرع قد عبر عنها بأسباب هامة مقتضاه أن هذه الأسباب يجب أن تكون على وجه من الأهمية والخطورة بحيث تمس الضابط فى نزاهته وسمعته وإعتباره وكفاءته إلى الدرجة التى تحول دون ترقيته مع احالته إلى المعاش – تقدير ذلك يكون بالرجوع إلى المجلس الأعلى للشرطة صاحب الاختصاص بنص القانون ويكون تقديره فى هذا الشأن خاضعاً لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مشروعية قراره فى هذا الشأن. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 22/ 2/ 1986 أودع السيد الأستاذ/ …. المحامى بصفته وكيلاً عن السيد …… بالتوكيل الخاص رقم 509 أ لسنة 1986 توثيق مأمورية طوخ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1032 لسنة 32 قضائية عليا ضد السيد/ وزير الداخلية فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 26/ 12/ 1985 فى الدعوى رقم 117 لسنة 37 قضائية والقاضى "بقبول الطعن شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات".
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما اشتمل عليه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته التى أبداها أمام محكمة القضاء الإدارى وإلزام الإدارة المصروفات.
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراًً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بتاريخ 30/ 7/ 1982 فيما تضمنه من إحالة المدعى إلى المعاش برتبة عميد دون ترقيته إلى رتبة اللواء مع ما يترتب على ذلك من آثار منها تسوية معاشه برتبة لواء وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحددت جلسة 12/ 4/ 1993 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 13/ 12/ 1993 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 8/ 1/ 1994 وبها نظر وبما تلاها من جلسات على ما هو مبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 20/ 4/ 1994 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات.وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/ …… أقام محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) الدعوى رقم 117 لسنة 37 قضائية ضد السيد/ وزير الداخلية بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/ 10/ 1982 وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء قرار وزير الدخلية المؤرخ 30/ 7/ 1982 فيما تضمنه من إحالته إلى المعاش دون ترقيته إلى رتبة لواء وباعتباره مرقى إلى رتبة لواء من تاريخ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات.
وقال فى شرح أسانيد دعواه أنه تخرج من كلية الشرطة سنة 1955 وانخرط فى سلك الضباط وظل يتدرج إلى أن بلغ رتبة عميد ثم رقى إلى وظيفة مساعد مدير أمن القليوبية لتفانيه فى العمل وإخلاصه غير أنه فوجئ بتاريخ 30/ 7/ 1982 بأن الوزارة المدعى عليها تجرى ترقيات لضباط الشرطة وقررت إحالته إلى المعاش بذات رتبة العميد وهذا القرار ينطوى على مخالفة واضحة لنص المادة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شان هيئة الشرطة والتى تقضى بأن تكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة عدم ترقيته وطبقاً لهذا النص فإنه كان يجب على الجهة الإدارية المدعى عليها وقد قررت إحالته إلى المعاش أن ترقيه إلى رتبة لواء إذ لا يوجد أى سبب لتخطيه فى هذه الترقية وملف خدمته وحياته الوظيفية خير شاهد على أحقيته فى الترقية إلى رتبة لواء وإذ تظلم من القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى رتبة لواء بتاريخ 4/ 8/ 1982 إلا أن الجهة الإدارية لم ترد عليه لذلك فقد أقام دعواه بغية الحكم له بطلبه.
وبجلسة 26/ 12/ 1985 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) حكمها المطعون فيه وشيدته على أساس أن القرار المطعون فيه قد صدر على أسباب تبرره تتمثل فى أنه سبق مجازاة المدعى بأربعة عشر جزاء لإهماله فى عمله وقد محى منها إثنا عشر جزاء وبقى الجزاءان الأخيران وكان السبب فى أولهما هو أنه إبان عمله نائب مأمور أهمل فى عمله ولم يشرف على مكتب الخفراء بالمركز وكان السبب فى الجزاء الثانى أنه أنجح أحد الأشخاص فى اختبار القراءة والكتابة الخاص بوظائف شيوخ العزب ثم تبين بعد ذلك رسوبه فى القراءة وأسباب الجزاءات سواء التى محيت أو الجزاءين الأخيرين اللذين مضت عليهما خمس سنوات تؤكد عدم صلاحيته لشغل وظيفة قيادية وأنه لا يبالى بعمله إلى حد تقرير غير الحقيقة ومضى خمس سنوات على الجزاءين الأخيرين لا يعنى محوهما بل يظلان منتجان آثارهما وإذا كان المدعى قد رقى إلى رتبة عميد بعد توقيع هذين الجزاءين فإن ذلك لا يعنى صلاحيته للترقية إلى رتبة لواء لإختلاف الرتبتين اختلافاً جذرياً.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأن المادة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة توجب الترقية إلى رتبة لواء عند إحالة العميد إلى المعاش إلا إذا وجدت أسباب قوية لعدم الترقية وقد خلط الحكم المطعون فيه هذه الحالة وحالة الترقية إلى رتبة لواء مع الاستمرار فى الخدمة وكان من نتيجة هذا الخلط أن سوى بين الحالتين واستلزم نفس المعايير فى حين أن النص المذكور واجه بعد النص على أن الترقية إلى رتبة لواء بالإختيار المطلق حالة من لا تتوافر فيه معايير هذه الترقية أى من لا يقع عليه الاختيار للترقية فنص على إحالته إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء إلا إذا وجدت أسباب هامة ليرى معها المجلس الأعلى للشرطة عدم الترقية وإذ لا تقوم بالمدعى أسباب خطيرة أو قوية تحول دون ترقيته إلى رتبة لواء مع إحالته إلى المعاش إذ لا يعد من قبيل الأسباب الهامة المانعة من الترقية سبق توقيع جزاءات عليه مضى عليها أكثر من عشرين عاماً وعل أحداثها أكثر من خمس سنوات بدليل أن الوزارة ذاتها لم تجعل هذه الجزاءات عقبة فى سبيل ترقياته وتوليه لوظيفته مساعد مدير أمن القليوبية ولا محاجة بأن رتبة اللواء تختلف عن رتبة العميد لأن ذلك وإن صح عند الترقية إلى رتبة لواء مع الاستمرار فى الخدمة إلا أنه لا يصح عند الترقية الحتمية المقرونة بالإحالة إلى المعاش والتى لا تمتنع إلا عند وجود أسباب قوية تبرر عدم الترقية وهو أمر منتفى بشأن المدعى آية ذلك حصوله طوال حياته الوظيفية على تقارير الكفاية برتبة تتراوح بين جيد وممتاز وهو أمر يدل على حسن سمعته وأمانته ونزاهته وكفائته هذا إلى أن الجهة الإدارية رقت زميلاً له إلى مرتبة لواء رغم سبق إحالته إلى الاستيداع ورقت زميلاً آخر رغم رداءة تقاريره السرية وهو ما لم يحققه الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة تنص على أن "تكون الترقية إلى رتبة لواء بالإختيار المطلق ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة – عدم ترقيته.
وتكون الترقية إلى الرتب الأعلى بالاختيار المطلق.
ومفاد هذا النص وفقاً لقضاء هذه المحكمة أن المشرع قد وضع قاعدة عامة مقتضاها أن الترقية إلى رتبة لواء تكون بالإختيار المطلق وأن الضابط الذى لا يقع عليه الاختيار للترقية إلى رتبة لواء يحال إلى المعاش مع وجوب ترقيته إلى رتبة لواء وقد أورد المشرع استثناء من هذه القاعدة مقتضاه جواز إحالة الضابط الذى لا يقع عليه الاختيار للترقية إلى المعاش برتبته دون ترقيته إلى رتبة لواء وهذا الاستثناء مشروط بأن تتوافر فى هذا الضابط أسباب هامة يرى معها المجلس الأعلى للشرطة عدم ترقيته وكون المشرع قد عبر عنها بأسباب هامة مقتضاه أن هذه الأسباب يجب أن تكون على وجه من الأهمية والخطورة بحيث تمس الضابط فى نزاهته وسمعته واعتباره وكفاءته إلى الدرجة التى تحول دون ترقيته مع إحالته إلى المعاش وتقدير ذلك يكون بالرجوع إلى المجلس الأعلى للشرطة صاحب الاختصاص بنص القانون ويكون تقديره فى هذا الشأن خاضعاً لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مشروعية قراره فى هذا الشأن.
ومن حيث إن الثابت أن المدعى تخرج من كلية الشرطة سنة 1955 وتدرج فى الترقى حتى إلى رتبة عميد اعتباراً من 17/ 3/ 1979 وذلك طبقاً للمادة من القانون رقم 109 لسنة 1971 التى تقضى بأن تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد مع مراعاة حكم المادة من هذا القانون وهى تقضى بأنه لا تجوز ترقية الضابط الذى قدم عنه تقرير سنوى واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط خلال السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير وقد قرر المجلس الأعلى للشرطة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/ 7/ 1982 إنهاء خدمة المدعى بالإحالة إلى المعاش برتبة عميد إعتباراً من 2/ 8/ 1982 تاريخ حلول الدور عليه للترقية إلى رتبة اللواء حيث تبين من فحص حالته ومن التقارير المقدمة عنه من الأجهزة المعنية بالوزارة وفى مقدمتها الإدارة العامة للتفتيش والرقابة عدم صلاحيته وظيفياً ومسلكياً حيث إن تاريخه الوظيفى حافل بالمساوئ بالإضافة إلى أن مسلكه الشخصى لا يرقى إلى المستوى الذى يتيح له الترقية إلى رتبة اللواء مع الإحالة إلى المعاش.
وجاء فى مذكرة الجهة الإدارية بشأن الرد على الدعوى فى بيان المساوئ التى حفلت بها حياته الوظيفية أن المدعى سبق مجازاته بأربعة عشر جزاء ما بين الإنذار وخصم يوم من المرتب للإهمال فى العمل ومخالفة التعليمات وبتاريخ 2/ 6/ 1971 تقرر محو إثنى عشر جزاء منها وبقى جزاءان لم يتقرر محوهما الأول كان بتاريخ 12/ 8/ 1976 بعقوبة الإنذار للإهمال فى العمل وعدم الإشراف على مكاتب الخفراء بالمركز وتأخيره فى إرسال كشف الخفراء المشتركين فى المؤسسة ورغم استعجال المؤسسة ذلك والثانى أنزل به بتاريخ 22/ 2/ 1977 بعقوبة الإنذار لأنه عندما كان رئيساً للجنة الاختبار للمرشحين لشغل وظيفة شيخ عزبة قرر نجاح أحد المرشحين فى القراءة والكتابة ثم تبين للجنة العمد والمشايخ رسوبه فى القراءة وكثرة هذه الجزاءات يلقى ظلالا من الشك حول جدارة المدعى للترقية إلى رتبة لواء خصوصاً مع بقاء الجزاءين الأخيرين دون محو من المجلس الأعلى للشرطة.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة تنص على أن (تمحى العقوبات التأديبية التى توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية:
…….. …… …….. ……..
ويتم المحو بتقرير من المجلس الأعلى للشرطة إذا تبين أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه.
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.
ومن حيث إن الثابت أن المجلس الأعلى للشرطة قرر بتاريخ 2/ 6/ 1971 محو الجزاءات الموقعة على الطاعن قبل هذا التاريخ فمن ثم فإنه لا تكون لهذه الجزاءات أثر قانونى وتعتبر كأن لم تكن ويتعين أن ترفع أوراق هذه الجزاءات وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة المدعى أما عن جزاءى الإنذار الموقعين على المدعى بتاريخى 12/ 8/ 1976، 22/ 2/ 1977 فإن الواضح أن الفقرة الثانية من المادة من قانون هيئة الشرطة آنفة الذكر قد وضعت شرطاً لمحو الجزاء لا يتم إلا به مضمونه أن يتبين للمجلس الأعلى للشرطة أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاءين مرضيين وذلك من واقع ملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه فمضى المدة المحددة فى القانون لا يترتب عليه بحكم القانون محو الجزاء الموقع على الضابط وإنما لابد من إصدار قرار بذلك من المجلس الأعلى للشرطة بعد تحققه من توافر الشروط المشار إليها فمن ثم فإن الجزائين الموقعين على المدعى بتاريخى 12/ 8/ 1976، 22/ 2/ 1977 كانا ما زال قائمين عند صدور القرار المطعون فيه وإذ وقع أولهما لإهمال المدعى فى العمل وعدم الإشراف على مكاتب الخفراء المشتركين فى المؤسسة وبرغم استعجال المؤسسة ذلك وثانيهما لأن المدعى عندما كان رئيس لجنة الاختيار للمرشحين لشغل وظيفة شيخ عزبة قرر نجاح أحد المرشحين فى القراءة والكتابة ثم تبين للجنة العمد والمشايخ رسوبه فى القراءة وإذ رأت الجهة الإدارية أن هاتين المخالفتين من الأهمية والخطورة بحيث تمسان المدعى فى نزاهته وسمعته وإعتباره وكفاءته إلى الدرجة التى تحول دون ترقيته إلى رتبة اللواء مع إحالته إلى المعاش وقد خلا تقديرها هذا من عيب إساءة إستعمال السلطة فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر ومعه حكم القانون وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى فإنه يكون قد التزم حكم القانون ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض ويتعين من ثم إلزام الطاعن المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات