المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11545 لسنة 49 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد
الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11545 لسنة 49 ق.ع.
المقامة من
عبد العاطي محمد محمد الطحاوي
ضد
1- وزير العدل بصفته.
2- رئيس هيئة قضايا الدولة بصفته.
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة بجلسة 1/ 7/ 2003 في الدعوى
رقم 8815 لسنة 48 ق.عليا " شئون أعضاء ".
الإجراءات
في يوم السبت الموافق الخامس من يولية سنة 2003 أودع وكيل الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية
العليا بجلسة 1/ 7/ 2003 في الدعوى رقم 8815 لسنة 48 ق.عليا "شئون أعضاء" والذي قضى
بعدم جواز إحالة الدعوى رقم 11134 لسنة 54 ق. الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة
السابعة وبتكليف المدعي بإعادة رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية العليا وطلب الطاعن
الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة
بصفته بالامتناع عن أداء وصرف مقابل عمل الطاعن خلال شهري أغسطس وسبتمبر سنة 1996 مع
ما يترتب على ذلك من آثار.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في صرف مكافأة مقابل العمل خلال العطلة الصيفية لعام
1996 عن شهري أغسطس وسبتمبر من ذلك العام مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا التي قررت إحالته على الدائرة
الرابعة بالمحكمة، والتي قررت التنحي عن نظر الطعن لاستشعار غالبية أعضائها الحرج وإحالته
إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا والتي قررت أيضاً التنحي عن نظره. وطلبت
من السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة تعيين الدائرة التي تنظره، حيث أحال سيادته
الطعن إلى هذه المحكمة وتدوول بالجلسات أمامها على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 7/ 3/ 2006 قرر الطاعن بتنازله عن الطعن وأنه يترك الخصومة فيه وبتلك الجلسة
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 11/ 4/ 2006 وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه من المسلم به أن المنازعة الإدارية، ولو كانت طعناً بالإلغاء قد تنتهي بالترك
متى توافرت الشروط القانونية المطلوبة، ويتبع الترك أثره في الحدود التي عينها القانون،
وأياً كان الترك أو التنازل فمن المسلم به أن مهمة جهة التقاضي عندئذ لا تعدو أن تكون
إثبات ذلك نزولاً على حكم القانون في هذا الخصوص دون التصدي للفصل في اصل النزاع الذي
أصبح غير ذي موضوع. وقد نصت المادة 141 من قانون المرافعات أن يكون ترك الخصومة بإعلان
من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع
إطلاع خصمه عليها، أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر.
كما نصت المادة من هذا القانون على أن يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة
بما في ذلك رفع الدعوى.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وكان الثابت أن الطاعن قد ترك الخصومة في الطعن، وأثبت
ذلك في محضر الجلسة فمن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الخصومة في الطعن. وإلزام الطاعن
المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطاعن الخصومة في الطعن، وألزمته
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 13 من ربيع أول سنة 1427 هجرية, الموافق
11 من أبريل سنة 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
