المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11302 لسنة 48 قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11302 لسنة 48 ق.عليا.
المقام من
1- محافظ البحيرة بصفته.
2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بصفته.
3- مدير الإدارة الهندسية بمدينة كفر الدوار بصفته.
4- رئيس قسم الحجز الإداري بكفر الدوار بصفته.
ضد
فرج الله محمد عبد المجيد المصري
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 3203 لسنة 52ق
بجلسة 20/ 5/ 2002.
الإجراءات
في يوم الأربعاء السابع عشر من يوليه سنة 2002 أودعت هيئة قضايا
الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 11302 لسنة 48ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
الدائرة الأولى – بحيرة – في الدعوى رقم 3203 لسنة 52 ق بجلسة 20/ 5/ 2002 والقاضي
بقبول الدعوى شكلاً وببطلان تحصيل مبلغ 99200 جنيهاً من المدعية عن العملية موضوع الدعوى
وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي
التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 1/ 9/ 2004 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 10/ 2004 أودع الحاضر عن الطاعنين مذكرة دفاع وبجلسة 5/
1/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة –
لنظره بجلسة 29/ 3/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات و المداولة.
من حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 7/ 8/ 1993 أقامت
المدعية (المطعون ضدها) الدعوى رقم 555 لسنة 1993م. ك حكومة أمام محكمة كفر الدوار
الكلية طالبة الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 99200 جنيهاً مع إلزام المدعي عليهم المصروفات.
وقالت المدعية شرحاً لدعواها أن الوحدة المحلية لمدينة ومركز كفر الدوار أعلنت عن مناقصة
عامة لتنفيذ كورنيش على ترعة المحمودية وتقدم لهذه المناقصة ثمانية عطاءات من بينهم
المدعية، إلا أن الجهة الإدارية قامت بإلغاء هذه المناقصة وطرح العملية في ممارسة وتمت
الممارسة ورست على شركة مصر مكة بجلسة 16/ 2/ 1991 إلا أن هذه الشركة لم تقم بأداء
التأمين النهائي الخاص بالعملية، فقامت الجهة الإدارية بإسناد الأعمال إلى العطاء الذي
يليها وعلى حسابها طبقاً للمادة 24 من القانون رقم 9 لسنة 1983 وبناء عليه تم تكليف
المدعية بتنفيذ العملية بمبلغ 149868 جنيهاً، وقامت المدعية بتنفيذ العملية طبقاً للشروط
والمواصفات وعند مطالبة الجهة الإدارية برد قيمة التأمين النهائي امتنعت عن رده على
سند أن المدعية مدينة لها بمبلغ 99200 جنيهاً بل وشرعت الجهة الإدارية في توقيع الحجز
الإداري على المدعية للحصول على هذا المبلغ الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة.
وبجلسة 23/ 4/ 1994 أصدرت المحكمة حكما تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور
لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وقد أودع الخبير تقريره.
وبجلسة 28/ 11/ 1997 حكمت المحكمة بعدم إختصاصتها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها
إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى تلك المحكمة
وقيدت برقم 3203 لسنة 52ق.
وبجلسة 20/ 5/ 2002 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق
أن الجهة الإدارية تعاقدت مع المدعية صاحبة العطاء التالي لشركة مصر مكة التي تقاعست
عن إيداع مبلغ التأمين النهائي والتي قبلت تنفيذ العملية بنفس القيمة التي رست بها
على شركة مصر مكة بشرط أن تتم المحاسبة بأسعار عطائها. وقامت المدعية بسداد التأمين
النهائي وتنفيذ العملية إلا أن الجهة الإدارية رفضت رد قيمة التأمين النهائي بعد التسليم
النهائي بزعم أن المدعية مدينة بمبلغ 99200 جنيهاً، ولما كان الثابت من تقرير الخبير
أن الجهة الإدارية وافقت على شرط المدعية المتمثل في محاسبتها بأسعار عطائها وأخصها
أن سعر كيلو الحديد أربعة جنيهات. وأنه عند تنفيذ العملية قامت الجهة الإدارية بتعديل
كمية الحديد المستخدم في العملية من 5000 إلى 50000 كيلو وبناء عليه تحملت الوحدة المحلية
مبلغ 75940 جنيهاً فروق أسعار بين عطاء المدعية وبين من عطاء الشركة الذي كان فيه سعر
الكيلو الحديد 1.9 جنيه وبناء عليه قامت الجهة الإدارية بمطالبة المدعية بهذا المبلغ
فضلاً عن مبلغ 23260 جنيهاً لم توضح الجهة الإدارية سبب إلزام المدعية به. وإذ قامت
المدعية بتنفيذ العقد طبقاً للشروط والمواصفات وتم تسليم الأعمال ومن ثم تكون مطالبتها
بفروق الأسعار المشار إليها غير قائم على سند من القانون بحسبان أن الشركة التي تقاعست
عن تنفيذ العملية ملزمة بدفع مبلغ هذه المبالغ لقيام الجهة الإدارية بالتنفيذ على حسابها.
أما بالنسبة لمطالبة المدعية بمبلغ 23260 جنيهاً فقد خلت الأوراق من سبب لإلزامها بذلك
لا سيما وأنها قامت بتسليم العملية نهائياً بما يحق لها استرداد مبلغ التأمين النهائي
الأمر الذي يضحى معه طلب المدعية الحكم ببطلان تحصيل مبلغ 99200 جنيهاً عن العملية
قائم على أساس سليم من القانون.
ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المبلغ
الذي تطالب به الجهة الإدارية المطعون ضدها والبالغ 75940 جنيهاً ناتج عن تطبيق شرط
أولوية العطاء بين الأسعار المقدمة من المطعون ضدها وبين أسعار العطاءات التالية لها
وذلك بعد أن تبين للإدارة الهندسية أثناء التنفيذ عن وجود أخطاء هندسية في المقايسة
الابتدائية فقامت بتعديل كميات الحديد من 5000 كجم إلى 50000 كجم وقد ترتب على ذلك
زيادة قيمة عطاء المطعون ضدها أثناء التنفيذ بالمبلغ المشار إليه وبالتالي يحق للجهة
الإدارية مطالبة المطعون ضدها بهذا المبلغ. هذا فضلاً عن أنه تبين أن هناك مبالغ أخرى
مستحقة على الشركة المطعون ضدها بلغت 23260 جنيهاً. ومن ثم تكون إجمالي المبالغ المستحقة
للجهة الإدارية مبلغ 99200.630 جنيهاً.
من حيث أن الطعن بحالته غير صالح للفصل فيه الأمر الذي يحق معه للمحكمة عملاً بحكم
المادة 135 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية استجلاء لوجه الحق أن تحكم
تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور ليعهد بدوره إلى
أحد الخبراء المختصين للإطلاع على ملف الطعن وملف تنفيذ عملية كورنيش ترعة المحمودية
التي تم تنفيذه بمعرفة المطعون ضدها فرج الله محمد عبد الحميد المصري مع عمل أولوية
عطاء بين عطاء المطعون ضدها والعطاءات التالية لها في الممارسة الخاصة بالعملية بعد
استبعاد عطاء شركة مصر مكة. على أن يكون حساب أولوية العطاءات وفقاً للأسعار المقدمة
من كل عطاء ولكافة البنود التي تتكون منها العملية وحسب الكميات التي تم تنفيذها بالفعل
وخاصة بعد تصحيح الخطأ الوارد في بند حديد كريتال مشغول. وبيان التكلفة الإجمالية لكل
عطاء من هذه العطاءات حسب الكميات التي تم تنفيذها بالفعل. وبيان الفرق بين اقل هذه
الأسعار والمبالغ التي تم صرفها بالفعل للمطعون ضدها من واقع المستخلصات. وكذا بيان
سبب مطالبة الجهة الإدارية المطعون ضدها بمبلغ 23260 جنيهاً وسند الجهة الإدارية في
المطالبة بهذا المبلغ.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في
الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بدمنهور ليعهد بدوره إلى أحد الخبراء الحسابيين
لمباشرة المأمورية المحددة بأسباب هذا الحكم وللخبير في سبيل أداء المأمورية الإطلاع
على الأوراق والمستندات المودعة ملف الطعن والمستندات التي يقدمها الخصوم والانتقال
إلى الجهة الإدارية المختصة للإطلاع على ما لديها من مستندات وأوراق رسمية متعلقة بالطعن
وسماع أقوال الخصوم وسماع من يرى سماعهم من الشهود دون حلف يمين، وعلى الجهة الإدارية
الطاعنة إيداع خزانة المحكمة مبلغ مائتي جنيه كأمانة على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير
وحددت جلسة 25/ 7/ 2006 في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 3/ 9/ 2006 في حالة إيداعها
وعلى الخبير أن يقدم تقريره قبل الجلسة الأخيرة بمدة كافية واعتبرت النطق بالحكم إخطار
للخصوم.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 20 من ربيع أول سنة 1427 هجرية, الموافق
18 من أبريل سنة 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
