الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10878 لسنه 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبدالرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: يحيي عبد الرحمن يوسف, منير صدقي يوسف خليل، عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحى( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 10878 لسنه 47 ق عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته

ضد

رشيده حسن حسن عن ورثة المرحوم صلاح مهني العوضي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية
بجلسة 23/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 7962 لسنة 1 ق


الإجراءات

فى يوم الثلاثاء الحادي والعشرين من أغسطس عام 2001 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 23/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 7962 لسنه 1 ق المقامه من المطعون ضدها على الطاعن بصفته والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم 2968/ 1990 فيما تضمنه من التصديق علي قرار لجنة مخالفات المنتفعين في الدعوى رقم 478/ 1987 بالغاء انتفاع المدعية بصفتها. ومايترتب على ذلك من آثار. والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضدها المصروفات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا وفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت الحاضرة عن الهيئة الطاعنه إعلان المطعون ضدها بتقرير الطعن وبجلسة 6/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) وعينت لنظره أمامها جلسة13/ 12/ 2005 حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها, وبجلسة 24/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 4/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر حيث أودعت الهيئة الطاعنه مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة بعريضة الطعن, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 3/ 5/ 1993 أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 1613 لسنه 15 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طلبت في ختامها الحكم بالغاء قرار لجنة مخالفات المنتفعين فيما تضمنه من الغاء انتفاعها لمساحة 15 س 22 ط 1 ف واعتبارها مستأجرة لها مع ما يترتب على ذلك من آثار, وذكرت شرحا لدعواها أنها تنتفع بمساحة 15س 22 ط 1 ف بناحية الزنكلون مركز الزقازيق من الإصلاح الزراعي ثم فوجئت بقيام الهيئة المدعى عليها بالغاء انتفاعها دون أن تعلم عن هذا القرار شيئا بمقولة قيام مورثها صلاح مهدي ببناء مباني على هذه الأرض محل انتفاعه على الرغم من أن قوانين الإصلاح الزراعي تبيح البناء على الأراضى الزراعية في حدود قيراطين طبقا للقرار الوزاري رقم 127/ 1979 وأنه قد حرر ضدها جنحة البناء على أرض زراعية وقضي فيها بالبراءة, وخلصت الي طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
وبمناسبة انشاء دائرة لمحكمة القضاء الإداري بمدينة الإسماعيلية, فقد أحيلت الدعوى الي تلك المحكمة وقيدت بجدولها برقم 7962 لسنه 1 ق, وبجلسة 23/ 6/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيها واقامته بعد أن استفرضت نص المادة 14 من قانون الإصلاح الزراعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952, واستخلصت منه أ، عدم البلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين يعد اخلالا بحق الدفاع الصادر ضده باعتباره اجراء جوهريا يترتب على اغفاله عدم تمكن ذي الشأن من ابداء دفاعه قبل اعتماد قرار لجنة مخالفات المنتفعين.
وأضافت المحكمة أن البادىء من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها وزعت على مورث المدعية صلاح مهدي العوضي مساحة 15 س 22 ط 1 ف بمنطقة الزقازيق وتم احالة المدعية بوصفها من المنتفعين بالمساحة المذكورة الى لجنة مخالفات المنتفعين بغية الغاء قرار توزيع هذه الأرض عليها لإخلالها بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين 14, 19 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178/ 1952 بقيامها بالتصرف لآخرين في مساحة من الأطيان الزراعية قاموا بالبناء عليها دون ترخيص. وقيد هذا الطلب برقم 478/ 1987. وبجلسة 30/ 11/ 1989 قررت اللجنة الغاء الإنتفاع بالمساحة واستردادها منها واعتبارها مستأجرة لها من تاريخ تسليمها اليها وأنه بتاريخ 18/ 10/ 1990 أصدر مجلس ادارة الهيئة القرار المطعون فيه بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين, وأنه متى كان الأمر كذلك, وكانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد أن الهيئة أبلغت المدعية بقرار اللجنة قبل التصديق عليه من مجلس الإدارة, وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد شابه عيب شكلي جوهري بما يصمه بعدم المشروعية مما تقضي معه المحكمة بالغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تفسيره وتأويله وذلك من وجهين:
الوجه الأول: عدم قبول الدعوى شكلا وذلك تأسيسا على أن المطعون ضدها علمت بقرار الغاء انتفاع مورثها واعتباره مستأجرا لها من عام 1990 وتسليمها بطاقة حيازة زراعية باعتبارها مستأجره ومع ذلك فلم تبادر بإقامة دعواها الا عام 1991 فما تكون معه دعواها غير مقبولة شكلا.
الوجه الثاني: أن المطعون ضدها خالفت المادة 14 من قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنه 1952 بأ، تصرفت في جزء من الأرض الموزعة على مورثهاوالذي قام بالبناء عليها دون ترخيص مما يعد اخلالا بالالتزامات المقررة قانونا, ولا ينال من ذلك صدور حكم ببراءتها من جنحة البناء على أرض زراعية المنسوبة اليها لأن هذا الحكم صدر تأسيسا على أحكام القانون رقم 116 لسنه 1983 بتحريم البناء على الأرض الزراعية, أمام قرار لجنة مخالفات المنتفعين مثار الطعن فقد صدر لمخالفة شروط الإنتفاع الجوهرية بعدم استغلال الأرض الموزعة على مورثها اساسا لزراعتها وليس لاستغلالها في إقامة المباني دون الحصول على تصريح بذلك.
ومن حيث أنه عن الوجه الأول من وجهي الطعن والمتضمن عدم قبول الدعوى شكلا, فإنه من المقرر وعلى مادرى به قضاء هذه المحكمة أن العلم اليقيني الذي يبدأ منه مبعاد رفع الدعوى يقوم على ركنين أولهما أن يكون يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا.
وثانيهما: أن يكون شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني بالنسبة لهذا القرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة في الطعن عليه, ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد علم المطعون ضدها علما يقينيا وشاملا لجميع عناصر القرار المطعون فيه على نحو يستطيع معه أن تحدد طريقها للطعن عليه وذلك في تاريخ سابق على 3/ 5/ 1993 تاريخ إقامة الدعوى وأن ما ذهبت اليه الهيئة الطاعنه كشواهد لهذا العلم اليقيني جاءت مجرد أقوال مرسلة لا تدعمها المستندات ومن ثم تكون الدعوى مقامه خلال المواعيد القانونية. مما يكون معه هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس من القانون
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن الخاص بمخالفة الحكم المطعون فيه لما هو ثابت من الأوراق من إخلال المطعون ضدها بالتزاماتها القانونية بالبناء على الأرض الزراعية انتفاع مورثها, فإن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنه 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلة بالقانون رقم 554 لسنه 1955 تنص على أن تسلم الأرض لمن آلت اليه من صغار الفلاحين خالية من الديون…. ويجب على صاحب الأرض أن يقوم بزراعتها بنفسه…. واذا تخلف من تسليم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون, حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من…. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بالغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها اليه, وذلك كله اذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على ابرام العقد النهائي…. ويبلغ القرار اليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يصبح القرار نهائيا الا بعد تصديق اللجنة عليه, ولها تعديله أو الغاؤه, ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ماحل من أقساط والأجرة المستحقة…..
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مانسب الي المطعون ضدها هو خروجها على الواجبات والإلتزامات المقررة على مقتضى أحكام قانون الإصلاح الزراعي وذلك بقيامها بتمكين آخرين من بناء عدد 13 منزلا على الأرض الزراعية الموزعة على مورثها المرحوم صلاح مهدي العوضي والبالغ مساحتها 15 س 22 ط 1 ف. وقد احيل الموضوع الي لجنة بحث مخالفات المنتفعين المشار اليها في المادة 14 سالفة الذكر حيث أن مواجهتها بالمخالفة المنسوبة اليها فإعترفت بها. وبناء على ذلك قررت اللجنة بتاريخ 30/ 11/ 1989 الغاء انتفاع مورثها الأصلي واسترداد الأرض الموزعة عليه واعتباره مستأجرا من تاريخ تسليمها اليه, وقد صدق مجلس ادارة الهيئة العامه للأصلاح الزراعي على هذا القرار بتاريخ 18/ 10/ 1990 ومن ثم يكون قرار الغاء انتفاع مورث المطعون ضدها بالأرض المشا راليها قد صدر مطابقا للقانون لما ثبت من مخالفة الورثة المذكورين الالتزامات التي يفرضها عليهم القانون رقم 178 لسنه 1952 والذي يقضي بوجوب زراعة الأرض المسلمة لمورثهم وبذل العناية الواجبة بها.
ومن حيث إنه لا وجه لما تذهب اليه المدعية ( المطعون ضدها ) وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه من النعي على قرار الغاء الإنتفاع المطعون فيه بالبطلان لعدم ابلغه بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة الطاعنه فإن هذا الوجه من الطعن مردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة من أن البين من نص المادة 14 من قانون الإصلاح الزراعي سالف الذكر أن المشرع لم يرتب البطلان على عدم ابلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأن المقصود من الإبلاغ بقرار اللجنة في هذه الحالة هو اخطاره بهذا القرار وفتح السبيل أمامه للتظلم منه لمجلس الإدارة قبل اعتماده, وهو أمر متدارك بعد صدور قرار المجلس بالتصديق على قرار اللجنة لأنه بمقدور المنتفع أن يتظلم من قرار مجلس الإدارة ذاته بالطعن عليه أمام المحكمة المختصة, ومن ثم لا يعتبر هذا الإجراء جوهريا وبالتالي فلا يترتب على اغفاله بطلان القرار.
وغني عن البيان أن ما أشارت اليه المطعون ضدها من سبق صدور حكم جنائي ببراءتها من تهمة البناء على الأرض الزراعية لم يقم عليه دليل من الأوراق مما تلتفت معه المحكمة عما تثيره في هذا الشأن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب غير هذا المذهب وقضي بالغاء القرار المطعون عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله مما يوجب الحكم بالغائه والقضاء برفض الدعوى والزام المدعية ( المطعون ضدها ) المصروفات عن درجتي التقاضي عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: . بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى والزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 4 من ابريل سنه 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات