الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10803 لسنه 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبدالرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: يحيي عبد الرحمن يوسف, يحيي خضري نوبي محمد، منير صدقى يوسف خليل, عمر ضاحي عمر ضاحى( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ابراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 10803 لسنه 47 ق عليا

المقام من

وزير الأشغال العامة والموارد المائية بصفته

ضد

العضو المنتدب لشركة الري للأشغال العامة بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة العقود والتعويضات
فى الدعوى رقم 5651 لسنه 51 ق بجلسة 21/ 6/ 2001


الإجراءات

فى يوم الأحد التاسع عشر من أغسطس عام 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10803 لسنه 47 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة العقود والتعويضات في الدعوي رقم 5651 لسنه 51 ق بجلسة 21/ 6/ 2001 القاضي: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغ 470ر29399 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 14/ 12/ 1994 حتى تمام السداد والمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع الزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضي.
وقد اعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع الزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 11/ 2—2 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 23/ 12/ 2003 حيث نظر بهذه الجلسة وماتلاها من جلسات وبجلسة 24/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 14/ 12/ 1994 أقام المدعي ( المطعون ضده ) الدعوى رقم 12393 لسنه 1994/ . ك أمام محكمة جنوب القاهرة طالبا في ختامها الحكم بالزام المدعي عليه ( الطاعن ) برد مبلغ 640ر30620 جنيها قيمة غرامه تأخير تم توقيعها على المدعي وخصمها من مستحقاته عن عملية كبرى مصرف المحيط والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد والمصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه بموجب الأمر رقم 1 لسنه 1991 بتاريخ 1/ 1/ 1991 اسندت الإدارة العامة لري الجيزه للشركة المدعية عملية إنشاء كوبري على خوازيق خرسانية على مصرف المحيط بقيمة إجمالية قدرها 250ر574416 جنيها وتحدد يوم 30/ 9/ 1991 موعدا لإنهاء الأعمال ثم عدل هذا التاريخ إلى 30/ 11/ 1991 وبموجب عقد مقاولة من الباطن مؤرخ 27/ 1/ 1991 اتفقت الشركة المدعية مع المقاول/ أحمد عادل صالح على تنفيذ العملية مع التزامه بتاريخ النهو المقرر وكافة الشروط والإلتزامات الواردة بجدول الفئات المقدم من الشركة المدعية. وبتاريخ 1/ 2/ 1991 تسلم المقاول الموقع خاليا من العوائق والموانع, وبموجب محضر تسليم ابتدائى مؤرخ 5/ 12/ 1991 تسلمت جهة الإسناد جسم الكوبري من خوازيق ومخدات وسقف وستائر لزوم عمل المداخل وتم صرف مبلغ 69ر328844 جنيها للشركة المدعية, وبموجب محضر تسليم ثان مؤرخ23/ 1/ 1992 تسلمت جهة الإسناد أعمام التكاسي وتم صرف مبلغ 500ر6615 جنيها للشركة المدعية. وبموجب محضر تسليم ثالث مؤرخ 28/ 12/ 1991 تسلمت جهة الإسناد أعمال الخرسانه العادية لزوم الأكتاف بمبلغ 80476 جنيها. وتم صرف ختامي العملية بموجب المستند رقم 1387 في 3/ 3/ 1993 وتم صرف مبلغ 700ر50906 جنيه فروق أسعار عن العملية للشركة المدعية. وقد فوجئت الشركة المدعية بعد مضي عام على تسليم العملية ابتدائيا بقيام الجهة الإدارية بخصم مبلغ 640ر30620 قيمة غرامة تأخير من مستحقاتها بناء على مناقضه من الجهاز المركزي للمحاسبات والذي استند في طلب فرض هذه الغرامة على أنه تم استلام أعمال الكوبري في نفس يوم الإنتهاء من صب سقفه بالمخالفة لحكم المادة 81 من القانون رقم 9 لسنه 1983 وعقد وزارة الري رقم2333 الذي ينص في المادة 72/ 8 على أنه يجب ألا تزال الفرم والحوامل إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من مهندس المصلحة وعلى أي حال لا يجوز إزالتها قبل مضي أربعة أسابيع من تاريخ صبها مالم ينص على خلاف ذلك. وأنتهت المناقضة إلى وجوب حساب غرامة تأخير عن مدة 33 يوما من أعمال جسم الكوبري. وأضاف المدعي أن خصم غرامة التأخير من الشركة مخالف للقانون خاصة وأن الشركة المدعية كانت قد أخطرت جهة الإسناد بتاريخ 27/ 8/ 1991 بأ،ه أثناء دق الخوازيق للكوبري اعترض الأعمال كابل كهرباء وتوقف العمل لمدة 11 يوما يجب إضافتها ليصبح تاريخ النهو المقرر هو 11/ 12/ 1991 وقد قامت الشركة بتسليم جسم الكوبري في5/ 12/ 1991 وتم فتحه للجمهور, أما أعمال التكاسي فليس لها صلة بأعمال الكوبري فضلا عن عدم امكانية القيام بها الا أيام السدة الشتوية.
وبجلسة 28/ 3/ 1995 قضت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك الحكم, وأودع الخبير تقريره في الدعوى وبجلسة 29/ 10/ 1996 قضت المحكمة بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى مجلس الدولة دائرة العقود الإدارية ووردت الدعوى الى محكمة القضاء الإداري وقيدت برقم 2651 لسنه 51 ق.
وبجلسة 21/ 6/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن مدة تنفيذ العملية تنتهي في 30/ 11/ 1991 ثم وافقت الجهة الإدارية على مد مدة التنفيذ حتى 11/ 12/ 1991 بناء على شكوى الشركة بوجود كابل كهربائي يعترض الأعمال, وقامت الشركة بتسليم جسن الكوبرى في 5/ 12/ 1991 تسليما ابتدائيا ثم قامت بتسليم الخرسانة العادية لزوم المباني ( الأكتاف ) تسليما ابتدائيا في 28/ 12/ 1991 بتأخير قدرة 17 يوما كما قامت بتسليم أعمال التكاسي تسليما ابتدائيا في 23/ 1/ 1992 بتأخير قدره 42 يوما ويبين من ذلك أن الشركة المدعية قامت بتسليم جسم الكوبري في الميعاد المحدد بينما تأخرت في تسليم أعمال الخرسانة العادية والتكاسي عن الميعاد المحدد بما يستوجب توقيع غرامة تأخير عن هذه الأعمال وقد حدد الخبير المنتدب في الدعوى قيمة غرامة التأخير المستحقة عن أعمال الخرسانة العادية بمبلغ 08ر 263 جنيها على أساس توقيع غرامة بنسبة 5ر4 % من قيمة الأعمال, كما حدد غرامة التأخير المستحقة عن أعمال التكاسي بمبلغ5ر957 جنيه على أساس توقيع غرامه بنسبة 15 % من قيمة الأعمال المذكورة, ومن ثم تكون جملة غرامة التأخير المستحقة على الشركة هو مبلغ 17ر1221 جنيه واذ كانت الجهة الإدارية قامت بخصم مبلغ 640ر30620 جنيها من الشركة المدعية كغرامة تأخير عن العملية المشار اليها فإن مقتضى ذلك هو الزام جهة الإدارة برد مبلغ 470ر29399 جنيها.ولما كان المبلغ المطلوب رده معلوم المقدار عند المطالبة وحال الأداء وتأخرت الجهة الإدارية عن الوفاء به فإنه يستحق عنه فائدة قانونية بواق 4 % سنويا من تاريخ المطالبةالقضائية وحتى تمام السداد.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من خطاب مهندس العملية للمهندس المدير العام أن الشركة المطعون ضدها انتهت من صب سقف الكوبري بتاريخ 5/ 12/ 1991 وبذلك يتضح أنه تم إستلام أعمال الكوبري في ذات يوم الإنتهاء من صب سقف الكوبري وذلك بالمخالفة لعقد وزارة الري 2333 ب والذي نص في المادة 72 منه على أنه: " يجب الا تزال العزم والحوامل الا بعد سابقة الحصول على موافقة كتابية من مهندس المصلحة على ذلك وعلى أي حال لا يجوز إزالتها قبل مضي أربعة أسابيع من تاريخ وصفها مالم ينص على خلاف ذلك " كما خالفت الشركة المطعون ضدها المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنه 1983, وعليه تكون غرامة التأخير المستحقة على الشركة المطعون ضدها كما يلي:
1 ) أعمال جسم الكوبري مدة التأخير 33 يوما 12ر317335 x 11 % = 3490686 جنيها
2 ) أعمال الخرسانة العادية مدة التأخير 28 يوما 34ر8179 x 7 % = 55ر572 جنيها
3 ) أعمال التكاسي ( مدة التأخير 53 يوما 95ر6383 x 11 % = 23ر 702 جنيها
ومن ثم يكون إجمالي غرامة التأخير المستحقة على الشركة مبلغ =64ر36181 جنيها
وما تم خصمه بموجب المستند رقم 1490 في 16/ 3/ 1992 مبلغ 5561 جنيه ومن ثم يكون الباقي المستحق للجهة الإدارية مبلغ 640ر30620 جنيها.
تنص المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنه 1983 على أن " يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة.
فإذا تأخر جاز للسلطة المختصة بالإعتماد إذا اقتضت المصلحة العامة إعطائه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التي يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد الى أن يتم التسليم المؤقت ولا يدخل في حساب مدة التاأخير مدد التوقف التي يثبت لجهة الإدارة نسوءها عن أسباب قهرية ويكون توقيع الغرامه بالنسب والأوضاع التالية:
1 % عن الأسبوع الأول أو أي جزء منه
5 ر1 % عن الأسبوع الثاني أو أي جزء منه
2 %عن الأسبوع الثاتلث أو أي جزء منه
5ر2 %عن الأسبوع الرابع أو أي جزء منه
4 % عن كل شهر أو جزء منه بعد ذلك بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 15 %.
وتحسب الغرامة من قيمة ختامي العملية جميعها اذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر يمنع الإنتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر علي الوجه الأكمل في المواعيد المحددة, أما اذا رأت جعة الإدارة أن الجزء المتأخر لا يسبب شيئا من ذلك فيكون حساب الغرامة بالنسب والأوضاع السابقة من قيمة الأعمال المتأخرة فقط.
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الطعن أنه تم اسناد عملية إنشاء كوبري على مصرف المحيط الى الشركة المطعون ضدها بقيمة إجمالية قدرها 25ر574416 جنيها على أن تنتهي مدة التنفيذ في 30/ 11/ 1991 ثم وافق وكيل وزارة الري على مد مدة التنفيذ حتى 11/ 12/ 1991 بعد أن تقدمت الشركة المطعون ضدها بشكوى من وجود كابل كهربائي يعترض أعمال الكوبري, كما أن الثابت من الأوراق أنه تم تحرير محضر استلام ابتدائي مؤرخ 5/ 12/ 1991 لأعمال جسم الكوبري من خوازيق ومخدات وكمرات وسقف وستائر لزوم عملالمداخل, الا أنه تبين أن الشركة المطعون ضدها قد انتهت من صب سقف الكوبري بتاريخ 5/ 12/ 1991 وهذا ثابت من خطاب السيد مهندس العملية للسيد المهندس المدير العام ردا على الإشارةالواردة اليه من السيد المهندس مساعد مدير الأعمال برقم 1074 في 19/ 12/ 1991, وبذلك يكون الإستلام الإبتدائي قد تم في نفس يوم الإنتهاء من صب سقف الكوبري وذلك بالمخالفة لنص المادة 72 من غقد وزارة الري رقم 2333 ب التي تنص على أ،ه " يجب ألأا تزال العزم والحوامل الا بعد سابقة الحصول على موافقة كتابية من مهندس المصلحة على ذلك وعلى أي حال لا يجوز ازالتها قبل مضي اربعة أسابيع من تاريخ وضعها ما لم ينص على خلاف ذلك, ومفاد هذا النص أنه لا يجوز استلام جسم الكوبري إستلاما ابتدائيا قبل مرور أربعة أسابيع على صب سقف الكوبري, ولما كان سقف الكوبري تم في 5/ 12/ 1991 فإنه لايجوز استلامه ابتدائيا قبل 3/ 1/ 1992 فهذا هو التاريخ الذي يمكن فيه التأكد من تماسك الخرسانه المسلحة لسقف الكوبري والإنتفاع به. وبالتالي لا يعتد بمحضر الإستلام المؤرخ 5/ 12/ 1991 ففي هذا التاريخ لم يكن جسم الكوبري صالحا للإنتفاع به وبالتالي تكون الشركة المطعون ضدها قد تأخرت في تنفيذ اعمال جسم الكوبري الفترة من 11/ 12/ 1991 وهو التاريخ الذي كان يجب أن يكون فيه جسم الكوبري صالحا للإنتفاع به حتى 3/ 1/ 1992 وهو التاريخ الذي أصبح فيه جسم الكوبري صالحا للإنتفاع به فعلا وبذلك تكون مدة التأخير في الأعمال الخاصة بجسم الكوبري 23 يوما, ومتى كان ماتقدم تكون غرامة التأخير المستحقة علي الشركة المطعون ضدها مبلغ 45ر22213 جنيها على أساس توقيع غرامة بنسبة 7 % من قيمة أعمال جسم الكوبري والتي تبلغ 12ر317335 جنيها وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر وقضي بعدم استحقاق غرامة تأخير على جسم الكوبري فإنه يكون قد خالف القانون, مما يتعين معه القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه على النحو الذي سيرد في المنطوق.
ومن حيث أن الخبير المنتدب في الدعوى قد حدد قيمة غرامة التأخير المستحقة عن أعمال الخرسانة العادية بمبلغ 08ر263 جنيه على أساس توقيع الغرامة بنسبة 5ر4 % عن مدة تأخير بلغت 17 يوما, كما حدد قيمة غرامة التأخير المستحقة عن أعمال التكاسي بمبلغ 5ر957 جنيه علي أساس توقيع الغرامة بنسبة 15 % من قيمة الأعمال المذكورة عن مدة تأخير بلغت 42 يوما.
ومن ثم تكون جملة غرامة التأخير المستحقة على الشركة المطعون ضدها هو مبلغ 62ر23434 جنيها واذ كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بخصم مبلغ 64ر30620 جنيها من مستحقات الشركة المطعون ضدها كغرامة تأخير عن العملية المشار اليها, وكان المبلغ الواجب الخصم هو 62ر23434 جنيها فقط على النحو السالف بيانه, ومن ثم تلتزم الجهة الإدارية برد مبلغ 02ر7186 جنيها للشركة المطعون ضدها, واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضي بالزام الجهة الإدارية برد مبلغ 47ر29399 جنيها فإنه يكون قدأخطأ في فهم الواقع, مما يتعين معه القضاء بتعديله على النحو الذي سيرد في المنطوق.
ومن حيث أن المبلغ لمطلوب رده معلوم المقدار عند المطالبة وحال الأداء وتأخرت الجهة الإدارية عن الوفاء به فإنه يستحق عنه فائدة قانونية بواقع 4 % سنويا كطلب الشركة المطعون ضدها من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة 14/ 12/ 94 حتى تمام السداد وهو ما انتهي إليه صائبا الحكم المطعون فيه.
ومن حيث أنه عن المصروفات فإن المحكمة تلتزم بها الجهة الإدارية الطاعنه والشركة المطعون ضدها مناصفة عن درجتى التقاضي عملا بحكم المادة 186 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: . بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بالزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للشركة المدعية مبلغا مقداره 02ر7186 ( سبعة آلاف ومائة وسته وثمانون جنيها وقرشان ) والفوائد القانونيه عن هذا المبلغ بواقع 4 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 14/ 12/ 1994 وحتى تمام السداد والزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 4 من ابريل سنه 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات