المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10336 لسنة 47 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10336 لسنة 47 ق.ع.
المقام من
سمير عبد المسيح قليني
ضد
وزير التعليم العالي بصفته.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 17/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 5554 لسنة
49 ق.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق الخامس من أغسطس سنة 2001 أودع وكيل الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء
الإداري بجلسة 17/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 5554 لسنة 49ق المقامة من الطاعن على المطعون
ضده وآخرين والذي قضى بقبول الدعوى شكلا في مواجهة المدعي عليه الأول وفي الموضوع بإلزامه
بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ 108515 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من
26/ 4/ 1995 وحتى تمام السداد والمصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
أولاً: ببطلان عريضة الدعوى رقم 5554/ 49 ق وببطلان كافة الإجراءات التي تأسست عليها.
ثانياً من الناحية الموضوعية 1- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان 2- رفض الدعوى للأسباب
المبينة بصدر صحيفة الطعن.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول
الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لدى هذه المحكمة التي
قررت بجلسة 7/ 5/ 203 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت
لنظره أمامها جلسة 4/ 11/ 2003 حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها
أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الطعن وبجلسة
7/ 2/ 2006 قرر المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 4/ 2006. وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/ 4/ 1995
أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 5554/ 49ق. أمام محكم القضاء الإداري مختصماً فيها كلا
من الطاعن وورثة المرحوم عبد المسيح قليني وطلب في ختامها الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا
له مبلغ 108515 جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً
من تاريخ المطالبة القضائية وحتى عام السداد والمصروفات.
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أن المدعي عليه الأول (الطاعن) أوفد في بعثة دراسية للولايات
المتحدة للحصول على درجة الدكتوراه لمدة 23 شهراً ووقع قبل سفره على تعهد كفله فيه
والده بأن يسدد مصروفات البعثة. وعند انتهاء بعثته في 25/ 9/ 1984 قام بتحويل دراسته
من جامعة ميرلاند إلى جامعة جورجيا. وتم مد البعثة حتى 25/ 9/ 1990. وفي 6/ 6/ 1992
قررت لجنة المنحة إنهاء أجازته الدراسية اعتباراً من 25/ 9/ 1990 مع مطالبته وضامنه
بنفقات البعثة لعدم عودته للبلاد. وقد بلغت التكاليف 108515 جنيهاً. وأنه لما كان هذا
المبلغ معلوم المقدار ومستحق الأداء وقت الطلب فمن ثم تستحق عنه فوائد قانونية بواقع
4% سنوياً وحتى تمام السداد وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري قرر الحاضر عن الجهة الإدارية أنه يقصر
طلباته في الدعوى على المدعي عليه الأول (الطاعن) وبجلسة 17/ 6/ 2001 أصدرت المحكمة
حكمها المطعون فيه وأقامته على أن الثابت من الأوراق أن المدعي عليه كان يشغل وظيفة
مساعد باحث بمعهد البساتين – شعبة التصنيع الغذائي وتقرر ترشيحه في منحة السلام بتمويل
خارجي للتدريب للتحضير للدكتوراه في أجازة دراسية للولايات المتحدة الأمريكية لمدة
23 شهراً من 26/ 10/ 1982. وأنهيت منحته في 25/ 9/ 1984. ثم أسندت المنحة بعد ذلك التاريخ
على نفقته حتى 25/ 9/ 1990 وأنه بتاريخ 6/ 6/ 1992 قررت لجنة المنح إنهاء أجازته الدراسية
مع مطالبته وضامنه بنفقات المنحة في الداخل والخارج ووافقت لجنة البعثات في 7/ 7/ 1992
على عدم تجديد الأجازة والمطالبة إليه بالنفقات.
واستعرضت المحكمة نص المواد 30، 31، 33 من القانون رقم 112/ 1959 بتنظيم البعثات والأجازات
الدراسية والمنح, رأت أن المدعي عليه المذكور خالف أحكام القانون رقم 112/ 1959 بأن
لم يعد بعد انتهاء بعثته للولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجة الدكتوراه في25/
9/ 1990، ولم يقم بالتالي بخدمة الجهة الموفدة أو أية جهة أخرى مصرية. وأن التكاليف
التي أنفقت عليه بالخارج بلغت 108515 جنيهاً. وأنه لما كان التزامه هو التزام بعمل.
وأن الأصل أنه لا يجوز إجباره على تنفيذه. إلا أن الإخلال بذلك الالتزام يرتب في ذمته
التزاما آخر محله مبلغ معين من النقود معلوم المقدار وقف الطلب. وبالتالي فإنه يكون
ملزماً طبقاً لأحكام القانون المشار إليه والتعهد الموقع منه برد كافة النفقات التي
صرفته له خلال مدة البعثة بالولايات المتحدة الأمريكية والبالغ مقدارها 108515 جنيهاً.
وأنه لما كان هذا المبلغ معين المقدار وحال الأداء فإنه يستحق عنه فوائد قانونية بواقع
4% سنوياً طبقاً لنص المادة 226 من القانون المدني اعتباراً من 26/ 4/ 1995 وحتى تمام
السداد.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه لأسباب حاصلها.
1- بطلان إعلان الطاعن بعريضة الدعوى تأسيسا على أنه على الرغم من أن المطعون ضده يعلم
بأن الطاعن يقيم بالخارج مما كان يتعين معه إعلانه بعريضة الدعوى على عنوانه هناك إلا
أنه مع ذلك فقد تم إعلانه على عنوانه داخل البلاد والذي لم يعلم به الطاعن إلا عن طريق
أفراد أسرته الأمر الذي يؤكد بطلان إعلانه بتلك العريضة، وبالتالي بطلان كافة الإجراءات
التي ترتبت على هذا الإعلان الباطل.
2- أنه على الرغم من أنه سبق للجنة التنفيذية للبعثات أن وافقت بتاريخ 25/ 12/ 1994
على إرجاء مطالبة الطاعن بنفقات البعثة لحين الانتهاء من علاجه ومتابعة حالته الصحية
على أثر تعرضه لحادثي سيارة هو وزوجته كان آخرهما بتاريخ 13/ 6/ 1994 إلا أنه مع ذلك
فقد بادر المطعون ضده إلى إقامة دعواه قبل الأوان الأمر الذي يؤكد تعسفه في معاملته
مع الطاعن.
3- أن المبالغ التي تطالب بها الجهة الإدارية تم تحديدها تحديداً جزافياً. وأن إجمالي
ما صرف له هو مبلغ 14842 دولار أمريكي فقط بالإضافة إلى تذاكر الطيران، وأن سعر الدولار
في ذلك الوقف كان هو 64 قرشاً وذلك خلال المدة من 26/ 10/ 1982 حتى 25/ 9/ 1984. وأنه
بعد هذا التاريخ كانت تكاليف الدراسة على نفقته الخاصة ولم يدفع له المطعون ضده منها
أية مبالغ
4- أنه عندما تأهب الطاعن للعودة إلى أرض الوطن تعرضت زوجته لحادث تصادم سيارتها مع
آخر في 12/ 7/ 1993 وحتى 12/ 11/ 1993، كما تعرض هو لحادث سيارة آخر من 13/ 6/ 1994
وظل بالمستشفى حتى 24/ 2/ 1995
5- وقد وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على إرجاء مطالبته لحين الانتهاء من علاجه وهو
ما يتضح معه أن هناك أسباباً قهرية حالت دون عودته إلى أرض الوطن.
ومن حيث إنه عما تضمنه الطعن من بطلان الدعوى لعدم إعلان الطاعن بعريضته الدعوى وما
ترتب عليها من إجراءات فإن المادة 13/ 9 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صور
الإعلان على الوجه الآتي ما يتعلق بالأشخاص الذي لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنيابة
العامة. وعلى النيابة إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. " كما
نصت المادة 19 من ذلك القانون على أن "يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات
المنصوص عليها في المواد 6، 7، 9، 10، 11، 13 ومع ذلك فقد نصت المادة 20 منه على أن
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه
الغاية من الإجراء. ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان موفدا في منحة
دراسية للولايات المتحدة الأمريكية، وأن له محل إقامة معروف بالخارج كان مكتب البعثات
يقوم بمراسلته عليه. ومع ذلك فقد تم إعلانه بعريضة الدعوى رقم 5554 لسنة 49 ق مثار
الطعن مع باقي المدعي عليهم في تلك الدعوى على عنوانهم داخل البلاد والكائن 9 ش أبو
الخير – من شارع المحطة بالجيزة. مما يكون معه هذا الإعلان باطلاً بحسب الأصل لمخالفته
لنص المادة 13 سالفة الذكر إلا أنه وقد ثبت أن الطاعن المذكور قد حضر بوكيل عنه أمام
المحكمة بجلسة 5/ 3/ 2000 وما تلاها من جلسات وأودع مذكرة بدفاعه وعدة حوافظ مستندات.
ومن ثم يكون قد تحقق علمه بالدعوى وتحققت الغية من إجراء الإعلان الصحيح بما لا مجال
معه للتمسك ببطلان عريضة الدعوى ويكون الدفع المبدي منه في هذا الشأن غير قائم على
أساس من القانون.
ومن حيث إنه عما يثيره الطاعن من عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، فإن المادة 30
من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح تنص على
أنه "على عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة أن يعود إلى وطنه خلال شهر على
الأكثر من انتهاء دراسته وإلا أوقف صرف مرتبه". وأن الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل
على درجة الدكتوراة في مارس سنة 1991. ومع ذلك لم يعد إلى أرض الوطن مما حدا بالجهة
الموفدة إلى أن تصدر قرارها رقم 1590/ 1992 من 6/ 6/ 1992 بإنهاء خدمته. وبجلسة 7/
7/ 1992 قررت اللجنة التنفيذية للبعثات الموافقة على مطالبته وضامنه بالنفقات. والتي
حددتها الجهة الإدارية بمبلغ 108515.060 جنيهاً. وتم مطالبته وديا بها إلا أنه أبدى
استعداد للعودة إلى الوطن في 3/ 10/ 1993. ثم عاد وتقدم من 3/ 6/ 1993 بالتماس ضمنه
تعرض زوجته لحاث سيارة وأنها تحت العلاج وطلب إرجاء عودته إلى أن تستكمل علاجها وإرجاء
استخراج تذاكر السفر الخاصة بها وقدم المستندات الدالة على ذلك ثم تقدم بطلب آخر ضمنه
تعرضه وزوجته لحادث سيارة آخر. وطلب الموافقة على رجاء عودته وإعفائه من نفقات البعثة.
فوافقت الجهة الإدارية بتاريخ 24/ 12/ 1994 على إرجاء مطالبته بالنفقات لحين الانتهاء
من علاجه مع متابعة حالته الصحية بالمكتب الثقافي بواشنطن، ثم بتاريخ 26/ 4/ 1995 أقامت
الدعوى رقم 5554/ 49ق. بطلب الحكم بقيمة النفقات المشار إليها والبالغ مقدارها 108515
جنيهاً.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، فإنه أيا ما كان الرأي في مدى تماثل الطاعن وزوجته
للشفاء في تاريخ إقامة الدعوى بما يمكنها من العودة إلى أرض الوطن وتنفيذ الطاعن التزامه
العيني بخدمة الجهة الموفدة أو الجهة التي تحددها اللجنة التنفيذية للبعثات. فإن الثابت
أنه حتى صدور الحكم المطعون فيه في 17/ 16/ 2001 وأيضاً حتى تاريخ صدور هذا الحكم لم
يعد إلى أرض الوطن ولم يضع نفسه تحت تصرف الجهة الإدارية لتنفيذ التزامه العيني بخدمة
تلك الجهة المدة المحددة قانوناً مما يحل معه الالتزام البديل- وهو التزامه بسداد كافة
ما أنفق عليه. وعلى ذلك يكون هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إنه عما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من المبالغة في تقدير قيمة النفقات
التي انفقت عليه. وأن ما تم صرفه له هو مبلغ 11842 دولار فقط بالإضافة على قيمة تذاكر
الطائرة. وان سعر الدولار في ذلك الوقت كان 64 قرشاً فقط. فمردود بان الثابت أن الجهة
الإدارية المطعون ضدها أودعت بجلسة 19/ 2/ 2003 حافظة مستندات ضمنتها بياناً بمفردات
المبالغ المطالب بها وتاريخ صرفها. ولم يعقب عليها الطاعن وأنه من المقرر – وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة أن استحقاق جهة الإدارة لنفقات البعثة أو المنحة لا ينشا إلا
بعد أن تتحقق الجهة الإدارية المختصة من خلال الموفد بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين
25، 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 سالف الذكر وتتخذ قراراها بمطالبته بقيمة النفقات
التي أنفقت عليه – أي أن الحق في المطالبة بتلك النفقات لا ينشا إلا بصدور قرار التحميل،
وبالتالي فإنه في هذا التاريخ دون غيره يعول على سعر تعادل الجنيه المصري بالعملة الأجنبية،
بما فيها قيمة المنحة المقدمة للدولة "منحة السلام" بلغت 32072.08 دولار أمريكي وأن
قيمة الدولار حسب سعر الصرف في تاريخ موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات في 7/ 7/ 1992
كان هو 333.8 قرشاً. وأنه تم تسوية مستحقات الجهة الإدارية لديه على هذا الأساس. والتي
أسفرت عن أن قيمة المبالغ المطالب بها هي 108515.060 جنيهاً على النحو الموضح تفصيلاً
بالبيان المرفق. ومن ثم فإنه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن، بأداء هذا المبلغ
والفوائد المستحقة عليه اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد أصاب صحيح
الواقع والقانون ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه القضاء
برفضه وإلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 20 من ربيع أول سنة 1427 هجرية, الموافق
18 من أبريل سنة 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
