الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9772 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ مؤمن هاني أحمد الدرديري – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9772 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

محافظ القاهرة بصفته

ضد

محمد حجازي موسي بصفته


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 7/ 2001 أودع الأستاذ الدكتور/ حسين مدكور وكيل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 9772 لسنة 47ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة السادسة في الدعوى رقم 7074 لسنة 50ق بجلسة 20/ 5/ 2001 والقاضي منطوقه: (بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليهم بصفاتهم من الثاني حتى الرابع لرفعها على غير ذي صفة وبقبولها شكلا بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته وفي الموضوع ببراءة ذمة المدعي من إيجار عقد استغلال المحجر رقم 10558- حجر جيري بجبل طره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات).
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وجري إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 16/ 10/ 2002 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 21/ 5/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثالثة-موضوع" وحددت لنظره أمامها جلسة 25/ 11/ 2003 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 3/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 7074 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 15/ 11/ 1995 مختصما كل من: 1- محافظ القاهرة. 2- مدير الإيرادات المتنوعة – جنوب القاهرة. 3-مدير مشروع المحاجر. 4-الباحث القائم بالتنفيذ. وطالبا في ختامها الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 89962 جنيه قيمة إيجار المحجر رقم 10558- حجر جيري بجبل طره والمصروفات مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب على سند من القول أنه بتاريخ 8/ 10/ 1995 بناء على أمر الحجز الإداري رقم 67 بتاريخ 21/ 8/ 1995 تم توقيع الحجز الإداري على منقولاته المبينة بمحضر الحجز بزعم مديونيته للمحافظة بمبلغ 89962 جنيه – إيجار المحجر رقم 10558 حجر جيري جبل طره بخلاف مصاريف الحجز رغم أن هذا المبلغ غير مستحق عليه نظرا لقيامه بسداد كافة المستحقات للمحافظة وأن هذه المديونية قدرت جزافا دين عليه دون دراية بقيامه بسداد ما عليه مما دفعه إلى رفع هذه الدعوى للحكم له بما تقدم.
وبجلسة 20/ 5/ 2001 أصدرت محكمة القضاء الإداري "الدائرة السادسة" حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على أن ترخيص استغلال المحجر رقم 10558 كان لمدة سنة اعتبارا من 15/ 12/ 1988 حتى 14/ 12/ 1989 مقابل إيجار قدره 2000 جنيه سددها المدعي بشيك رقم 58228 وأقرت بذلك جهة الإدارة كتابة في صلب العقد ولم يتم تجديد العقد لمدة أخرى.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال فضلا عن مخالفته الثابت بالأوراق وذلك للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز في أن الثابت بالأوراق وقد دونه الحكم في أسبابه قيام المطعون ضده بسداد جزء من القيمة الإيجارية للسنة التالية لسنة العقد بمبلغ ألف جنيه بالشيك رقم 1586045 المسحوب على البنك المركزي المصري كما أن المطعون ضده قد تقدم بطلب مؤرخ في 23/ 9/ 1995 لمدير عام أملاك محافظة القاهرة يؤكد فيه على أنه مازال الحائز الوحيد وصاحب الحق الوحيد في استغلال المحجر رقم 10558- كما أٌقر في ذلك الطلب أنه قد تجمد في ذمته بعض المبالغ مقابل استغلال المحجر وهو الآن بصدد تسديدها على أقساط لإدارة المحاجر والمناجم- كما أن باقي المستندات المقدمة بحافظة مستندات جهة الإدارة تدل على أن تجديد العقد كان يتم تلقائيا بعد أن يرسل خطاب بطلب قبول مبلغ نظير تجديد المحجر رقم 10558 إلا أن المطعون ضده قد امتنع عن سداد باقي القيمة الإيجارية المطالب بها.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة عقد استغلال المحجر رقم 10558 المبرم بين محافظة القاهرة والمطعون ضده بتاريخ 15/ 12/ 1987 يبين أنه نص في البند الثالث منه على قيمة الإيجار السنوي بمبلغ 2000 جنيه وأن مدة سريان هذه العقد سنة ميلادية تبدأ من 15/ 12/ 1988 وتنتهي في 14/ 12/ 1989 كما نص البند السابع من ذات العقد على تجديد عقد الاستغلال: "إذا تبين للسيد الوزير عند انقضاء أجل هذا العقد أن المستغل قد قام بجميع الالتزامات الواردة بهذا العقد وكان المستغل قد أبلغ المحافظة برغبته في التجديد قبل انقضاء المدة بستة أشهر على الأقل، وذلك إذا كانت مدة العقد أكثر من سنة أو بشهرين إذا كانت المدة سنة واحدة فيجدد هذا العقد لمدة أخرى لا تجاوز خمسة عشر عاما، كما يجوز تجديده مرة أخرى ويكون التجديد بنفس الشروط المبينة بهذا العقد وعلى الأخص ما كان متعلقا منها بالإيجار والإتاوة، أما يتضمنه العقد من القواعد التنظيمية فتسري عليها القوانين واللوائح المعمول بها وقت التجديد…….".
وينص البند العشرون من العقد المشار إليه على أنه: (تظل جميع النصوص الواردة في هذا العقد المتعلقة بالارتباطات المالية بين الحكومة والمستغل نافذة المفعول بعد فسخ هذا العقد لانقضاء مدته أو لأي سبب أخر وذلك حتى تتم التسوية النهائية بين الحكومة والمستغل).
وينص البند الثاني والعشرون على أنه: (عند انقضاء هذا العقد لانتهاء مدته أو لأي سبب أخر يسلم المستغل المحجر إلى مندوب الحكومة المنوط به التسليم وطبقا للنصوص المدرجة في هذا العقد وذلك بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار وإلا استولت عليه الحكومة بالطريق الإداري بدون تنبيه أو إنذار).
وأخيرا ينص البند الرابع والعشرون من العقد المشار إليه على أنه: (للمستغل في أي وقت أن يتخلى عن العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المحافظة قبل التاريخ الذي يرغب في التخلي فيه بشهر على الأقل وذلك إذا كان العقد لمدة سنة وستة شهور – إذا كان العقد لمدة خمس سنوات أو أكثر ويشترط لصحة هذا التخلي موافقة المحافظة وفي هذه الحالة لا يرد للمستغل أي جزء من الرسوم أو الإيجارات عن باقي المدة التي سدد عنها الإيجار السنوي وإذا لم يصل للمستغل إخطار بالاعتراض على ذلك في خلال 30 يوما اعتبر ذلك موافقة من المحافظة.
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن عقد استغلال المحجر لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 15 سنة وإذا انتهت مدة الإيجار وبقي المستغل منتفعا بالمحجر بعلم الجهة الإدارية وبدون اعتراض منها لا يعتبر تجديدا ضمنيا للعقد بشروطه الأولى لمدة سنة طبقا لما تقضي به المادة 599 مدني لأن المشرع أورد تنظيما خاصا لتجديد عقد استغلال المحاجر نصت عليه المادة 26 من القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر والذي أبرم العقد مثار النزاع الماثل طبقا لأحكامه-حيث جري نص تلك المادة كالآتي: (يصدر عقد الاستغلال للمدة التي يحددها الطالب بقرار من وزير التجارة والصناعة أو ممن ينيبه عنه في ذلك بشرط ألا تقل عن سنة ولا تزيد المدة على ثلاثين عاما.
ويجوز تجديد العقد مرتين بحيث لا تجاوز المدة في كل مرة خمسة عشر عاما إذا ثبت لمصلحة المناجم والمحاجر عند انقضاء مدة العقد أن المستغل قد قام بجميع التزاماته وكان قد أبلغ مصلحة المناجم والمحاجر كتابة برغبته في التجديد وذلك قبل انقضاء المدة بستة أشهر على الأقل بالنسبة إلى العقود التي تزيد مدتها على سنة أو شهرين إذا كانت المدة سنة – ويكون التجديد بالشروط المنصوص عليها في العقد وعلى الأخص ما كان منها متعلقا بالإيجار والإتاوة أما ما يتضمنه العقد من القواعد التنظيمية فتسري عليها القوانين واللوائح المعمول بها وقت التجديد).
كما أجاز العقد في المادة 24 منه للمستغل أثناء سريان العقد إذا رغب في ترك المحجر المرخص له باستغلاله قبل انتهاء المدة المحددة في العقد أي إنهاء العقد قبل موعده أن يطلب كتابة التخلي عن العقد على أن يراعي ميعاد التخلي وبشرط أن توافق عليه المحافظة ولكن لا يشترط أن تكون هذه الموافقة صريحة بل يجوز أن تكون ضمنية ذلك إذا لم يصل للمستغل إخطار بالاعتراض على التخلي خلال 30 يوما من طلب التخلي اعتبر ذلك موافقة من المحافظة وعلى ذلك فإنه يشترط لصحة التخلي أن توافق عليه جهة الإدارة صراحة أو ضمنا وجزاء التخلي – كما ورد بالبند المشار إليه هو ألا يرد للمستغل أي جزء من الرسوم أو الإيجارات عن المدة التي سدد عنها الإيجار السنوي.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 6/ 7/ 1987 بطلب إلى إدارة المحاجر بمحافظة القاهرة لترخيص محجر حجر جيري وتمت الموافقة على الترخيص له باستغلال المحجر رقم 10558 حجر جيري بجبل طره وتم تحرير عقد إيجار لمدة سنة تبدأ من 15/ 12/ 1988 إلى 14/ 12/ 1989 بعد أن قام المطعون ضده بسداد القيمة الإيجارية، كما تقدم بطلب مؤرخ في 15/ 12/ 1987 للترخيص له بحوش تشوين لزوم المحجر رقم 10558 وقام بسداد القيمة الإيجارية مقدما عن الحوش حيث تم الترخيص له باستغلال حوش لزوم المحجر المشار إليه لمدة سنة تنتهي مع انتهاء مدة استغلال المحجر في 4/ 12/ 1989.
ومن حيث إن الثابت أن المطعون ضده لم يتخذ إجراءات تجديد العقد بعد انتهاء مدته اعتبارا من 25/ 12/ 1989 حيث استمر حائزا للمحجر وحوش التشوين ولم يتقدم بطلب كتابي صريح يعلن فيه رغبته في تجديد العقد لمدة سنة أخرى، كما لم تقدم جهة الإدارة ثمة دليل يفيد قبولها تجديد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته في 14/ 12/ 1989 تنفيذا لحكم البند السابع من العقد المبرم بين الطرفين ونزولا على مقتضي حكم المادة 26 من القانون رقم 86 لسنة 1956 سالفة الذكر، فضلا عن أنه لا خلاف بين أطراف الخصومة أن المطعون ضده لم يسلك طريق التخلي عن العقد قبل موعده وفقا لحكم البند 24 من العقد.
ومن حيث إنه متى ثبت بقاء المطعون ضده منتفعا بالأرض المؤجرة له ومستغلا للمحجر بعد انتهاء مدة العقد حتى تنازل عن عقدي استغلال المحجر والحوش رقم 10558 سالفي الذكر إلى سعيد محمد بركات بتاريخ 24/ 3/ 1998 بموجب تنازل رسمي مصدق عليه لدى مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بالمعادي رقم 962ج/ 1998 وذلك طبقا لحكم المادة 40 من قانون المحاجر رقم 86 لسنة 1956 والمادة 85 من لائحته التنفيذية وكان الثابت أن المطعون ضده تقدم بطلب مؤرخ في 23/ 9/ 1995 إلى مدير عام أملاك محافظة القاهرة أقر فيه أنه مستغل المحجر رقم 10558 منذ عدة سنوات وقد أدخل فيه الكهرباء والمياه وجميع المرافق باسمه الشخصي وهو الحائز الوحيد للمحجر إلى الآن وقد تجمد في ذمته بعض المبالغ مقابل استغلال المحجر وهو الآن بصدد تسديدها على أقساط لإدارة المحاجر والمناجم فلذلك ينبه ويحيط علم جهة الإدارة أنه الحائز الوحيد وصاحب الحق الوحيد في استغلال المحجر رقم 10558 ويحملها مسئولية التعامل مع أي شخص غيره تحت أي صفة أو تقاضي مقابل استغلال المحجر من الغير (حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام هذه المحكمة بجلسة 15/ 1/ 2003-وكذا حافظة مستندات الجهة الإدارية المودعة أمام محكمة أول درجة جلسة 22/ 1/ 1996).
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت استمرار المطعون ضده في استغلال المحجر بعد انتهاء مدة العقد فإنه وإن كان لا يمكن في الحالة الماثلة افتراض موافقة المحافظة على تجديد العقد إلا أنه إعمالا لنص البند 20 من العقد سالف الذكر فإنه تظل البنود الواردة في هذا العقد المتعلقة بالارتباطات المالية بين الطرفين سارية أحكامها بعد انتهاء مدة العقد في ظل سريان أحكام القانون رقم 88 لسنة 1956 حتى يتم إجراء التسوية المالية النهائية بين المحافظة والمستغل.
ومن حيث عن المادة 39 من قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956 تنص على أنه: –
(تحصل الإتاوات والإيجارات وأية مبالغ أخرى تستحق للحكومة طبقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإداري).
ومن حث إنه وإن كانت جهة الإدارة ذهبت إلى أن ذمة المطعون ضده مشغولة بمبلغ 89962 جنيه قيمة إيجار المحجر وحوش التشوين ومطالبته بسداد هذه المديونية باتخاذ إجراءات الحجز الإداري إلا أنه لما كان الثابت أن المطعون ضده تنازل عن حق استغلال المحجر رقم 10558 وحوش التشوين التابع له إلى سعيد محمد بركات في 24/ 3/ 1998، كما أصدر توكيلا خاصا للمذكور بموجب محضر تصديق رقم 1957 د لسنة 1998 مكتب التوثيق النموذجي بالمعادي في 24/ 3/ 1998 وذلك في التعامل مع جميع الجهات والمصالح والإدارات القانونية التي يلزم التعامل معها لنهو جميع الإجراءات والأعمال الخاصة بالمحجر رقم 10558 وحوش التشوين التابع له وكذلك التعامل مع إدارة الأملاك أو المحاجر أو الكهرباء أو المياه وإذ ثبت أن محافظة القاهرة شكلت لجنة لمراجعة وفحص ملف المحجر رقم 10558 وأثبتت بمحضرها المؤرخ 14/ 12/ 1999 بأن سعيد محمد بركات قد سدد كافة المستحقات التي على المحجر رقم 10558 عن المدة من 15/ 12/ 1987 حتى 14/ 12/ 1999 (حافظة مستندات هيئة قضايا الدولة المودعة أمام هذه المحكمة سالف الذكر) الأمر الذي يترتب عليه براءة ذمة المطعون ضده من مديونيته بالمبلغ محل المطالبة ومن ثم تكون مطالبة المحافظة المطعون ضده بسداد مبلغ 89962 قيمة إيجار المحجر والحوش الملحق به لا تقوم على أساس سليم من الواقع والقانون وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون في نتيجته محمولا على أسباب هذا الحكم، ومن ثم فإن الطعن عليه يكون على غير أساس سليم من القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 صفر 1427هجريه، والموافق 28/ 3/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات