المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6666 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن رقم 6666 لسنة 48 ق. عليا.
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته ".
ضد
سعد عبد الفتاح محمد إسماعيل
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ بجلسة 12/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم
1132/ 1 ق.
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق الحادي عشر من ابريل سنة 2002 أودعت وكيلة
الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ بجلسة 12/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 1132لسنة1ق المقامة
من المطعون ضده على الطاعن والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى،
مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا، ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا، وعينت
لنظره أمامها جلسة 10/ 2/ 2004 حيث تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها
أودعت الحاضرة عن الطاعن حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة
بعريضة الطعن، وبجلسة 14/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 4/ 2006 مع التصريح
بتقديم مذكرات خلال شهر، وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى انه بتاريخ 15/ 12/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى
رقم 1000 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطنطا طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء
القرار رقم 3163 لسنة 1993 المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار،
وذكر المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 3/ 8/ 1993 صدر القرار المطعون فيه متضمنا إلغاء
انتفاع مورثه المرحوم عبد الفتاح محمد إسماعيل وانه لم يعلم به إلا بتاريخ 25/ 11/
1997 عندما توجه للمحاسبة مع الجمعية الزراعية عن السنة الزراعية فى ذلك العام ففوجئ
بأن الأطيان التي ورثها عن والده المنتفع الأصلى والمملكة له من قبل الإصلاح الزراعي
انتفاع تمليكي محولة لإيجار لإلغاء الانتفاع.
ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون لان الأرض ظلت فى حيازة والده حتى وفاته،
واستمرت هذه الحيازة من بعده للورثة والذين يتعامل عنهم مع الجمعية الزراعية، وأنهم
يقومون بزراعتها ولم يصدر عنهم أى تصرف من التصرفات التي تخالف قانون الإصلاح الزراعي،
ولازالت الأطيان تحت يدهم، وأنهم لم يخطروا للحضور أمام اللجنة لسماع أقوالهم ولم يبلغ
إليه القرار قبل عرضه على اللجنة العليا للتصديق عليه بالمخالفة لقانون الإصلاح الزراعي.
وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبمناسبة إنشاء دائرة لمحكمة القضاء الإدارى بمحافظة كفر الشيخ أحيلت الدعوى إلى تلك
المحكمة وقيدت بجدولها برقم 1132 لسنة 1ق.
وبجلسة 12/ 2/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/ 8/ 1993 وقد خلت الأوراق مما
ينبئ عن علم المدعى به علما يقينيا قبل إقامة دعواه فى 15/ 12/ 1997، وإذ استوفت الدعوى
كافة أوضاعها الشكلية المقررة فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى – استعرضت المحكمة نص المواد 2، 3، 4 من القانون رقم 3
لسنة 1986 فى شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي – ورأت أن
الثابت من الأوراق أن مورث المدعى وزعت عليه مساحة 3 س 20ط 2 ف أطيانا زراعية بناحية
جمعية ادريجه للإصلاح الزراعي وظل حائزا لها طوال حياته ويتعامل عليها مع الجمعية المذكورة.
وقد آلت تلك المساحة إلى ورثته من بعده – ومنهم المدعى. وقد خلت الأوراق مما تطمئن
معه المحكمة إلى قيام المدعى أو احد الورثة بالتصرف فى هذه المساحة، سواء بالبدل مع
شخص آخر، أو بالبناء عليها كما ذهبت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فى معرض دفاعها
وبيان أسباب قرارها، ذلك أنها لم تقدم أى مستند ينبئ عن ذلك فى الوقت الذي نفى فيه
المدعى صحته وأكد على انه قائم بزراعة الأرض بنفسه، وانه لم يخطر ولم يعلم بأي إجراء
اتخذته اللجنة المشكلة لبحث وضع اليد.
واستخلصت المحكمة مما تقدم أن القرار المطعون فيه يكون غير قائم على أسباب مستخلصة
استخلاصا سائغا من صحيح الواقع والقانون مما تقضى معه بإلغائه مع ما يترتب على ذلك
من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه لأسباب حاصلها:
1 – ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 3/ 8/ 1993 وان المطعون ضده علم بهذا القرار
علما يقينيا بإلغاء انتفاعه والتعامل مع واضع اليد بالجمعية الزراعية بالناحية ومع
ذلك فلم يبادر بإقامة دعواه إلا بتاريخ 15/ 12/ 1997 أى بعد مرور مدة ناهزت الأربع
سنوات من تاريخ علمه بالقرار مما تكون معه دعواه مقامة بعد المواعيد المحددة بالمادة
24 من قانون مجلس الدولة.
2 – أن الحكم المطعون فيه ارتكن فى قضائه على ما قدمه المطعون ضده من كتاب جمعية ادريجه
للإصلاح الزراعي المؤرخ 6/ 11/ 2001 المتضمن انه هو القائم بزراعة الأرض الموروثة من
والده على خلاف الثابت من كتاب منطقة كفر الشيخ للإصلاح الزراعي المقدم من الهيئة المتضمن
أن جمعية ادريجه للإصلاح الزراعي المشار إليها أشارت بأن المطعون ضده المذكور قائم
بالبدل على قطعة ارض ملك المواطن/ إبراهيم عبد الجواد عطية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة
للبدل من تلك الجمعية أو المنطقة، وانه قام بالبناء على قطعة الأرض المتبادل عليها
انتفاع إبراهيم عبد الجواد، وانه تم إلغاء انتفاعهم بالقرار المطعون عليه، وانه وفقا
لحكم المادتين 2، 3 من القانون رقم 3/ 1986 فان لرئيس مجلس إدارة الهيئة الحق فى إصدار
قرار إلغاء التوزيع فى حالة ثبوت أن واضع اليد على المساحة الموزعة من الأرض هو غير
المنتفع أو ورثته.
ومن حيث انه عن الوجه الأول من وجهي الطعن – والمتضمن عدم قبول الدعوى شكلا، فانه من
المقرر – وعلى ما جرى به قضاء ضده المحكمة أن العلم اليقيني الذي يبدأ منه ميعاد رفع
الدعوى يقوم على ركنين:
الأول: أن يكون يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا.
الثاني: أن يكون شاملا لجميع عناصر القرار بما يمكن صاحب الشأن من تحديد مركزه القانوني
بالنسبة لهذا القرار، ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن عليه.
ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد علم المطعون ضده علما يقينيا وشاملا
لجميع عناصر القرار المطعون فيه على نحو يستطيع أن يحدد طريقة للطعن عليه وذلك فى تاريخ
سابق على 15/ 12/ 1997 – تاريخ إقامة الدعوى وان ما ذهبت إليه الجهة الإدارية كشواهد
لهذا العلم اليقيني جاءت مجرد أقوال مرسلة لا تدعمها المستندات، وإذ لم يثبت إخطاره
بالقرار المطعون فيه فى تاريخ محدد فمن ثم تكون دعواه مقامة خلال المواعيد القانونية،
مما يكون معه هذا الوجه من الطعن غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث انه عن الوجه الثاني من الطعن فان المشرع أصدر القانون رقم 3/ 1986 فى شأن
تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي. وحدد فى المادة الأولى الأراضى
الخاضعة لأحكامه، ونص فى المادة الثانية على تشكيل لجان تتولى حصر وتحديد الأراضى المشار
إليها وإعداد قوائم توضح اسم القرية والمساحة والقطعة، أو الوحدة والحوض والحدود، واسم
صاحب التكليف، وناط فى مادته الثالثة باللجان المذكورة حصر وتحديد المساحات الموزعة
على صغار الزارعين من الأراضى المشار إليها فى المادتين السابقتين وتتبع الوضع الحيازى
فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون – فى 11/ 4/ 1986 – واعتبرت الفقرة الثانية من هذه
المادة أن التوزيعات التي تمت نهائية إذا لم تكن قد قدمت بشأنها اعتراضات أو طعون،
أو قدمت ورفضت بصفة نهائية. وفى هذه الحالة تصدر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي شهادات
توزيع للمنتفع ومن معه من المقبولين فى بحث التوزيع أو إلى الورثة مشاعا حسب الأحوال….
بيد أن المادة الرابعة من هذا القانون نصت صراحة على انه إذا ثبت أن واضع اليد على
المساحة الموزعة من الأراضى المشار إليها هو غير المنتفع أو ورثته يصدر مجلس إدارة
الهيئة قرارا بإلغاء التوزيع الصادر إليه. ويجرى بحث لواضع اليد، فإذا كانت تتوافر
فيه الشروط المقررة قانونا للتوزيع وكان ملتزما بالواجبات المقررة على المنتفعين ومضى
على وضع يده خمس عشرة سنة اعتد بوضع يده وصدرت شهادات التوزيع إليه…..
ومن حيث إن الثابت من الأوراق انه تم توزيع مساحة 3 س 20 ط 2 ف بناحية ادريجه مركز
كفر الشيخ على مورث المطعون ضده المرحوم/ عبد الفتاح محمد إسماعيل إبراهيم بالتطبيق
لأحكام القانون رقم 152/ 1957 – وقف قوله الخيري، وبتاريخ 3/ 8/ 1993 صدر قرار رئيس
مجلس إدارة الهيئة الطاعنة رقم 3163/ 1993 بالتصديق على إلغاء انتفاع مورث المطعون
ضده المذكور وآخرين بالتطبيق لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 3/ 1986 سالفة الذكر
بمقولة انه ثبت للجان أنهم لا يضعون اليد على الأرض هم أو ورثتهم وان هناك وضع يد مخالف.
ومن حيث أن ما تدعيه الهيئة الطاعنة من مخالفة المطعون ضده لأحكام المادة الرابعة من
القانون رقم 3/ 1986 لا يجد له سندا فى أوراق ومستندات الطعن إذ لم تقدم تلك الهيئة،
سواء أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام هذه المحكمة محاضر أعمال اللجنة المنصوص عليها
فى المادة الثانية من ذلك القانون، كما لم تحدد أسماء واضعي اليد المخالف وبدايته مما
يكون معه السبب الذي تذرعت به الجهة الإدارية لإصدار قرارها المطعون فيه قد جاء مستندا
إلى قول مرسل لم يقم عليه دليل.
وغنى عن البيان أن الثابت من كتاب المراقبة العامة للتوزيع بالهيئة الطاعنة المؤرخ
20/ 2/ 2005 المقدم رفق حافظة مستندات تلك الهيئة بجلسة 19/ 4/ 2005 " انه جارى عمل
كشف " 4ب " جديد للمنتفع الأصلى وجارى استيفاؤه طبقا للكتاب الدوري رقم 1881/ 1998،
وأنها ستوافى الإدارة العامة للشئون القانونية به فور وروده إليها ".
مما يقطع بعدم تحرير كشف " 4ب " بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثانية سالفة
الذكر حتى ذلك التاريخ، ومتى كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المقدمة من المطعون
ضده أمام محكمة القضاء الإدارى رقم 1331 لسنة 1993 المطعون فيه غير قائم على سبب يبرره
قانونا حريا بالإلغاء، وإذ اخذ هذا الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى بإلغاء ذلك القرار
فانه يكون قد صادف صحيح القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون خليقا
بالرفض مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 20 من ربيع أول 1427 هجرية.الموافق
18/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
