الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6639 لسنة 44 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6639 لسنة 44 ق.ع.

المقامة من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته.

ضد

ورثة المرحوم/ زكي أمين همام حمادي وهم:
1- إيمان زكي أمين هام حمادي 2- جيهان زكي أمين همام حمادي
3- هشام زكي أمين همام حمادي 4- حازم زكي أمين همام حمادي
5- ورثة المرحوم سامح زكي أمين همام حمادي وهم:
أ- كريمة عبد المنعم رزق ب- ياسمين سامح زكي
ج- إجلال حسن سعد
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 6/ 5/ 1998 في الاعتراض رقم 158/ 1990.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق الرابع من يوليه سنة 1998 أودعت وكيلة الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل ضد مورث المطعون ضدهم ( زكي أمين همام حمادي) في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 6/ 5/ 1998 في الاعتراض رقم 158/ 1990 والذي قضى بإلغاء الاستيلاء الواقع على مسطح الاعتراض الكائن بحوض الجنابية رقم 2 بزمام بالصفو ره – مركز سوهاج على مساحتين – الأولى 17 س، 8 ط، ص 13، والثانية 15ط ص 17 الموضحتي الحدود والمعالم بتقرير الخبير المرفق.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض الاعتراض. وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ولدى إعلان المطعون ضده بعريضة الطعن – جاءت إجابة المحضر بأن المراد إعلانه، وهو زكي أمين همام توفى لرحمة الله تعالى منذ أكثر من عشر سنوات.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في الحكم أصلياً ببطلان تقرير الطعن وإلزام الطاعن المصروفات. واحتياطيا بانقطاع سير الخصومة في الطعن.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها المرفقة- وفيها قامت الهيئة الطاعنة باتخاذ إجراءات اختصام المطعون ضدهم المبينة أسماؤهم بصدر هذا الحكم بادعاء أنهم ورثة المطعون ضده دون أن تقدم شهادة بوفاته، أو إعلاما شرعياً له. وبجلسة 1/ 9/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 17/ 2/ 2004 حيث تدوول بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 7/ 2/ 2006 حكمت المحكمة بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر. تم نظر الطعن بجلسة 28/ 3/ 2006 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم 11/ 4/ 2006، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة.
من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة………. ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً، فإذا مضت مدة الوقف دون أن يطلب السير في الدعوى خلال خمسة عشر يوماً التالية لانقضاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة 99 سالفة الذكر يسري على الدعوى في كافة مراحلها، سواء أكانت الدعوى مبتدأة أمام محكمة أول درجة أم كانت طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا- باعتبار أن الخصومة الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة لا تتأبى عن تطبيقه، ولا يوجد بقانون بمجلس الدولة ما يمنع من العمل بأحكامها، ولو أراد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أنه ولئن كان الاعتراض رقم 185/ 1990 مقاماً من المدعو/ زكي أمين همام حمادي. وقد أصدرت اللجنة الفضائية بجلسة 6/ 5/ 1998 قرارها فيه برفع الاستيلاء عن مساحة الأطيان موضوعه حيث قامت الهيئة الطاعنة بالطعن عليه بالطعن الماثل مختصمة المحكوم لصالحه المذكور إلا أنه لدى إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضده جاءت إجابة المحضر أنه توفى إلى رحمة الله تعالى منذ أكثر من عشر سنوات. وقد كلفت المحكمة الهيئة الطاعنة بالتحري عن تاريخ وفاة المطعون ضده على وجه الدقة. وأنه رغم تكرار تأجيل نظر الطعن لهذا السب لعدة جلسات إلا أنها لم تقدم البيان المطلوب مما حدا بالمحكمة أن تحكم بجلسة 7/ 2/ 2006 بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر. ومع ذلك فقد مضت مدة الوقف ولم تقم الهيئة الطاعنة بطلب السير في الطعن أو تنفيذ ما أمرت به المحكمة. ومن ثم فإنه وأمام عدم تمكين المحكمة من الفصل في الطعن بسبب تقاعس الطاعن في تنفيذ ما أمرت به فإنه لا مناص – والحالة كذلك من الحكم باعتبار الطعن كأن لم يكن وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: باعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 13 من ربيع أول سنة 1427 هجرية الموافق 11 من أبريل سنة 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات