المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6416 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى
عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد احمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الطعن رقم 6416 لسنة 47 ق. عليا.
المقام من
1 – محافظ أسيوط " بصفته ".
2 – وكيل وزارة الإسكان بأسيوط " بصفته ".
ضد
أنور محمد إسماعيل
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط فى الدعوى رقم 1343لسنة 2ق بجلسة 7/
2/ 2001.
الإجراءات
فى يوم الأحد الثامن من ابريل عام 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة
نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها تحت رقم 1343 لسنة
2ق عليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بأسيوط – الدائرة الأولى –
القاضي بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعيين بصفتهما مبلغ وقدره 75ر5214 جنيها والفوائد
القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد
وإلزام المدعى عليه بالمصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع
بتعديل الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنين مبلغا مقداره 770ر13203
جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية
الحاصلة فى 16/ 9/ 1991 حتى تمام السداد والمصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا،
وبتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدى للطاعنين مبلغا
مقداره 17ر9918 جنيها قيمة فروق الأسعار وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية والفوائد
القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد
وإلزامه المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 12/ 2003 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 18/ 2/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة – موضوع – لنظره بجلسة 1/ 6/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة وما
تلاها من جلسات، وبجلسة 17/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى انه بتاريخ 16/ 9/ 1991
أقام الطاعنان الدعوى رقم 1343 لسنة 2ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طلبا في ختامها
الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلزام المطعون ضده " المدعى عليه " بأن يؤدى
لهما مبلغ 770ر13203 جنيها والفوائد القانونية حتى تمام السداد وإلزامه المصروفات.
وقالا شرحا لدعواهما أن مديرية الإسكان بأسيوط أعلنت عن عملية إنشاء وحدة صحية ببني
إدريس مركز القوصية فى مناقصة عامة بتاريخ 14/ 5/ 1986 وتم ترسية العملية على المدعى
عليه بقيمة تقديرية 920ر84079 جنيها على أن تبدأ مدة التنفيذ فى 26/ 7/ 1986 وتنتهي
فى 25/ 12/ 1986 وتم تسليم المدعى عليه أمر الشغل، وبتاريخ 13/ 11/ 1986 قامت الجهة
الإدارية بإخطاره بأن العمل يسير ببطئ ثم توقف نهائيا عن العمل فقامت الجهة الإدارية
بإخطاره فى 28/ 11/ 1986 بسحب العمل منه إذا ظل متوقفا عن العمل ومع ذلك لم يمتثل فتم
سحب العملية منه وتنفيذها على حسابه بعد حصر الأعمال التي قام بها والأعمال المتبقية
وقد استحق عليه مبلغ 77ر13203 جنيها عبارة عن فروق أسعار نتيجة تنفيذ العملية على حسابه
وغرامة تأخير و10% مصاريف إدارية.
وبجلسة 4/ 3/ 1998 حكمت المحكمة تمهيديا بقبول الدعوى شكلا وقبل الفصل فى الموضوع بإحالة
الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بأسيوط ليندب بدوره احد الخبراء المختصين لأداء
المأُمورية المبينة بأسباب الحكم.
وقد باشر الخبير المأمورية وأودع تقريره.
وبجلسة 7/ 2/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه على أن الثابت من تقرير الخبير
المودع فى الدعوى انه اسند للمدعى عليه عملية إنشاء وحدة صحية بناحية بنى إدريس مركز
القوصية وصدر له أمر الشغل بتاريخ 26/ 7/ 1986 بمبلغ إجمالى 92ر48079 جنيها وحدة تنفيذ
العملية خمسة شهور على أن تبدأ من 26/ 7/ 1986 وتنتهي فى 25/ 12/ 1986، وقد بدأ المدعى
عليه فى تنفيذ العملية طبقا لبنود العقد وقامت مديرية الإسكان بصرف المستخلصات التي
أنجرها حتى 20/ 12/ 1986 وبلغت 19000 جنيها، وقامت الجهة الإدارية بإخطاره فى 15/ 1/
1987 بورود إعتمادات مالية بمبلغ 20000 جنية للعملية المذكورة إلا انه تقاعس عن تنفيذ
الأعمال المسندة إليه رغم قيام المديرية بإنذاره بعدة إنذارات أخرها بتاريخ 4/ 5/ 1987
لاستئناف العمل إلا انه لم يستجب، فقامت مديرية الإسكان بسحب العمل منه بتاريخ 9/ 5/
1987 وطرح الأعمال المتبقية فى مناقصة عامة ورست العملية على المقاول محمد محمود احمد
وصدر له أمر الشغل بتاريخ 14/ 11/ 1987 بقيمة إجمالية قدرها 80ر30166 جنيها وتم عمل
ختامي للمدعى عليه بمبلغ 215ر19107 جنيها بعد انتهاء المقاول الجديد من الأعمال وعليه
يكون المدعى عليه هو المسئول عن التأخير فى تنفيذ العملية ويستحق عليه بمديرية الإسكان
مبلغ 75ر5914 جنيها، وإذ تطمئن المحكمة إلى ما ورد بتقرير الخبير وتأخذ به ومن ثم يتعين
إلزام المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ
المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الثابت من الأوراق
أن الجهة الإدارية الطاعنة قامت بطرح الأعمال المتبقية من عملية إنشاء وحدة صحية ببني
إدريس مركز القوصية فى مناقصة عامة على حساب المطعون ضده وتم إسناد هذه الأعمال على
المقاول محمد محمود احمد وقد نتج عن ذلك فروق أسعار بلغت 14ر3863 جنيها واستحق للجهة
الإدارية غرامة تأخير بمبلغ 61ر6161 جنيها كما استحق للجهة الإدارية مصاريف إدارية
بواقع 10% من قيمة الأعمال المنفذة على حساب المطعون ضده وقد اقر الحكم المطعون فيه
أحقية الطاعن فى تقاضى فروق الأسعار وغرامة التأخير المشار إليهما إلا انه قام بخصم
مبلغ 4810 جنية من مجموع المبلغين المشار إليهما بزعم أن الحاضر عن المدعى اقر أمام
الخبير بان الجهة الإدارية قامت بتسوية هذا المبلغ من المبلغ المستحق لها قبل المطعون
ضده رغم عدم وجود دليل على ذلك بالأوراق.
كما أن الحكم المطعون فيه لم يقض بأحقية الجهة الإدارية فى المصاريف الإدارية بواقع
10% من قيمة الأعمال التي تم تنفيذها على حساب المطعون ضده، ومن ثم يكون صحة المبلغ
المطالب به شاملا فروق الأسعار وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية مبلغ 770ر13203 جنيها،
ولما كان هذا المبلغ معلوم المقدار وحال الأداء فان الجهة الإدارية تستحق عنه غرامة
تأخير بواقع 5% سنويا وليس 4% كما ذهب الحكم المطعون فيه بحسبان أن العقد محل المنازعة
عقد مقاولة وهو من الأعمال التجارية.
تنص المادة 29 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983
على أن " يكون للجهة المتعاقدة فى حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المتعاقد الحق
فى مصادرة التأمين النهائي والحصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون مستحقا للمتعاقد
لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى من مبالغ وذلك دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية.
وتنص المادة 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1983 الصادرة بقرار وزير المالية
رقم 157 لسنة 1983 على انه " إذا اخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو اغفل
القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح اثر ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان لرئيس الإدارة المركزية
أو المدير العام المختص وعلى مسئوليته الحق فى اتخاذ احد الإجراءين التاليين وفقا لما
تقتضيه المصلحة العامة.
أ -………………. ب – سحب العمل من المقاول وتنفيذه على حسابه بطريق المناقصة
العامة أو المناقصة المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة فى حدود أحكام قانون
تنظيم المناقصات والمزايدات والأحكام الواردة بهذه اللائحة وذلك مع مصادرة التأمين
النهائي المستحق على المقاول وقت سحب العمل والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية
من غرامات وتعويضات واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر زيادة على قيمة العقد
نتيجة لسحب العمل.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مديرية الإسكان بأُسيوط أسندت إلى المطعون ضده عملية
إنشاء وحدة صحية ببني إدريس مركز القوصية بمبلغ إجمالى 920ر48079 جنيها على أن تكون
مدة التنفيذ خمسة اشهر تبدأُ من 26/ 7/ 1986 وتنتهي فى 25/ 12/ 1986، إلا أن المطعون
ضد أظهر بطئا شديدا فى تنفيذ الأعمال وكان المطعون ضده قد نفذ إعمالا قيمتها 19000
جنية حتى 20/ 12/ 1986 تم صرفها له، وقامت الجهة الإدارية بإخطاره فى 15/ 1/ 1987 بورود
اعتمادات مالية للعملية وطالبته بسرعة تنفيذ الأعمال إلا انه ظل متوقفا عن العمل، فقامت
الجهة الإدارية بتوجيه عدة إنذارات للمطعون ضده كان أخرها فى 4/ 5/ 1987 إلا انه لم
يستجب لتلك الإنذارات، فأصدرت الجهة الإدارية الطاعنة قرارا بحسب العمل منه وتنفيذه
على حسابه فى 9/ 5/ 1987، وتم طرح الأعمال المتبقية فى مناقصة عامة رست على المقاول
محمد محمود احمد بمبلغ 08ر30166 جنيها، ومن ثم يكون المطعون ضده قد اخل بالتزامه من
حيث إنهاء الأعمال فى الموعد المحدد ويكون القرار الصادر بسحب العمل منه وتنفيذ ما
تبقى من أعمال على حسابه قد صدر متفقا وحكم القانون ويكون للجهة الإدارية الطاعنة الحق
فى تقاضى فروق الأسعار التي تحملتها نتيجة سحب العمل وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير أن اجمالى قيمة الأعمال حسب أسعار المقاول المطعون
ضده تبلغ 280ر47034 جنيها وان قيمة الأعمال المتبقية والتي لم يتم تنفيذها تبلغ 062ر27927
جنيها، وقد تم تنفيذ هذه الأعمال المتبقية بمعرفة المقاول/ محمد محمود احمد بمبلغ 216ر31790
جنيها وعليه تكون فروق الأسعار الناتجة عن تنفيذ الأعمال المتبقية على حساب المطعون
ضده بمبلغ 145ر3863 جنيها، وان غرامة التأخير المستحقة على المطعون ضده بواقع 15% من
اجمالى قيمة العملية 028ر47034 جنيها تبلغ 142ر7055 جنيها، وتم خصم جزء من هذه الغرامة
من المستخلص رقم 2 بمبلغ 520ر893 جنية، وعليه تكون غرامة التأخير المتبقية 61ر6161
جنيها.
ومن حيث انه عن طلب إلزام المطعون ضده بالمصاريف الإدارية بواقع 10% من قيمة الأعمال
التي تم تنفيذها على حسابه فان المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص
على انه: " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن
خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، وإذ كان مقتضى هذا النص أن المحكمة
التي أصدرت الحكم هي المحكمة المختصة بنظر الطلب الذي تم إغفاله من قبلها، متى كان
الطلب الذي أغفلت المحكمة الحكم فيه طلبا موضوعيا وان يكون الإغفال إغفالا كليا، وإذ
كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى " الطاعن " قد ضمن صحيفة الدعوى رقم
1343 لسنة 2ق طلب إلزام المدعى عليه " المطعون ضده " بمبلغ 2ر3179 جنيها عبارة عن مصاريف
إدارية بواقع 10% من قيمة الأعمال المنفذة على حسابها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم
يتعرض لهذا الطلب صراحة أو ضمنا ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اغفل القضاء فى هذا
الطلب، ومن ثم تختص بنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ومن ثم يخرج هذا الطلب
عن اختصاص هذه المحكمة.
وترتيبا على ما تقدم يكون المبلغ المستحق على المطعون ضده كفروق أسعار وغرامة تأخير
بمبلغ 75ر10024 جنيها، ولما كان الحاضر عن الجهة الإدارية الطاعنة قد اقر أمام الخبير
انه تم تسوية مبلغ 4810 جنيها مستحقة للمطعون ضده من المبلغ المستحق لها، وكان الثابت
من الأوراق أن هذا المبلغ عبارة عن قيمة التأمين النهائي بواقع 10% من قيمة العملية
تم سداده بمعرفة المطعون ضده، وإذ كانت قيمة التأمين النهائي بالنسبة لعقود مقاولات
الأعمال 5% من قيمة الأعمال وانه من المقرر انه يحق للجهة الإدارية مصادرة التأمين
النهائي فى حالة تنفيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر وفقا لحكم المادة 29 من القانون
رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات، ومن ثم يكون المبلغ المستحق للمطعون ضده
من هذا المبلغ بعد مصادرة قيمة التأمين النهائي بواقع 5% من قيمة العملية مبلغ 2405
جنيها، وبالتالي يتعين خصم هذا المبلغ من اجمالى المبلغ المستحق على المطعون ضده والبالغ
755ر10024 جنيها فيكون المبلغ الواجب إلزام المطعون ضده بأن يؤدى للجهة الإدارية الطاعنة
هو مبلغ 75ر7619 جنيها.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعيين
بصفتهما مبلغ 75ر5214 جنية فانه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون
فيه على النحو الذي سيرد فى المنطوق.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على تطبيق حكم المادة 226 من القانون المدني
فى نطاق العقود الإدارية باعتبارها من الأصول العامة فى الالتزامات ولا تتعارض مع طبيعة
الروابط الإدارية، وقد قرر المشرع استحقاق الدائن تعويضا مقدارها 4% فى المسائل المدنية
و 5% فى المسائل التجارية، إذا اجبره المدين إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بدين محله
مبلغا من النقود معلوم المقدار ولم يبادر إلى سداده وقت الطلب.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان المبلغ المقضي به وقدره 77ر10798 جنيها قد تحقق به
شروط تطبيق المادة 226 من القانون المدني، فهو معلوم المقدار وقت المطالبة القضائية
وتراخى المطعون ضده فى الوفاء به مما يحق معه إلزامه بالفوائد القانونية المستحقة على
هذا المبلغ بواقع 5% سنويا باعتبار أن عقد المقاولة من الأعمال التجارية وفقا لنص المادة
الثانية من قانون التجارة، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى باستحقاق
فوائد تأخير بواقع 4% سنويا فانه يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه تعديل الحكم
المطعون فيه على النحو الذي سيرد فى المنطوق.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم
المطعون فيه ليكون بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعيين بصفتيهما مبلغا مقداره 75ر7619
جنيها " سبعة ألاف وستمائة وتسعة عشر جنيها وخمسة وسبعون قرشا، والفوائد القانونية
عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 16/ 9/ 1991 وحتى
تمام السداد وألزمت المطعون ضده المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 20 من ربيع أول 1427 هجرية. الموافق
18/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
