المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4252 لسنة 45 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشارالمساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4252 لسنة 45 ق.ع.
المقامة من
1- محمود علي السيد
2- حسن عيسى خطيب عبد العال
ضد
محافظ الفيوم بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة
28/ 2/ 1999 في الدعوى
رقم1535 لسنة 47 ق. والطعن رقم 4614 لسنة 45 ق "عن ذات الحكم".
المقام من
محافظ الفيوم بصفته.
ضد
1- محمود علي السيد.
2- حسن عيسى خطيب عبد العال.
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق الثامن عشر من أبريل سنة 1999 أودع الأستاذ
منصور محمود منصور المحامي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها
برقم 4252 لسنة 45ق.عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية
والتعويضات بجلسة 28/ 2/ 1999 في الدعوى رقم 1535 لسنة 47ق المقامة من المطعون ضده
بصفته على الطاعنين والذي قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعي عليه الأول
وبقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعي بصفته ومناصفة بينهما
مبلغاً مقداره 19330 جنيهاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وإلزام المدعي عليهما المصروفات.
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجدداً برفض الدعوى. مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وفي يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من أبريل سنة 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة
نيابة عن محافظ الفيوم بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد
بجدولها برقم 4614 لسنة 45ق. عليا عن ذات الحكم وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المقضي به مضافاً إليه
الفوائد القانونية عن ذلك المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة
في 1/ 12/ 1992 وحتى تمام السداد مع إلزامهما المصروفات.
وأعلن الطعنان على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما
شكلاً ورفضهما موضوعاً. وإلزام كل طاعن مصروفات طعنه ونظر الطعنان أمام دائرة فحص الطعون
التي قررت ضم الطعن رقم 4614 لسنة 45ق.عليا إلى الطعن رقم 4252 لسنة 45ق.عليا ليصدر
فيهما حكم واحد.
وبجلسة 7/ 8/ 2002 قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت
لنظرهما أمامها جلسة 28/ 1/ 2003 حيث تدوولا بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت
بمحاضرها وبجلسة 23/ 12/ 2003 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 3/ 2004. وبتلك الجلسة
قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 11/ 5/ 2004 للسبب المبين بمحضر الجلسة. وأعيد تداول
الطعنين بالجلسات وفيها أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات وبجلسة 13/ 12/ 2005
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 2/ 2006 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر حيث
أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة في الطعن رقم
4614/ 45 ق.عليا. وبرفض الطعن رقم 4252/ 45 ق.عليا. وبتلك الجلسة قررت المحكمة إرجاء
النطق بالحكم لجلسة 11/ 4/ 2006 لإتمام المداولة. وبجلسة اليوم صدر وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 1/ 12/ 1992 أقام
محافظ الفيوم بصفته (الطاعن في الطعن رقم 4614 لسنة 45 ق.عليا) الدعوى رقم 1535 لسنة
47ق. أمام محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما (الطاعنان
في الطعن رقم 4252/ 45 ق.عليا) بأن يؤديا له مبلغ 23954.40 جنيهاً والفوائد القانونية
بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذكر المدعي شرحاً لدعواه
أنه بتاريخ 9/ 6/ 1991 تعاقد مع المدعي عليهما على تأجير كافيتريا خدمة الرواد السريعة
لمدة ثلاث سنوات نظير إيجار سنوي مقداره ستة آلاف جنيه سنوياً. مع إنفاق مبلغ سبعة
آلاف جنيه على تطوير المنشاة على مرحلتين، والتزام المدعي عليهما باستخراج كافة الرخص
والتصاريح وخلافه بمعرفتهما. كما اتفق الطرفان على أنه إذا رغب المستأجر وحده في إنهاء
العقد خلال المدة بإرادته المنفردة يكون ملتزماً بجميع الالتزامات المالية عن مدة العقد
من إيجار وتطوير. وأنه بتاريخ 22/ 2/ 1992 وجه المدعي عليهما إنذارا للمدعي بفسخ العقد
بمقولة امتناع وزارة السياحة عن الترخيص للمنشأة. وأضاف المدعي بان المدعي عليهما لم
ينفذا العقد حيث لم يقوما بسداد سوى إيجار ثلاثة شهور من تاريخ التعاقد مما حدا به
على إصدار قراره رقم 70 لسنة 1992 بفسخ العقد. وانه يستحق له نتيجة ذلك مبلغ 23954.47
جنيهاً وهو ما يمثل مبلغ 16904 جنيهاً باقي إيجار السنة الأولى وإيجار السنتين الثانية
والثالثة وغرامة تأخير حتى صدور قرار الفسخ، ومبلغ 6350 جنيهاً – قيمة باقي تطوير المنشأة،
ومبلغ 250 جنيهاً ضريبة بنسبة 5%، ومبلغ 450 جنيهاً قيمة التلفيات. وان المبلغ المطالب
به معلوم المقدار ومن ثم تستحق عنه فوائد قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة
القضائية طبقاً للمادة 226 من القانون المدني. وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته سالفة
البيان.
وبجلسة 28/ 2/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وأقامته – بالنسبة
للدفع المبدي بمذكرة دفاع المدعي عليه الأول (المطعون ضده الأول في الطعن رقم 4614/
45 ق.عليا) بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لزوال صفته وإخراجه من الدعوى بلا مصاريف وذلك
على سند من أنه تخارج من الشركة المستأجرة للكافتيريا موضوع العقد، وأنه قد أثبت هذا
التخارج بالسجل التجاري اعتباراً من 2/ 2/ 1992 وحلول شخص آخر محله شريكاً متضامناً
بعقد غير مسجل وغير مشهر – ذكرت المحكمة أن هذا الدفع مردود بأن الثابت أن عقد تأجير
كافيتريا خدمة الرواد السريعة بالسليين لمدة ثلاث سنوات مبرم بين المدعي بصفته وبين
المدعي عليهما، وقد وقع المدعي عليه الأول على هذا العقد عن نفسه وعن المدعي عليه الثاني
بتوكيل. وأنه كان يكفي توقيعه باعتباره الشريك المتضامن والمدير المسئول بالشركة لو
كان التعاقد باسم الشركة باعتبارها شخصاً معنوياً. ومن ثم فإنه لا يجوز للمدعي عليه
الاحتجاج بالتخارج من الشركة أو تنازله عن العقد للغير حيث حظر العقد في البند التاسع
"شروط عامة 1 فقرة 45" على المستأجر التنازل عن العقد أو التأجير من الباطن إلا بموافقة
الطرف الأول على ذلك. وأنه وإذ خلت أوراق الدعوى من موافقة المدعي بصفته على تنازله
عن العقد للشريك الآخر المدعي عليه الثاني أو غيره فمن ثم يكون المدعي عليه الأول قد
لازمته والمدعي عليه الثاني صفة المتعاقد في العقد المبرم بينهما وبين المدعي بصفته.
ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له وإخراجه منها بلا مصروفات لتخارجه من الشركة
في غير محله مما تقضي معه المحكمة برفضه.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 9/
6/ 1991 تم إبرام عقد تأجير كافيتريا خدمة الرواد السريعة بمنطقة السيليين بمحافظة
الفيوم يبن المدعي بصفته رئيساً لهيئة تنشيط السياحة وبين المدعي عليهما لمدة ثلاث
سنوات من تاريخ استلام الموقع بقيمة إيجارية سنوية مقدارها ستة آلاف جنيه سنوياً –
بإجمالي مقداره ثمانية عشر ألف جنيه. مع إنفاق مبلغ سبعة آلاف جنيه للتطوير على مرحلتين.
وأقر المدعي عليهما بمعاينة المنشأة وقبولها بحالتها وإلتزامهما باستخراج كافة الرخص
والتصاريح وخلافه وسداد جميع الضرائب والرسوم. كما التزما بسداد القيمة الإيجارية في
بداية كل سنة وفي حالة التأخير يلزم بالفوائد القانونية. وأن البند السادس من العقد
نص على أنه إذا رغب المستأجر وحده إنهاء العقد خلال المدة بإرادته المنفردة، يكون ملتزماً
بجميع الالتزامات المالية عن مدة العقد من إيجار وتطوير. كما قضت الفقرة التاسعة من
هذا البند بأحقية الطرف الأول "المدعي" في نسخ العقد ومصادرة التأمين النهائي إذا أخل
الطرف الثاني بأحد شروط العقد أو كراسة الطرح أو شروط العطاء المقدمة منه.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعي عليه الثاني أنذر المدعي بفسخ العقد لأسباب حاصلها التصريح
لبعض المنشآت السياحية بالمنطقة لمزاولة نفس النشاط – وهو كافيتريا الخدمة السريعة
كما أن وزارة السياحة رفضت الترخيص للمنشأة كمنشأة سياحية. حيث ردت عليه الجهة الإدارية
بأنه لا توجد بمنطقة السيليين إلا كافيتريا واحدة تحت اسم كافيتريا الرواد السريعة
وأنه لم يتم إنشاء أو تأجير كافيتريا أخرى بهذا الاسم بعد تأجيرها للمستأجر المذكور.
كما أن العقد لم يتضمن ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة السياحة ولا الحصول على درجة
سياحية معينة. كما أن الكافيتريا موضوع النزاع في منطقة سياحية، وهذا يعطيها الطابع
السياحي فقط. ولم يتطلب العقد منه الحصول على ترخيص من وزارة السياحة. ومع ذلك لم ينتظم
المدعي عليهما في السداد ثم توقفا نهائياً كما أخلا بإلتزامهما بتطوير المنشأة حيث
أصدر المدعي بصفته بتاريخ 19/ 2/ 1992 القرار رقم 70/ 1992 بفسخ العقد المبرم بينه
وبين المدعي عليهما ومطالبتهما بمبلغ 23954.4 جنيهاً.
واستخلصت المحكمة مما تقدم أن المدعي عليهما تأخرا في سداد مقابل استغلال الكافيتريا
عن السنة الأولى وقدرها 6000 جنيه، ولم يقوما بسداد سوى مبلغ 1500 جنيه فقط، وبذلك
يتبقي مبلغ 4500 جنيه منه. كما أخلا بإلتزامهما بتطوير المنشأة بمبلغ 7000 جنيه ولم
ينفقا سوى مبلغ 650 جنيهاً ومن ثم ينبغي من التزامهما مبلغ 6350 جنيهاً. كما يلتزمان
بباقي القيمة الإيجارية عن السنتين الثانية والثالثة نتيجة فسخ العقد بمبلغ 12000 جنيه
– أي يستحق للجهة الإدارية مبلغ 22850 جنيهاً. وأنه لما كان الثابت أن للمدعي عليهما
تأمينا مقداره 3300 جنيه لدى الجهة الإدارية، والذي يمثل نسبة 10% من مقابل الاستغلال
وقيمة تأمين ثلاثة شهور طبقاً للبند الخامس من العقد. من ثم فإنه يستحق على المدعي
عليهما بعد خصم هذا التأمين مبلغ 19250 جنيهاً يضاف إليه مبلغ 80 جنيهاً قيمة غرامة
تأخير عن سداد المبالغ التي حل موعدها – أي بإجمالي مقداره (19330 جنيهاً) وأنه لا
وجه لما تطالب به الجهة الإدارية من نتيجة ضرائب الأرباح التجارية بنسبة 5% باعتبار
أنه طبقاً للبند السادس من العقد فإن المستأجر يلتزم بسداد جميع الضرائب والرسوم على
حسابه الخاص وبذلك فإن إلزام المدعي عليهما بسداد الضرائب يتعلق بمطالبة وزارة المالية
بسداد هذه الضريبة ولا شأن للمدعي بصفته بهذه المطالبة. كما أنه لا وجه لما تطالب به
الجهة الإدارية من إلزام المدعي عليهما بأية مبالغ عن التلفيات التي ألحقاها بالكافيتريا
لخلو الأوراق من بيان أية خسائر أو تلفيات.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 4252 لسنة 45 ق. عليا المقام عليهما في الدعوى رقم 1535/
47 ق. أن الحكم المطعون فيه خالف الواقع والقانون وشابه الإخلال بحق الدفاع لأسباب
حاصلها أن المطعون ضده بصفته هو الذي أخل بالتزامه العقدي حيث منح تراخيص لمحلات سياحية
لمزاولة نفس النشاط بذات المنطقة الكائن بها الكافيتريا المتعاقد معه بشأنها. وأن هذا
يتعارض مع البنود الواردة بكراسة الشروط. كما أن وزارة السياحة امتنعت عن إنهاء إجراءات
الترخيص بالنسبة للمنشأة بمقولة إنه لا ينطبق عليها صفة المنشأة السياحية. فضلاً عن
أن هيئة تنشيط السياحة رفضت استغلال الطاعنين للحديقة التابعة للعين المؤجرة مع أن
كراسة الشروط قد ورد بها أن للمستأجر الحق في الانتفاع ونظافة العين المؤجرة ومن حولها
نظافة عامة – كما أن الحكم المطعون فيه لم يقم ببحث والرد على الدفع المبدي من المدعي
عليه الأول بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لتخارجه من الشركة وإثبات ذلك بالسجل التجاري
قبل فسخ العقد. وبالتالي فلا تترتب عليه أي التزامات أو حقوق لتسوية الحساب بين الشركاء.
ويقوم الطعن رقم 4614 لسنة 46 ق. عليا المقام من محافظ الفيوم بصفته على مخالفة الحكم
المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه حيث قضى ضمنا برفض طلب الفوائد القانونية عن
المبلغ المقضي به لأن الثابت من الأوراق أن هذا المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر
المطعون ضدهما في الوفاء به. ومن ثم فإنه يكون قد توافر بشأنه نص المادة 226 من القانون
المدني. وبالتالي فإنه تستحق عنه فوائد قانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة
القضائية بحسبان أن العقد موضوع النزاع يعد عملاً تجارياً بالنسبة للمطعون ضدهما.
ومن حيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الطعن أمامها يفتح الباب
لنزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون غير مقيدة في ذلك بالأسباب التي يبديها الطاعن
ويظاهر بها طعنه – إذ المرد هو المشروعية وسيادة القانون في روابط القانون العام.
ومن حيث إنه من المسلم به في مجال القانونين العام والخاص أن العقد شريعة المتعاقدين
بحيث تقوم قواعده مقام القانون بالنسبة لطرفيه وأن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته
تتحدد طبقاً لنصوص العقد الذي يربط بينهما، والذي يتعين تنفيذه وفقاً لما أشتمل عليه
وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية في التعامل. ومتى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق
أنه بتاريخ 9/ 6/ 1990 تعاقد محافظ الفيوم بصفته رئيساً لهيئة تنشيط السياحة كطرف أول
مع الطاعنين في الطعن رقم 4252/ 46 ق.عليا كطرف ثان. على تأجير كافيتريا خدمة الرواد
السريعة بمنطقة السيليين "تيك آوي" لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ استلام الموقع بقيمة
إيجارية سنوية مقدارها 6000 جنيه تدفع مقدما مع إنفاق مبلغ 7000 جنيه لتطوير المنشأة
على مرحلتين.. وقد أقر الطرف الثاني بأنه قام بمعاينة المنشاة معاينة نافية للجهالة
وقبلها بحالتها الراهنة دون أي شرط أو تحفظات. وأعطى البند الثاني من العقد للطرف الأول
الحق في فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو حكم قضائي إذا ثبت له إخلال الطرف الثاني
بأحد شروط العقد. وقد قام الطرف الثاني بسداد مبلغ 1500 جنيه فقط من القيمة الإيجارية
المستحقة عن السنة الأولى فقط وتوقف عن السداد مما حدا بالجهة الإدارية إلى إنذاره
دون جدوى فأصدرت قرارها رقم 70 من 19/ 2/ 1992 بفسخ العقد المبرم بينهما ومطالبته بمبلغ
23954.40 جنيهاً. وعلى ذلك وإذ ثبت إخلال أفراد الطرف الثاني بإلتزامهما بسداد باقي
إيجار المنشأة عن السنة الأولى وعدم قيامهما بتطوير المنشاة وتوقفهما عن السداد، فمن
ثم فإن قرار فسخ العقد المبرم معهما يكون قد قام على سببه المبرر له.
ومن حيث إنه عما يثيره السيد/ محمود على السيد (الطاعن الأول في الطعن رقم 4252/ 46ق.عليا)
من عدم قبول الدعوى بالنسبة له لتخارجه من الشركة في 2/ 2/ 1992 وقبل صدور قرار جهة
الإدارية بفسخ العقد في 19/ 2/ 1992 فمردود بأن البند (7/ 3) من العقد نص على أنه لا
يجوز للمستأجر النزول عن العقد أو التأجير من الباطن. وأعطى في مثل هذه الحالة للجهة
الإدارية الحق في فسخ العقد إلا إذا وافقت على ذلك وأن ذات الحكم تضمنه البند الخامس
من الشروط العامة لتأجير الكافيتريا محل النزاع, وأن هذه الشروط جميعها جاءت ترديداً
لنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9/ 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات
والتي كانت تنص على أنه لا يجوز للمتعهد أو المقاول النزول عن العقد أو عن المبالغ
المستحقة كلها أو بعضها…." ومتى كان ذلك وكان الطاعن المذكور لم يخطر الجهة الإدارية
بتخارجه من الشرطة وقبولها حلول الشريك المتضامن الآخر الذي حل محله في تنفيذا العقد
فمن ثم فإنه يظل في علاقته بتلك الجهة ملتزما بتنفيذ العقد بما يستتبع ذلك من الوفاء
بكافة التزاماته التي يرتبها ذلك العقد مما يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة
له غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إنه عما يثيره الطاعنان في الطعن رقم 4252/ 46 ق.عليا من إخلال الجهة الإدارية
بإلتزامهما العقدي بالتصريح بإقامة منشآت أخرى في المنطقة بمزاولة ذات النشاط وامتناع
وزارة السياحة عن الترخيص للمنشأة بالصفة السياحية فمردود بأن البند الثالث عشر من
الشروط العامة لكراسة اشتراطات تأجير الكافيتريا محل النزاع نص على أنه لهيئة تنشيط
السياحة الحق في إقامة أي منشأة مجاورة للمنشأة "موضوع العقد" دون معارضة من المستأجر.
ولها الحق في إضافة أو رفع أو تعديل كل ما تراه ضرورياً. كما أن تلك الكراسة تضمنت
أن يتعهد المستأجر باستخراج كافة الرخص والتصاريح وخلافه الخاصة بالمنشأة والعاملين
فيها وتجديدها بمعرفته وعلى حسابه.. وقد خلا العقد من نص يستلزم الحصول على ترخيص خاص
من وزارة السياحة لتشغيل الكافيتريا بما لا وجه معه لما يتذرع به الطاعنان من عدم موافقة
تلك الوزارة على منحهما ترخيص بالصفة السياحية باعتبار أن العين محل عقد الإيجار حسب
الشروط المعلن عنها هي "كافيتريا خدمة الرواد بالسيليين" تيك أوى" وهي كائنة بمنطقة
تعتبر بطبيعتها منطقة سياحية وعلى هذا الأساس ثم إبرام العقد بين الطرفين مما يكون
معه ما ينعاه الطاعنان في هذا الشأن على الحكم المطعون فيه غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إنه وإذ تبين سلامة قرار الجهة الإدارية بفسخ العقد، فإنه يحق لها مصادرة التأمين
النهائي المدفوع بمبلغ 1800 جنيه، كما يستحق لها لدى المطعون ضدهما باقي قيمة إيجار
السنة الأولى بمبلغ 4500 جنيه طبقاً للبند 3/ 1 من العقد، وباقي قيمة تطوير المنشأة
المنصوص عليه في البند الرابع من ذلك العقد ومقداره 6350 جنيهاً. يضاف إليه مبلغ 80
جنيهاً التي استظهر الحكم المطعون فيه أحقية الجهة الإدارية في إستئدائه كغرامة تأخير
في سداد باقي قيمة إيجار السنة الأولى أي بمبلغ إجمالي مقداره 10930 جنيهاً وأن هذا
المبلغ يستنزل منه قيمة تأمين الإيجار بمبلغ 1500 جنيه المسدد من المطعون ضدهما وفقاً
للبند (5/ 3) من العقد وبذلك يكون صافي مستحقات الجهة الإدارية لديهما هو 10390 – 1500
= 9430 جنيهاً وهو ما يتعين القضاء به. بالإضافة إلى الفوائد القانونية المستحقة عن
هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 1/ 12/ 1992 وحتى
تمام السداد طبقاً للمادة 226 من القانون المدني. ولا وجه لما تطالب به الجهة الإدارية
الطاعنة من حساب هذه الفوائد بنسبة 5%. وآية ذلك أنه – وفقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة
– فإن المادة الثانية من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883
الواجب التطبيق على النزاع الماثل قد حددت الأعمال التي تعتبر عملاً تجارياً على سبيل
الحصر، وليس من بينهما تأجير المقاصف للغير مما تعتبر معه مثل هذه العقود بين طرفيهما
من الأعمال المدنية والتي تستحق عن الأخير في سداد المبلغ المقررة كإيجار لها فوائد
قانونية بواقع 4% فقط.
وغني عن البيان أنه لا وجه لما تطالب به الجهة الإدارية – وسايرها في ذلك الحكم المطعون
فيه – من أحقيتها في اقتضاء قيمة إيجار السنتين الثانية والثالثة المحددة للعقد بمبلغ
12000 جنيه، ذلك أن مناط استحقاق قيمة العقد كاملة وفقاً للبند (9/ 6) من العقد هو
إنهاؤه بناء على رغبة المستأجر خلال مدته بإرادته المنفردة. في حين أن واقع الحال في
النزاع الماثل كشف عن أن إنهاء العقد ثم بإرادة الجهة الإدارية كجزاء خوله له البند
الثاني من ذلك العقد لإخلال المطعون ضدهما بالتزاماتهما العقدية على ما سلف بيانه بما
لا مجال معه لأعمال حكم البند 9/ 6 المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب فيما قضى به من تحديد مستحقات الجهة
الإدارية بمبلغ 19330 جنيهاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون ويتعين تعديله على النحو الذي سيرد بالمنطوق مع إلزام كل طاعن مصروفات طعنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضع بتعديل الحكم
المطعون فيه بإلزام المدعي عليهما (الطاعنان في الطعن رقم 4252/ 45 ق. عليا والمطعون
ضدهما في الطعن رقم 4614/ 45 ق. عليا) بأن يؤديا للمدعي بصفته – مناصفة بينهما مبلغ
9430 جنيهاً 0 تسعة آلاف وأربعمائة وثلاثون جنيهاً والفوائد القانونية المستحقة عن
هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 1/ 12/ 1992 وحتى
تاريخ السداد. ورفضت ما عدا ذلك من طلبات في الطعنين وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 13 من ربيع أول سنة 1427 هجرية, الموافق
11 من أبريل سنة 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
