الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3842 لسنه 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 3842 لسنه 45 ق. عليا

المقام من

علي محمد محمد البرعي

ضد

محافظ بورسعيد بصفته
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية
فى الدعوى رقم 5107 لسنه 1 ق. بجلسة 25/ 1/ 1999


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الحادي والثلاثين من مارس سنه 1999 أودع وكيل المدعي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 3842 لسنه 45ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الدائرة الأولي في الدعوى رقم 5107 لسنه 1 ق بجلسة 25/ 1/ 1999 القاضي " بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات ".
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بالزام المطعون ضده باستلام باقي ثمن اللوط رقم البالغ 3600 جنيها والمدفوع منه مبلغ 1200 جنيه والزامه بأن يسلمه اللوط رقم 7 للراسي عليه المزاد مع الزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
وقد اعلن تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 5/ 2004 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها رفض الطعن, وبجلسة 21/ 7/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 14/ 12/ 2004 – حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 20/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 31/ 1/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية وذلك بمراعاة أن الفترة من 26/ 3/ 1999 حتى 30/ 3/ 1999 أجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ16/ 10/ 1990 أقام الطاعن
( المدعى ) الدعوى رقم 321 لسنه 1990 م. ك أمام محكمة بورسعيد الإبتدائية طلب في ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يتسلم منه باقي ثمن اللوط رقم البالغ ثمنه 3100 جنيها والمدفوع منه مبلغ 1200 جنية والزامه بأن يسلمه اللوط رقم الراسي عليه المزاد والزام المدعي عليه المصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه تقدم للمزاد الذي اعلنته عنه محافظة بورسعيد وحددت له جلسة 10/ 6/ 1990 وسدد مبلغ 35ر1200 جنيه قيمة جزء من ثمن اللوط رقم وهو سيارة ماركه نصر مجهزه تحمل رقم 158 محافظة بورسعيد, وقد انتهي المزاد ورسي عليه هذا اللوط, وبتاريخ 26/ 6/ 1960 ورد اليه خطاب من محافظة بورسعيد يفيد بأن الطلب المقدم منه بتاريخ 20/ 6/ 1990 بخصوص اللوط رقم لم يتم بحثه قانونا وأن المحافظة حددت له مدة خمسة أيام لسداد باقي قيمة اللوط رقم وهو سيارة جيب روماني موديل 1973 والا ستصادر الضمان المدفوع منه ويصبح العقد مفسوخا دون أي اجراءات وتطرح الصفقة للبيع مرة أخرى, وعليه ارسال المدعى انذارا علي يد محضر بالرد على هذا الخطاب, وأضاف المدعي بأنه لم يدخل المزاد بالنسبة للوط رقم وانما دخله بالنسبة للوط رقم وسدد جزء من قيمة الثمن الراسي عليه المزاد لهذا اللوط وقدره 30ر1200 جنيه بالقسيمة رقم 838085 بتاريخ 10/ 6/ 1990.
وبجلسة 24/ 4/ 1991 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل ببورسعيد لأداء المأمورية المبينة بأسباب حكمها, ونفاذا لهذا الحكم باشر الخبير مأموريته وأودع تقريره, وبجلسة 27/ 11/ 1991 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإداري ببورسعيد للإختصاص, ونفاذا لهذا الحكم إحيلت الدعوى الي محكمة القضاء الإداري ببورسعيد وقيدت برقم 1353 لسنة 1 ق. ثم إحيلت الدعوى الي محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية وقيدت برقم 5107 لسنه 1 ق.
وبجلسة 25/ 1/ 1999 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق أن المدعي تزايد على اللوط رقم وليس اللوط رقم وبادائه مقدم الثمن فقد استقر الإتفاق بينه وبين الجهة الإدارية على شراء هذا اللوط رقم واتجهت ارادتهما وتلاقت على انعقاد العقد بشأنه دون اللوط رقم ولما كان المستقر عليه أن الأخطاء المادية في العقد لا تؤثر على صحة انعقاده وليس في نصوص القانون ما يمنع من تصحيحها فمن ثم فإن الخطأ الواقع من الجهة الإدارية بتدوين اللوط رقم بدلا من اللوط رقم في الإيصال المسلم للمدعي من شأنه تغيير محل العقد طالما انصرفت نيتهما من البداية الي التعاقد على اللوط رقم دون غيره واذ نهجت الجهة الإدارية هذا النهج وعولت على اللوط رقم كمحل للتعاقد فمن ثم يكون طلب المدعي في هذا الشأن غير قائم على أساس صحيح من الواقع والقانون جديرا بالرفض.
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه ذهب الى أن المزاد قد رسي على الطاعن بالنسبة للوط رقم وليس اللوط رقم على الرغم من عدم قيام الجهة الإدارية المطعون ضدها بتقديم محضر المزاد الموقع عليه من الطاعن وهو عن اللوط رقم , واعتمد الحكم المطعون فيه على كشف مصطنع من قبل الجهة الإدارية موقع عليه من قبل الموظفين التابعين للجهة الإدارية وليس للطاعن أي توقيع عليه وكان على المحكمة الزام الجهة الإدارية بتقديم محضر المزاد الخاص باللوط رقم أو اللوط رقم كما أخل الحكم المطعون فيه بحق الدفاع عندما أهمل النتيجة التى خلص اليها الخبير وهي أحقية الطاعن في اللوط رقم وليس اللوط رقم .
تنص المادة 31 من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنه 1983 على أن: " تتولى إجراءات البيع أو التأجير لجان تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف البت في المناقصات العامة أو المحلية….. ".
وتنص المادة 33 من ذات القانون علي أن "………. يكون ارساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط بشرط الا يقل عن الثمن الأساسي.
وتنص المادة 34 منه على أن " تلغي المزايدة بعد النشر عنها أو الدعوة اليها وقبل البت فيها اذا استغني عن البيع أو التأجير أو اذا قضت المصلحة العامة ذلك, ويجوز الغاء المزايدة أيضا في الحالتين الآتيتين ( 1 )…………
( 2 ) إذا لم تصل نتيجة المزايدة الي الثمن الأساسي.
وتنص المادة 110 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنه 1983 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنه 1983 علي أن "…………….. وعلي لجنة البيع أن تذكر للمتزايدين وزن الصفقة أو عددها أو مقاسها…….. دون ذكر الثمن الأساسي ثم تحرر محضرا بإجراءاتها تبين فيه قيمة التأمين المؤدي من كل من المتزايدين وما رد لأربابه ثم تدون مفردات البيع علي الأستمارة المعدة لذلك ثم تدون مفردات البيع علي الاستمارة المعدة لذلك…………… ".
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن اجراءات البيع بالمزاد تتولاها لجنة تشكل على النحو المقرر بالنسبة للجان فتح المظاريف والبت, على أن تقوم هذه اللجنة بارساء المزايدة على أعلي سعر مقدم مستوف للشروط المقررة للمزايدة بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسي المحدد سلفا لكل صنف, وحدد المشرع الحالات التى يجوز فيها الغاء المزايدة ومن بين هذه الحالات حالة عدم وصول نتيجة المزايدة الي الثمن الأساسي, والزم لجنة المزايدة بتحرير محضر باجراءات المزايدة تدون فيه قيمة التأمين المدفوع من كل المتزايدين ومفردات البيع على الإستمارة المعدة لذلك.
ومن حيث أن المادة 123 من القانون المدنى تنص على أنه: " لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم. ولكن يجب تصحيح الغلط.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن نص المادة 123 من القانون المدنى يواجه حكم الغلط المادي كالخطأ في الكتابة أو في الحساب وهو غلط غير جوهري لا يؤثر في صحة العقد وانما يجب تصحيحه ويسري هذا الحكم علي العقود بوجه عام ومن بينها العقود الإدارية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية اعلنت عن مزايدة علنية لبيع بعض الأصناف الموضحة بالكشوف المرفقة بهذه المزايدة وحددت يوم 10/ 6/ 1990 موعدا لإجراء المزايدة, وبعد انتهاء المزايدة حررت لجنة المزايدة كشفا مبينا به أرقام اللوطات التى رسى عليها المزاد ومقدم الثمن المدفوع لكل منهم وأسماء الراسي عليهم المزاد, وقد تضمن هذا الكشف أمام اللوط رقم أنه مرفوض وأمام اللوط رقم أن مقدم الثمن المدفوع 1200 جنيه وأن الراسي عليه هو على محمد محمد البرعي ( الطاعن ) وعند قيام الطاعن بسداد مقدم الثمن وهو مبلغ 1200 حرر له الموظف المختص بتحصيل مقدم الثمن ان هذا المبلغ مدفوع للوط رقم رغم أن هذا اللوط الأخير رفض ولم يرسي علي أي من المتزايدين لعدم وصول المزايدة بالنسبة له الي السعر الأساسي المحدد له سلفا وبتاريخ 13/ 6/ 1990 قامت الجهة الإدارية المطعون ضدها بإخطار الطاعن بأنه تخلف عن سداد باقي ثمن اللوط رقم وحددت له مهله اربعة أيام لأداء هذا المبلغ ومن ثم يكون الإيصال الذي حررة الموظف المختص بتحصيل مقدم الثمن من أنه خاص باللوط رقم ( 7 ) يكون من قبيل الخطأ المادي الذي يتعين تصحيحه ليكون هذا المقدم خاصا باللوط رقم وهو ما تكشف عنه ظروف وملابسات المزايدة المشار اليها, وهذا الخطأ المادي لا يؤثر في صحة انعقاد العقد بين الجهة الإدارية المطعون ضدها والطاعن عن بيع اللوط رقم للطاعن.
ولا ينال مما تقدم القول بأن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تقدم محضر المزاد الخاص باللوط رقم أو اللوط رقم والموقع عليه من الطاعن, فهذا القول مردود بأن الجهة الإدارية قامت بتقديم كشف احتوي على سائر البيانات الخاصة باللوط رقم أو ( 8 ) وموقع على هذا الكشف من جميع أعضاء لجنة المزاد ومؤرخ 10/ 6/ 1990 والأصل أن جميع البيانات الواردة به صحيحة ما لم يطعن عليه بالطرق المقررة قانونا. ولما كان الطاعن لم يقم بالطعن على هذا الكشف بإحدى هذه الطرق, فإن ما ورد به من بيانات يعتبر صحيحا.
وترتيبا على ما تقدم ومتى كان العقد قد انعقد بين الجهة الإدارية المطعون ضدها والطاعن على بيع اللوط رقم , ومن ثم يكون طلب الطاعن إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بأن تتسلم منه باقي ثمن اللوط رقم وتسليمه له يكون غير قائم علي سند من القانون, واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإن الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 6 ربيع أول سنه 1427 هجرية و الموافق 4/ 4/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات