الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 3731 لسنة 45 ق – جلسة 13/ 4/ 2006

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الخميس الموافق 13/ 4/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي قرني – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ ادوار غالب سيفين – نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الأدهم محمد حبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و / اسامة يوسف سلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفي عبد الباقي جودة – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جودة – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم: 3731 لسنة 45 ق

المقام من

1- محافظ السويس.
2- رئيس الإدارة المركزية للشئون الأجتماعية بالسويس..

ضد

1- ناهد إسماعيل علي.,
2- نعمه أحمد محمود الرباني.
3- سيده مصطفي السيد.
4- حسن عبد الرؤوف موسي.
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في الطعن رقم 32/ 3ق بجلسة 27/ 1/ 1999.


الإجراءات

بتاريخ 24/ 3/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 100/ 1997 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنة الأولي بخصم خمسة عشر يوما من راتبها والطاعنين الثانية والثالثة والرابعة بخصم عشرة أيام من راتب كل منهن، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
واختتمت الجهة الإدارية الطعن – و للأسباب الواردة به طلب الحكم: –
أولا: – بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن 32/ 3ق.
وقد جري تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة، التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني فيه انتهي إلي طلب الحكم: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضدهما الثانية بخصم عشرة أيام من راتبها والقضاء بتعديل القرار المطعون فيه ليكون بمجازاتها بالإنذار، ورفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات.
وقد تم تداول الطعن لدي الدائرة السابعة فحص والتي قررت بجلسة 16/ 4/ 2003 إحالة الطعن إلي الدائرة السابعة موضوع ثم أحيل الطعن إلي الدائرة الثامنة موضوع، وقد تم تداول الطعن بهذه الدائرة علي نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 19/ 1/ 2006 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بجلسة 6/ 4/ 2006 ثم تقرر مد اجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة و أسبابه لدي النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أركانه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث ان وقائع الطعن- تخلص في أنه بتاريخ 5/ 11/ 1997 – أقام المطعون ضدهم الطعن رقم 32/ 3ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية طعنا علي القرار رقم 100/ 1997 والصادر في قضية النيابة الإدارية رقم 923/ 1997 نيابة إدارية السويس والمتضمن مجازاة المطعون ضدها الأولي بخصم عشر أيام من راتبها ومجازاة المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابع بخصم عشرة أيام من راتب كل منهم طالبين الحكم بإلغاء هذا القرار.
وذكر الطاعنون شرحا لطعنهم أنه من العاملين بإدارة الأربعين الاجتماعية التابعة لمديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة السويس، وأنه بتاريخ 30/ 7/ 1995 تمت مجازاتهم بالقرار رقم 100/ 1997 المشار إليه استنادا لما نسب إليهم بتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 923/ 1997 من أنهم منذ يناير1996 وحتى يناير 1997 وبدائرة عملهم بمديرية الشئون الاجتماعية بالسويس سلكوا في تصرفاتهم مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وخرجوا علي مقتضي الواجب بأن: –
الأولي: – المطعون ضدها الأولي: – كلفت المطعون ضدها الثالثة بجمع مبلغ جنية واحد من كل موظف انصرف يوم 6/ 1/ 1996 بالمخالفة للقواعد المعمول بها.
2- طلبت من فردوس علي كتابة شكوى ضد أحدي العاملات بالمخالفة للقانون المطعون ضدها الثانية،تحدثت بطريقة غير لائقة خلال شهر أكتوبر 1996 إلي خضرة مسعد علي مراجعة مالية بإدارة الأربعين الاجتماعية.
المطعون ضدها الثالثة قامت بجمع مبلغ من بعض الموظفين بالمخالفة للقواعد المعمول بها بناء علي تعليمات الأولي إليها.
المطعون ضده الرابع: – اعتاد عدم المحافظة علي كرامة الوظيفة العامة طبقا للعرف باعتياده ألتلفظ بألفاظ السخرية والغير لائقة.
ونعي المطعون ضدهم علي هذا القرار صدوره بالمخالفة لأحكام القانون طالبين الحكم بألغاءه وبتاريخ 27/ 1/ 1999 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسماعيلية حكمها المشار إليه استنادا إلي نكول الجهة الإدارية عن تقديمه الأوراق والتحقيقات اللازمة لإثبات صحة قرار الجزاء.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الجهة الإدارية فأقامت الطعن الماثل ناعية علي الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قائم علي قرينة أثبات مقتضاها أن امتناع جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات انما يقيم قرينة علي صحة ادعاء الطاعن بعدم صحة قرار الجهة الإدارية المطعون فيه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي سقوط هذه القرينة بمجرد تقديم هذه الأوراق والتحقيقات في أية حالة يوجد عليها الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ولما كانت جهة الإدارة قد قدمت أوراق التحقيق، الأمر الذي يتعين معه التصدي بموضوع الدعوى.
ومن حيث أن وقائع النزاع تخلص في أن/ خضرة سعد علي المراجعة المالية بإدارة الأربعين الاجتماعية تقدمت بشكوى تتضرر فيها من/ ناهد إسماعيل المطعون ضدها الأولي لاضطهادها في العمل وكذلك/ نعيمه الرباني رئيس قسم شئون العاملين بالإدارة، وكذا/ فردوس علي محمود و فايزه علي موظفات بالإدارة لتقديم شكوى في حقها لكونها أخبرت مديرة الإدارة بأنها وآخرين يتلفظون بالألفاظ نابية بالعمل، وتولت النيابة الإدارية التحقيق في هذه الشكوى التي قيدت برقم 923/ 1997 وانتهت غلي طلب مجازاة المطعون ضدهم لما نسب إليهم من وقائع سابق الإشارة إليها.
ومن حيث أن المنسوب للمطعون ضدها الأولي من تكليفها لسيده مصطفي السيد بجمع مبلغ جنية واحد من كل موظف انصرف يوم 6/ 1/ 1996 بالمخالفة للقواعد فإن هذه المخالفة غير ثابتة في حقها لكونها كانت في إجازة اعتيادية خلال الفترة من 31/ 12/ 1991 حتى 11/ 1/ 1996 ولتناقض أقوال الشاكية مع أقوال باقي الشهود الذين نفوا الواقعة وبالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة للمطعون ضدها الولي والمتمثلة في إنها طلبت من فردوس علي محمد كتابة شكوى ضد أحدى العاملات فإنه لم تقم من الأوراق أي دليل علي تقديم أية شكاوى، كما انه لم يشهد أحد من العاملين بذلك.
ومن حيث انه بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلي المطعون ضدها الثانية والمتمثلة في أنها تحدثت بطريقة غير لائقة خلال شهر أكتوبر 1996 إلي خضرة سعد بأن قالت لها عند قيام الأولي بسؤالها عن خط سير احدي الموظفات أن ذلك ليس من شغلها ومتدخليش فيها، وهي عبارات وان كانت لا تتناسب وأسلوب التخاطب مع الزملاء في العمل، غلا أنه لا يمثل مخالفة تأديبية يمكن مجازاة العامل عنها أخذا في الاعتبار أن/ خضرة سعد علي ليست رئيسة لها، ومن ثم فأن هذه المخالفة لا تكون ثابتة في حقها.
ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمطعون ضدها الثالثة من قيامها بجمع مبلغ جنية من بعض الموظفين بناء علي تعليمات المطعون ضدها الأولي وهي المخالفة التي لم تثبت في حق المطعون ضدها الأولي فضلا عن أن تحقيقات النيابة الإدارية قد تناقضت بصدد أثبات هذه الواقعة من حيث نفيها قيدا ووصفا بالنسبة لبعض العاملين الذين شاركوا فيها، وهو الأمر الذي لا تقضي معه المحكمة إلي ثبوت الواقعة في حق المطعون ضدها.
ومن حيث أنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمطعون ضده الرابع من قيامه بالتلفظ بألفاظ السخرية والغير لائقة فإن هذه المخالفة لا تغدو وأن تكون أقوال مرسلة لا تقوم علي وقائع محددة ومفصله يمكن مواجهة المطعون ضده بها هذا فضلا عن شهادة زملائه له بأنه علي خلق حميد.
ومن حيث انه تأسيسا علي ما تقدم فإن القرار المطعون فيه يكون غير قائم علي سببه صحيح مما يتعين إلغاءه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وإذ ذهبت إلي ذات القضاء الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل خليقا بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات