المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: 3726 لسنة 46 ق – جلسة 13/ 4/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الخميس الموافق 13/ 4/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي قرني – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ ادوار غالب سيفين – نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الأدهم محمد حبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و / اسامة يوسف سلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفي عبد الباقي جودة – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جودة – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم: 3726 لسنة 46 ق
المقام من
1- محافظ المنوفية.
2- وكيل الوزارة مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية..
ضد
علي شحاتة سليمان شحاتة.
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 15/ 1/ 2000 في الطعن رقم 30/
27ق.
الإجراءات
بتاريخ 7/ 3/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين
الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار
إليه والقاضي منطوقة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع
ما يترتب علي ذلك من آثار.
وخلص الطاعنان – و للأسباب الواردة بتقرير الطعن طلب الحكم: –
بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون عليه
ورفض طعن المطعون ضده الأصلي، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقد تم تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة، التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني في الطعن
انتهي إلي طلب الحكم: – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد تم تداول الطعن بالدائرة السابعة فحص التي قررت بجلسة 1/ 9/ 2003 إحالة الطعن إلي
الدائرة السابعة موضوع التي نظرت الطعن حيث أحيل إلي الدائرة الثامنة موضوع، وقد نظر
الطعن علي نحو ما هو ثابت بالمحاضر، وبجلسة 19/ 1/ 2006 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر
بجلسة 6/ 4/ 2006 حيث تقرر مد اجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم
حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة و أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى أركانه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة – تخلص في أنه بتاريخ 29/ 7/ 1999 – أقام المطعون ضده الطعن
رقم 1301/ 27ق مجازاته بخصم عشر أيام من راتبه/ مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام
المطعون ضدها المصروفات.
وذكر شرحا لطعنه أنه يعمل مدير مدرسة دمهوج الإعدادية وانه تقدم بمذكرة للتحقيق مع/
خليل محمد العربي – أمين التوريدات بالمدرسة لعدم قيامه بتسليم كشوف التمغة عن أشهر
يوليو وأغسطس وسبتمبر 1988 من 4/ 11/ 1998 إلا أن المذكور قام بتمزيق المذكرة وأوراق
التحقيق وقام باتهامه بالتعدي عليه وانه بناء علي تحقيقات النيابة الإدارية في الموضوع
طالبت مجازاته إداريا وبناء علي ذلك صدر القرار المطعون فيه الذي تظلم منه لدي الجهة
الإدارية وإذ لم يتلق ردا أقام الطعن المشار إليه.
وبجلسة 15/ 1/ 2000 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها المشار إليه استنادا إلي تقاعس
الجهة الإدارية عن إيداع أوراق التحقيق في الطعن مما يقيم قرينة علي أن القرار المطعون
فيه غير قائم علي أساس صحيح.
ومن حيث أنه هذا القضاء لم يلقي قبولا لدي الجهة الإدارية فأقامت الطعن الماثل ناعية
علي الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن قرينة نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات
هي قرينة سلبية تسقط بتقديم أوراق التحقيق في أية حالة يكون عليها الطعن.
ومن حيث أن الجهة الإدارية قد أودعت أوراق التحقيق الخاصة بالطعن، ألأمر الذي تسقط
معه قرينة السلبية ويتعين بحث موضوع الطعن.
ومن حيث أن وقائع الموضع تخلص في أن/ خليل محمد العربي – أمين التوريدات بمدرسة دمهوج
الإعدادية قد تقدم بشكوى يتضرر فيها من قيام المطعون ضده بالتعدي عليه بالسب والإهانة
والإساءة إلي قيادات الإدارة.
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضده ثابتة في حقه من واقع شهادة الشهود بتحقيقات
النيابة الإدارية في القضية رقم 47/ 1999 من أن المطعون ضده قام بمسك/ خليل محمد الروينى
من ذقنه وقال له لا أنت ولا مدير الإدارة ولا وزير التربية والتعليم ودي مدرستي وأنا
حر التصرف فيها، وهو مسلك لا يتفق وكرامة الوظيفة مما يتعين مساءلته عنه.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن قرار الجزاء الإداري لا يكون مشروعا إلا
إذا كان مناسبا لجسامة المخالفة التأديبية ونظرا ولأن المخالفة التأديبية المنسوبة
إلي المطعون ضده وأن كانت ثابتة في حقه إلا أن ظروف ارتكابه لهذا الفعل وما تعرض له
من استفزاز من زميلة أمين التوريدات الذي قام بتمزيق المذكرة الخاصة بعض المخالفات
المالية، كما ان الثابت من الأوراق ضده والشاكي بالتصالح فإن القرار الصادر بمجازاته
بخصم عشرة أيام من راتبه، لا يكون مناسبا، الأمر الذي تري معه المحكمة الاكتفاء بمجازاته
بخصم خمسة أيام من راتبه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلي غير ذلك، الأمر الذي يتعين معه إلغاءه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
