المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2742 لسنة 41 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 2742 لسنة 41 ق.ع.
المقامة من
وزير الدفاع بصفته.
ضد
إحسان عبد الله مهران عن نفسها وبصفتها وصية على أبنها/ حسن إسماعيل المرسي زعرب. في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى رقم 1595 لسنة 45ق. بجلسة 6/ 3/ 1995.
الإجراءات
في يوم السبت التاسع والعشرين من مارس سنة 1995 أودعت هيئة قضايا
الدولة نيابة عن الطاعن تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2742 لسنة 41ق. عليا في الحكم
الصادر بجلسة 6/ 3/ 1995 من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الأولى – في
الدعوى رقم 1595 لسنة 45 ق والقاضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصاريف.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أبنها بأن
تدفع للطاعن مبلغ 960 جنيهاً والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية
الحاصلة في 23/ 1/ 1991 حتى تمام السداد مع إلزامها المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً
بالنسبة للمطعون ضدها بنفسها دون صفتها وبرفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 6/ 2002 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 10/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 10/ 1/ 2006. حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها
من جلسات وبجلسة 7/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 23/ 1/ 1991 أقام الطاعن بصفته الدعوى
رقم 1595 لسنة 45 ق بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أبنها
بأن تؤدي له مبلغ 960 جنيهاً والمصروفات. تأسيساً على أن ابن الطاعنة حسن إسماعيل المرسي
زعرب التحق بتاريخ 29/ 11/ 1987 بالمدرسة الفنية الأساسية العسكرية ثم فصل منها بسبب
استنفاذ مرات الرسوب. وأن المطعون ضدها (المدعي عليها) وقعت إقرارا بسداد المبالغ التي
تستحق على ابنها في حالة فصله خلال الدراسة، وقد بلغت تكاليف الإعاشة والتدريب مبلغ
960 جنيهاً مما يتعين معه إلزامها بهذا المبلغ.
وبجلسة 6/ 3/ 1995 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه وأقامت قضاءها على
أن تعهد المدعي عليها بدفع تكاليف التدريب والإعاشة التي تنفق على ابنها يكون في حالة
عدم التزامه بخدمة القوات المسلحة مدة خمس سنوات أو في حالة فصله من الخدمة لأسباب
قانونية منصوص عليها في القانون رقم 122 لسنة 1982، وإذ فصل ابنها بسبب استنفاذ مرات
الرسوب وهي ليست من الأفعال والمخالفات الواردة بالمادة من القانون رقم 122 لسنة
1982 ولا يكفلها المدعي عليه، ومن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.
ومن حيث أن الطعن يقوم على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
وذلك تأسيساً على ان المادة من القانون رقم 122 لسنة 1982 نصت على التزام الطالب
المفصول من المدرسة فصلاً نهائياً بسداد تكاليف التدريب والإعاشة عن الفترة التي قضاها
بالمدرسة، ومن ثم فإذا فصل الطالب لأي سبب كان ملزماً بأن يدفع التكاليف المشار إليها
دون النظر لسبب الفصل وما إذا كانت عقوبة تأديبية أم بسبب استنفاذ مرات الرسوب. ذلك
أن القانون لم يقرر إعفاء الطالب في الحالة الأخيرة من سداد تلك التكاليف، ومما يؤكد
ذلك ان المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1982 سالف الذكر الصادر
بقرار وزير الدفاع رقم 187 لسنة 1982 أجازت تحصيل مصاريف التدريب والإعاشة من ولي أمر
الطالب ولم تستثن من ذلك إلا في حالة عدم ثبوت صلاحيته الصحية للاستمرار في الدراسة
أو في حالة فصله لأسباب أمنية. وإذ تبين أن فصل ابن المدعي عليها كان بسبب استنفاد
مرات الرسوب وقد قرر مجلس إدارة المدارس تحميله تكاليف التدريب والإعاشة التي تكبدتها
الجهة الإدارية، فمن ثم فإن المدعي عليها تلتزم بأداء هذا المبلغ.
ومن حيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعهد بخدمة الجهة الإدارية مدة معينة
هو عقد إداري تتوافر فيه مميزات وخصائص العقود الإدارية بما يتتبع ذلك من التزام أصلي
على عائق المتعاقد محله أداء الخدمة المتفق عليها، وفي حالة إخلاله بذلك يحل الإلتزام
البديل سواء كان هذا الإلتزام منصوصاً عليه في القانون أو متفقا عليه بين الطرفين ولا
تبرأ ذمة المتعاقد إلا بأداء كامل الإلتزام البديل.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن التعهد الموقع من المطعون ضدها تضمن التزامها بأداء
تكاليف التدريب والإعاشة التي تنفقها الجهة الإدارية الطاعنة في حالة فصل ابنها خلال
التدريب لأسباب قانونية منصوص عليها في قانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية
رقم 122 لسنة 1982 وأن المادة من هذا القانون قد نصت على أن مدة الدراسة بالمدارس
ثلاث سنوات دراسية، كما نصت المادة منه على أن يعتبر الطالب مفصولاً من المدرسة
في الحالتين الآتيتين:
(أ)………………… (ب) إذا قرر مجلس إدارة المدرسة عدم صلاحية الطالب للاستمرار
في الدراسة حسب القواعد التي يحددها مجلس إدارة المدارس.
وإذ ثبت تكرار رسوب ابن المطعون ضدها حسن إسماعيل المرسي زعرب في الصف الأول الإعدادي
عامين متتالين مما حدا بمجلس إدارة المدرسة إلى فصله لهذا السبب اعتبارا من 15/ 10/
1989 لاستنفاذ مرات الرسوب مع تحمله نصف تكاليف الإعاشة والدراسة وقد تصدق على هذا
القرار من مجلس إدارة المدارس في 15/ 10/ 1989 وكان ذلك خلال فترة التدريب وهذا الفصل
يعتبر نتيجة لتوافر أحد الأسباب القانونية الموجبة لذلك. فمن ثم فإنه إعمالاً للتعهد
المشار إليه يحل التزام المطعون ضدها بأداء النفقات التي أنفقتها الجهة الإدارية على
أبنها خلال فترة الدراسة والتي بلغت 960 جنيهاً على ما هو ثابت بالبيان المرفق بالأوراق.
ولا يحول دون التزامه بأداء هذا المبلغ أن المادة من القانون سالف الذكر قد نصت
على أن الدراسة بالمدارس داخلية بالمجان للطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية
ذلك أن تقرير مجانية الدراسة وعدم تحصيل أية مبالغ من الطالب يستتبعه أن يلتزم بخدمة
القوات المسلحة خمس سنوات خدمة فعلية، فإذا قصر في ذلك لأي سبب من الأسباب حل الإلتزام
البديل المتفق عليه بين الطرفين – وهو أداء المبالغ التي أنفقت عليه.
ومن حيث أنه عن طلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بالفوائد القانونية عن المبلغ المطالب
به من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 23/ 1/ 1991 فإن الطاعن بصفته لم يتقدم بهذا
الطلب إلى محكمة القضاء الإداري ومن ثم يعد هذا الطلب بمثابة طلب جديد لا يحوز إبداؤه
لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الطلب.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر وقضى برفض الدعوى فإنه يكون قد
خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبإلزام المطعون ضدها بأن
تؤدي للطاعن بصفته مبلغ 960 جنيهاً.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن بصفته مبلغاً مقداره 960 جنيهاً
(تسعمائة وستون جنيهاً) وألزمت المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 13 من ربيع أول سنة 1427 هجرية الموافق
11 من أبريل سنة 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
