الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2501 لسنة 45 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 2501 لسنة 45 ق. عليا.

المقام من

1 – محافظ الإسكندرية " بصفته ".
2 – المفوض العام لمشروع الأمن الغذائي للإنتاج السمكي والتوزيع " بصفته ".
3 – المشرف العام على مشروعات الأمن الغذائي ومنافذ التوزيع بمحافظة الإسكندرية " بصفته ".
4 – مدير المشروع الإنتاج السمكي " بصفته ".

ضد

شركة الأندلس للتجارة والمقاولات
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بجلسة 21/ 12/ 1998 فى الدعوى رقم 181لسنة46 ق.


الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 11/ 2/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها العمومي تحت رقم 2501 لسنة 45ق عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية فى الدعوى رقم 181 لسنة 46ق بجلسة 21/ 12/ 1998 والقاضي منطوقه " بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للشركة المدعية مبلغا وقدره 00ر218300 " مائتان وثمانية عشر ألفا وثلاثمائة جنية والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمتها المصروفات.
وطلب الطاعنون بصفاتهم – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا:
أ – بعدم قبول الدعوى رقم 181 لسنة 46ق لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بصفاتهم لانتفاء الصفة.
ب – برفض دعوى الشركة المطعون ضدها – وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وجرى إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 20/ 2/ 2002 وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 1/ 9/ 2003 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع " وحددت لنظره أمامها جلسة 17/ 2/ 2004 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة والجلسات التالية لها وذلك على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 7/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 18/ 4/ 2006، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع قد بسطها الحكم المطعون فيه بسطا يغنى عن إعادة سردها مجددا فى هذا الحكم وهو ما تحيل معه المحكمة فى شأن هذه الوقائع أن الحكم المذكور تفاديا للتكرار فيما عدا ما يقتضيه حكمها من بيان موجز حاصلة أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 181 لسنة 46ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية بموجب عريضة مودعة قلم كتابها بتاريخ 22/ 10/ 1991 بطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تدفع لها مبلغا مقداره 218300ج والفوائد القانونية مع إلزامها المصروفات والأتعاب على سند من القول أنها تعاقدت فى 25/ 2/ 1982 مع الطاعن الثاني على تنفيذ مشروع الإنتاج السمكي بمحافظة الإسكندرية على مساحة 130 فدان وقد ارتأت محافظة الإسكندرية بعد ذلك زيادة المساحة المخصصة للمشروع وتحرر عن ذلك ملحق للعقد بين الطرفين فى 1/ 1/ 1984 لتنفيذ المشروع على مساحة 306 فدان بقيمة إجمالية قدرها 1683000 جنيها وقامت الشركة بتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل وأصبح مستحقا لها فى ذمة الجهة الإدارية المبالغ الآتية:
1 – 600ر79220 قيمة تأمين ضمان أعمال.
2 – 000ر50000 قيمة أعمال للمشروع.
3 – 400ر89079 قيمة خطاب الضمان رقم 10 لسنة 1982.
وان الجهة الإدارية رغم إقرارها بهذه المديونية وفقا لما أخطرت به الشركة إلا أنها تقاعست عن سدادها للشركة المدعية التي قامت بتسليم المشروع على الوجه الأكمل حسبما اقر بذلك مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية بمحافظة الإسكندرية مما حدا بها إلى إقامة دعواها للمطالبة بسداد المبالغ المشار إليها فضلا عن الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ 1/ 10/ 1986 – تاريخ الاستلام النهائي.
وبجلسة 21/ 12/ 1998 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حكمها المطعون فيه وشيدت المحكمة قضاءها على الأسباب الواردة تفصيلا بمدونات حكمها وتوجز فى أن الأعمال المسندة للشركة المدعية بمشروع تطوير المزرعة السمكية قد تمت خلال مدة المقاولة وتم تسليمها ابتدائيا بمعرفة مندوبي الجهة الإدارية المكلفين بذلك ومهندس الشركة على النحو الثابت بالمستخلص الختامي رقم 11 بتاريخ 20/ 4/ 1986 ومضت مدة السنة المحددة للضمان دون اعتراض الجهة الإدارية أو إبدائها ثمة ملاحظات على التنفيذ خلال المدة المشار إليها وبالتالي فانه يتعين إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن ترد للشركة المدعية قيمة التأمين النهائي المحتجز لديها نقدا وهو مبلغ 600ر79220ج والإفراج عن خطاب الضمان النهائي رقم 10 لسنة 1982 وقيمته مبلغ 400ر8907 فضلا عن مبلغ 000ر50000 قيمة أعمال الأرنكة التي قامت بتنفيذها لحساب المشروع.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل ناعين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وتفسيره للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن وتوجز فى الآتي:
1 – الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بصفاتهم بدعوى أن الجهات التي يمثلونها لم تمنح الشخصية الاعتبارية المستقلة بل تابعة لمحافظة الإسكندرية، ويمثلها محافظ الإسكندرية بصفته أمام القضاء وفى مواجهة الغير ومن ثم فان توجيه الخصومة إلى المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بصفاتهم يكون رفعا للدعوى على غير ذي صفة وتوجيهها لغير خصم.
2 – عدم أحقية الشركة المطعون ضدها فى المبلغ المقضي به وفوائده القانونية لتخلف مناط استرداد التأمين النهائي ولان الشركة مدينة للجهة الإدارية بقيمة غرامة تأخير وعدم قيامها بتنفيذ أعمال الرصف وفى بيان ذلك ذكرت الجهة الطاعنة أن الشركة المطعون ضدها رست عليها عملية تطوير المزرعة السمكية بالملاحات على مساحة 306 فدان بقيمة إجمالية قدرها 1683000 على أن تكون مدة تنفيذ العملية 18 شهرا من تاريخ تسليم الموقع تسليما فعليا وذلك بموجب العقد المؤرخ 25/ 12/ 1982 وملحقه المؤرخ 1/ 1/ 1984 وقد قامت الشركة المطعون ضدها بسداد التأمين النهائي وقدره 1683000ج.
وذلك بموجب خطاب الضمان النهائي رقم 10/ 1982 صادر من بنك فيصل الإسلامي فرع الإسكندرية – بمبلغ 400ر89079 – وقد تم سداد باقي قيمة التأمين النهائي وقدره 600ر79220 – نقدا – إلا أن الشركة المطعون ضدها لم تم بتنفيذ الأعمال ونهوها فى الميعاد المقرر مما استحق فى ذمتها للجهة الإدارية مبلغا مقداره 75ر266694ج قيمة غرامة التأخير طبقا للبند الثالث عشر من ملحق العقد كما أنها لم تقم بتنفيذ أعمال الرصف وقيمتها 63000ج – كما أنها قامت بصرف قيمة أعمال الأرنكة – ويضاف إلى ذلك أن الشركة لم تقم بالتسليم النهائي وذلك مما يبرر مسلك الجهة الإدارية بعدم الإفراج عن خطاب الضمان النهائي رقم 10 لسنة 1982 وعدم رد القدر المسدد نقدا من التأمين النهائي للشركة المطعون ضدها.
ولما كان الثابت بالأوراق انه لا إلزام أصلا بالمبلغ المقضي به لانتفاء موجبه وبالتالي فان طلب الفوائد القانونية عن هذا المبلغ يكون مرفوضا.
ومن حيث انه بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى موضوع الطعن الماثل لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعنين " المدعى عليهم " الثاني والثالث والرابع بصفاتهم فانه لما كان من المسلم به أن الأصل فى الاختصام فى الدعوى الإدارية أن توجه إلى الجهة الإدارية ذات الصلة بموضوع النزاع كالجهة المتعاقدة والتي أصدرت القرار الإدارى المطعون عليه باعتبارها الأدري بمضمونه وأسبابه ولتتولى الدفاع عن قرارها وتنفيذ ما تقضى به المحكمة فى شأنه وإذ ثبت أن العقد مثار النزاع الماثل ابرم بتاريخ 25/ 2/ 1982 بين مدير مشروع الإنتاج السمكي لمحافظة الإسكندرية والشركة المطعون ضدها.
كما ابرم بتاريخ 1/ 4/ 1984 ملحق عقد مقاولة عملية المزرعة السمكية بين المفوض العام لمشروع الأمن الغذائي للإنتاج السمكي والتوزيع والشركة المطعون ضدها.
ولما كان من المقرر أن توافر صفات الخصوم شرط من شروط قبول الدعوى ومن ثم فان البحث فى صفة رافع الدعوى أو المرفوعة عليه من النظام العام تتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها، فانه وان كان الثابت أن الطاعنين الثاني والثالث والرابع يمثلون جهات تابعة لمحافظة الإسكندرية ولا تتمتع أيا منها بالشخصية القانونية المستقلة ويمثلها محافظ الإسكندرية أمام القضاء وفى صلاتها بالغير إلا أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن دائرة الاختصام فى الدعوى قد تمتد لتشمل من تربطهم علاقة بموضوع الخصومة حتى يصدر الحكم فى مواجهتهم تفاديا للآثار المترتبة على الحجية النسبية للأحكام وهؤلاء يكون اختصامهم تبعا وليس أصلا بحسبانهم غير المعنيين بالخصومة أصلا ولا تنعقد بهم الخصومة ومن ثم يكون هذا الدفع فى غير محله جديرا بالرفض.
ومن حيث انه بالنسبة لموضوع النزاع فانه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن مشروع الإنتاج السمكي بمحافظة الإسكندرية وهو بصدد تطوير المزرعة السمكية بالملاحات وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين المحافظة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية الأمريكية فى مجال الأمن الغذائي " الإنتاج السمكي " طرح عملية تطوير المزرعة السمكية فى مناقصة محلية أسندت إلى الشركة المطعون ضدها وتم إخطارها بتاريخ 20/ 2/ 1982 بالترسية عليها وفتوى عطائها وبتاريخ 25/ 2/ 1982 حرر بين الطرفين عقد مقاولة عملية تطوير المزرعة السمكية بالملاحات ناصا فى البند الثاني منه أن " قبل الطرف الثاني بموجب هذا العقد أن يقوم بتطوير المزرعة السمكية بالملاحات " محرم بك – بالإسكندرية لحساب الطرف الأول كالموضح بالرسومات والمواصفات الفنية والملاحق المرفقة والموقع عليها من الطرفين والبالغ مساحتها 130 فدانا وحدودها………… ".
وانه نظرا لما انتهى إليه الرأي بمحافظة الإسكندرية وهيئة الإغاثة الكاثوليكية الممولة للمشروع من التوسع باستبدال مساحة 130 فدانا المتعاقد عليها فى 25/ 2/ 1982 إلى مساحة 306 فدانا المجاورة للمساحة السابقة لما يحققه من عوائد اقتصادية واجتماعية ترتبط بمصالح المواطنين فقد تم الاتفاق على إبرام ملحق عقد مقاولة عملية المزرعة السمكية بتاريخ 1/ 4/ 1984 بين الطرفين ناصا فى البند الأول منه على أن " التمهيد السابق وعقد المقاولة المؤرخ 25/ 2/ 1982 ومحضر الاجتماع المؤرخ فى 13/ 12/ 1982… والمعتمد من محافظ الإسكندرية…………… تعد جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
ونص البند الثالث من ذات العقد على انه " يلتزم الطرف الثاني بالقيام بجميع الأعمال فى المزرعة 306 فدان على مرحلتين: المرحلة الأولى: عبارة عن مساحة 120 فدان………………".
ونص البند الرابع منه على انه " اتفق الطرفان على أن يقوم المكتب الاستشاري للإنشاءات المدنية بعمل الجلسات وتحديد كميات الأعمال والرسومات التنفيذية الهندسية للمشروع وكذا الإشراف الفني….. ".
ونص البند الخامس منه على انه " يلتزم الطرف الأول بأن يسلم المسطح موضوع هذا التعاقد للطرف الثاني خاليا من أى معوقات أو تعديات………… ".
وينص البند السابع منه على انه " بلغت القيمة الإجمالية للمشروع 1683000ج والمحاسبة على ما يتم تنفيذه من أعمال على الطبيعة ووفقا للأسعار المتفق عليها بهذا الملحق مع الالتزام بالبرنامج الزمني المرفق ".
ونص البند الثامن منه على انه " يلتزم الطرف الثاني بتقديم خطاب ضمان نهائي للمرحلة الأولى من المشروع وذلك كضمان تنفيذ الأعمال من احد البنوك المعتمدة بواقع 10% من قيمة المرحلة الأولى للمشروع وتبلغ قيمته 168300ج. ونص البند الحادي عشر منه على انه " تحدد لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من هذا العقد مدة 18 شهرا تحتسب من تاريخ تسليم الموقع تسليما فعليا مأمونا وخاليا من كافة الموانع والعوائق والأشغال وان يتم تنفيذ المراحل السبعة الموضحة للبرنامج الزمني المرفق….. ".
ونص البند الثاني عشر منه على انه " فى حالة تأخر الطرف الثاني عن التسليم فى المواعيد المحددة لكل مرحلة واردة فى البرنامج الزمني حسب البند الحادي عشر يحق للطرف الأول توضع الغرامات الآتية عن الأجزاء التي لم يتم تسليمها صالحة للاستعمال:
1% عن الأسبوع الأول.
5ر1% عن الأسبوع الثاني.
2% عن الأسبوع الثالث.
5ر2% عن الأسبوع الرابع.
3% عن أى مدة تزيد عن أربع أسابيع وبحد أقصى 5% وفى حالة حدوث تأخير فى مرحلتين متتاليتين يكون من حق الطرف الأول إخطار الطرف الثاني بوقف الأعمال وسحب العملية نهائيا بدون اى حق فى التعويض علاوة على غرامة التأخير المستحقة.
وإذ ثبت أن التعاقد بين الطرفين فى ظل المجال الزمني لسريان إحكام القانون رقم 136 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ومن ثم يظل هذا العقد وملحقه المؤرخ 1/ 4/ 1984 محكوما بالقانون المذكور حيث تستمر المراكز العقدية الجارية حتى بعد صدور القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات – الذي ألغى بالقانون المشار إليه محكومة بالقانون الذي تكونت فى ظله دون أن تخضع للأثر المباشر لهذا القانون اللاحق وبذلك يحل مبدأ الأثر المستمر للقانون القديم محل مبدأ الأثر المباشر للقانون الجديد فى شأن المراكز العقدية الجارية وذلك باعتبار أن المراكز العقدية تخضع فى شأنها وتحديد أثارها لمبدأ سلطان الإرادة فيظل النظام القانوني الذي تعاقد الطرفان فى ظله ووضعا أحكامه فى اعتبارهما عند أبرام عقدهما هو واجب الأعمال واحتراما لارداتهما المشتركة فى هذا الشأن.
ومن حيث إن المادة 97 من قرار وزارة المالية والاقتصاد رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات نصت على انه " على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلى الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا وان يمهده…. ويخطر عندئذ بالموعد الذي عين لإجراء المعاينة ويحرر محضر التسليم المؤقت……
وبعد إتمام التسليم المؤقت يرد للمقاول – إذا لم توجد قبله مطالبات للجهة المتعاقدة أو لأية مصلحة حكومية – ما زاد من قيمة التأمين النهائي على النسبة المحددة بالمادة 51 من قيمة الأعمال التي تمت فعلا وتحتفظ الجهة المتعاقدة بهذه النسبة لحين انتهاء مدة الضمان وإتمام التسليم النهائي.
كما نصت المادة 98 من ذات اللائحة على انه " يضمن المقاول الأعمال موضوع العقد وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها فى القانون المدني.
والمقاول مسئول عن بقاء جميع الأعمال سليمة أثناء مدة الضمان فإذا ظهر بها أى خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر فى إجراء ذلك فللوزارة أو المصلحة أو السلاح أن تجريه على نفقته وتحت مسئوليته.
وأخيرا نصت المادة 99 من اللائحة سالفة الذكر على انه " قبل انتهاء مدة الضمان بوقت مناسب يخطر المقاول الوزارة أو المصلحة أو السلاح كتابة للقيام بتحديد موعد للمعاينة.
ومتى تبين أن الأعمال قد نفذت بحالة جيدة فيتم تسليمها نهائيا بموجب محضر…..
وعند تمام التسليم النهائي يدفع للمقاول ما قد يكون مستحقا له من مبالغ ويرد إليه التأمين النهائي أو ما تبقى منه.
ومن حيث انه من المقرر أن حقوق المتعاقد مع الإدارة والتزاماته إنما تتحدد طبقا لشروط العقد الذي يربطه بجهة الإدارة وانه يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية بحيث يقوم كل متعاقد بتنفيذ التزاماته التعاقدية المدين بها خلال مدة تنفيذ العقد، فأما التزامات جهة الإدارة فتنحصر فى الوفاء بالمقابل المالي المستحق للمتعاقد بالكيفية المنصوص عليها فى العقد والقانون وهى على ثلاث مراحل متعاقبة، الأولى أثناء تنفيذ العقد تصرف خلالها دفعات تحت الحساب طبقا لنص المادة 95 من اللائحة سالفة الذكر والثانية بعد تسلم الأعمال مؤقتا فتحرر الكشوف الختامية لجميع الأعمال التي تمت فعلا ثم يصرف للمقاول ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة عليه والأخيرة بعد تسلم الأعمال نهائيا يتم إجراء التسوية المالية النهائية وتصفية الحساب ويدفع للمقاول باقي حسابه بما فى ذلك التأمين النهائي أو ما تبقى منه، أما المقاول فيلتزم بإتمام الأعمال خلال البرنامج الزمني لتنفيذ العقد المتفق عليه ولكن مسئوليته عن الأعمال التعاقدية المنفذة تظل قائمة حتى بعد تسليم الأعمال مؤقتا ولا يتحلل من التزاماته التعاقدية إلا بعد إتمام التسليم النهائي.
وحيث انه إذا تسلمت جهة الإدارة الأعمال مؤقتا فأنها لا تنتقل إليها ملكيتها بل يظل المقاول مالكا لها متحملا للمخاطر التي تتعرض لها الأعمال خلال الفترة بين الاستلام المؤقت والاستلام النهائي وهو المالك لهذه الأعمال خلال تلك الفترة ويتحمل مسئولية هلاك الشيئ وكذلك المسئولية الناشئة عن الأشياء كما يعقب الاستلام المؤقت بدأ سريان مدة الضمان السنوي المنصوص عليها فى المادة 98 سالفة الذكر وتنعقد طبقا لهذه المادة مسئولية المقاول فى حالة ظهور العيب خلال مدة الضمان المذكورة إذ يلتزم بإصلاح العيوب التي تنكشف أثناء مدة الضمان المشار إليها.
وفى حالة تقصيره يكون لجهة الإدارة المتعاقدة أن تجرى الإصلاح وتحمله بجميع ما تكبدته من نفقات ويتضح من ذلك أن هذه المدة قد تقررت كفترة اختيار للحكم على مدى صلاحية الأعمال المنفذة لذا فان هذا الضمان يغطى جميع العيوب فى التنفيذ سواء التي اكتشفتها جهة الإدارة عند إجراء الاستلام المؤقت والتي أبدت بشأنها تحفظات أو العيوب التي تنكشف أثناء مدة الضمان حتى إذا أتمت الاستلام المؤقت بلا تحفظ.
ويترتب على انتهاء مدة الضمان وثبت أن الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة مرضية فيتم تسلمها نهائيا وتتملك بذلك جهة الإدارة المتعاقدة الأعمال نهائيا وعلى ذلك يكون المقاول قد أوفى بالتزاماته التعاقدية على الوجه المرضى وانقضاء العقد ويتحلل المقاول من واجب الصيانة للأعمال المنفذة لانتقال الملكية وتحمل تبعة الهلاك إلى الجهة الإدارية المتعاقدة، كما لا يجوز لجهة الإدارة أن ترجع على المقاول بعد الاستلام النهائي بدعوى مخالفته أى شرط من شروط العقد عند التنفيذ أو تحتج عليه بمخالفة العقد أو تطالبه بالتعويض بدعوى انه لم يحترم أى شرط من شروط التنفيذ طالما تم الاستلام النهائي بدون تحفظات صريحة، كما لا يخل ما تقدم – بالضمان العشري للمقاول والمهندس المنصوص عليه فى المواد 651، 652، 653، 654 من القانون المدني.
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على واقعة النزاع فانه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق انه لا خلاف بين أطراف الخصومة بخصوص ما ورد بالمستخلص رقم 11 عن عملية المزرعة السمكية موضوع النزاع مقاولة الشركة المطعون ضدها وهو مستخلص ختامي شامل كافة الأعمال التي تمت فى مدة المقاولة والمتضمن الملاحظات الآتية:
1 – تمت الأعمال – الموضحة ببيان الأعمال أعلاه – خلال مدة المقاولة.
2 – جميع الأعمال تم استلامها ابتدائيا وتم الحصر النهائي أيام 5، 6، 7، 8، 9، 10/ 4/ 1986 بمعرفة مهندس الجهة الإدارية وبالاشتراك مع مهندس المقاول واعتماد مكعبات كميات الأعمال النهائية وعلى ذلك تكون الجهة الإدارية قد أتمت الاستلام المؤقت اعتبارا من 10/ 4/ 1986 بلا تحفظ.
وكان الثابت من الأوراق أنها قد خلت من دليل يفيد أن الجهة الإدارية الطاعنة قامت بتكليف الشركة المطعون ضدها بإصلاح أى عيب أو خلل تكشف لها فى الأعمال المتعاقد عليها خلال مدة الضمان السنوي التي بدأت من تاريخ التسليم الابتدائى أو قامت بإجراء خصم من مستحقات المقاول نفاذا لاقتضاء ما تحملته إزاء ظهور عيب ناتج عن عدم المطابقة للمواصفات جرى إصلاحه على حساب تلك الشركة.
وكان الثابت انه لم يتكشف أى عيب بالأعمال المسلمة ابتدائيا أثناء مدة الضمان المذكور وقد تبين أن تلك الأعمال قد نفذت مطابقة للمواصفات بحالة جيدة وعلى الوجه الأكمل طالما لم تنكشف عيوب منها ولم يظهر فيها أى نقص.
ومن حيث انه وان كان الثابت انه لم يتم الاستلام النهائي بمحضر محرر بين مندوبي الجهة الإدارية والمقاول إلا انه فى ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بالتعاقد أن الأعمال المنفذة كانت بحالة تسمح باستلامها نهائيا عقب نهاية مدة الضمان السنوي وكان الثابت أن الأعمال المتعاقد عليها قد تمت حقيقة فى الواقع وكان الثابت أن الجهة الإدارية استلمت الأعمال والإنشاءات المنفذة على المسطح المائي 306 فدان على النحو الثابت بالمستخلص الختامي سالف الذكر وعلى ذلك فان جهة الإدارة تكون قد وضعت يدها على هذا المشروع واستلمت الأعمال والإنشاءات المنفذة المكونة لهذا المشروع الإنتاجى منذ استلامها ابتدائيا وبدأت بالفعل فى استخدامها فيما أعدت له من أغراض من خلال إدارة واستغلال مشروع الإنتاج السمكي " مشروع المزرعة السمكية 306 فدان ومن ثم يكون الاستلام النهائي لهذا المشروع قد ثم بطريقة ضمنية.
ومن حيث انه – بالبناء على ما تقدم – فان الثابت من مطالعة كتاب مدير مشروع الأمن الغذائي ومنافذ التوزيع فى 19/ 9/ 1989 والمرفق بحافظة مستندات الشركة المطعون ضدها المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 17/ 6/ 1992 – اقر بأن مستحقات تلك الشركة التي تمثلت فى الآتي:
1 – مبلغ تأمين ضمان أعمال نهائي قدره 60ر79220ج.
2 – خطاب ضمان رقم 10/ 1/ 82 مبلغ 40ر89079.
3 – مبلغ 50000ج قيمة أعمال الأرنكة – وهو ما لم تنكره الجهة الإدارية أو تقوم بإثبات عكسه ومن ثم يكون الحكم الطعين قد أصاب صحيح حكم القانون بقضائه بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى هذه المبالغ للشركة المطعون ضدها على النحو الوارد بأسبابه.
ومن حيث انه لا محاجة لما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن الشركة المطعون ضدها لم تقم بنهو العملية فى الميعاد المقرر مما استحق فى ذمتها للجهة الإدارية مبلغا مقداره 75ر266694 كغرامة تأخير ذلك أن الجهة الإدارية ارتكنت فى ذلك إلى تقرير اللجنة المشكلة بقرار محافظ الإسكندرية رقم 409 لسنة 1990 بشأن المخالفات التي شابت عملية تطوير المزرعة السمكية 306 فدان مقاولة الشركة المطعون ضدها طالما ثبت أن استلام جهة الإدارة للأعمال ابتدائيا فى 10/ 4/ 1986 تفيد أنها تمت طبقا للمواصفات، فإذا ما ظهرت بها عيوب أثناء فترة الضمان التي ينص عليها العقد فانه يحق للجهة الإدارية أن تأمر المقاول بإصلاح كل ما تنكشف عنه الأعمال من عيوب أو ما يظهر فيها من نقص أو تقوم بإصلاحها على حسابه دون أن يكون لها الحق فى توقيع غرامة التأخير مادام أنها وقد وافقت على استلام الأعمال ابتدائيا دون تحفظ وبالتالي فلا يكون هناك ما يوجب توقيع غرامة التأخير المنصوص عليها فى البند 12 من ملحق عقد المقاولة سالف الذكر، كما انه لا وجه لما أثارته الجهة الطاعنة من أن الشركة المطعون ضدها لم تقم بتنفيذ أعمال الرصف وقيمتها 63000ج طالما خلت الأوراق من ثمة دليل على ما تقدم جهة الإدارة بتحفظات صريحة بشأن الأعمال المتعاقد عليها المنفذة عن استلامها ابتدائيا فى 10/ 4/ 1986 وكذا أثناء مدة الضمان المنتهية فى 9/ 4/ 1987 وكان الثابت مما تقدم أن الأعمال والمنشآت المنفذة حقيقة والمشار إليها بالمستخلص الختامي رقم 11 آنف الذكر تسلمتها الجهة الإدارية بالفعل وقامت بتشغيل مشروع الإنتاج السمكي والتي أعدت المزرعة السمكية 306 فدان لأغراضه خلال أعوام 87، 88، 1989، 1990.
ومن ثم فلا يجوز للجهة الإدارية بعد استلام المشروع نهائيا على هذا النحو أن تحتج بعدم تنفيذ احد بنود العقد سالف الذكر وخاصة انه لم يثبت من الأوراق انه تكشف للجهة الإدارية بعد تشغيل المشروع المذكور ظهور عيوب تكشفت فى الأعمال المنفذة، فضلا عن أن الأوراق قد خلت عما يفيد إثبات أن التسليم الابتدائي للأعمال التي لم يشمل جميع الأعمال المتعاقد عليها، فضلا عن أن القواعد الحاكمة لتسوية الحساب النهائي للمقاول الواردة فى المواد 95، 97، 99 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزارة المالية رقم 542 لسنة 1957 – الواجبة التطبيق فى النزاع الماثل لا تجيز تحميل المقاول بالقيمة التقديرية الواردة بمقايسة الأعمال لأى بند إذا ظهر من المعاينة على الطبيعة عدم تنفيذه بالفعل ولكن إذا ظهر من المعاينة وجود نقص فى بعض الأعمال وقدرت الجهة الإدارية المتعاقدة أن العملية فى حاجة إلى تنفيذ هذه الأعمال الناقصة فيكون لها الحق فى إصدار أمر للمقاول لتنفيذها، فإذا قصر فى ذلك فيكون لجهة الإدارة أن تقوم بتنفيذها أما بمعرفتها أو بواسطة الغير على حساب المقاول المقصر وتحت مسئوليته.
ومن حيث انه متى ثبت ما تقدم وكان الثابت أن جهة الإدارة لم تكلف المقاول بشئ من هذا القبيل ومن ثم فانه لا وجه لإجابتها إلى طلبها المذكور.
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم جميعه يكون الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه فى منطوقه وأسبابه مضافا إليها ما ورد بأسباب هذا الحكم قد صادف صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 20 من ربيع أول 1427 هجرية.الموافق 18/ 4/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات