الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2133 لسنة 48 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 2133 لسنة 48 ق.ع.

المقام من

رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبترول.

ضد

1- صلاح محمد علي حسين.
2- محافظ الشرقية بصفته.
3- رئيس مركز ومدينة فاقوس.
طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الأولى – بجلسة 27/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 3086 لسنة 3ق.


الإجراءات

في يوم السبت الموافق التاسع والعشرين من ديسمبر عام ألفين وواحد أودع وكيل الطاعن بصفته تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الأولى – بجلسة 27/ 10/ 2001 في الدعوى رقم 3086 لسنة 3ق القاضي بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 672 و 20 لسنة 1990 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه ورفض الدعوى. وقد أعلن الطعن طبقاً للثابت بالأوراق ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قدم الحاضر عن الطاعن بصفته ثلاث مذكرات بالدفاع عقب فيها على ما انتهت إليه هيئة مفوضي الدولة بتقريرها وصمم على الطلبات الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 18/ 6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 23/ 12/ 2003 وقد نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الطاعن ثلاث حوافظ مستندات وقدم المطعون ضده الأول حافظتي مستندات من بين ما حوته الحافظة المقدمة منه بجلسة 4/ 9/ 2004 صورة ضوئية لقرار محافظ الشرقية رقم 224 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 1/ 4/ 2002 بإلغاء القرار الصادر من المحافظ برقم 672 لسنة 1990 (بغلق محطة البنزين محل النزاع) وبإلغاء قرار رئيس مركز فاقوس الصادر برقم 20 لسنة 1990 (الصادر تنفيذاً للقرار الأول) مع ما يترتب على ذلك من آثار، والحاضر عن الجهة الإدارية دفع بعدم قبول الطعن شكلاً وبجلسة 24/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/ 4/ 2006 وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه وإن كانت المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ميعاد رفع الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه" إلا أنه وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن هذا الميعاد لا يسري إلا على الأحكام التي تكون قد صدرت وفق إجراءات قانونية صحيحة فإذا ثبت أن الطاعن لم يعلن بصحيفة الدعوى محل الطعن أو لم يخطر بأي من الجلسات التي حددت لنظرها عملاً بنص المادة 30 من قانون مجلس الدولة المشار إليه وصدر الحكم في غيبته فإن ميعاد الطعن على ذلك الحكم يظل مفتوحاً ولا يسري في حقه إلا من تاريخ إعلانه به إعلاناً قانونياً صحيحاً وذلك طبقا لنص المادة 213 من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث كان قد أقام الدعوى رقم 2526 لسنة 12ق بتاريخ 31/ 5/ 1990 أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الشرقية رقم 672 لسنة 1990 فيما تضمنه من غلق محطة تموين السيارات التابعة للجمعية التعاونية للبترول بفاقوس وتسليمها للجمعية لإعادة تشغليها مع ما يترتب على ذلك من آثار استنادا إلى مخالفة ذلك القرار للقانون لان العقد المبرم بينه وبين الجمعية ما زال سارياً ومن شان هذا القرار فسخ تلك العلاقة العقدية بينهما وهو ما يختص به القضاء وليس المحافظ، كما أقام المطعون ضده الثالث أيضاً دعوى أخرى برقم 679 لسنة 13ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 20/ 12/ 1990 طعناً على قرار رئيس مدينة فاقوس رقم 20 لسنة 1990 بغلق المحطة المشار إليها تنفيذا لقرار المحافظ المطعون عليه بالدعوى الأولى وطلب وقف تنفيذ ثم إلغاء هذا القرار.
وقد تدوولت الدعويان أمام المحكمة المذكورة وقررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد ثم قضت بجلسة 18/ 5م1991 بوقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما إلا أن الجمعية [الطاعنة بالطعن الماثل] طعنت على ذلك الحكم بالطعن رقم 3394 لسنة 37 ق.ع أمام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بجلسة 14/ 6/ 1998 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعويين إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيهما مجدداً بهيئة أخرى استناداً على خلو الأوراق مما يفيد إخطار الجمعية بأي من الجلسات التي حددت لنظر هاتين الدعويين.
ونظرا لصدور قرار رئيس مجلس الدولة رقم 117 لسنة 1995 بإنشاء محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية أحيلت الدعويان إليها وقيدتا بجدولها برقم واحد هو الدعوى رقم 3086 لسنة 3 ق ثم تدوولت أمامها بالجلسات إلى أن قضت بجلسة 24/ 7/ 1999 برفض طلب وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما لعدم توافر ركن الاستعجال ثم جرى تحضير الدعوى حتى أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في موضوعها فأصدرت المحكمة المذكورة بجلسة 27/ 10/ 2001 الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل بإلغاء هذين القرارين مع ما يترتب على ذلك من آثار استنادا إلى أسباب حاصلها عدم توافر إحدى حالات الغلق المقررة قانوناً وخلو الأوراق من دليل علي عدم توافر اشتراطات الموقع والترخيص بشأن المحطة المذكورة.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في الطعن رقم 3394 لسنة 37 ق.ع المشار إليه لم تحدد جلسة لنظر الدعويين المذكورتين بعد إعادتهما إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة مما كان يجب على الأخيرة أن تحدد جلسة لنظرهما وإخطار الخصوم بها ومن بينهم الجمعية الطاعنة باعتبارها خصماً أصيلاً في النزاع ولكن الأوراق خلت مما يفيد ذلك، ولما أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية حددت لنظرها جلسة 13/ 10/ 2001 بناء علي طلب من المطعون ضده الثالث وقد خلت الأوراق أيضا مما يفيد أخطار الجمعية بتحديد هذه الجلسة لنظر الدعوي ولم يحضر احد عنها ورغم ذلك قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة 27/ 10/ 2001 وفيها صدر الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر وفق إجراءات غير صحيحة ومخالفة للقانون وبالتالي لا يسري ميعاد الطعن عليه بالنسبة للجمعية الطاعنة إلا من تاريخ إعلانها به عملاً بحكم المادة 213 من قانون المرافعات ولما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن، والثابت من الأوراق أنها أعلنت بالحكم بتاريخ 26/ 12/ 2001 وإذ أقامت الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/ 12/ 2001 فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه من ناحية أخرى فإن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن إخطار أطراف الخصومة بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى هو إجراء أوجبه القانون طبقاً لنص المادة 30 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر وبعد ضمانة جوهرية للخصوم ليتمكنوا من الحضور أمام المحكمة بأنفسهم أو بوكلاء عنهم لإبداء ما يعن لهم من دفاع وما قد يكون لديهم من مستندات ومن ثم يترتب على إغفال هذا الإخطار بطلان في الإجراءات يبطل معها الحكم المستند إليها، وإعمالاً لما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بالنسبة للجمعية ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها وهو طلب إلغاء قرار محافظ الشرقية رقم 672 لسنة 1990 فيما تضمنه من غلق محطة تموين السيارات التابعة للجمعية التعاونية للبترول بفاقوس وتسليمها للجمعية لإعادة فتحها وتشغيلها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء القرار التنفيذي لهاذ القرار الصادر من رئيس مركز ومدينة فاقوس برقم 20 لسنة 1990 وما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ يبين من الأوراق أنه بموجب عقد محرر بين الجمعية والمطعون ضده الأول بتاريخ 20/ 10/ 1973 يلتزم الأخير بتسويق المواد البترولية ومشتقاتها على عملاء الجمعية بمنطقة فاقوس بمحافظة الشرقية إلا أنه نشأ خلاف بينهما بسبب مديونية المذكور للجمعية بمبالغ مالية معينة ثم أصدر المحافظ القرار رقم 672 لسنة 1990 المطعون فيه وتنفيذا له صدر قرار رئيس مدينة فاقوس المشار إليه، وقد خلت الأوراق من دليل يفيد توافر إحدى الحالات التي تجيز غلق هذه المحطة فلم تزعم الجهة الإدارية أنها كانت تدار بدون ترخيص كما لم تقدم ما يفيد أنها تخالف الاشتراطات الخاصة بالموقع أو الترخيص وفقاً لما ورد بالقرار رقم 20 لسنة 1990 بل إن ما تضمنه القراران يفيد عكس ذلك حيث نص كلاهما في مادته الثانية على أن تفتح المحطة وتسلم للجمعية لإعادة تشغيلها وهو ما يعني أنها مستوفاة لكافة الاشتراطات اللازمة للتشغيل الأمر الذي مؤداه أن القرارين المطعون فيهما قد صدرا على غير سند من القانون ويتعين لذلك القضاء بإلغائهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولا ينال من ذلك أن ثمة خلافاً كان بين الجمعية الطاعنة والمطعون ضده الأول بسبب مبالغ مالية ناشئة عن العلاقة التعاقدية بينهما باعتبار أن ثمة وسائل قانونية أخرى من شأنها حسم ذلك النزاع بينها سواء كان عما يجب أن يسدده للجمعية من مبالغ أو كان يدور حول ملكية الأرض المقامة عليها المحطة وقد لجأ الطرفان إلى ساحات القضاء المختص في هذا الشأن وصدرت في النزاع بينهما العديد من الأحكام المودعة ملف الطعن، وعلى أية حال فإن النزاع في الدعوى محل الطعن الماثل يتعلق بمدى مشروعية قراري غلق المحطة المذكورة وبالتالي فإنه ليس من قبيل التزيد أن تشير المحكمة إلى أن القضاء بإلغاء هذين القرارين نظرا لأنهما صدرا في عام 1990 بالمخافة للقانون ودون سبب يبررهما فإنه لا ينال مما يكون قد صدر من أحكام من القضاء المختص بشأن المبالغ المالية التي كانت محل نزاع بينهما أو بشان ملكية الأرض المقامة عليها المحطة كما لا ينال من التصالح الذي أبرم بينهما لحسم هذا النزاع على النحو الثابت بالأوراق.
ومن حيث إنه عن مصروفات الطعن فإن الجمعية الطاعنة تلتزم بها عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للجمعية الطاعنة وبإلغاء القرارين المطعون فيهما وألزمتها بالمصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 20 من ربيع أول سنة 1427 هجرية, الموافق 18 من أبريل سنة 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات