الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1806 لسنة 34 قع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1806 لسنة 34 ق.ع.

المقام من

وزير الدفاع بصفته.

ضد

1- عمرو محمد مصطفى المفتي.
2- عزت محمد مصطفى المفتي.
طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات بجلسة 6/ 3/ 1988 في الدعوى رقم 3156 لسنة 40 ق.


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق الثاني من مايو عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير الدفاع بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود الإدارية والتعويضات – بجلسة 6/ 3/ 1988 في الدعوى رقم 3156 لسنة 40ق بإلزام المدعي عليهما متضامنين المطعون ضدهما – بأن يؤديا للمدعي بصفته – الطاعن – مبلغ 2735.500 جنيهاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المدعون ضدهما بالمبلغ المحكوم به وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 10/ 2/ 1986 حتى تمام السداد والمصروفات.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة حيث قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة – موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 22/ 5/ 2005 وقد نظرته المحكمة بالجلسة المذكورة والجلسات التالية لها طبقاً للثابت بالمحاضر حيث كلفته الجهة الإدارية بجلسة 12/ 4/ 2005 بضم صورة الحكم المطعون فيه وتم تأجيل نظر الطعن لهذا السبب لأكثر من جلسة ولم تنفذ الإدارة قرار المحكمة فقررت بجلسة 7/ 3/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن المشرع في نص المادة 99 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 أجاز للمحكمة أن توقع غرامة مالية محددة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، وأجاز لها بدلاً من الحكم على المدعي بهذه الغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً… ولما كانت المحكمة قد كلفت الحاضر عن الجهة الإدارية بأن يودع صورة الحكم المطعون فيه وتم تأجيل نظر الطعن لهذا السبب لأكثر من جلسة دون أن تنفذ الجهة الإدارية الطاعنة ما أمرت به المحكمة فمن ثم تقضي المحكمة بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر عملاً بالنص سالف الذكر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 13 من ربيع أول سنة 1427 هجرية الموافق 11 من أبريل سنة 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات