المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 800 لسنة 35 قع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 800 لسنة 35 ق.ع.
المقامة من
رئيس جامعة حلوان بصفته.
ضد
1- محمود السطوحي عباس.
2- أحمد سيد محمد مرسي.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2543 لسنة 40ق بجلسة 18/ 12/
1988.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الخامس عشر من فبراير عام 1989 أودع وكيل الطاعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 800 لسنة 35ق.عليا
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة العقود والتعويضات. في الدعوى رقم
2543 لسنة 40ق بجلسة 18/ 12/ 1988 والقاضي بإلزام المدعي عليهما بأن يؤديا للمدعي بصفته
مبلغاً قدره 11940.727 جنيهاً ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزامهما المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع
بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهما بدفع مبلغ 12028.727 بدلاً من 11940.727
والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بعدم جواز نظر
الطعن لسابقة الفصل فيه وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 11/ 2001 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/ 6/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة – لنظره بجلسة 26/ 11/ 2002. حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها
من جلسات وبجلسة 23/ 11/ 2004 كلفت المحكمة الحاضر عن الطاعن تصحيح شكل الطعن بعد التحقق
من وفاة المطعون ضده الأول وتقديم إعلام شرعي عن الورثة. وتم تأجيل نظر الطعن لجلسات
1/ 2/ 2005، 19/ 4/ 2005، 28/ 6/ 2005، 6/ 12/ 2005، 3/ 1/ 2006، 7/ 3/ 2006 إلا أن
الطاعن لم يستجب لقرار المحكمة، وبجلسة 7/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة.
من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 معدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف
من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات
المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة………. ويجوز للمحكمة بدلاً
من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحمكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً، فإذا مضت
مدة الوقف دون أن يطلب السير في الدعوى خلال خمسة عشر يوماً التالية لانقضاء مدة الوقف
أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن ".
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبى عن إعمال
النص سالف الذكر على الدعوى الإدارية سواء في مرحلة الدعوى أو في مرحة الطعن باعتبار
أن المنازعة الإدارية وأن كانت الخصومة فيها عينية، إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة
قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذي يتعين عليهم النهوض باتخاذ الإجراءات
الحاسمة لهذا النزاع. فإذا تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع
عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإدارية.
ومن حيث أن الطاعن يطلب تعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدهما بدفع مبلغ
12028.727 جنيهاً بدلاً ن 11940.727 جنيهاً والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ
المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك استنادا إلى ما ورد في بصحيفة الدعوى والمادة
226 من القانون المدني.
ومن حيث أن وكيل الطاعن قدم حافظة مستندات بجلسة 28/ 6/ 2005 طويت على كتاب الإدارة
العامة للشئون القانونية بجامعة حلوان رقم 1388 في 4/ 5/ 2005 والذي تضمن وفاة المطعون
ضده الأول بتاريخ 7/ 4/ 2000، وقد كلفت المحكمة وكيل الطاعن بجلسة 23/ 11/ 2004 تقديم
ما يفيد وفاة المطعون ضده الأول محمود السطوحي عباس وتصحيح شكل الطعن في مواجهة الورثة.
وتم تأجيل نظر الطعن لهذا السبب أكثر من مرة إلا ان الطاعن تقاعس عن تنفيذ ما أمرت
به المحكمة مما تقضي معه المحكمة بوقف الطعن وقفاً جزائياً لمدة شهر إعمالاً لحكم المادة
من قانون المرافعات المدنية والتجارية سالفة الذكر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزائياً لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الثلاثاء 13 من ربيع أول سنة 1427 هجرية الموافق
11 من أبريل سنة 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
