المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 544 لسنة 45 ق – جلسة 13/ 4/ 2006
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الخميس الموافق 13/ 4/ 2006
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي قرني – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ ادوار غالب سيفين – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد الأدهم محمد حبيب – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ اسامة يوسف سلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد لطفي عبد الباقي جودة – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافية – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جودة – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 544 لسنة 45 ق
المقام من
عبد الونيس صالح أحمد العربي.
ضد
1- محافظ المنوفية"بصفته".
2- وكيل الوزارة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية "بصفته"..
الإجراءات
بتاريخ 4/ 1/ 1999 أقام الطاعن الطعن الماثل بإيداع التقرير به
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة: – بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بخصم
شهرين من أجر كل منهما إلي مجازاتهما بخصم عشرة أيام من أجر كل منهما، مع ما يترتب
علي ذلك من آثار.
واختتم الطاعن تقرير الطعن – و للأسباب الواردة به طلب الحكم: – بقبول الطعن شكلا وفى
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء قرار الجزاء رقم 2281 الصادر
في 31/ 12/ 1997، وبرائته مما أسند إليه بالنسبة للمخالفة الأولي.
وقد جري تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة، والتي أودعت تقريرا بالطعن انتهي إلي طلب
الحكم: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء قرار الجزاء
الموقع علي الطاعن، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقد جري تداول الطعن لدي الدائرة السابعة فحص والتي قررت إحالته إلي الدائرة السابعة
موضوع ثم أحيل الطعن إلي الدائرة الثامنة موضوع التي نظرته بجلساتها علي نحو ما هو
ثابت بالمحاضر، وبجلسة 2/ 2/ 2006 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر بجلسة اليوم، وفيها
صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة و أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث ان الطعن قد استوفى سائر أركانه الشكلية، ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث ان عناصر المنازعة – تخلص في أنه بتاريخ 7/ 5/ 1998 – أقام الطاعن وآخر الطعن
رقم 667/ 26ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء قرار الجزاء رقم 2281 الصادر في 31/ 12/ 1997 فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين
بخصم شهر من راتب كل منهما، مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وذكر الطاعن شرحا لطعنه أنه يعمل مهندس صيانة بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية بمدرسة
السادات الصناعية وانه قد تم تشكيل لجنة من عضويته وآخرين مهمتهما شراء أجهزة ومعدات
كهربائيه لمدرسة السادات الصناعية التابعة للإدارة التعليمية بمدينة السادات، وانه
فوجئ بصدور القرار المطعون فيه علي سند من أنه وآخرين قاموا: –
1- بشراء أصناف كهربائيه وتجهيزات كهربائيه تقل عن الوارد بالمقايسة الموضوعة مسبقا
والمبين بها احتياجات المدرسة.
2- بشراء تجهيزات للإدارة التعليمية رغم أن المبلغ غير مخصص لها دون موافقة السلطات
المختصة قيمتها 4ر8622 جنيه من المبلغ المخصص للمدرسة.
3- تسليم الشيك الخاص ببقية الأصناف لمندوب الشركة الموردة رغم عدم استلام الأصناف
وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله بهذا الشأن.
وذكر الطاعن انه تظلم من هذا القرار الذي نعي عليه بصدوره بالمخالفة لحكم القانون وإذ
لم تبادر جهة الإدارة بإجابته إلي طلبه فأقام طعنه والذي اختتمه بطلباته سابق الإشارة
إليها.
وبتاريخ 14/ 11/ 1998 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المشار إليه علي سند من ان المخالفة
ثابتة في حق الطاعن.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعن فقد أقام طعنه الماثل علي سند من ان الحكم
المطعون فيه به قصور في التسبيب.
ومن حيث أن موضوع الطعن، فإن وقائعه تخلص في أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون
فيه والمتضمن مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه لما نسب إليه وآخرين في تحقيقات النيابة
الإدارية في القضية رقم 67/ 1997 نيابة شبين الكون الإدارية من انه وآخرين أعضاء اللجنة
المكلفة بشراء أجهزة كهربائية لمدرسة السادات الصناعية بمدينة السادات: –
1- قاموا بشراء تجهيزات وأصناف كهربائيه تقل عن الوارد بالمقايسة الموضوعة مسبقا والمبين
بها احتياجات المدرسة.
2- قاموا بشراء تجهيزات للإدارة التعليمية رغم أن المبلغ غير المخصص لها دون موافقة
السلطات المختصة قيمتها 4ر8622 جنيه من المبلغ المخصص للمدرسة.
3- قاموا تسليم الشيك الخاص بقيمة الأصناف لمندوب الشركة الموردة رغم عدم استلام الأصناف
وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله بهذا الشأن.
ومن حيث أن المخالفات المنسوبة إلي الطاعن ثابتة في حقه من واقع تحقيقات النيابة الإدارية
في القضية المشار إليها إذ أن الثابت ان الشركة التي تم التعاقد معها لم تورد الأصناف
الآتية: –
عدد 170 متر كابل المونيوم مسلح 3×5+ 25م – 2- عدد حربه نحاس قطر 2طول 6م وقيمتها حسب
الممارسة مبلغ -ر2175 وأن هذه الأصناف لم تورد رغم توريد الشيك الخاص بها.
ومن حيث ان هذه المخالفة ثابتة في حق الطاعن من واقع تحقيقات النيابة الإدارية المشار
إليها.
ومن حيث أنه عن مسئولية الطاعن عن باقي المخالفات فإنها غير ثابتة في حقه، إذ أن الثابت
انها من مسئولية رئيس اللجنة وعضو التوريدات، علي الوجه الوارد تفصيلا بالحكم المطعون
فيه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد قام بتعديل الجزاء الموقع علي الطاعن من خصم شهر من
راتبه إلي خصم عشرة أيام استنادا إلي عدم ثبوت بعض المخالفات في حقه وثبوت البعض الآخر،
فإنه يكون قد صدر متفقا مع مع القانون، ومن ثم يكون الطعن الماثل جديرا بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
