أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد إبراهيم عبد الصمد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في دعوى البطلان الأصلية رقم 134 لسنة 50 ق.ع.
المقامة من
1- عبد العزيز السيد عيد السيد
2- حسين السيد عيد السيد
3- راحيل محمد راحيل السيد
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
ضد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثالثة- بجلسة 25/ 3/ 2003 في
الطعن رقم 6809 لسنة 44ق.ع.
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق السابع عشر من أكتوبر عام ألفين وثلاثة
أودع المدعين في دعوى البطلان الأصلية الماثلة صحيفتها بقلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا طعناً على الحكم الصادر في الطعن رقم 6809 لسنة 44 قضائية عليا بجلسة 25/ 3/
2003 القاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبقبول الاعتراض
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات. وطلب المدعون الحكم بقبول الدعوى شكلاً
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً في الطعن رقم 6809 لسنة 44ق.ع
بالإفراج عن مساحة 9 س – 2 ط – 4 ف مشاعاً في مسطح فدانا بحوض المهدي/ 6 بزمام
ناحية سنهور البحرية مركز سنورس بمحافظة الفيوم وثبوت ملكية الطاعنين لها وكف منازعة
الجهة الإدارية لهم بشأنها.
وقد أعلنت الدعوى طبقاً للثابت بالأوراق ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي
القانوني في الدعوى ارتأت في نهايته الحكم بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً، وقد نظرت
الدعوى أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قدم الحاضر عن المدعين
حافظة ومذكرة صمم في ختامها على الطلبات، وبجلسة 6/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الدعوى
إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة لنظرها بجلسة 5/ 7/ 2005 وقد نظرتها المحكمة بالجلسات
على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدمت الحاضرة عن الهيئة العمة للإصلاح الزراعي مذكرة
بدفاعها وبجلسة 7/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات
خلال شهر، وقد أودع المدعون مذكرة خلاله، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع الماثل يخلص حسبما يبين من الأوراق في أن المدعين في الدعوى
الماثلة كانوا قد أقاموا الاعتراض رقم 135 لسنة 1987 أمام اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعي بتاريخ 12/ 3/ 1987 وطلبوا فيه تثبيت ملكيتهم على المساحة المشار إليها وقدرها
أربعة أفدنة وقيراطان وتسعة أسهم مشاعاً في أثنين وتسعين فداناً بحوض الهدى نمرة بالقطعة/ 3 بزمام ناحية سنهور البحرية بمركز سنورس بالفيوم المستولى عليها قبل آسمه
وزكيه محمد العباسي طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 والإفراج عنها وعدم الاعتداد بالاستيلاء
الذي تم عليها، وذلك استنادا إلى أنهم تملكوا هذه المساحة بالميراث الشرعي وقد تملكها
مورثهم بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية قبل العمل بقوانين الإصلاح الزراعي،
وقد ندبت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي مكتب خبراء وزارة العدل بالفيوم لأداء المأمورية
التي صدر بها قرارها فأعد الخبير المنتدب التقرير المرفق بالأوراق ثم قررت اللجنة بجلسة
12/ 5/ 1998 عدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد، وإذ لم يلق ذلك قبولاً لدى
المدعين فقد أقاموا ضد قرار اللجنة الطعن رقم 6809 لسنة 46 قضائية عليا أمام المحكمة
الإدارية العليا- الدائرة الثالثة وبعد أن تدوول أمامها بالجلسات قضت بجلسة 25/ 3/
2003 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبقبول الاعتراض شكلاً
ورفضه موضوعاً، وشيدت قضاءها فيما يتعلق برفض الاعتراض موضوعاً على أسباب حاصلها أن
الثابت من تقرير الخبير الذي انتدبته اللجنة القضائية أن الأرض محل النزاع ليست مفرزة
أو محددة بل مشاعاً في كامل مساحة القطعة رقم 4 بحوض المهدي رقم 6 بزمام سنهور البحرية
مركز سنورس وأن الثابت من المعاينة أنه لا توجد عليها أية مظاهر لوضع اليد سواء من
الطاعنين أو غيرهم حيث توجد ضمن مساحة أكبر بعضها مغمور بمياه البركة وبعضها به أشواك
كثيفة ومن ثم لا تتوافر بشأنها شروط اكتساب الملكية بالتقادم قبل العمل بالقانون رقم
127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء وأن الشهود الذين استمع الخبير لأقوالهم لا تكفي
شهادتهم لإثبات وضع اليد المدة المقررة لاكتساب ملكية هذه الأرض كما أن ما ذكره الطاعنون
من أنهم يسددون الأموال الأميرية عن هذه المساحة من عام 1943 جاء مرسلاً لا دليل عليه.
ومن حيث إن الطاعنين في الطعن المشار إليه لم يرتضوا ما قضت به فيه هذه المحكمة فطعنوا
على الحكم الصادر فيه بدعوى البطلان الأصلية الماثلة وأسسوها على أن الحكم انطوى على
عيب جسيم هو الإخلال بحق الدفاع حيث أهدر جميع المستندات التي قدموها إثباتا لوضع اليد
وهي عقد مسجل برقم 5950 لسنة 1923 شهر عقاري الفيوم ويثبت أن الشيخ محمد المهدي باع
مساحة 19س – 19ط – 9 ف مشاعاً في مسطح 8 س – 21 ط – 12 ف بحوض المهدي – 6 بزمام ناحية
سنهور البحرية مركز سنورس وأهدر الحكم أقوال الشهود ووضع اليد الظاهر بنية التملك على
هذه المساحة وبالتالي خالف نص المادة 968 من القانون المدني وأخذ بتقرير الخبير رغم
ما به من تناقض وإهدار للمستندات المقدمة منهم.
ومن حيث إنه من المقرر أن المحكمة الإدارية العليا بما وسد إليها من اختصاص في الرقابة
على الأحكام التي تصدر من محاكم مجلس الدولة تحقيقاً للشرعية وسيادة القانون وبما تحمله
من أمانة القضاء وعظيم رسالته بغير معقب على أحكامها تستوي على القمة في مدارج التنظيم
القضائي لمجلس الدولة فلا يكون من سبيل لإهدار أحكامها إلا استثناء محضا بدعوى البطلان
الأصلية وهي دعوى ذات طبيعة خاصة ولذلك فإنه في غير حالات البطلان المنصوص عليها بقانون
المرافعات المدنية والتجارية يجب أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب
جسيم يمثل إهداراً للعدالة على نحو يفقد معها الحكم وظيفته وتتزعزع به قرينة الصحة
التي تلازمه أما إذا قام الطعن على أسباب موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب
في تفسير القانون وتأويله فإن هذه الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم
وظيفته وبالتالي لا تصمه بالبطلان بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام التي هي مناط
قبول دعوى البطلان الأصلية ولذلك فلا يجب أن تكون مجالاً أو مناسبة لمعاودة المجادلة
فيما قضى به الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإعتباره حكما انتهائيا حاز قوة
الأمر المقضي وإنحسم به النزاع ولا مجال من بعده لطرح أدلة إثبات أو نفي تتعلق بموضوع
النزاع مرة أخرى وتجريح الحكم فيما ذهب إليه من رأي أو استنباط منها فليس من أجل ذلك
شرعت دعوى البطلان الأصلية.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وأخذاً به فإن الدعوى الماثلة لا تتوافر في شأنها أي من الحالات
التي تفقد الحكم المطعون فيه كيانه أو وظيفته أو تجعله منعدماً، أما ما ذكره المدعون
بصحيفة دعوى البطلان ومذكرات دفاعهم فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً في موضوع النزاع الذي
حسم بالحكم المطعون فيه ومحاولة منهم للنيل منه دون سند قانوني مما شرعت دعوى البطلان
الأصلية من أجله خاصة وأن الثابت من تقرير الخبير الذي ارتكن إليه الحكم المطعون فيه
أن الأرض محل النزاع مملوكة للخاضعين المذكورتين منذ عام 1932 بعقد مسجل وكانت في تكليفهما
في تاريخ نفاذ القانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق في الاستيلاء وذلك فضلاً عما أورده
الحكم من أنه بمعاينة الخبير للأرض لم يتبين له وجود مظاهر لوضع اليد عليها سواء من
المدعين أو غيرهم حيث وجد بعضها مغموراً بمياه البركة وبعضها به أشواك كثيفة ولم يتم
فرز وتجنب هذه المساحة، وعلى ذلك فإن الدعوى الماثلة تكون قائمة على غير سند يبررها
من القانون ويتعين لذلك القضاء برفضها.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المدعين يلتزمون بها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض دعوى بطلان الحكم الصادر في الطعن رقم
6809 لسنة 44 ق.ع بجلسة 25/ 3/ 2003 وألزمت المدعين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الثلاثاء الموافق 13من ربيع أول سنة 1427 هجرية الموافق
11 من أبريل سنة 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
