المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 16026 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل"نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 16026 لسنة 50 قضائية عليا
المقام من
1- سعاد عيد البسيوني العوفي
2- رضا عيد البسيوني العوفي
ضد
1- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته
2- مدير عام الإصلاح الزراعي بالدقهلية… بصفته
3- مدير منطقة دميرة للإصلاح الزراعي بالدقهلية…. بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بجلسة 20/ 6/ 2004 في الدعوى رقم 2437 لسنة 23ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 18/ 8/ 2004 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 16026 لسنة 50ق.عليا في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الأولى – بجلسة 20/ 6/ 2004 في
الدعوى رقم 2437 لسنة 23ق القاضي "بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعيتين
المصروفات.
وطلبت الطاعنتان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي رقم 3463 في 9/ 4/ 2000 فيما تضمنه من التصديق على إلغاء انتفاع ورثة
المرحوم/ عيد البسيوني العوفي بمساحة (8س، 17ط، 1ف) بناحية كفر بساط مركز طلخا – دقهلية،
وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم "بقبول الطعن شكلاً،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء قرار إلغاء الانتفاع رقم
3463 في 9/ 4/ 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم الاعتداد بأي إجراءات تقوم
بها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لبيع الأرض محل انتفاع الطاعنتين لغير المنتفعين
بها مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/ 6/ 2006 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 3/ 9/ 2006 قررت الدائرة: إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 5/ 12/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وفيها
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 29/ 7/ 2001
أقامت المدعيتان (الطاعنتان) الدعوى رقم 2437 لسنة 23ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة
بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 3463
في 9/ 4/ 2000 بإلغاء انتفاع المرحوم/ عيد البسيوني العوفي بمساحة (8س، 17ط، 1ف) بناحية
كفر بساط مركز طلخا – دقهلية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها
المصروفات.
وذكرت المدعيتان شرحاً للدعوى أن مورثهما المرحوم/ عيد البسيوني العوني انتفع بمساحة
8س، 17ط، 1ف بناحية كفر بساط مركز طلخا من الأراضي المستولى عليها طبقاً للقانون رقم
178 لسنة 1952 طبقاً لاستمارة البحث رقم 2505 وطلب الشراء رقم 37145 بمنطقة دميرة للإصلاح
الزراعي. وبعد وفاته في 16/ 6/ 1975 ووفاه والدتهما المرحومة/ مفيدة شاوي انتقلت حيازة
هذه المساحة إليهما لأنهما مدرجتين باستمارة البحث وقاما بسداد جميع الأقساط المستحقة
على هذه المساحة. وبتاريخ 25/ 7/ 2001 علما بصدور القرار المطعون فيه، وتنعي المدعيتان
على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون 178 لسنة 1952 وذلك لعدم قيام الهيئة المدعى
عليها بإعلانهما للحضور أمام لجنة مخالفات المنتفعين لسماع أقوالهما وعدم إعلانهما
بقرار تلك اللجنة قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة للتصديق عليه. هذا فضلاً عن أنهما
لم يتصرفا في أي جزء من المساحة التي آلت إليهما بالميراث وأن قيام شقيقتهما بالتصرف
في جزء من هذه المساحة لا يؤثر على ملكيتهما لهذه المساحة.
وبجلسة 20/ 6/ 2004 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق
أن مورث المدعيتين المرحوم/ عيد البسيوني العوني انتفع بمساحة 8س، 17ط، 1ف بناحية بساط
مركز طلخا بمنطقة دميرة للإصلاح الزراعي وهذه المساحة من الأراضي المستولى عليها طبقاً
لأحكام القانون 178 لسنة 1952، وقد ثبت للجان المشكلة طبقاً للمادة الثانية من القانون
رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي، أن ورثة
المرحوم/ عيد البسيوني العوفي لا يضعون اليد على هذه المساحة وأن هناك وضع يد مخالف
وطلبت اللجنة إلغاء انتفاعهم لمخالفتهم حكم المادة الرابعة من هذا القانون، وبناء على
ذلك أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي القرار المطعون فيه بإلغاء
انتفاع المنتفع/ عيد البسيوني العوفي ومن ثم يغدو القرار المطعون فيه والحال كذلك قائماً
على سببه متفقاً وحكم القانون حصيناً من الإلغاء ويضحى طلب إلغائه فاقداً لسنده خليقاًَ
بالرفض.
من حيث أن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك
أن الثابت من سجلات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن المنتفع/ عيد البسيوني العوفي
ومن بعده ورثته قاموا بسداد ثمن الأرض كاملاً عام 1996 وبالتالي يجوز لهم وفقاً لحكم
المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، ومع ذلك فقد أنكرتا الطاعنتان عقود
البيع الابتدائية المنسوب صدورها إلى والدتهما، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه
لم يعمل أحكام المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 والتي تتطلب سماع أقوال صاحب
الشأن قبل إصدار قرار بإلغاء التوزيع.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 3463 والصادر بتاريخ 9/ 4/
2000 بإلغاء انتفاع عيد بسيوني العوفي المنتفع الأصلي (مورث الطاعنين) بمساحة 8س، 17ط،
1ف استناداً إلى نص المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن تصفية الأوضاع
المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي والتي خولت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي إلغاء توزيع الأراضي الزراعية على المنتفع أو ورثته إذا ثبت للجان الحصر التي
أناط بها هذا القانون حصر وتحديد المساحات الموزعة على صغار الفلاحين وتتبع الوضع الحيازي
لها حتى تاريخ العمل به، أن واضع اليد على تلك الأراضي ليس هو المنتفع أو ورثته، ولما
كان الثابت من مطالعة صور الكشف رقم (4ب) الذي أعدته لجنة حصر واضعي اليد بمنطقة دميرة
للإصلاح الزراعي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه أنه تبين للجنة
أن محمد محمد عوض موسى وهو من غير ورثة المنتفع الأصلي عيد بسيوني العوفي مورث الطاعنين
وضع اليد على مساحة مقدارها 8س، 17ط، 1ف بقرية بساط على قطعتين الأولى مساحتها 1س،
21 بحوض داير الناحية/ 6 بالقطعة 39/ 8 حوشه رقم 33ب، والقطعة الثانية بمساحة 7س، 20ط
بحوض النقع والعجيزي/ 5 القطعة 26/ 12 حوشه رقم 20ب وهذه المساحة هي المساحة الكلية
الموزعة على المنتفع الأصلي 0 بعد استبعاد المساحة التي تم تخصيصها لمحطة تقوية الإرسال
الإذاعي والتلفزيوني – فمن ثم يكون من حق الهيئة العامة للإصلاح الزراعي نفاذاً لأحكام
القانون رقم 3 لسنة 1986 المشار إليه إلغاء توزيع مساحة 8س، 17ط، 1ف محل المخالفة على
مورث الطاعنتان – وعلى ذلك يكون القرار رقم 3463 في 9/ 4/ 2000 المطعون فيه صحيحاً
قائماً على سببه الذي يبرره متفقاً وحكم القانون. ولا ينال من ذلك ما ذهبت إليه الطاعنتان
من أن المنتفع ومن بعده ورثته قاموا بسداد ثمن الأرض بالكامل عام 1996، ذلك أن سداد
ثمن الأرض بالكامل الذي يمكن المنتفع أو ورثته في التصرف في الأرض انتفاعه – حسبما
قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 176 لسنة 21ق دستورية بجلسة 8/ 2/ 2004
يجب أن يكون قد تم قبل صدور القانون رقم 3 لسنة 1986 – وهو الأمر المتخلف في الطعن
الماثل. أما عن عدم إحالة المنتفع أو ورثته إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 14
من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فإن المشرع خص بالقانون رقم 3 لسنة 1986 مخالفة
بعينها بأحكام خاصة بما قررته المادة الرابعة منه من إلغاء التوزيع الصادر إلى المنتفع
إذا ثبت أن واضع اليد في تاريخ صدور هذا القانون على المساحة الموزعة هو غير المنتفع
أو ورثته، وناط بلجان الحصر المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون تتبع الوضع
الحيازي في تلك الأراضي حتى ذلك التاريخ للتحقيق في هذه الواقعة، ولم يشرط في هذه الحالة
سماع أقوال صاحب الشأن، وبذلك يكون ما ورد في المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952 وما ورد في المادة الثانية والرابعة من القانون 3 لسنة 1986 يجب تطبيقهما
بالتوازي جنباً إلى جنب على الحالات التي يتحقق فيها شروط انطباق كل منهما، ولا ينسخ
أي منهما الحكم الآخر.
وترتيباً على ما تقدم وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر وقضى برفض طلب إلغاء القرار
رقم 3463 في 9/ 4/ 2000 فإنه يكون قد صدر متفقاًَ وحكم القانون ويكون الطعن عليه غير
قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت
الطاعنتين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق
30/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
