المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13634 لسنة 46 ق0عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى خضري نوبي محمد، د. الديداموني مصطفى أحمد/
عبد المجيد أحمد حسن المقنن, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد إبراهيم عبد الصم – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 13634 لسنة 46 ق0عليا
المقام من
عباس يونس طلبه
ضد
1. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
2. مدير عام الإصلاح الزراعي بالغربية " بصفته "
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا – الدائرة الأولى- بجلسة 30/
5/ 2004 في الدعوى رقم 20 لسنة 5 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من يوليه عام ألفين وأربعة أودع
وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل حيث قيد برقم 13634
لسنة 50 ق 0 عليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارية بطنطا الدائرة الأولى الصادر
بجلسة 30/ 5/ 2004 في الدعوى رقم 20 لسنة 5 ق القاضي برفضها وإلزام المدعي المصروفات
ومائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم
بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر
من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي برقم 3301 بتاريخ 10/ 6/ 1996 فيما تضمنه
من التصديق على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين الصادر في الدعوى رقم 514 لسنة 1991
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون
فيه فيما تضمنه من إلغاء انتفاع ورثة يونس طلبه عبد الوهاب بمساحة 12 س 1ط 2 ف مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 20/ 7/ 2005 وما
تلاها من جلسات حيث قدمت الحاضرة عن المطعون ضدهما حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن
الطاعن مذكرة بدفاعه، وبجلسة 19/ 7/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة
موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 14/ 11/ 2006 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت
بمذكرات ومستندات في أسبوعين وخلال ذلك الأجل أودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعي أقام
الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارية
بطنطا بتاريخ 2/ 10/ 1997 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار
الهيئة العامة للإصلاح الزراعية رقم 3301 لسنة 1996 فيما تضمنه من إلغاء انتفاعه بمساحة
19 س 1ط 2 ف السابق توزيعها على مورثة بناحية زراعة مساكن أول بمنطقة قطور بمحافظة
الغربية وذكر شرحا للدعوى أنه أحد ورثة يونس طلبه عبد الوهاب المنتفع الأصلي بالمساحة
المشار إليها وقد نما إلى علمه أن الهيئة أصدرت القرار سالف الذكر متضمنا إلغاء انتفاعهم
بها واستردادها منهم واعتبارهم مستأجرين من تاريخ تسليمها لمورثهم استنادا إلى ما انتهت
إليه لجنة بحث مخالفات المنتفعين من إلغاء الانتفاع بتلك المساحة لأنهم مكنوا آخرين
من البناء عليها.ونعى المدعي – الطاعن – على ذلك القرار مخالفته للقانون وإساءة استعمال
السلطة لأن الورثة يقومون بزراعة الأرض وبأداء كافة التزاماتهم وسددوا جميع الأقساط
المستحقة عليها وفاء لثمنها، والمخالفة المنسوبة إليهم حدثت في قطعة واحدة لأن الأرض
على قطع ثلاث، والقطعة التي وقعت بها هذه المخالفة تدخل ضمن الكتلة السكنية للقرية
وأصبحت ضمن كردونها وفضلا عن ذلك صدر حكم جنائي ببراءته من تهمة البناء على أرض زراعية
ولا يجوز مخالفة حجية ذلك الحكم، وخلص المدعي إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 24/ 1/ 1999 قضت المحكمة المذكورة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنادا إلى
عدم إخطار الورثة بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء الانتفاع قبل عرضه على مجلس
إدارة الهيئة للتصديق عليه بخمسة عشر يوما على الأقل باعتباره إجراء جوهريا يترتب على
إغفاله بطلان القرار وبعد أن جرى تحضير الشق الموضوعي في الدعوى بمعرفة هيئة مفوضي
الدولة بالمحكمة المذكورة أصدرت بجلسة 30/ 5/ 2004 الحكم المطعون فيه برفض الدعوى وشيدت
قضاءها على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن المدعي مكن آخرين من البناء على الأرض
الموزعة على مورثة مما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي
خاصة المادة 14 منه التي أوجبت على من توزع عليه مساحة من الأرض الزراعية طبقا لأحكام
ذلك القانون أن يقوم بزراعتها بنفسه وأن يبذل في ذلك العناية الواجبة ولا يخل بأي التزام
جوهري يفرضه عليه القانون، وأضافت المحكمة أنه طبقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية
العليا فإن عدم إبلاغ المنتفع بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء الانتفاع قبل
عرضه على مجلس إدارة الهيئة بخمسة عشر يوما على الأقل لا يرتب البطلان باعتبار هذا
الأخطار ليس إجراء جوهريا والمقصود منه فتح السبيل أمام المنتفع أو الورثة للتظلم منه
لمجلس الإدارة قبل التصديق عليه وهو أمر متدارك بعد صدور القرار وفي متناول المنتفع
أن يتظلم من قرر المجلس ذاته بعد صدوره.
ومن حيث إن الطاعن لم يرتض ذلك الحكم فأقام طعنه الماثل عليه مستندا إلى أسباب خلاصتها
أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله حيث خالف الحكم مقتضي نص المادة 14 من القانون
رقم 178 لسنة 1952 ولم يتم إخطاره بقرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء الانتفاع
قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة للتصديق عليه بخمسة عشر يوما على الأقل، وأضاف أن الحكم
أخل بحقه في الدفاع لأنه يقوم على زراعة الأرض ويؤدي كافة الالتزامات المقررة قانونا
وسدد جميع أقساط ثمنها والمخالفة المنسوبة إليه وهي تمكين آخرين من البناء على تلك
الأرض وعلى فرض حدوثها فإنها وقعت في قطعة واحدة من المساحات الثلاث الموزعة على مورثة
وتلك القطعة داخل كردون القرية وكان على الهيئة أن تواجه هذه المخالفة وقت حدوثها طبقا
لأحكام قانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983 ولا تقوم بإلغاء التوزيع، ثم أضاف أن تلك المخالفة
كانت محل اتهام جنائي قضى فيه بالبراءة وصار الحكم الجنائي عنوانا للحقيقة ولا يجوز
توقيع عقوبة أخرى عن ذات الفعل.
ومن حيث إن هذا النعي غير سديد والحكم المطعون فيه في محله لما قام عليه من أسباب تأخذ
بها هذه المحكمة وتضيف أعمالها وردا على أسباب الطعن أن الثابت من الأوراق أن المخالفة
التي قام عليها القرار المطعون فيه ثابتة في حق الطاعن وقد أقر بذلك الأمر الذي يترتب
عليه إعمال الجزاء الذي قرره المشرع عنها في نص المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة
1952 وهو إلغاء الانتفاع واسترداد الأرض واعتبارها بالإيجار من تاريخ تسليمها للمنتفع
الأصلي وهو ما انتهى إليه صائبا الحكم المطعون فيه خاصة وقد خلت الأوراق مما يفيد أن
الهيئة المطعون ضدها أبرمت مع المنتفع الأصلي أو ورثته عقد التمليك النهائي عن هذه
الأرض، كما جاء قول الطاعن أنه صدر حكم جنائي ببراءته من تهمة البناء على الأرض الزراعية
مرسلا ولم يقدم أي دليل يؤيده سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو أمام هذه المحكمة
في مرحلة الطعن بل أن مشرف الجمعية الزراعية وسكرتيرها شهدا أمام لجنة بحث مخالفات
المنتفعين بأن الورثة مكنوا آخرين من البناء على مساحة 1214 مترا مربعا من الأرض الموزعة
على مورثهم وقدما محضر المعاينة الذي يؤيد ذلك وهو ما لم يدحضه الطاعن أو يقدم ما يفيد
عدم صحته.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت أن قرار إلغاء الانتفاع بالأرض محل النزاع واستردادها
من الورثة واعتبارها بالإيجار من تاريخ تسليمها للمنتفع الأصلي يعد إعمالا صحيحا لحكم
القانون ومتفقا وحقيقة الواقع الذي يبرره وهو ما أخذت به محكمة القضاء الإداري في حكمها
المطعون فيه فمن ثم يكون الطعن غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون وتقضي المحكمة
برفضه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن الطاعن يلتزم بها عملا بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق لسنة 1427 هجرية والموافق 9/ 1/ 2007
وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
