المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12619 لسنة 49ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12619 لسنة 49ق. عليا
المقام من
ورثة/ محمد إسماعيل يوسف وهم:
1-إبراهيم محمد إسماعيل.
2-محمود محمد إسماعيل.
3-مصباح إبراهيم محمد إسماعيل.
4-محفوظة على محمد.
5-إحسان السيد محمد إسماعيل.
6-نجفة يوسف محمد إسماعيل.
7-فوزية السيد على.
8-فايز يوسف محمد إسماعيل.
9-البدراوي محمد محمد إسماعيل.
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته
طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13/ 4/ 2003 في الاعتراض
رقم136 لسنة1991
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من يوليه عام ألفين وثلاثة
أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل المقيد بجدولها
برقم 12619 لسنة 29ق. عليا ضد القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة
13/ 4/ 2003 في الاعتراض رقم 136 لسنة 1991 القاضي بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل
في موضوعه بالقرار الصادر في الاعتراض رقم 40 لسنة 1965.
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع باستبعاد
المساحة محل الطعن موضوع القرار المطعون فيه من الاستيلاء تنفيذا للقرار الصادر في
الاعتراض رقم 40 لسنة 1965.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني
ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون
بالمحكمة حيث قدم الحاضر عن الطاعنين مذكرة بدفاعهم وبجلسة 16/ 2/ 2005 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة-موضوع-بالمحكمة لنظره بجلسة 19/ 4/ 2005 وفيها نظرته
ثم تدوول أمامها بالجلسات فأودعت الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها حافظتي مستندات ومذكرة
بدفاعها وبجلسة 21/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر من اللجنة القضائية بجلسة 13/ 4/ 2003 وتقدم الطاعنون
بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بتاريخ 10/ 6/ 2003 للإعفاء من الرسوم المقررة للطعن
عليه أمام المحكمة وقيد برقم 338 لسنة 49ق عليا إعفاء وقررت دائرة الإعفاء رفض الطلب
في 2/ 8/ 2003 وإذ أقام الطاعنون طعنهم الماثل قبل ذلك التاريخ أي خلال الميعاد المقرر
قانونا وقد استوفي سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعنين أقاموا
الاعتراض رقم 136 لسنة 1991-المطعون في القرار الصادر فيه-أمام اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعي وطلبوا في ختام صحيفته إلغاء الاستيلاء المطبق قبلهم في 29/ 4/ 1991 تنفيذا
لكتاب الاستيلاء رقم 928 المؤرخ 1/ 3/ 1991 وتسليمهم مساحة قدرها 13س-14ط-3ف بزمام
البنا مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ بحوض دوامة/ 10ثان بالقطع 21 و24 و25.
وذكروا شرحا للاعتراض أنهم يمتلكون المساحة المشار إليها بعقود ابتدائية مؤرخة في عام
1941 و1946 و1948 إلا أن الإصلاح الزراعي استولي عليها بطريق الخطأ بزعم أنها مملوكة
للخاضع على عبد الرحمن بكر طبقا للقانون رقم 178 لسنة 1952.
وبجلسة 9/ 5/ 1994 قررت اللجنة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة كفر الشيخ لأداء
المأمورية المبينة بمنطوق قرارها وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع التقرير
المرفق بالأوراق وبجلسة 13/ 4/ 2003 أصدرت اللجنة القرار المطعون فيه وشيدته على أسباب
حاصلها أن الثابت من تقرير الخبير أنه سبق لمورث المعترضين أن أقام الاعتراض رقم 40
لسنة 1965 عن ذات الأطيان محل النزاع وقضي فيه لصالحه بالاعتداد بالتصرف الصادر له
عن مساحة قدرها 18س-15ط-17ف بموجب العقد العرفي الصادر له في 18/ 1/ 1946 وتم الاعتداد
بهذا العقد والإفراج عن تلك المساحة وقد حاز قرار اللجنة الصادر في الاعتراض المشار
إليه الحجية المقررة للأحكام مما يتعين معه عدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل في
موضوعه.
ومن حيث إن الطاعنين يقيمون الطعن الماثل على أسباب تخلص في أن اللجنة أخطأت في تطبيق
القانون إذ أنهم لا ينكرون صدور قرار من اللجنة القضائية في الاعتراض رقم 40 لسنة 1965
بالإفراج عن المساحة سالفة الذكر ومنها المساحة محل النزاع الماثل إلا أنه وقد ضربت
الهيئة بذلك القرار عرض الحائط ولم تعترف بحجيته كان يجب على اللجنة القضائية في قرارها
محل الطعن الماثل أن ترد الهيئة إلى جادة الصواب وتفصح صراحة في قرارها باستبعاد المساحة
محل الاعتراض من الاستيلاء ولكنها لم تفعل وجاءت بأقوال عامة عن سبق إقامة مورث المعترضين
للاعتراض رقم 40 لسنة 1965 الذي قضي فيه لصالحه.
ومن حث إنه لما كان مؤدي نص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الأحكام
النهائية التي تضمنت حسم نزاع معين بين طرفيه يكون لها حجية الأمر المقضي التي تمنع
إعادة طرح ذات النزاع على القضاء مرة أخرى وقد استهدف المشرع بذلك استقرار الحقوق لأصحابها
ومنع التضارب بين الأحكام وإضفاء الثقة والاحترام الواجب لها ولذلك جعل هذه الحجية
متصلة بالنظام العام بحيث تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها دون أن يدفع بها أحد من
الخصوم ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لتوافر هذه الحجية أن يكون ثمة اتحاد
في الخصوم والمحل والسبب بين الحكم الصادر في الدعوى السابقة والدعوى الثانية بأن يكون
قد صدر حكم قاطع وبات حائزا حجية الأمر المقضي في ذات الطلبات المطروحة مرة ثانية.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق-دون إنكار من الطرفين-أن مورث الطاعنين
سبق أن أقام الاعتراض رقم 40 لسنة 1965 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي حيث قررت
بجلسة 6/ 3/ 1966 إلغاء الاستيلاء على مساحة قدرها 18س-15ط-17ف المبينة الحدود والمعالم
بعقد البيع المؤرخ 18/ 1/ 1946 الصادر لمورث المعترضين-الطاعنين-من عبد العزيز إسماعيل
منيسي واستبعاد هذه المساحة من الاستيلاء قبل الخاضع على عبد الرحمن بكر طبقا للقانونين
رقم 178 لسنة 1952 و127 لسنة 1961 وقد صدق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي
على القرار سالف الذكر في جلسته رقم 63 المعقودة بتاريخ 24/ 11/ 1965 وإذ يبين من تقرير
الخبير الذي انتدبته اللجنة القضائية والذي تطمئن إليه المحكمة ولم ينكر أي من الطرفين
ما ورد به وما انتهي إليه أن المساحة محل النزاع في الطعن الماثل وقدرها 13س-14ط-3ف
بالقطع المساحية 21 و24 و25 بحوض دوامة/ 10 قسم ثان 23 سابقا تقع ضمن المساحة محل العقد
المؤرخ 18/ 1/ 1946 الذي اعتدت به اللجنة القضائية في قرارها الصادر في الاعتراض رقم
40 لسنة 1965 وإذ صار قرار اللجنة الأخير نهائيا وحاز الحجية المقررة للأحكام حسبما
استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن قرارات هذه اللجان تعتبر بحسب طبيعتها أحكاما قضائية
وليست قرارات إدارية ومن ثم تحوز حجية الأمر المقضي بين الخصوم فلا يجوز لأحد منهم
أن يجدد النزاع بدعوى مبتدأة مرة أخرى ولو رفعت فلا يجوز نظرها احتراما لحجية الأمر
المقضي فمن ثم لا يجوز نظر الاعتراض رقم 136 لسنة 1991 لسابقة الفصل في موضوعه بقرار
اللجنة المذكورة الصادر في الاعتراض رقم 40 لسنة 1965 الذي فصل في موضوع النزاع بما
لا يجوز معه لذات الخصوم طرح ذات النزاع مرة أخرى أمام القضاء إذ يعد ذلك مخالفا لحجية
الأمر المقضي التي تسمو على اعتبارات النظام العام وإذ أخذت بذلك اللجنة القضائية في
قرارها المطعون فيه فإنها تكون قد التزمت صحيح حكم القانون ويضحي الطعن مفتقرا لما
يسانده جديرا بالرفض دون أن يشفع للطاعنين أن تكون الهيئة المطعون ضدها لا تلقي بالا
للحجية الثابتة للقرار الصادر في الاعتراض رقم 40 لسنة 1965 وتصر على انتهاكها بالاستيلاء
على قدر من الأرض التي اعترف ذلك القرار بعدم أحقيتها في الاستيلاء عليها فذلك الإجراء
من الهيئة لا يواجه بما فعل الطاعنون بإعادة طرح ذات النزاع وذات الطلبات أمام القضاء
مرة أخرى وإنما بما قرره القانون من وسائل أخرى لفرض الحجية المقررة للأحكام عموما
والتزام مؤداها وتنفيذ الأحكام الصادرة لها أو الطعن على ما يصدر من قرارات تخالفها
أمام المحكمة التي تختص بذلك بغية الحصول على حكم يجبر المحكمة المطعون ضدها على التنفيذ
بالطريق التي رسمها القانون لذلك جنائيا ومدنيا.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعنين المصروفات عملا
بحكم المادة 184 المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين
المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
