المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11169 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11169 لسنة 50 قضائية عليا
المقامة من
1- محمدي قطب عبد الجواد واصل
2- عبد الجواد قطب عبد الجواد واصل
3- هندسية سليمان فوده
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 5/ 4/ 2004 في الاعتراض رقم 234 لسنة 2000
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 30/ 5/ 2004 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 11169 لسنة 50 قضائية عليا
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 5/ 4/ 2004 في الاعتراض
رقم 234 لسنة 2000 القاضي: بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد المواعيد القانونية.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الاعتراض شكلاًَ وباستبعاد مساحة أربعة قراريط
بحوض الرمية 12 قطعة 61 بزمام قصر بغداد مركز كفر الزيات من الاستيلاء قبل الخاضع لوكاس
كاسيما ليس استيدي طبقاً للقانون 15 لسنة 1963 وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وفي الموضوع ببطلان القرار المطعون فيه وبإعادة الاعتراض إلى اللجنة القضائية للإصلاح
الزراعي لنظره بهيئة مغايرة، مع إرجاء البت في المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 7/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/ 4/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره بجلسة 4/ 7/ 2006، حيث نظر بهذه الجلسة وما
تلاها من جلسات، وبجلسة 28/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح
بمذكرات في أسبوعين، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
من حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 16/ 4/ 2000 أقام الطاعنون الاعتراض رقم
234 لسنة 2000 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي طلبوا فيه استبعاد مساحة 4ط المبينة
الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض من الاستيلاء واعتبار الاستيلاء كأن لم يكن وما يترتب
على ذلك من آثار.
وقال المعترضون شرحاً لاعتراضهم أنهم يمتلكون مساحة 4ط بحوض الرمية 12 قطعة 61 بزمام
ناحية قصر بغداد مركز كفر الزيات. وقد آلت إليهم الملكية بالميراث الشرعي عن مورثهم
قطب عبد الجواد واصل، الذي سبق له شراء هذه المساحة بعقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 10/ 1967
من محمد عبد الرحمن الصباغ والذي آل إليه بالشراء بعقد عرفي مؤرخ 20/ 7/ 1947 الششتاوي
السيد موسى غازي والذي كان اشتراه ضمن مسطح أكبر مقداره 4س، 2ط، 1ف بعقد بيع ابتدائي
مؤرخ 2/ 2/ 1946 من الخواجه لوكاس كابسيماليس ارستيدي اليوناني الجنسية إلا أنهم فوجئوا
بأن الإصلاح الزراعي استولى على تلك المساحة بدعوى أنها مملوكة للخاضع لوكاس كابسيماليس.
وبجلسة 2/ 4/ 2001 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالغربية لمباشرة
المأمورية المبينة بالقرار التمهيدي وقد أودع الخبير تقريره انتهى فيه إلى النتائج
التالية:
1- أرض الاعتراض الحالي عبارة عن 4ط كائنة بالجهة القبلية من القطعة رقم 61 أصلية بحوض
الرمية/ 12 بزمام قصر بغداد مركز كفر الزيات بالحدود والمعالم الموضحة ببند المعاينة.
2- تم الاستيلاء على أرض الاعتراض ابتدائياً قبل الخاضع/ لوكاس كابسيماليس طبقاً للقانون
50 لسنة 1969 ضمن مسطح 4س، 2ط، 1ف بحوض الرمية/ 12 بزمام قصر بغداد مركز كفر الزيات
يوصف هذا المسطح مملوك للخاضع، بموجب محضر الاستيلاء المؤرخ 1/ 4/ 1986.
3- لم يتم اتخاذ أي إجراءات النشر واللصق عن الاستيلاء الابتدائي الذي تم قبل الخاضع
المذكور.
4- بتاريخ 2/ 9/ 2000 تم تحرير محضر استمرار الاستيلاء قبل الخاضع لوكاس كابسيماليس
طبقاً للقانون 15 لسنة 1963 تنفيذاً للقرار الصادر في الاعتراض رقم 39 لسنة 1986 المقام
من/ عبد الهادي محمود نعمان وآخرين ومن بينهم قطب عبد الجواد واصل (مورث المعترضين)
ضد الإصلاح الزراعي بطلب عدم الاعتداد بالاستيلاء الذي تم على مسطح 4س، 2ط، 1ف بحوض
الرمية/ 12 بزمام قصر بغداد – مركز كفر الزيات، والذي يشمل أرض الاعتراض الحالي قبل
الخاضع لوكاس كابسيماليس باعتبار الاعتراض المذكور كأن لم يكن.
بجلسة 5/ 4/ 2004 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من
الأوراق أن مورث المعترضين قطب عبد الجواد واصل سبق أن أقام الاعتراض رقم 39 لسنة 1986
أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بطلب استبعاد تلك المساحة من الاستيلاء وقد قضى
في هذا الاعتراض بجلسة 5/ 4/ 2000 باعتباره كأن لم يكن.
وبذلك يكون قد ثبت يقينياً علم مورث المعترضين بقرار الاستيلاء طبقاً للقانون رقم 15
لسنة 1963 وإذ أقاموا اعتراضهم الماثل بتاريخ 16/ 4/ 2000 فإنه يكون مقاماً بعد المواعيد
المقررة قانوناً ويكون الدفع المبدي من الإصلاح الزراعي في هذا الشأن مطابقاً لحكم
القانون متعيناً قبوله.
ومن حيث أن مبني الطعن إن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون للأسباب الآتية:
أولاً: أن أعضاء اللجنة القضائية الذين سمعوا المرافعة في الاعتراض بجلسة 8/ 9/ 2003
وهي الجلسة التي قررت اللجنة القضائية فيها لنطق بالقرار بجلسة 4/ 1/ 2004 وهي مشاكله
من غير الأعضاء الذين فصلوا في القرار بجلسة 5/ 4/ 2004 بالمخالفة لنص المادة 167 من
قانون المرافعات.
ثانياً: إن الثابت من تقرير الخبير أن الجهة الإدارية المطعون ضدها لم تتخذ إجراءات
النشر واللصق وبذلك يظل ميعاد رفع الاعتراض مفتوحاً أمام أصحاب الشأن وبذلك يكون الاعتراض
رقم 234 لسنة 2000 مقام في الميعاد القانوني.
ثالثاً: إن الخاضع تصرف بالبيع في مساحة 4س، 2ط، 1ف وتدخل ضمنها المساحة محل الاعتراض
إلى الششتاوي السيد موسى غازي بالعقد المؤرخ 20/ 2/ 1946 وصدر بشأن هذا العقد حكم من
محكمة مصر المختلطة بجلسة 29/ 4/ 1947 وبذلك يكون العقد سند البائع لمورث المعترضين
ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963.
ومن حيث أنه عن النعي بمخالفة القرار المطعون فيه للمادة 167 من قانون المرافعات لعدم
سماع أعضاء اللجنة القضائية الذين أصدروه للمرافعة التي تمت بجلسة 8/ 9/ 2003 فإن الثابت
من محاضر جلسات اللجنة القضائية أن الاعتراض كان منظوراً بجلسة 8/ 9/ 2003 وفيها قررت
اللجنة إصدار القرار بجلسة 4/ 1/ 2004 وفي هذه الجلسة قررت اللجنة إعادة الاعتراض للمرافعة
بجلسة 5/ 4/ 2004 لتغيير التشكيل، وفي هذه الجلسة قررت اللجنة إصدار القرار في الاعتراض
آخر الجلسة. ومن ثم يكون أعضاء اللجنة القضائية الذين أصدروا القرار قد سمعوا المرافعة
بجلسة 5/ 4/ 2004 قبل إصدار القرار في الاعتراض، ومن ثم يكون النعي بصدور القرار المطعون
فيه بالمخالفة لأحكام المادة 167 من قانون المرافعات في غير محله.
ومن حيث أنه وإن كان المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء
الابتدائي هو واقعة نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية، إلا أنه لما كان من
المسلم به أن النشر ليس إجراء مقصوداً لذاته وإنما هو في غايته وسيلة لأخبار ذوي الشأن
بالقرار وإيصال علمهم به ومن ثم فإن علم ذوي الشأن بهذا القرار إنما يقوم على ما جرى
به قضاء هذه المحكمة مقام النشر في الجريدة الرسمية ولكي يرقى هذا العلم إلى رتبة النشر
في هذا الخصوص ويغني عنه ينبغي أن يحقق هذا العلم الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً
لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي
يستطيع على هداها أن يتبين طريقة إلى الطعن فيه وبالبناء على ذلك فإن ميعاد الخمسة
عشر يوماً المحددة لإقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية إنما يجري من التاريخ الذي
يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة علماً يقينياً قطاعاً.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أنه لا خلاف بين طرفي الخصومة
أن مورث الطاعنين وآخرين أقاموا الاعتراض رقم 39 لسنة 1986 بالطعن على القرار الصادر
بالاستيلاء على مساحة 4س، 2ط، 1ف والمحرر عنه محضر الاستيلاء الابتدائي بتاريخ 1/ 4/
1986 والذي تدخل ضمنها أرض النزاع، ومن ثم فقد تحقق لدى مورث المعترضين العلم اليقيني
بهذا القرار اعتباراً من تاريخ إقامة الاعتراض رقم 39 لسنة 1986 والذي زال كل أثر قانوني
له بعد أن قضى باعتباره كأن لم يكن، الأمر الذي يصبح معه الاعتراض رقم 234 لسنة 2000
مقاماً بعد ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة لإقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية ويغدوا
من ثم غير مقبول شكلاً. وإذ ذهب القرار المطعون عليه هذا المذهب فإنه يكون مطابقاً
للقانون حقيقاً بالتأييد، ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون
جديراً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت
الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق
30/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
