الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10845 لسنة 47ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عناني – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10845 لسنة 47ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته

ضد

أولا: ورثة لملوم عبد الرحمن لملوم وهن عزه، علا، عند لملوم عبد الرحمن لملوم.
ثانيا: 1-عياد أيوب صليب. 2-إبراهيم محمد مصطفي. 3-سعيد سلطان.
4-ناجح صابر مختار. 5-حمدي عبد الحميد عبد الهادي عن ورثة عبد الحميد عبد الهادي.
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 21/ 6/ 2001 في الاعتراض رقم 379 لسنة1996


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 20/ 8/ 2001 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10845 لسنة 48ق. عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 21/ 6/ 2001 في الاعتراض رقم 379 لسنة 1996 القاضي بقبول تدخل المختصمين هجوميا وقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بتكملة أطيان احتفاظ المعترضات بمقدار العجز وقدره 11س 20ط 3ف.
وطلب الطاعن بصفته-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا: أصليا: بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد وبطلان تدخل الخصوم المتدخلين في الاعتراض. واحتياطيا: وبرفض الاعتراض موضوعا وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضي به من قبول تدخل المختصمين هجوميا والقضاء ببطلان صحيفة الخصوم المتدخلين هجوميا ورفض الطعن فيما عدا ذلك من طلبات وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 16/ 2/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 20/ 4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثالثة موضوع-لنظره بجلسة 5/ 9/ 2005 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها من جلسات وبجلسة 10/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 12/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/ 1/ 2007 لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة-تخلص حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 10/ 10/ 1996 أقام ورثة لملوم عبد الرحمن لملوم المطعون ضدهم الاعتراض رقم 379 لسنة 1996 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي والتمسوا في نهاية صحيفة الاعتراض تكملة أطيان احتفاظ مورثهم البالغ مقدارها 100 فدان وتكملة العجز في هذه المساحة التي ظهر بالمعاينة والبالغ مقدارها 8س 3ط 4ف والإفراج عن هذا اقدر بحوض شريف مكة/ 4 قسم ثان.
وذكرت المعترضات شرحا لاعتراضهن أن والدهم المرحوم/ لملوم عبد الرحمن لملوم الخاضع للقانون رقم 127 لسنة 1961 قد قرر الاحتفاظ بمساحة 21 فدان بحوض شريف مكة ومساحة 79 فدان بحوض محمد بك السعدي إلا أنه تبين لهم أن مساحة 79 فدان بحوض محمد بك السعدي بها عجز مقداره 8س 3ط 4ف وقد أتضح لهم ذلك من معاينة الإصلاح الزراعي بمغاغة ومفتش المساحة ومندوب المساحة العامة بالمنيا وتم عمل محضر إثبات حالة تضمن أن هذه المساحة ضمن أطيان احتفاظ الخاضع بحوض محمد بك السعدي طبقا للإقرار المقدم منه وأبحاث الملكية وأن مفتش الملكية والحيازة بمنطقة مغاغة قرر أن هذه المساحة قد تمت عليها تصرفات طبقا للمادة السادسة من القانون 3 لسنة 1986 وأن الإصلاح الزراعي استولي حديثا على مساحة بحوض شريف مكة/ 4قسم ثان ولم يتم أي تصرفات عليها.
وبجلسة 5/ 3/ 1997 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنيا لأداء المأمورية المبينة بالقرار وقد أودع الخبير تقريره انتهي فيه النتائج التالية:
1-أطيان الاعتراض مساحتها 8س 3ط 4ف بالقطعة 1، 3 بحوض محمد بك السعدي بزمام الصفانية مركز العدوه بالحدود والمعالم الواردة بالمعاينة.
2-قام الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على مساحة 16س 4ط 12ف بحوض محمد بك السعدي/ 3ص1 قبل الخاضع لملوم عبد الرحمن لملوم طبقا للقانون 127 لسنة 961 بالمعالم والحدود الواردة بالقائمة المشهرة برقم 9161 في 10/ 10/ 1988 وهذه المساحة توجد على مسطحين الأول مساحة 10س 4ط 7ف والثاني مساحته 6س 22ط 4ف.
3-احتفظ الخاضع المذكور بمساحة 79 فدان بذات الحوض الذي تم فيه الاستيلاء على المسطح سالف الذكر.
4-أن الإصلاح الزراعي قام بتوزيع مساحة بالتمليك قدرها 19س 21ط 11ف موجودة على مسطحين الأول بمساحة 15س 3ط 7ف والثاني بمساحة 4س 18ط 4ف بحوض السعدي/ 3ت كما قام بالتصرف بالبيع طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 1986 في مساحة 8س 3ط 4ف وبذلك يكون الإصلاح الزراعي تصرف في حوض محمد بك السعدي/ 3 بمساحة قدرها 3س 1ط 16ف في حين أنه تم الاستيلاء في هذا الحوض على مساحة 16س 4ط 12ف ومن ثم يكون الإصلاح الزراعي قد تصرف في مساحة 11س 20ط 3ف أكثر من المساحة المستولي عليها قبل الخاضع لملوم عبد الرحمن لملوم طبقا للقانون 127 لسنة 1961 وهذا المسطح يدخل ضمن أطيان احتفاظ الخاضع مورث المعترضات.
5-الأطيان محل الاعتراض وضع يد المنتفعين بالتمليك والمشترين طبقا للمادة السادسة من القانون 3 لسنة 1986 منذ الاستيلاء عليها عام 1961 وحتى تاريخه وأن وضع يدهم هادئ ومستمر.
وبجلسة 7/ 7/ 1999 طب السيد عياد وآخرين تدخلهم في الاعتراض كخصوم ضد المعترضات والمعترض ضده على سند أنهم يضعون يدهم على أطيان الاعتراض منذ أكثر من أربعين عاما وضع يد هادئ ومستمر بنية التملك ثم طب منهم الإصلاح الزراعي عام 1989 شراء هذه الأطيان على الرغم أنها ملك لهم بوضع اليد وبالفعل قاموا بشراء هذه الأرض وأصبحوا ملاك لها بالشراء ووضع اليد المدة الطويلة وطلبوا الحكم بالآتي:
1-قبول التدخل الهجومي شكلا.
2-وفي موضوع التدخل الهجومي بالإفراج لصالح المتدخلين هجوميا كل واحد منهم لمساحته منازعة المتعرضات والمعترض ضده للمتدخلين هجوميا.
3-عدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد.
4-رفض الاعتراض موضوعا.
وبجلسة 21/ 6/ 2001 أصدرت اللجنة القضائية القرار المطعون فيه وشيدته على أنه بالنسبة لقبول تدخل المتدخلين هجوميا فإن الثابت من الأوراق أن المتدخلين يقومون بسداد أقساط الأطيان محل الاعتراض بعد أن أقاموا بشرائها طبقا للمادة السادسة من القانون 3 لسنة 1986 وتأسيسا على ذلك تتوافر الصفة والمصلحة للمتدخلين في الاعتراض الماثل.
أما بالنسبة للدفع بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه عبد الميعاد عملا بنص المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 1986 فإن المستقر عليه لدى المحكمة الإدارية العليا أن المستفاد من هذا النص أن المشرع قد ربط بين انقضاء المدة المشار إليها وبين اعتبار الاستيلاء الابتدائي على تلك الأرض نهائيا بضرورة أن يكون الاستيلاء الابتدائي قد تم وفقا لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي وبمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في تلك القوانين.
وحيث إنه عن موضوع الاعتراض فإن حقيقة طلبات المعترضات هي طلب تكملة أطيان احتفاظ مورثهم لملوم عبد الرحمن لملوم طبقا للقانون 127 لسنة 1961 ولما كان الثابت من النتيجة النهائية بتقرير الخبير أن الإصلاح الزراعي قد تصرف في مساحة قدرها 3س 1ط 16ف في حين أنه تم الاستيلاء على مساحة 16س 4ط 12ف ومن ثم يكون الإصلاح الزراعي في مساحة 11س 20ط 3ف أكثر من المساحة المستولي عليها قبل لملوم عبد الرحمن لملوم الخاضع للقانون 127 لسنة 1961 وهذا المسطح يدخل ضمن أطيان احتفاظ الخاضع مورث المعترضات وبالتالي يكون من حق المعترضات استرداد مساحة 11س 20ط 3ف لتكملة احتفاظ مورثهم.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون حيث قضي بقبول الاعتراض شكلا وذلك لأن الثابت من صحيفة الاعتراض الماثل أن المعترضات علموا بأن هناك عجز في مساحة 79 فدان الداخلة في احتفاظ مورثهم بموجب محضر إثبات الحالة المؤرخ 3/ 7/ 1996 وأقاموا الاعتراض في 10/ 10/ 1996 ومن ثم يكون الاعتراض مقام بعد الميعاد القانوني هذا فضلا عن أن اللجنة القضائية قد قبلت تدخل الخصوم المتدخلين رغم عدم تضمين صحيفة التدخل موطن كل منهم أما عن موضوع الاعتراض فإن القرار المطعون فيه خالف الواقع والقانون وذلك لأن الثابت من الأوراق المرفقة بتقرير الخبير أن الخاضع مورث المعترضات قام بتسليم مساحة 16س 2ط 12ف بالقطعة رقم 1 بحوض محمد بك السعدي/ 3 وهي السماحة التي تم شهرها برقم 9161 بتاريخ 10/ 10/ 1986 وذلك على قطعتين الأولى مساحتها 10س 4ط 7ف والثانية 6س 22ط 4ف والمساحتين بحوض محمد بك السعدي/ 3 بالقطعة 1 وهي تطابق المساحة التي سلمها الخاضع للإصلاح الزراعي دون منازعة وليس هناك مساحة زائدة كما ورد بتقرير الخبير وأن الخبير أخطأ حين قام بمعاينة التصرفات الحاصلة في القطعتين 1، 3 بحوض محمد بك السعدي/ 3 في حين أن الأطيان محل الاستيلاء بالقطعة رقم 1 فقط وقد تجاهل الخبير ما أثبته شهود المعترضات من أن أرض الاعتراض وضع يد صغار المزارعين منذ عام 1965 بالإيجار من ورثة لملوم عبد الرحمن لملوم حتى عام 1972 وبعد ذلك أصبح التعامل بالإيجار من الإصلاح الزراعي وذلك لوجود عقد بدل تم بين السيد/ الحايزي رضوان وبين الخاضع لملوم عبد الرحمن لملوم وهو ما أكده وكيل المعترضات وإذ تجاهل الخبير وجود هذا البدل وقام بحساب مساحة الأراضي دون مراعاة عقد البدل المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في فهم الوقائع أدي إلى نتائج غير سليمة.
ومن حيث إن الفصل في هذا الطعن في ضوء ما تقدم يحتاج إلى تحقيق أسباب الطعن المبداه من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومن ثم فإن المحكمة استجلاء للحقيقة تستخدم الرخصة المخولة لها بمقتضي المادة 131 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وتقضي بإحالة الطعن إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنيا ليندب بدوره أحد الخبراء المختصين للإطلاع على ملف ومستنداته والانتقال إلى أرض النزاع ومعاينتها على الطبيعة وبيان مساحتها وحدودها وأرقام القطع التي توجد بها وتحديد المساحات التي تركها الخاضع للاستيلاء في حوض محمد بك السعدى/ 3 والمساحات التي احتفظ بها طبقا للقانون رقم 127 لسنة 1961 وما إذا كانت المساحة التي احتفظ بها في ذات الحوض يوجد بها عجز من عدمه وأسباب العجز وتحديد جملة المساحات التي تصرف فيها الإصلاح الزراعي في حوض محمد بك السعدي/ 3 سواء لصغار الزراع أو لواضعي اليد مع بيان أرقام القطع التي يوجد بها هذه المساحات مع بيان ما إذا كانت المساحات المتصرف فيها تزيد عن المساحات المستولي عليها من عدمه مع بيان أسباب الزيادة إن وجدت وبيان حقيقة عقد البدل الذي أشارت إليه الهيئة المطعون ضدها بين الخاضع وبين الحايزى رضوان وأثر ذلك العقد على المساحة التي تخص الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والخاضع في حوض محمد بك السعدي/ 3 مع بيان موقع وحدود المساحة الواردة بهذا العقد مع بيان ما إذا كانت المساحة محل النزاع تدخل في الأطيان احتفاظ الخاضع من عدمه وتحديد باقي المساحات التي احتفظ بها الخاضع والمساحات التي تركها للاستيلاء في الأحواض الأخرى وما إذا كانت أي من هذه المساحات بها عجز أو زيادة وسبب ذلك وبصفة عامة تحقيق كافة عناصر النزاع وصرحت المحكمة للخبير بسماع أقوال الطرفين والإطلاع على ما يقدمانه من مستندات أخرى وسماع من يرى لزوما لسماع أقواله بغير حلف يمين والانتقال إلى أي جهة حكومية يرى الإطلاع على ما بها من مستندات وأبقت الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وتمهيديا وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة المنيا ليعهد بدوره إلى أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم وعلى الهيئة الطاعنة إيداع أمانة قدرها ثلاثمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير تصرف له دون إجراءات وعينت المحكمة جلسة 24/ 4/ 2007 في حالة إيداع الأمانة وجلسة 27/ 3/ 2007 في حالة عدم إيداعها وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق

من
1427هجريه، والموافق 23/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات