الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10425 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10425 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

شيخ الأزهر… بصفته

ضد

على عبده على الشناوي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة "الدائرة الأولى" في الدعويين رقمي 120، 15672 لسنة18ق بجلسة 17/ 6/ 2001


الإجراءات

بتاريخ 8/ 8/ 2001 أودع وكيل الطاعن "بصفته" قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 10425 لسنة 47ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة "الدائرة الأولى" في الدعويين رقمي 120، 1567 لسنة 18ق بجلسة 17/ 6/ 2001 بجلسة 17/ 6/ 2001 والقاضي منطوقه.
أولا: بقبول الدعوى رقم 120 لسنة 18ق شكلا وفي الموضوع برفضها موضوعا وإلزام المدعي بصفته المصروفات.
ثانيا: بقبول الدعوى رقم 1567 لسنة 18ق شكلا وفي الموضوع بإلزام الجهة المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 4882.75 وألزمتها بالمصروفات.
وطلب الطاعن بصفته-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكحم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أولا: بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ 34365 جنيها قيمة ما صرفه المطعون ضده بدون وجه حق.
ثانيا: برفض الدعوى رقم 1567 لسنة 18ق مع إلزام المدعي بالمصاريف والأتعاب.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 11/ 2005 وبجلسة 4/ 6/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثالثة موضوع-وحددت لنظره جلسة 2/ 12/ 2003 وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 16/ 5/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 20/ 6/ 2006 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 7/ 11/ 2006 لتودع الجهة الإدارية المستندات المحددة بقرار المحكمة ولم يحضر وكيل الطاعن بصفته الجلسات التالية حتى قررت المحكمة بجلسة 13/ 3/ 2007 إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والقانون رقم 18 لسنة 1999 تنص على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة شهر… وذلك بعد سماع أقوال المدعي عليهم وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إن الثابت أن المحكمة بجلسة 20/ 9/ 2006 قررت إعادة الطعن للمرافعة بعد حجزه للحكم فيه وطلبت من الطاعن إيداع العطاء المقدم من المقاول المطعون ضده متضمنا شروطه الخاصة إن وجدت محاضر لجنة البت ومحضر المفاوضة إن وجد وأصل العقد المبرم مع المقاول المذكور المؤرخ 13/ 4/ 14988 بشأن إنشاء مبني معهد تفتيش كفر سعد الابتدائي الأزهر وتم التأجيل عدة مرات لهذا السبب إلا أن الطاعن لم يقدم ما طلبته المحكمة ولم يمتثل لأمرها ومن ثم فقد تم حجز الطعن للحكم.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الطاعن لم يمتثل لأمر المحكمة في شأن الطلبات السالف الإشارة إليها لذلك فإنه إعمالا لحكم المادة من قانون المرافعات المشار إليها فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 من ربيع أول سنة 1428هجريه، والموافق 27 من مارس سنة 2007ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات