الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10320 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 10320 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

1- رئيس مجلس مدينة ومركز شبين الكوم… بصفته
2- محافظ المنوفية… بصفته

ضد

لطفي أحمد دويدار
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 5/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 3977 لسنة1ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق الرابع من أغسطس سنة 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 5/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 3977 لسنة 1ق المقامة من المطعون ضده على الطاعنين بصفتهيما والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام رئيس مدينة ومركز شبين الكوم بصفته بأن يؤدي للمدعي كامل قيمة المستخلص الختامي للمقاولة محل الدعوى بعد خصم ما صرف للمدعي من هذا المستخلص على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا: أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة. واحتياطيا: بإثبات ترك المدعي للخصومة في الدعوى وعلى سبيل الاحتياط: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/ 6/ 2003 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 23/ 12/ 2003 حيث تدوول بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة بعريضة الطعن. وبجلسة 7/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 12/ 12/ 2006. وبتلك الجلسة قررت إعادته للمرافعة لجلسة 23/ 1/ 2007 للسبب المبين بمحضر الجلسة واستمر تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت هيئة قضايا الدولة بجلسة 10/ 4/ 2007 حافظة مستندات. وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 6/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه……..
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه سبق للمحكمة أن قررت بجلسة 12/ 12/ 2006 إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 23/ 1/ 2007 لتقدم الجهة الإدارية الطاعنة ما يفيد قيامها بسداد قيمة المستخلص الختامي المستحق للمطعون ضده إلا أن تلك الجهة أودعت بجلسة 10/ 4/ 2007 حافظة مستندات طويت على صورة طبق الأصل من المستخلص الختامي عن الأعمال التي قام المطعون ضده بتنفيذها، ولم تقدم ما طلبته المحكمة. ومتى كان ذلك، فإنه لا مناص-إعمالا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات سالفة الذكر من الحكم بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 من جمادي الأول سنة 1428هجريه، والموافق 12/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات