المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10320 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10320 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
1- رئيس مجلس مدينة ومركز شبين الكوم… بصفته
2- محافظ المنوفية… بصفته
ضد
لطفي أحمد دويدار
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 5/ 6/ 2001 في الدعوى رقم
3977 لسنة1ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق الرابع من أغسطس سنة 2001 أودعت هيئة قضايا
الدولة نيابة عن الطاعنين سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في
الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 5/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 3977
لسنة 1ق المقامة من المطعون ضده على الطاعنين بصفتهيما والذي قضي بقبول الدعوى شكلا
وفي الموضوع بإلزام رئيس مدينة ومركز شبين الكوم بصفته بأن يؤدي للمدعي كامل قيمة المستخلص
الختامي للمقاولة محل الدعوى بعد خصم ما صرف للمدعي من هذا المستخلص على النحو المبين
بالأسباب وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء
مجددا: أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة. واحتياطيا: بإثبات ترك المدعي
للخصومة في الدعوى وعلى سبيل الاحتياط: برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن
درجتي التقاضي.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/ 6/ 2003
قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة
23/ 12/ 2003 حيث تدوول بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وفيها
أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة
بعريضة الطعن. وبجلسة 7/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 12/ 12/
2006. وبتلك الجلسة قررت إعادته للمرافعة لجلسة 23/ 1/ 2007 للسبب المبين بمحضر الجلسة
واستمر تداول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودعت هيئة قضايا الدولة
بجلسة 10/ 4/ 2007 حافظة مستندات. وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/
6/ 2007 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال شهر وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13
لسنة 1968 معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1999 تنص على أن تحكم المحكمة على من يتخلف من
العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات
في الميعاد الذي حددته له بغرامة……… ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي
بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه……..
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه سبق للمحكمة أن قررت بجلسة 12/ 12/ 2006 إعادة الطعن
للمرافعة لجلسة 23/ 1/ 2007 لتقدم الجهة الإدارية الطاعنة ما يفيد قيامها بسداد قيمة
المستخلص الختامي المستحق للمطعون ضده إلا أن تلك الجهة أودعت بجلسة 10/ 4/ 2007 حافظة
مستندات طويت على صورة طبق الأصل من المستخلص الختامي عن الأعمال التي قام المطعون
ضده بتنفيذها، ولم تقدم ما طلبته المحكمة. ومتى كان ذلك، فإنه لا مناص-إعمالا لحكم
المادة 99 من قانون المرافعات سالفة الذكر من الحكم بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 27 من جمادي الأول سنة 1428هجريه،
والموافق 12/ 6/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
