المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9913 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة"
"ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9913 لسنة 49 قضائية عليا
المقامة من
محمود عبد الرازق عمارة
ضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته
طعناً على القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 13/ 4/ 2003 في الاعتراض رقم 232 لسنة 2000
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق الثامن من يونيه عام ألفين وثلاثة أودع وكيل
الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل ضد القرار الصادر من اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 13/ 4/ 2003 في الاعتراض رقم 232 لسنة 2000 القاضي
بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد. وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن
الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة القضائية سالف الذكر وبقبول الاعتراض
شكلاً، وفي الموضوع باستبعاد مساحة 1س – 4ط (أربعة قراريط وسهم واحد بحوض الرمية 12
قطعة 382 بزمام قصر بغداد مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية – من الاستيلاء بالقانون
رقم 15 لسنة 1963 واعتبار الاستيلاء عليها كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن الطعن على النحو المبين بالأوراق، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي
القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 20/ 7/ 2005 وفيها حضر الطرفان كل بوكيل
عنه وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بدفاعه ثم تدوول الطعن بالجلسات إلى أن قررت الدائرة
بجلسة 1/ 3/ 2006 إحالته إلى الدائرة الثالثة – موضوع – بالمحكمة الإدارية العليا لنظره
بجلسة 16/ 5/ 2006 ومن ثم نظرته المحكمة بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات على النحو
المبين بمحاضرها حيث قدمت الحاضرة عن المطعون ضده حافظة ومذكرة، وبجلسة 28/ 11/ 2006
قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 23/ 1/ 2007 وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم
حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الاعتراض
رقم 232 لسنة 2000 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 16/ 4/ 2000 وطلب في
ختام صحيفة قبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع باستبعاد المساحة موضوع الاعتراض من الاستيلاء
مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذكر شرحاً للاعتراض أنه يمتلك مساحة من الأرض الزراعية
قدرها 1س – 4ط بحوض الرمية 12 قطعة 382 بزمام قصر بغداد مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.
وقد آلت إليه بالميراث عن والده الذي اشتراها بعقد ابتدائي مؤرخ 26/ 10/ 1947 من الششتاوي
السيد غازي الذي اشتراها ضمن مساحة أكبر قدرها 4س – 2ط – 1ف بعقد مؤرخ 2/ 2/ 1946 من
الخواجه لوكاس كانسيماليس ارستيدي براديلي من رعايا الحكومة اليونانية الذي كان يمتلك
القدر المبيع بالمكلفة رقم 1577/ 1945 وأضاف المعترض أن المساحة محل النزاع ظلت في
وضع يد مورثه ثم وضع يده من بعده منذ عام 1947 إلى أن فوجئ بالهيئة العامة للإصلاح
الزراعي تستولى عليها بدعوى أنها مملوكة للخواجة المذكور وذلك طبقاً للقانون رقم 15
لسنة 1963 مع أن العقد سند ملكية البائع لمورثة ثابت التاريخ ومقدم عنه طلب شهر برقم
205 لسنة 1946 بمكتب الشهر العقاري بتلا أي قبل العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء
فضلاً عن اكتساب ملكية هذه المساحة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.
وبجلسة 11/ 6/ 2000 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة الغربية
ليندب أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية المبينه بمنطوق قرارها، وبعد أن أودع الخبير
المنتدب التقرير المرفق بالأوراق أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بعدم قبول الاعتراض
شكلاً وشيدته على أسباب حاصلها أن المعترض سبق أن أقام الاعتراض رقم 39 لسنة 1986 لرفع
الاستيلاء عن ذات المساحة وقررت اللجنة اعتباره كأن لم يكن ومن ثم يكون قد علم يقيناً
بقرار الاستيلاء منذ عام 1986.
ومن حيث إن ذلك القرار لم يلق قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل استناداً
إلى أسباب تخلص في أن اللجنة خالفت نص المادة 172 من قانون المرافعات حيث حجزت الاعتراض
للقرار بجلسة 11/ 11/ 2002 ولكنها مدت أجل النطق به لجلسة 17/ 3/ 2003 ثم لجلسة 13/
4/ 2003 ولم تثبت أسباب التأجيل في ورقة الجلسة أو المحضر، كما خالفت اللجنة حكم المادة
167 من قانون المرافعات التي تخطر أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة
والثابت أن اللجنة أصدرت قرارها في جلسة 19/ 8/ 2002 بحجز الاعتراض للقرار بجلسة 11/
11/ 2002 وكان عليها في الجلسة الأخيرة بدلاً من مد أجل النطق به أن تعيده للمرافعة
ليتم نظره أمام تشكيلها الجديد الذي تولى عمل اللجنة اعتباراً من 1/ 10/ 2002 باعتبار
أنه يصدر قرار وزاري بتشكيلها في مستهل كل عام قضائي جديد، ولكن اللجنة لم تفعل ذلك
وقررت بتشكيلها الجديد مد أجل النطق بالقرار ثم أصدرته بجلسة 13/ 4/ 2003 – أما بالنسبة
للشكل فالثابت أن إجراءات اللصق والنشر المقررة للعلم بقرار الاستيلاء لم تتم وبالتالي
يكون الاعتراض مقاماً خلال الميعاد المقرر بالقانون رقم 178 لسنة 1952، وفضلاً عما
تقدم فإنه يستفيد من أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 لانطباقها على حالته، ومع ذلك
أغفلت اللجنة أعمال هذا القانون على حالته وخلص إلى أن تلك الأسباب كافية لإلغاء القرار
المطعون فيه.
من حيث إنه ولئن كان المشرع قد جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الاستيلاء
هو واقعة نشرها في الجريدة الرسمية على النحو الموضح بنص المادة 13 مكرراً من القانون
رقم 178 لسنة 1952 إلا أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن هذا الميعاد يجري من التاريخ
الذي يثبت فيه علم صاحب الشأن بالقرار محل المنازعة علماً يقينياً وذلك دون حاجة إلى
نشر القرار، والعلم اليقيني هو العلم الشامل بجميع محتويات القرار وفحواه علماً يمكنه
من تحديد مركزه القانوني من القرار، ويثبت العلم اليقيني من أية واقعة أو قرينة تفيد
حصوله وتدل على قيامه دون تقيد في هذا الشأن بوسيلة إثبات معينة وإذ يبين من الأوراق
أنه سبق للطاعن وآخرين أن أقاموا الاعتراض رقم 39 لسنة 1986 بتاريخ 5/ 4/ 1986 أمام
اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طعناً على قرار الاستيلاء الموقع على مساحة 4س – 2ط
– 1ف منها المساحة التي تخص الطاعن وهي 1س – 4ط بالقطعة رقم 382 بحوض الرمية رقم 12
وقد أصدرت اللجنة قرارها في ذلك الاعتراض باعتباره كأن لم يكن وبالتالي استمرت الهيئة
في الاستيلاء على المساحة المشار إليها تنفيذاً لقرار اللجنة وحررت محضراً بذلك بتاريخ
2/ 9/ 2000 فمن ثم يكون الطاعن قد علم يقيناً بالاستيلاء اعتباراً من تاريخ إقامته
للاعتراض رقم 39 لسنة 1986 سالف الذكر ويكون الاعتراض رقم 232 لسنة 2000 – محل الطعن
الماثل – مقاماً منه بعد الميعاد المقرر قانوناً خاصة وأنه من المقرر أن القضاء باعتبار
الدعوى كأن لم تكن يترتب عليه إلغاء جميع إجراءاتها بما فيها صحيفة افتتاحها وإجراءات
إيداعها ويزول تبعاً لذلك ما ترتب على إيداع الصحيفة أو إعلانها من آثار لقطع التقادم
بحيث يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل رفع الدعوى.
ومن حيث إن اللجنة القضائية قد أخذت بذلك وقررت عدم قبول الاعتراض رقم 232 لسنة 2000
شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً فإن قرارها يكون موافقاً لصحيح حكم القانون
ويضحى الطعن الماثل مفتقراً لما يسانده قانوناً وتقضي المحكمة برفضه دون أن ينال من
ذلك ما ذكره الطاعن من أن الهيئة التي أصدرت القرار المطعون فيه مغايرة للهيئة التي
سمعت المرافعة فيه وحجزته للقرار فقد جاء قوله مرسلاً لا دليل عليه من الأوراق وتلتفت
عنه المحكمة.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها الطاعن عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت
الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق
30/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
