الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9850 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9850 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

شركة المشروعات الصناعية والهندسية ويمثلها المهندس/ أحمد فؤاد عبد المعز بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

ضد

1-ورثة المرحوم/ محمود عبد التواب عبد اللطيف وهم إيمان محمود عبد التواب ورجاء محمد عبد الله.
2-رئيس مجلس مدينة الفيوم… بصفته
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتاريخ 16/ 3/ 2004 في الدعوى رقم 5389 لسنة47ق


الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 13/ 5/ 2004 أودع الأستاذ/ محمد أبو المعاطي المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 9850 لسنة 50ق. عليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 16/ 3/ 2004 في الدعوى رقم 5389 لسنة 47ق. والقاضي منطوقه بإلزام الشركة المدعي عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي تعويضا مقداره سبعة آلاف وخمسمائة جنيه وألزمتها المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة-استنادا لما ورد بتقرير الطعن-الحكم أولا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثاناي: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم الأول تعويضا مقداره سبعة آلاف وخمسمائة جنيه والحكم مجددا برفض الدعوى مع إلزام ورثة المطعون ضده الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه استنادا لما ورد به من أسباب الحكم بعد إعلان الطعن للمطعون ضدهما بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 7/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع لنظره أمامها بجلسة 3/ 10/ 2006.
تدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 27/ 2/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة 27/ 3/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن: "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة… ويجوز للمحكةم بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه.
ومن حيث إن الثابت من محضر الجلسات أن المحكمة قد طلبت من الطاعن بصفته إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الطعن وتكرر تأجيل نظر الطعن لهذا السبب إلا أن الطاعن لم يقم بإعلان المطعون ضدهما رغم أعذاره بوقف الطعن ومن ثم فإنه إعمالا لحكم المادة 99 المشار إليها فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 من ربيع أول سنة 1428هجريه، والموافق 27 من مارس سنة 2007ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات