الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9452 لسنة 50ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عناني – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9452 لسنة 50ق. عليا

المقام من

ورثة/ محمد محمد السمنودي وهم:
1-عزيزة عثمان هلال.
2-السيد محمد السمنودي.
3-ورثة بربري محمد السمنودي وهم أم السيد السيد النمر وأولاده: كاملة ومحمد والسيد ومحمود بربري محمد السمنودي.
4-رجب محمد السمنودي وشهرته جابر.
5-محمد محمد السمنودي.
6-دسوقي محمد السمنودي.
7-جمعة محمد السمنودي.
8-رشيدة محمد السمنودي.

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بجلسة 16/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 945 لسنة 3ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 5/ 5/ 2004 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9452 لسنة 50ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية-الدائرة الأولى-القاضي: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء توزيع المساحة محل النزاع وقدرها 18س 5ط 1ف والكائنة بميت بره-كفر الشهداء منطقة شبين الكوم وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2835 الصادر في 23/ 3/ 1988 فيما تضمنه من التصديق على قرار لجنة بحث مخالفات المنتفعين بإلغاء تمليك المساحة محل النزاع وقدرها 18س 5ط 1ف الكائنة بناحية ميت بره-كفر الشهداء-منطقة شبين الكوم واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 6/ 4/ 2005 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 5/ 2006 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 5/ 7/ 2006 وفيها قررت الدائرة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة الثالثة-موضوع-لنظره بجلسة 14/ 11/ 2006 حيث نظر بهذه الجلسة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/ 12/ 2006 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 23/ 1/ 2007 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه عن شكل فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16/ 12/ 2003 وتقدم الطاعنون بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية قيد برقم 78 لسنة 50ق بتاريخ 14/ 2/ 2004 وقررت اللجنة قبول الطلب بتاريخ 6/ 3/ 2004 وأقيم الطعن الماثل بتاريخ 5/ 5/ 2004 ومن ثم يكون الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونا وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى.
ومن حيث عن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 13/ 12/ 1994 أقام الطاعنون الدعوى رقم 2029 لسنة 49ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلبوا فيها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 2835 في 23/ 3/ 1988 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع مورثهم بالتمليك وبأحقيتهم في تملك المساحة الموزعة على مورثهم وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعون شرحا لدعواهم أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قامت بتوزيع مساحة 15ط ف1 بناحية ميت بره-كفر الشهداء-مركز قويسنا على مورثهم وذلك من الأراضي المستولي عليها نهائيا طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي بموجب طلب الشراء رقم 4047 لسنة 1963 وتم سداد كامل الثمن وتم تحرير عقد تمليك نهائي بتاريخ 19/ 6/ 1988 وتم شهره بالشهر العقاري بشبين الكوم بطريق الإيداع بالمحضر المحرر في 17/ 9/ 1988 إلا أن الهيئة قامت بحجب هذا العقد بدعوى أنه سبق تقديمهم إلى لجنة مخالفات المنتفعين بتهمة قيامهم بتجريف الأرض المملوكة لهم وصدر قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 2835 في 23/ 3/ 1988 بإلغاء انتفاعهم وذلك رغم صدور حكم بالبراءة من محكمة شبين الكوم في الدعوى رقم 1076 لسنة 1983 بشان ما نسب إليه من تجريف الأرض مما يجعل القرار الصادر بإلغاء انتفاعهم على غير سند من القانون.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنوفية للاختصاص وقيدت برقم 945 لسنة 3ق وبجلسة 16/ 12/ 2003 أصدرت المحكمة الحكم المطعون وشيدته على أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعي عليها قد نسبت إلى مورث المدعين قيامه بتجريف الأرض الموزعة عليه فقدمته إلى لجنة مخالفات المنتفعين في الطلب رقم 253 لسنة 1984 فقامت اللجنة بمعاينة الأرض بنفسها بجلسة 2/ 5/ 1984 واستباد لها صحة واقعة التجريف خاصة وأن المنطقة التي توجد بها الأرض بها عشرات مصانع الطوب الأحمر وأن التجريف مستمر فمن ثم يكون مورث المدعين قد خالف التزامه بزراعة الأرض، الأمر الذي يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقا وحكم القانون ويكون طلب إلغائه على غير سند من القانون ولا ينال من ذلك صدور حكم من محكمة جنح مستأنف شبين الكوم في القضية رقم 1076 لسنة 1983 بجلسة 28/ 12/ 1983 الذي قضي ببراءة المتهم تأسيسا على أن مورث المدعين قدم معاينة صادرة من الجمعية الزراعية ثابت بها أن الأرض بها مرتفعات ومنخفضات وأن المتهم قام بتسويتها لتسهيل عليه الري فإن هذا الحكم قد صدر قبل معاينة لجنة المخالفات لأرض مورث المدعين بجلسة 2/ 5/ 1984 أي بعد صدور حكم البراءة بستة أشهر وبالتالي فإن هذا الحكم لم يفصل في صحة الواقعة المنسوبة إلى مورث المدعين ولم يتعرض لها لكونها لاحقة على صدوره.
ومن حيث عن مبني الطعن مخالفة القرار المطعون للقانون وذلك لمخالفته لحجية الحكم الصادر ببراءة مورث الطاعنين من تهمة تجريف الأرض الزراعية الموزعة عليه وهذا القضاء الجنائي له حجيته التي يتقيد بها القضاء المدني والإداري.
ومن حيث عن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن: "تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها بدون رسوم ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه… وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة… أو أخل بأي التزام جوهري يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيسا… ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله ما لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على الأقل ولا يصبح القرار نهائيا بعد تصديق اللجنة عليه…".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن صاحب الأرض يلتزم فور استلامه الأرض الموزعة عليه أن يقوم بزراعتها بنفسه فإذا اخل بهذا الالتزام وقام بالبناء على الأرض الموزعة عليه أو على جزء منها أو قام بالتصرف في جزء منها أو قام بتجريفها يتم تحقيق تلك المخالفة عن طريق لجنة بحث مخالفات المنتفعين التي تقوم بإلغاء الانتفاع إذا تحققت من ثبوت الواقعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن وذلك ما لم تكن قد مضت خمس سنوات على تاريخ تسجيل العقد النهائي فإذا لم تنشط الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى إلغاء الانتفاع بالتصديق على قرار اللجنة قبل فوات تلك المدة امتنع عليها الإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن مورث المدعين انتفع بمساحة 18س 5ط 1ف بناحية ميت بره-كفر الشهداء-منطقة شبين الكوم وقام المنتفع المذكور بتجريف المساحة انتفاعه وأحيل الموضوع إلى لجنة مخالفات المنتفعين فقامت اللجنة باستدعائه لسماع أقواله وحضر أمامها المنتفع المذكور بجلسة 30/ 4/ 1984 وقرر أنه قام بتسوية الأرض وتم تحرير محضر له وصدر حكم ببراءة فقامت لجنة المخالفات بنفسها بمعاينة الأرض الموزعة على المنتفع المذكور بتاريخ 2/ 5/ 1984 واستبان لها صحة واقعة التجريف على الطبيعة وأن التجريف مازال مستمر-ومن ثم يكون مورث الطاعنين قد خالف أحكام المادة من الرسوم بقانون 178 لسنة 1952 سالف الذكر بأن قام بتجريف الأرض الموزعة عليه ولم يقم بزراعتها وبالتالي يكون قد أخل بالتزام جوهري يقضي به القانون الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاع مورث الطاعنين يكون قد صدر متفقا وحكم القانون ولا ينال من ذلك صدور حكم من محكمة جنح مستأنف شبين الكوم في القضية رقم 1076 لسنة 1983 بجلسة 28/ 12/ 1983 ببراءة مورث الطاعنين استنادا إلى معاينة صادرة من الجمعية الزراعية ثابت بها أن الأرض بها مرتفعات ومنخفضات وأن المتهم قام بتسويتها لتسهيل عملية الري ذلك أن هذا الحكم صدر قبل معاينة لجنة المخالفات لأرض مورث الطاعنين بجلسة 2/ 5/ 1984 أي أن المعاينة تمت بعد صدور الحكم المشار إليه بستة أشهر وبالتالي فإن هذا الحكم لم تعرض عليه الواقعة المنسوبة إلى مورث الطاعنين ولم يفصل فيها لكونها لاحقة على صدوره.
وترتيبا على ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وقضي برفض الدعوى فإن الطعن عليه يكون غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق

من
1427هجريه، والموافق 23/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات