المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9242 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9242 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
1- محافظ المنيا… بصفته
2- رئيس مركز ومدينة مغاغة… بصفته
ضد
أشرف محمد محمد عثمان بصفته وليا طبيعيا على نجلته القاصر نورهان
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 2/ 2/ 2005 في الدعوى رقم 6574
لسنة13ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من مارس عام 2005 أودعت هيئة قضايا
الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
تحت رقم 9242 لسنة 51ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الادراي بأسيوط-الدائرة
الأولى-والقاضي: بقبول الدعوى شكلا وإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام المدعي عليه الأول المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفان عن درجتي
التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 19/ 7/ 2006 وتدوول أمامها على النحو الثابت
بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 12/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا-الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 13/ 2/ 2007 حيث نظر بهذه الجلسة وما تلاها
من جلسات وبجلسة 8/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 20/ 8/ 2004 أقام المدعي (المطعون ضده)
الدعوى رقم 6574 لسنة 13ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ
وإلغاء القرار الصادر بفسخ عقد الإيجار المبرم في 19/ 1/ 2001 وما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام المدعي عليهما بالمصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه قام باستئجار قاعة المناسبات والحفلات بالمنتزة العام
بمركز مغاغة-محافظة المنيا والمسماه (بقاعة نفرتيتي) في 19/ 1/ 2002 لمدة ثلاث سنوات
تنتهي في 18/ 1/ 2005 مقابل إيجار شهري قدره 150 جنيها ونص العقد على احتكار تصوير
الأفراح والمناسبات التي تقام بالقاعة على أن يكون تصوير الفيلم الفيديو مقابل أربعون
جنيها للساعة وقام بسداد القيمة الإيجارية وإيجار حجرة لتصوير التابعة للقاعة إلا أنه
فوجئ بفسخ عقد الإيجار المبرم معه مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى.
وبجلسة 2/ 2/ 2005 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن الثابت من الأوراق
أن الجهة الإدارية قامت بفسخ العقد المبرم مع المدعي ركونا إلى شكوى تقدم بها من يدعي
أحمد دياب أحمد بأنه أقام احتفال بعقد قران في القاعة وسدد تأمين وبعد انتهاء الحفل
رفض المستغل رد التأمين المدفوع وأنه ولئن كان يمكن حمل هذه الشكوى أنها قدمت ضد المدعي
بصفته إلا أنه لا يمكن اعتبارها مخالفة منه لبنود العقد محل التداعي ولما كان ما تقدم
وكانت الجهة الإدارية لم تنسب إلى المدعي ثمة إخلال بشروط عقد التداعي ومن ثم يكون
قيام الجهة الإدارية بفسخ العقد مخالفا لأحكام القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء
القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الثابت من الأوراق
أن المطعون ضده خالف شروط العقد المبرم معه وذلك بأن قام بتأجير الكوشة للمواطنين بمبلغ
مائة وستون جنيها بالمخالفة لشروط العقد كما قام بتحصيل مقابل تصوير للأفراح من المواطنين
يتراوح بين 450 جنيها، 650 جنيها بالمخالفة للتعريفة الواردة بالعقد والمحددة بأربعين
جنيها للساعة الواحدة هذا فضلا عن عدم قيامه برد قيمة التأمين الذي قام بتحصيله من
المواطنين وبالتالي يكون قرار الجهة الإدارية بفسخ العقد المبرم مع المطعون ضده متفقا
وصحيح حكم القانون.
ومن حيث إن المادة الثانية من العقد المؤرخ 15/ 1/ 2001 والمبرم بين الجهة الإدارية
والمطعون ضده تنص على أن: "يلتزم الطرف الثاني بتصوير الأفراح بالفيديو والتي تتم داخل
قاعة المنتزة العام بمغاغة نظير أربعون جنيها للساعة يتم تحصيلها بمعرفته من صاحب الفرح
وذلك نظير قيامه بتجهيز القاعة بالكوشة والإذاعة الداخلية حسبما هو موضح بالتمهيد السابق
وبالإقرار المقدم منه والمرفق بالأوراق ويلتزم بنظافة القاعة دوريا بعد كل فرح وسداد
مبلغ 150 جنيها شهريا على أن يكون الطرف الثاني محتكرا للتصوير داخل القاعة لمدة ثلاث
سنوات ويلتزم الأول بعدم إدخال أي مصور داخل القاعة خلال الثلاث سنوات إلا من خلال
الطرف الثاني.
ونصت المادة الرابعة من ذات العقد على أن: "في حالة مخالفة الطرف الثاني لأحكام أي
بند من بنود العقد أو زيادة التعريفة المقررة لتصوير الأفراح يكون من حق الطرف الأول
فسخ التعاقد ومصادرة التأمين النهائي والتأجير مرة أخرى على حسابه ويتحمل كافة الفروق
في الأسعار وكافة الخسائر والتعويضات.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الجهة الإدارية منحت المتعاقد حق استغلال تصوير الأفراح
بالفيديو بقاعة الأفراح والمناسبات بالمنتزة العام بمدينة مغاغة نظير أربعون جنيها
للساعة يدفعها صاحب الفرح وذلك نظير قيام المطعون ضده بتجهيز القاعة بالكوشة والإذاعة
الداخلية وسداد مقابل استغلال قدره 150 جنيها شهريا على أن يحتكر المطعون ضده التصوير
داخل القاعة لمدة ثلاث سنوات وفي حالة مخالفة المتعاقد أحكام أي بند من بنود العقد
أو زيادة التعريفة المقررة لتصوير الأفراح يكون من حق الجهة الإدارية فسخ العقد ومصادرة
التأمين.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده خالف شروط العقد وقام بتأجير الكوشة للمواطنين
نظير مبلغ مائة وستون جنيها رغم التزامه بموجب العقد والإقرار المقدم منه بتجهيز القاعة
بالكوشة كما خالف المطعون ضده تعريفة التصوير المحددة في العقد المبرم بينه وبين الجهة
الإدارية وقام بتحصيل مبالغ من المواطنين تتراوح بين 450 جنيها إلى 650 جنيها وهي تزيد
عن التعريفة الواردة بالعقد هذا فضلا عن رفضه رد قيمة التأمين الذي قام بتحصيله من
المواطنين ومن ثم يكون المطعون ضده قد خالف بنود العقد المبرم مع الجهة الإدارية فضلا
عن مخالفته للتعريفة المقررة في العقد لتصوير الأفراح وبالتالي يكون قرار الجهة الإدارية
بفسخ العقد المبرم مع المطعون ضده متفقا وحكم القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب وقضي بإلغاء القرار الصادر بفسخ العقد
المبرم مع المطعون ضده فإنه يكون قد صدر مخالفا لحكم القانون الأمر الذي يتعين معه
القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 18 من جمادي الثاني سنة 1428هجريه،
والموافق 3/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
