المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9110 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل"رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود أحمد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9110 لسنة 47 قضائية عليا
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته
ضد
غريب محمد رمضان عز
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
بجلسة 28/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 381 لسنة 3ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق الرابع والعشرين من يونيه سنة 2001 أودع وكيل
الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بالإسماعيلية بجلسة 28/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 381/ 3ق. المقامة من المطعون ضده على
الطاعن والذي قضى بإلغاء القرار المطعون فيه. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض
الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 5/ 3/ 2003 إحالته إلى المحكمة الإدارية
العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 3/ 9/ 2003 حيث تدوول بالجلسات على
النحو الثابت بمحاضرها، وفيها أودعت وكيله الطاعن ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتي دفاع
طلبت فيهما الحكم بالطلبات الواردة بعريضة الطعن.
كما أودع وكيل المطعون ضده حافظة مستندات ومذكرتي دفاع طلب فيهما الحكم برفض الطعن.
وفي جلسة 21/ 2/ 2006 تقرر حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 23/ 5/ 2006 وصرحت بتقديم مذكرات
خلال شهر، ثم تقرر إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 25/ 7/ 2006 لتقدم الجهة الإدارية ملف
مخالفات المنتفعين.
وبجلسة 28/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 30/ 2/ 2007، وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية؟
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 22/ 11/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى
رقم 381 لسنة 3ق أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طلب في ختامها الحكم بوقف
تنفيذ وإلغاء القرار رقم 3258 لسنة 1995 فيما تضمنه من إلغاء انتفاع ورثة المرحوم/
محمد رمضان عز بالأرض الموزعه عليهم من قبل الهيئة المدعى عليها، مع ما يترتب على ذلك
من آثار. وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه ينتفع بالتمليك خلفاً عن مورثة بمساحة 20س –
20ط بجمعية بني شبل – للإصلاح الزراعي – مركز الزقازيق – ويتعامل بشأنها باسم الورثة
حتى الوقت الحالي. وأن هذه المساحة قد سجلت بالعقد رقم 7658 لسنة 1988 شهر عقاري الزقازيق
إلا أنه قد علم بطريق الصدفة أن الهيئة المدعى عليها أصدرت قرارها المطعون فيه متضمناً
إلغاء الانتفاع المشار إليه وتحويل الانتفاع من صفة التمليك إلى صفة الإيجار من تاريخ
؟؟؟؟؟؟ بأثر رجعي اعتباراً من عام 1954 وذلك بموجب قرار لجنة مخالفات المنتفعين بالهيئة
الصادر برقم 60 لسنة 1994.
ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون. وخلص إلى طلب الحكم بطلباته سالفة
البيان.
وبجلسة 19/ 12/ 1998 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة
لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها.
وبجلسة 28/ 4/ 2001 أصدرت حكمها المطعون فيه. وأقامته – بعد أن استعرضت نص المادة 14
من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 بشأن الإصلاح الزراعي – على أن الثابت من الأوراق
أن الهيئة المدعى عليها وزعت على مورث المدعي قطعة أرض زراعية مساحتها 20س – 20ط بمنطقة
الزقازيق. وأنه تم إحالة المدعي وباقي الورثة إلى لجنة مخالفات المنتفعين بغية إلغاء
توزيع هذه الأرض عليهم لإخلالهم بالالتزامات المنصوص عليها بالمادتين 14، 19 من قانون
الإصلاح الزراعي بقيامهم بتمكين آخرين بالبناء على الأرض الزراعية انتفاعهم دون ترخيص.
وقيد هذا الطلب برقم 60/ 1994 وبجلسة 6/ 7/ 1994 قررت اللجنة إلغاء الانتفاع بتلك المساحة
واستردادها منهم واعتبارهم مستأجرين لها من تاريخ تسليمها إليهم. ثم بتاريخ 13/ 6/
1995 أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار المطعون فيه بالتصديق على قرار لجنة مخالفات المنتفعين.
وأضافت المحكمة أنه متى كانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد أن الهيئة أبلغت المدعي وباقي
الورثة بقرار اللجنة قبل التصديق عليه من مجلس الإدارة. وبالتالي يكون القرار المطعون
فيه قد أصابه عيب شكلي جوهري مما تقضي معه المحكمة تبعاً لذلك بإلغائه.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وذلك من
وجهين:
الأول: عدم قبول الدعوى شكلاً وذلك تأسيساً على أن المطعون ضده علم بقرار إلغاء انتفاعه
واعتباره مستأجراً اعتباراً من عام 1995 بتحويله من منتفع إلى مستأجر وتسليمه بطاقة
حيازة زراعية باعتباره مستأجراً ومع ذلك فلم يبادر بإقامة دعواه إلا عام 1997 مما تكون
معه هذه الدعوى قد أقيمت بعد الميعاد الذي حدده القانون وتكون غير مقبولة شكلاً وبذلك
يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون حين قضى بقبول الدعوى شكلاً.
الوجه الثاني: أن المطعون ضده خالف أحكام المادة 14 من القانون رقم 178 لسنة 1952 وذلك
بقيامه ببيع مساحة من الأرض موضوع انتفاع مورثه إلى آخرين بالمخالفة للالتزامات المفروضة
عليه والتي توجب قيامه بزراعة الأرض بنفسه والعناية بها، مما يكون معه القرار المطعون
فيه قد صدر وفقاً لصحيح حكم القانون، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغية هذا النظر فإنه
يكون قد خالف أحكام القانون ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من وجهي الطعن والخاص بعدم قبول الدعوى شكلاً، فإنه من
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عدم الطعن على الحكم الصادر بقبول الدعوى شكلاً بمناسبة
الفصل في الشق المستعجل من الدعوى 0 باعتباره حكماً قاطعاً في هذا الشق من الدعوى يصبح
معه الحكم نهائياً في حالة عدم الطعن عليه في المواعيد ويمتنع إثاره مثل هذا الدفع
مرة أخرى، سواء أمام المحكمة ذاتها، أو أمام المحكمة الإدارية العليا. ومتى كان ذلك،
وكان الثابت أنه بجلسة 19/ 12/ 1998 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ولم
يتم الطعن على هذا الحكم. فمن ثم يكون قد أصبح نهائياً في هذا الشق من الدعوى. مما
تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني من الطعن فإن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952
بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن "تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية
من الديون ومن حقوق المستأجرين. وتسجل باسم صاحبها دون رسوم. ويجب على صاحب الأرض أن
يقوم بزراعتها بنفسه…. وإذا تخلف من تسلم إليه الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص
عليها في الفقرة السابقة أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون حقق
الموضوع بواسطة لجنة تشكل من………. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً
مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض واستردادها منه واعتباره مستأجراً لها من
تاريخ تسليمها إليه وذلك كله ما لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي….
ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضة على اللجنة العليا بخمسة عشر يوماً على
الأقل. ولا يصبح القرار نهائياً إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه. ولها تعديله أو
إلغاؤه ولها كذلك الإعفاء من أداء الفرق بين ما حل من أقساط والأجرة المستحقة……
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه تم توزيع مساحة 20 س، 20 ط على مورث المطعون ضده
المرحوم/ محمد رمضان عز بناحية تلى جوين – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية – وبتاريخ
26/ 9/ 1988 سلمت الهيئة الطاعنة الورثة شهادة التوزيع رقم 7658 بالمساحة المشار إليها
تنفيذاً لأحكام القانون رقم 3/ 1986 في شأن تصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين
الإصلاح الزراعي وفي غضون عام 1994 أحيل الورثة المذكورون إلى لجنة بحث مخالفات المنتفعين
وذلك بالطلب رقم 60 لسنة 1994 للنظر في إلغاء انتفاعهم تأسيساً على أنهم تصرفوا في
جزء من الأرض الموزعة على مورثهم إلى آخرين والذين قاموا بالبناء على هذه الأرض بدون
الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة. وبجلسة 6/ 7/ 1994 قررت لجنة بحث مخالفات
المنتفعين إلغاء انتفاع مورث المطعون ضده المذكور واسترداد الأرض منه واعتباره مستأجراً
لها من تاريخ انتفاع مورثة. وبتاريخ 13/ 6/ 1995 صدق مجلس إدارة الهيئة الطاعنة على
هذا القرار بالقرار رقم 3258/ 1995.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم وكانت الهيئة الطاعنة قد أصدرت لورثة المرحوم/ محمد
رمضان عز – بمن فيهم المطعون ضده – شهادة توزيع الأرض الموزعة من قبل على مورثهم والبالغ
مساحتها 20س – 20ط في 26/ 9/ 1988 بالمشهر رقم 7658 لسنة 1988. ولما كان ذلك، وكان
من المقرر وبصريح نص المادة 14 سالفة الذكر أن اختصاص اللجنة المنصوص عليها في تلك
المادة بإلغاء انتفاع الموزع عليه الأرض مناطه ألا يكون قد مضت خمس سنوات على إبرام
العقد النهائي معه وتسجيل الأرض الموزعة عليه. وإذ ثبت أن القرار المطعون فيه صدر بعد
مدة ناهزت الست سنوات من تاريخ صدور شهادة التوزيع، والتي اعتبر المشرع أنها تقوم مقام
عقد البيع النهائي. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون لصدوره
بعد زوال الحظر المفروض على المطعون ضده ومن قبله على مورثته على النحو السالف بيانه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه انتهى إلى ذات النتيجة إلا أنه تبنى أسباباً أخرى نظرتها
المحكمة وتحل الأسباب السابقة محلها. وبذلك يغدو الطعن غير قائم على أسبابه من القانون
أو الواقع جديراً بالرفض مع إلزام الطاعن بصفته المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من
قانون المرافعات.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن
بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق
30/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
