المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9086 لسنة 49 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة ( موضوع )
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن
اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 9086 لسنة 49 ق
المقامة من
1- رشدي حلمي مصطفى النحال
2- محمد علي محمود حسن
أصحاب شركة النحال للهندسة والمقاولات
ضد
1- محافظ الجيزة بصفته
2- الممثل القانوني للوحدة المحلية لمدينة الجيزة بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري- الدائرة الخامسة في الدعوى رقم 7517 لسنة
52 ق بجلسة 25/ 3/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 24/ 5/ 2003 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 9086 لسنة 49 ق.ع في الحكم الصادر من محكمة
القضاء الإداري " الدائرة الخامسة " في الدعوى رقم 7517 لسنة 52 ق بجلسة 25/ 3/ 2003
والقاضي برفض الدعوى وألزمت المدعين بصفتها المصروفات.
وطلب الطاعنان قي تقريرهما – للأسباب الواردة بطعنهما – الحكم بإلغاء الحكم المطعون
فيه وبإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بصفتها أن تؤدي لهم مبلغ ( 565506.698 ) جنيهاً
قيمة أجرهم المحبوس بين يد رب العمل المدعى عليه بصفته والمقطوع به بتقرير لجنة الخبراء
المقدمة في الدعوى ومعدل تعويض العمولات والفوائد البنكية على ذلك المبلغ من تاريخ
المطالبة إعمالاً لأحكام القرار الوزاري رقم 285 لسنة 1989 بنسبة 18% سنوياً وحتى تمام
السداد مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان صحيفة الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الشركة الطاعنة المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2/ 3/ 2005 وبجلسة 1/ 3/ 2006 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة موضوع – لنظره
بجلسة 16/ 5/ 2006، وقد نظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وما تلاها بجلسة 5/ 12/ 2006
قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 23/ 1/ 2007 وتم مد أجله لجلسة اليوم لإتمام المداولة،
وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 28/ 6/ 1998
أودع المدعيان (الطاعنان ) قلم كتاب محكمة القضاء الإداري صحيفة الدعوى رقم 7517 لسنة
52 ق طالباً في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليها ( المطعون ضدهما ) بصفتيهما متضامنين
بأن يؤديا للمقاولين المدعين مبلغ ( 970146.00 ) جنيهاً وما يستجد من الفوائد بعد إقامة
الدعوى وحتى تمام السداد والمصروفات.
وقد شرح المدعيان ( الطاعنان ) دعواهما بأنه بتاريخ 11/ 1/ 1994 تعاقد المدعى عليه
الأول بصفته مع المدعيين على تنفيذ عملية إنشاء برج سكني بشارع النيل الأبيض بمنطقة
المهندسين بقيمة قدرها ( 1695015.00 ) جنيهاً على أن تكون مدة التنفيذ عشرون شهراً
من تاريخ استلام الموقع خالياًَ من الموانع وأن يلتزم رب العمل بأي زيادة في أسعار
المواد المستخدمة في تنفيذ الأعمال التي تطرأ بعد فتح المظاريف وأن أي تأخير في صرف
الأجر المستحق للمقاول بعد تقديم مستخلص الأعمال الجاري بعد خمسة عشر يوماً يضاف لمدة
تنفيذ العملية وقد تم تسليم الموقع للمدعيين بتاريخ 13/ 1/ 1994 وقامت الشركة بتنفيذ
كامل أعمال المقاولة وفقاً للشروط والمواصفات الفنية المتفق عليها، وتم تسليم الأعمال
ابتدائياً بتاريخ 12/ 9/ 1995 وأنه لما كانت الأعمال التي تم تنفيذها قد جاوزت نسبة
25% من إجمالي قيمة العقد، فقد وجه المدعيان إنذاراً على يد محضر إلى جهة الإدارة في
25/ 4/ 1995 ضمناه أن الأعمال التي تم تنفيذها قد جاوزت نسبة 25% من قيمة العقود أنهما
يقبلان استئناف تنفيذ الأعمال المجاوزة مقابل زيادة الأسعار بنسبة 60% مع إقرار مدة
التنفيذ اللازمة لا تجاوزها وإذ لم ترد جهة الإدارة على هذا الإيجاب خلال خمسة عشرة
أيام فإن ذلك يعد موافقة وقبول لهذا الإيجاب وأضاف المدعيان ( الطاعنان ) أن جهة الإدارة
قد حسبت دون وجه حق بعض المبالغ كفروق أسعار الحديد والأسمنت المستخدمين في تنفيذ الأعمال
التي تم تنفيذها فضلاً عن قيمة بعض بنود العقد وأعمال نفذها المتعاقدان ولم تكن مدرجة
بالمقايسة ولا بالقائمة، ومن ثم يكون جملة المستحق للمدعين طرف جهة الإدارة مبلغ (
507909.5) جنيهاً قيمة علاوة أسعار الأعمال المتجاوزة نسبة 25% من قيمة العقد + ( 41647)
جنيهاً قيمة فروق أسعار الأسمنت + ( 52964) جنيهاً قيمة فروق أسعار الحديد + ( 46407)
جنيهاً المبلغ المخصوم تعسفاً من قيمة البنود غير الواردة بكل من المقايسة أو قائمة
الأسعار = (648927.5) جنيهاً، ولما كانت جهة الإدارة قد حسبت هذه المبالغ دون وجه حق
منذ استلامها الأعمال في 12/ 9/ 1995 حتى رفع الدعوى لمدة ثلاثة وثلاثين شهراً وكان
الحد الأدنى للعمولات والفوائد البنكية التي تحملها المدعيان لتدبير المبلغ البديل
هو 18% ومن ثم يستحق عن المبلغ المحبوس مبلغ ( 321219) جنيهاً ليكون إجمالي المطلوب(970146.5)
جنيهاِ وما يستجد من فواتير حتى تمام السداد، و انتهى المدعيان ( الطاعنان ) إلى طلباتهما
سالفة الذكر، وبجلسة المحكمة في 14/ 12/ 2000 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة
للمدعى عليه الثاني بصفته وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل
بالجيزة لمباشرة المأمورية المبينة بأسباب ذلك الحكم وأبقت الفصل في المصروفات.
وقد أودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله ملف الدعوى وجرى تداولها على النحو المبين بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 25/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الزيادة في قيمة الأعمال قد نتجت عن خطأ في
المقايسة التقديرية التي على أساسها تم التعاقد ومن ثم فقد تمت محاسبة الشرطة المدعية
حسب الأسعار المحددة بجدول الفئات وتم صرف جميع مستحقات الشركة بعد خصم المبالغ التي
تم صرفها، وأن تجاوز نسبة ال 25% من قيمة الأعمال يستدعي موافقة المتعاقد مع الإدارة
وموافقة السلطة المختصة وقد خلت الأوراق مما يفيد ذلك التجاوز بل أن استمرار الشركة
المدعية في التنفيذ يعكس موافقتها على الالتزام بأسعار العقد مما تكون معه المطالبة
بتلك المبالغ والفوائد غير قائمة على سند جديرة بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
على سند من أن الحكم لم يلم ألماماً كافاً بالوقائع الموضوعية للنزاع الثابتة في أوراقه
والمتمثلة في الرسومات الهندسية والتي أوضحت صحة تقدير الكميات بمقتضى ما تم تنفيذه
فعلاً من أعمال وأقرها واعتمدها رب العمل " المطعون ضده " بموجب مستخلص الأعمال الختامي،
كما أن الحكم المطعون فيه قد طرح كلية الرأي الفني المتمثل في رأي الخبير على الرغم
من أن الخبراء تقيدوا بما هو ثابت بملف الدعوى وأوراقها، كما أن الحكم أغفل حساب فروق
أسعار مواد البناء المستخدمة بالفعل بالرغم من وجود مستندات رسمية صادرة بتلك المبالغ
ومرفقة بالدعوى مما يتضح معه أن الحكم المطعون فيه قائم على تحصيل غير عناصر النزاع
الثابتة مما يترتب عليه بطلان الحكم، وانتهى الطاعنان إلى طلباتهما سالفة الذكر.
من حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 11/ 4/ 1994 تعاقدت الوحدة المحلية لمدينة
الجيزة مع الشركة الطاعنة على تنفيذ إنشاء برج سكني بشارع النيل الأبيض بالمهندسين
نظير مبلغ 1695015 جنيهاً على أن يتم التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات والرسومات الموضحة
بكراسة الشروط الخاصة بهذه العملية خلال مدة عشرين شهراً من تاريخ استلام موقع الأعمال
خالياً من الموانع، وعلى أن يتم سداد قيمة العملية طبقاً لما يتم تنفيذه على الطبيعة
وطبقاً لتقدم العمل وحسب شروط المناقصة موضوع التعاقد.
ومن حيث إن الطاعنين قد أشاروا في صحيفتهم إلى ان حجم الأعمال المنفذة قد تجاوز 125%
من قيمة العقد الأصلي مما يستنتج محاسبتهما طبقاً لعلاوة أسعار بنسبة 60% من قيمة الأعمال
الزائدة طبقاً لإنذارهما لجهة الإدارة المشار إليه.
ومن حيث إنه سبق لمحكمة القضاء الإداري أن أحالت الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل
وكلفت الخبير بالإطلاع على أوراق الدعوى والاتصال بالجهة المدعى عليها والانتقال إلى
موقع الأعمال موضوع الدعوى لتحقيق عناصرها وبيان مدى أحقية الشركة الطاعنة في طلباتها
والأعمال المنفذة بل الطبيعة وتحديد نسبته إلى قيمة العقد ومدى وجود بنود أعمال غير
واردة بالمقايسة أو قائمة الأسعار تم محاسبة الشركة المدعية عليها وأحقية جهة الإدارة
في ذلك.
ومن حيث إنه بالإطلاع على تقرير مكتب الخبراء الصادر بناء على تكليف المحكمة يبين أن
التقرير قد جاء خلواً من بيان ما قامت به الشركة المدعية من أعمال طبقاً للمستخلصات
والأعمال المنفذة بل الطبيعة وتحديد نسبته إلى قيمة العقد.
ومن حيث إن الطعن بحالته الراهنة لا يكفي لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوعها ومن
ثم تستعين مرة أخرى بأهل الخبرة للإطلاع على أوراق الطعن والاتصال بالجهة المطعون ضدها
للإطلاع على المستندات التي تحت يدها ودراسة ملف الطعن بالمحكمة والانتقال إلى موقع
الأعمال موضوع الطعن وتحديد الأتي: –
1- المواصفات الخاصة بالبرج موضوع الطعن والتي تم طرحها في المناقصة خاصة ما يتعلق
بمساحته وعدد أدواره وعدد الوحدات وما تم تنفيذه على الطبيعة زيادة أو نقصاً عن هذه
المواصفات وتحديد نسبته من حجم الأعمال الأصلية.
2- نوعية الأعمال الزائدة التي تم إسنادها إلى المقاول سواء في حدود ال 25% أم ما زاد
على هذه النسبة وما هو حجم هذه الأعمال، وهل هي بنود بما يحتمل عند تنفيذها اختلاف
كيانها وأحجامها نقصاً أو زيادة عن الكميات والأوزان والمقادير التي حددت في المقايسة
الأصلية من عدمه، وتحديد مدى وجود بنود أعمال غير واردة بالمقايسة أو قائمة الأسعار
تم محاسبة الشركة الطاعنة عليها، وأحقية جهة الإدارة في ذلك.
ومن حيث إن هذا الحكم غير منه للخصومة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وتمهيدياً وقبل الفصل
في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء
المأمورية المبينة بأسباب هذا الحكم، وللخبير في سبيل أداء مأموريته الإطلاع على أوراق
الطعن ومستنداته وملف العملية وسماع أقوال الطرفين ومن يرى لزوماً لسماع أقواله بغير
حلف يمين والانتقال إلى الجهة المطعون ضدها أو أية جهة أخرى للإطلاع على ما لديها من
أوراق ومستندات، وعلى الشركة الطاعنة إيداع أمانة خبير مقدرها 1000 جنيه " ألف جنيه
" وحددت جلسة 13/ 3/ 2007 في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 17/ 4/ 2007 في حالة إيداعها،
وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم بجلسة يوم الموافق الآخر سنة 1428 ه الموافق 30/ 1/ 2007 م بالهيئة المبينة
بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
