المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8918 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8918 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته
ضد
بطرس فريد إسكندر
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 17/ 1/ 2005 في الدعوى رقم
1889 لسنة17ق
الإجراءات
في يوم الخمس الموافق السابع عشر من مارس عام 2005 أودع وكيل الطاعن
بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8918 لسنة 51ق
عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة-الدائرة الأولى-بجلسة 17/
1/ 2005 القاضي: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 18/ 10/ 2006 وتدوول أمامها على النحو
الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 7/ 2/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية
العليا-الدائرة الثالثة موضوع لنظره بجلسة 24/ 4/ 2007 حيث نظر بهذه الجلسة وفيها قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 20/ 10/ 1986 أقام المدعي (المطعون ضده)
هذه الدعوى ابتداء أمام المحكمة الإدارية العليا طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر
بإلغاء انتفاعه بالأطيان الزراعية المباعة له بالعقد المؤرخ 21/ 6/ 80.
وقال المدعي شرحا لدعواه أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي أصدرت بجلستها المنعقدة
في 12/ 3/ 1996 قرارا بإلغاء انتفاعه بالأرض الموزعة عليه واستردادها منه واعتباره
مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه. ونعي المدعي على هذا لاقرار بمخالفة الواقع والقانون.
وخلص المدعي إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وبجلسة 9/ 8/ 1994 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى
محكمة القضاء الإداري بالمنصورة للفصل فيه وأبقت الفصل في المصروفات ونفاذا لهذا القضاء
أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقيدت برقم 1889 لسنة 17ق.
وبجلسة 18/ 5/ 2003 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل
بالدقهلية لداء المأمورية المبينة بأسباب الحكم وقد أودع الخبير تقريره خلص فيه إلى
أن المنتفع الأصلي يدعي اسكندر سليمان جادو وقد انتفع بمساحة 10س 15ط 2ف بزراعة بجير
منطقة شربين محافظة الدقهلية وقام أحد الورثة ويدعي بلانسيه عطية عطية جرجس بالبناء
على مساحة 49م2 من الأرض محل الانتفاع كما قام المدعي بالبناء على مساحة 32.8م وذلك
في غضون عام 1984 وتم إحالة ورثة المنتفع الأصلي إلى لجنة مخالفات المنتفعين وقيد الطلب
تحت رقم 88 لسنة 1984 وقضت اللجنة بإلغاء انتفاع مورث المدعي بجلسة 12/ 3/ 1986 ولم
يقدم الحاضر عن الإصلاح الزراعي ما يفيد إخطار ورثة المنتفع بهذا القرار قبل التصديق
عليه من مجلس إدارة الهيئة بالقرار رقم 142 في 2/ 12/ 86 إلا أن الثابت من مطالعة محضر
لجنة مخالفات المنتفعين بجلسة 12/ 3/ 1986 أن المدعي حضر بشخصه هذه الجلسة وأبدي دفاعه
وأن المساحة الموزعة على مورث المدعي تم تحرير عقد بيع نهائي عنها بتاريخ 14/ 1/ 1981
وسجل برقم 6566 في 2/ 11/ 1981.
وبجلسة 17/ 1/ 2005 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن: الثابت من الأوراق
أن قرار لجنة مخالفات المنتفعين أصدرت قرارها المطعون فيه في 12/ 3/ 1986 وقد خلت الأوراق
مما يفيد قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بإبلاغ قرار اللجنة للمدعي بالطريق الإداري
قبل عرضه على مجلس إدارة الهيئة بخمسة عشر يوما على الأقل ومن ثم يكون القرار المطعون
فيه قد صدر مخالفا للقانون لإغفال جهة الإدارة لإجراء جوهري أوجبه القانون عليها قبل
عرض قرار لجنة مخالفات المنتفعين على مجلس إدارة الهيئة للتصديق عليه.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعونف يه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
ذلك أن الثابت من الأوراق أن أحد ورثة المنتفع الأصلي إسكندر سليمان جادو قام بالبناء
على مساحة 49 متر مربع من الأرض الزراعية الموزعة على مورثة كما قام المطعون ضده بالبناء
على مساحة 32.5 مترا مربعا بتاريخ 25/ 11/ 1984 وبالتالي يكون ورثة المنتفع قد خالفوا
أحكام المادة 14 من القانون 178 لسنة 1952.
ومن حيث إن المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدل
بالقانون رقم 554 لسنة 1955 تنص على أن: تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين
خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم ويجب على صاحب الأرض
أن يقوم بزراعتها بنفسه……… وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد التزاماته
المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو أخل بأي التزام جوهري يقضي به العقد أو القانون
حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من…………. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر
قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا
لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله إذا لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي
ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على
الأقل ولا يصبح القرار نهائيا إلا بعد تصديق اللجنة عليه…….".
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن صاحب الأرض يلتزم فور استلامه الأرض الموزعة عليه أن يقوم
بزراعتها بنفسه فإذا أخل بهذا الالتزام وقام بالبناء على الأرض الموزعة عليه أو على
جزء منها أو قام بالتصرف في جزء منها يتم تحقيق تلك المخالفة عن طريق لجنة بحث مخالفات
المنتفعين التي تقوم بإلغاء الانتفاع إذا تحققت من ثبوت الواقعة بعد سماع أقوال أصحاب
الشأن ويشترط لإلغاء الانتفاع نتيجة ارتكاب تلك المخالفة ألا يكون قد مضي في تاريخ
إلغاء الانتفاع مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل العقد النهائي فإذا لم تنشط الهيئة العامة
للإصلاح الزراعي إلى إلغاء الانتفاع بالتصديق على قرار اللجنة قبل فوات تلك المدة امتنع
عليها الإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير ومستندات الطعن أنه تم تحرير عقد البيع النهائي
بتاريخ 14/ 1/ 1981 وتم تسجيل هذا العقد برقم 6566 في 2/ 11/ 1981 وأن قرار لجنة مخالفات
المنتفعين صدر بتاريخ 12/ 3/ 1986 وتم التصديق عليه من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي بالقرار رقم 142 في 2/ 12/ 1986 أي بعد مرور خمس سنوات على تسجيل عقد البيع
النهائي ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد صدر مخالفا للقانون لصدوره بعد مضي خمس
سنوات على تسجيل علد البيع النهائي.
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه ذهب هذا المذهب وقضي بإلغاء القرار المطعون عليه فإنه
يكون قد صدر متفقا وحكم القانون محمولا على هذه الأسباب ومن ثم يكون الطعن عليه غير
قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
بصفته المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 25 من جمادي الثاني سنة 1428هجريه،
والموافق 10/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
