المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8467 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد
الرحمن اللمعي "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل"نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عمر ضاحي عمر ضاحي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد مصطفى عنان "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / سيد رمضان عشماوي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8467 لسنة 49 قضائية عليا
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي… بصفته
ضد
الست عبد المجيد السيد سلامة
في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 17/ 3/ 2003 في الاعتراض رقم 131 لسنة 1998
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق الرابع عشر من مايو سنة 2003 أودعت وكيلة
الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في القرار الصادر من اللجنة
القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 17/ 3/ 2003 في الاعتراض رقم 131 لسنة 1998 المقام
من المطعون ضدها على الطاعن والذي قضى بإلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على قطعة الأرض
البالغ مساحتها 17س، 2ط، 1ف والموضحة الحدود والمعالم بتقرير مكتب خبراء فاقوس مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبرفض
الاعتراض مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدها على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة
الشرقية لأداء المأمورية المبينة بأسباب التقرير مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وفيها أودعت الحاضرة
عن الهيئة الطاعنة حافظة مستندات. كما أودع وكيل المطعون ضدها حافظة مستندات ومذكرة
دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن. وبجلسة 20/ 7/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى
المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها بجلسة 3/ 1/ 2006 حيث
تدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وفيها أودعت الحاضرة عن الطاعن حافظتي مستندات
ومذكرة دفاع طلبت فيها الحكم بطلباتها الواردة بعريضة الطعن. كما أودع وكيل المطعون
ضدها حافظة مستندات. وبجلسة 5/ 12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 2/ 2007
حيث تقدم وكيل المطعون ضدها بتاريخ 6/ 12/ 2006 بطلب لإعادة الطعن للمرافعة حتى يتمكن
من تقديم مذكرة إضافية…. التفتت عنه المحكمة. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/ 3/ 1998
أقامت المطعون ضدها الاعتراض رقم 131/ 1998 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي طلبت
في ختامه الحكم بإلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على قطعة الأرض البالغ مساحتها 17س،
2ط، 1ف بحوض أبو بكر/ 28 – قطعة 130 بناحية كفر السويدي – مركز كفر صقر – محافظة الشرقية،
مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكرت المعترضة شرحاً لاعتراضها أنه بموجب عقد بيع ابتدائي اشترت من النجدي علي النجدي
المساحة المشار إليها، والتي آلت إليه ملكيتها بشراء مساحة 17س، 16ط من محمد عبد المجيد
السيد، ومساحة 5ط من أمينة إسماعيل، ومساحة 5ط من شحاتة أمين يوسف، وأنها تقوم بزراعتها
وتضع اليد عليها بدون منازعة إلا أنها فوجئت بادعاء الهيئة المعترض ضدها ملكيتها لتلك
المساحة بمقولة أنها من أملاك الخاضع محمد إسماعيل الزيات طبقاً للقانون رقم 50/ 1969
ونعت المعترضة استيلاء الهيئة على تلك المساحة بمخالفته للقانون، وخلصت إلى طلب الحكم
بطلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 10/ 5/ 1998 قررت اللجنة القضائية ندب مكتب خبراء وزارة العدل بفاقوس لأداء
المأمورية المبينة بأسباب القرار حيث باشر الخبير مأموريته وأودع محاضر أعماله وتقريره
المرفق بالأوراق.
وبجلسة 17/ 3/ 2003 أصدرت اللجنة القضائية قرارها المطعون فيه وأقامته على أنه ولئن
كان المشرع قد أناط بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي سلطة الاستيلاء على ما يكون زائداً
عن حد الاحتفاظ لدى الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي وتوزيعها على صغار المزارعين،
فإن ذلك مشروطاً بأن تكون المساحة المستولى عليها داخلة بالفعل في ملكية المستولى لديه
عند العمل بالقانون المستولى بموجبه. وأن الثابت من تقرير خبراء وزارة العدل أن الهيئة
المعترض ضدها استولت على بعض أطيان الخاضع محمد إسماعيل الزيات إعمالاً لحكم القانون
رقم 50/ 1969 وأن من بين هذه الأطيان الأرض موضوع القطعة رقم 130 بحوض أم بكر بمره
28 بناحية كفر السويدي – مركز كفر صقر. وأن المساحة موضوع الاعتراض تقع بالقطعة رقم
131 ولا تدخل ضمنها أية مساحة مستولى عليها قبل الخاضع المذكور. ومن ثم فإن استيلاء
الهيئة المعترض ضدها على أرض النزاع لا يكون له سند من القانون.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب تأسيساً على أنه وفقاً لحكم المادة السادسة
من القانون رقم 50/ 1969 المطبق في الاستيلاء "لا يعتد بتصرفات الملاك السابقة ما لم
تكن ثابتة التاريخ. وأن العقد العرفي المؤرخ 1/ 11/ 1961 المحرر من شقيق الخاضع المدعو/
حسين إسماعيل محمد عبارة عن صورة ضوئية جحدتها الهيئة الطاعنة. فضلاً عن ذلك فإن هذا
العقد غير صادر من الخاضع وغير ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50/ 1969 سالف
الذكر. ولم يثبت قيام الخاضع المذكور بالتصرف في أطيان النزاع إلى شقيقة حسين – كما
قرر الخبير المنتدب في الاعتراض. كما أن كافة العقود العرفية المقدمة في الاعتراض عبارة
عن صور ضوئية جحدتها الهيئة الطاعنة. كما أن الخاضع أدرج مساحة 11 فداناً بحوض أم بكر
أول بزمام سنجها – مركز كفر صقر شرقية بجدول الأراضي الزائدة عن حد الاحتفاظ. وأن أبحاث
الملكية أسفرت عن مساحة 11 فداناً استيلاء ص130، 131، 132 بحوض أم بكر/ 28 ناحية سنجها
– مركز كفر صقر طبقاً للقانون رقم 50/ 1969 حيث تبين أن مسطح القطعة رقم 130 هو سبعة
أفدنة فقط وهي لا تفي بالمساحة محل الاستيلاء (11 فداناً) ويضاف إلى ذلك أنه لا تتوافر
شروط تملك المطعون ضدها لأطيان النزاع بمضي المدة الطويلة المكسبه للملكية، الأمر الذي
يبين معه أن قرار الاستيلاء قائم على سنده المبرر له.
ومن حيث إن أوراق الطعن لا تكفي للفصل في المسائل المثارة فيه، الأمر الذي ترى معه
المحكمة ندب مكتب خبراء وزارة العدل بفاقوس ليندب أحد خبرائه المختصين للإطلاع على
مستندات الطعن والانتقال إلى الأطيان موضوع النزاع والاتصال بالهيئة العامة للإصلاح
الزراعي للإطلاع على المستندات التي تحت يدها المتعلقة بالاستيلاء قبل الخاضع/ محمد
إسماعيل الزيات طبقاً للقانون رقم 50/ 1969 لبيان مساحات الأطيان التي كان الخاضع المذكور
وأسرته يمتلكونها عند تطبيق أحكام القانون رقم 50/ 1969 ومساحات الأطيان التي قرروا
الاحتفاظ بها وما قرره تركه للاستيلاء، والنواحي والأحواض الكائنة بها هذه الأطيان.
وبصفة خاصة بيان ما كان يمتلكه الخاضع المذكور من أطيان بحوض أبو بكر/ 28 الواقع بها
أطيان النزاع، وما تركه منها للاستيلاء، والقطع التي شملها، ومساحة القطعة رقم 130.
وما إذا كانت هذه المساحة هي سبعة أفدنه فقط كما ورد بعريضة الطعن وبعض المستندات المقدمة
من الهيئة الطاعنة الطاعنه. أم أن مساحتها هي أحد عشر فداناً على ما يبدو من تقرير
الخبير المنتدب في الاعتراض – وبيان المساحات التي قامت الهيئة الطاعنة بالاستيلاء
عليها على الطبيعة بالقطعة رقم 130 سالفة الذكر، وما إذا كانت قد قامت بالاستيلاء على
أية مساحات ضمن القطعة رقم 131 وأسباب ذلك. وللخبير في سبيل أداء مأموريته أن يطلع
على ما يراه من أوراق ومستندات لدى أية جهة وسماع من يرى لزوماً لسماع شهادته بغير
حلف يمين.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في
الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بفاقوس – شرقية لأداء المأمورية المبينة بأسباب
هذا الحكم. وحددت مبلغ مائه وخمسين جنيهاً على ذمة أتعاب ومصاريف مكتب الخبراء على
الطاعن بصفته إيداعه خزينة المحكمة. وعينت لنظر الطعن جلسة 27/ 3/ 2007 في حالة عدم
إيداع الأمانة وجلسة 22/ 5/ 2007 في حالة عدم إيداعها. وأبقت الفصل في المصروفات. وعلى
سكرتارية المحكمة إرسال ملف الطعن إلى مكتب الخبراء فور إيداع الأمانة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 11 محرم سنة 1428 هجرياً والموافق
30/ 1/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
