الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8425 لسنة 47ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العز – نائب رئيس مجلس الدولة
/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد محمد حامد محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد المنعم شلقامي – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8425 لسنة 47ق. عليا

المقام من

جليلة وجيه نجيب نوار

ضد

1- أندرية مجيد وهيبه
2- محافظ القاهرة… بصفته
3- وكيل وزارة الإسكان والتعمير بمحافظة القاهرة… بصفته
4- مدير عام التخطيط العمراني (إدارة تقسيم الأراضي) بمحافظة القاهرة… بصفته
5- وزير العدل… بصفته
6- رئيس مأمورية الشهر العقاري بقصر النيل… بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الأولى" بجلسة 9/ 2/ 1999 في الدعوى رقم 5836 لسنة48ق


الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 3/ 6/ 2001 أقامت الطاعنة الطعن الماثل بموجب تقرير موقع من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم المشار إليه بعاليه والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها مع إلزام المطعون ضدها الأولى المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الطعن وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة-الدائرة الأولى-لنظره في الحدود المقررة لالتماس إعادة النظر مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها حيث أودعت المطعون ضدها الأولى مذكرة دفاع وبجلسة 26/ 6/ 2006 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 30/ 9/ 2006 والتي نظرته بتلك الجلسة وبجلسة 11/ 11/ 2006 حيث أودعت المطعون ضدها الأولى حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه بالقدر اللازم للفصل في الطعن الماثل في أنه بتاريخ 17/ 5/ 1994 أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 5836 لسنة 48ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد المطعون ضدهم من الثاني إلى السادس بصفاتهم طلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار محافظ القاهرة فيما تضمنه من عدم جواز إلغاء التجزئة وإلغاء قرار التجزئة الصادر من التخطيط العمراني بمحافظة القاهرة بتاريخ 17/ 1/ 1981 للدكتور/ مصطفي السيد شلبي للأرض رقم 39 شارع حشمت بالزمالك-قسم قصر النيل-وليصدر الحكم في مواجهة المدعي عليهما الثالث والرابع لإعمال أثاره قانونا وعدم تسجيل التجزئة على سند من أنها تتملك حصة قدرها ستة قراريط بأرض العقار المذكور والأجزاء المشتركة منه بموجب عقد بيع قضي بصحته ونفاذه بتاريخ 11/ 6/ 1983 في الدعوى رقم 2611 لسنة 1983 مدني كلي جنوب القاهرة.
ونظرت المحكمة المذكورة الدعوى بجلساتها وبجلسة 9/ 2/ 1999 أصدرت الحكم المطعون فيه والذي قضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات للأسباب المبينة به.
ومن حيث إن الطاعنة على الرغم من أنها لم تكن طرفا في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ولم تتدخل أو أدخلت فيها-إقامة الطعن الماثل أمام هذه المحكمة طالبة الحكم لها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى الصادر فيها واحتياطيا برفضها مع إلزام المطعون ضدها الأولى المصروفات-للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير هذا الطعن.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه "يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية وذلك في الأحوال الآتية:
1-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
2-إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
3-إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حائز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم…".
وتنص المادة من ذات القانون على أنه "يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية حسب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم…".
وتنص المادة من ذات القانون على أن "تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة".
وتنص المادة من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية:
1-…………… 2-……………. 3-……………. 4-…………. 5-……………… 6-…………….
7-إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتبار لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى.
ومن حيث إن الدائرة المشكلة طبقا للمادة مكررا من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد قضت في الحكم الصادر بجلسة 12/ 4/ 1987 في الطعنين رقمي (3382/ 3387) لسنة 29ق. عليا بأن "الخارج على الخصومة لا يجوز له الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى إليه أثره وإنما عليه أن يسلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس إعادة النظر فيه وذلك ينطبق على الحكم الصادر في المنازعات الإدارية بكافة أنواعها ومنها دعوى الإلغاء سواء صدر بالإلغاء أو بغير ذلك في دعوى الإلغاء وغيرها من المنازعات الإدارية…".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق وبصفة خاصة الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 8536 لسنة 48ق المقامة من السيدة/ أندرية مجيد وهيبه ضد محافظ القاهرة وآخرين أن السيدة/ جليلة وجيه نجيب نوار الطاعنة في الطعن الماثل لم تكن طرفا في الدعوى المشار إليها ولم تتدخل أو أدخلت فيها ومن ثم فإنها تعتبر خارجة عن الخصومة في تلك الدعوى وبالتالي فإنه يكون من غير الجائز قانونا لها الطعن في الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الإدارية العليا على اعتبار أن المحكمة المختصة بنظر الطعن الماثل إنما هي المحكمة التي أصدرت هذا الحكم وهي محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة الأولى"-لتنظره في الحدود المقررة قانونا لالتماس إعادة النظر، الأمر الذي تخلص معه هذه المحكمة إلى القضاء بعدم جواز نظر الطعن الماثل أمامها وباختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة-بنظره في الحدود المقررة قانونا لالتماس إعادة النظر مع إبقاء الفصل في المصروفات عملا بنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم جواز نظر الطعن وبإحالته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة-الدائرة الأولى-لنظره في الحدود المقررة لالتماس إعادة النظر وأبقت الفصل في المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق

من
1428هجريه، والموافق 13/ 1/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات