الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8240 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقى يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8240 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

1-أسامة مصطفي عليان سلامة.
2-خالد مصطفي عليان سلامة.

ضد

وزير التعليم العالي … بصفته
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 11/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 1335 لسنة52ق


الإجراءات

في يوم السبت الموافق العاشر من مايو سنة 2003 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري-الدائرة الخامسة بجلسة 11/ 3/ 2003 في الدعوى رقم 1335 لسنة 52ق. المقامة من المطعون ضده بصفته على الطاعنين والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا للجهة الإدارية المدعية مبلغا مقداره 66657.13 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 18/ 11/ 1997 وحتى تمام السداد وإلزامهما المصروفات.
وطلب الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه واحتياطيا: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالجيزة لنظرها بمعرفة دائرة أخرى.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لدى الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 13/ 6/ 2004 وتدوول بالجلسات أمامها على النحو الثابت بمحاضرها وفيها أودع وكيل الطاعنين مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بطلباته الواردة بعريضة الطعن وبجلسة 13/ 2/ 2005 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون لدى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص. حيث تدوول بالجلسات أمام تلك الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها المرفقة. وبجلسة 1/ 3/ 2006 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وعينت لنظره أمامها جلسة 16/ 5/ 2006. حيث تدوول بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 6/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 18/ 11/ 1997 أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 1335 لسنة 52ق. أمام محكمة القضاء الإداري طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليهما (الطاعنان) بأن يؤديا له مبلغ 66657.13 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات.
وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه بتاريخ 18/ 12/ 1991 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على اعتماد الأجازة الدراسية للمبعوث أسامة مصطفي عليان (الطاعن الأول) لمدة عشرة أشهر للتدريب حيث سافر المذكور في 15/ 1/ 1992 إلى مقر البعثة بالولايات المتحدة الأمريكية وتم مد الأجازة حتى 18/ 12/ 1992 ثم حصل على أجازة خاصة بدون مرتب اعتبارا من 19/ 12/ 1992 وحتى 18/ 12/ 1995 لاستكمال الدراسة بأمريكا. إلا أنه لم يعد بعد انتهاء أجازاته. فصدر قرار لجنة البعثات بمطالبته وضامنه بالنفقات والبالغ مقدارها 66657.13 لمخالفته الالتزام بخدمة الجهة الموفدة المدة المقررة بقانون البعثات. وخلص المدعي إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 11/ 3/ 2003 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وأقامته-بعد أن استعرضت نص المادتين 31 و33 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح على أن الثابت من الأوراق أنه تم إيفاد المدعي عليه الأول (الطاعن الأول) إلى الولايات المتحدة الأمريكية للتدريب. وأنه بعد انتهاء أجازته لم يعد لخدمة الجهة التي أوفدته. وأنه بتاريخ 24/ 1/ 1995 قررت اللجنة التنفيذية للبعثات مطالبته وضامنه بالنفقات والتي بلغت 66657.13 جنيها وأضافت المحكمة أن المدعي عليه الأول المذكور أخل بالتزامه وخالف أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه بعدم خدمة الجهة الموفدة المدة المقررة قانونا بعد انتهاء بعثته ومن ثم فإنه يلتزم وضامنه بأداء النفقات ومقدارها 66657.13 جنيها والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها:
1- وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن المطعون ضده قام بإعلان الطاعن الأول بعريضة الدعوى بالخارج عن الطريق الدبلوماسي رغم أن محل إقامته داخل البلاد والمعلوم للمطعون ضده وأنه عاد إلى أرض خلال عام 1995 فور انتهاء الأجازة الممنوحة له مما يترتب عليه بطلان هذا الحكم بالنسبة للطاعن الأول.
2- الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع بالنسبة للطاعن الثاني. حيث تمسك بالدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية إعمالا لحكم المادة 49 من قانون المرافعات لما هو ثابت من أن محل إقامة المدعي عليهما (الطاعنان) بالإسكندرية.
3- تمسك الطاعن الثاني برفض الدعوى لمخالفتها لنص المادة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية باعتبار أن المبلغ المطالب به عبارة عن مستند صادر من وزارة التعليم العالي والقاعدة أنه لا يجوز للشخص أن يخلق دليلا لنفسه وأن الطاعن الأول لم يتسلم المبلغ المطالب به ولم يوقع على ما يفيد استلامه له وأن ما صرف له أشار إليه تفصيلا بعريضة الطعن وأنه يحتفظ بأصول الشيكات التي صرفت له.
4- تمسك الطاعن الثاني ببراءة ذمته من الدين لقبول هيئة ميناء الإسكندرية واللجنة التنفيذية للبعثات امتداد أجازة الطاعن الأول مما تبرأ معه ذمة الطاعن الثاني من كفالة الطاعن الأول إعمالا لنص المواد (315، 216، 321) من القانون المدني خاصة وأن الطاعن الأول المذكور أنهي دراسته في المدة المحددة وأنه طلب امتداد الأجازة لمدة عام لاستكمال الدراسة ووافقته الجهة الإدارية على ذلك ولم يتعهد الطاعن الثاني بأن يرد ما انفق عليه خلال فترة استكمال الدراسة.
5- سقوط الحق المطالب به بالتقادم لمضي المدة المنصوص عليها في المادة 378 من القانون المدني بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عودته من الخارج الحاصل عام 1995.
6- بطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع الحكم من الهيئة التي أصدرته وعدم وجود أسباب له مما يضحي معه هذا الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام وينطوى على إخلال جسيم بإجراءات التقاضي.
7- مخالفة الحكم المطعون فيه للحكم الصادر في الجنحة رقم 2736 لسنة 1997 جنح مستأنف شرق فيما قضي به من أن الطاعن الأول تم تعيينه في عام 1987 ومنح اجازة دراسية واستمرت حتى عام 1993 بموافقة الجهة التي يعمل بها الأمر الذي تكون معه هذه الفترة محتسبة من ضمن مدة خدمته وبذلك تكون مدة تكليفه قد انتصف طبقا للقانون رقم 24/ 1976 مما يتعين معه الضقاء ببراءته من التهمة المسندة إليه. وقد قطع هذا الحكم بأن الأجازة الدراسية استمرت حتى عام 1993، وليس كما جاء بصحيفة الدعوى وسايرها في ذلك الحكم المطعون فيه من أنها استمرت حتى عام 1994 مما كان يتعين معه على هذا الحكم أن ينفذ بما قطع به الحكم الجنائي.
ومن حيث إنه عما تضمنه الطعن من بطلان الحكم المطعون فيه لإعلان المدعي عليه الأول (الطاعن الأول) بعريضة الطعن بالخارج على الرغم من أنه عاد إلى البلاد في تاريخ سابق على إقامة الدعوى وله محل إقامة معلوم للجهة الإدارية داخل البلاد فالثابت من الأوراق أن محل إقامة الطاعن الأول المذكور داخل البلاد هو 25 ش محمود سلامة-محرم بك-الإسكندرية. وأنه أوفد في منحة تدريبية إلى أمريكا لمدة عشرة أشهر اعتبارا من 15/ 1/ 1992. ثم تم منحه أجازة خاصة بدون مرتب استمرت حتى 28/ 12/ 1995 وبتاريخ 24/ 1/ 1995 وافقت اللجنة التنفيذية للبعثات على مطالبته وضامنه بنفقات البعثة لعدم التزامه بقانون البعثات وشروط منح السلام. وبانتهاء الأجازة الخاصة لم يعد لاستلام عمله. مما حدا بهيئة ميناء الإسكندرية إلى إنهاء خدمته. وبتاريخ 18/ 11/ 1997 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1335/ 52ق. أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلزامه وضامنه بمبلغ 66657.13 جنيه وفوائده القانونية وتم إعلان عريضة الدعوى على عنوانه بالخارج. واستندت الجهة الإدارية في إعلان عريضة الدعوى على هذا النحو إلى تحريات الشرطة المختصة المؤرخة 15/ 5/ 1995. في حين أن الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن أنه عاد إلى البلاد في تاريخ سابق على 14/ 11/ 1996 على ما هو ثابت من التوكيل الرسمي العام رقم 2095/ ب لسنة 1996 توثيق محرم بك المرفق بالأوراق. وهو ما يعني أنه عاد إلى البلاد في تاريخ سابق على إقامة الدعوى في 18/ 11/ 1997.
ومن حيث إنه متى استبان ما تقدم وكانت الجهة الإدارية قد أعلنته بعريضة تلك الدعوى على العنوان المقول به في الخارج استنادا إلى تحريات الشرطة السابقة على تاريخ انتهاء الأجازة الممنوحة له في 28/ 12/ 1995. ومن ثم فإن هذا الإعلان لا ينتج أثره قانونا. وإذ ثبت أنه لم يحضر أيا من الجلسات التي نظرت فيها الدعوى فمن ثم يكون الحكم الصادر فيها قد أصابه البطلان بالنسبة له.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا-بالهيئة المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلا بالقانون رقم 136 لسنة 1984 قد قضت بجلسة 14/ 5/ 1988 في الطعن رقم 1352/ 33ق. عليا بأنه على المحكمة الإدارية العليا إذا ما تبينت بطلان الحكم المطعون فيه وانتهت إلى إلغائه أن تفصل فيه متى كان صالحا للفصل فيه.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل فيها ومن ثم فإن المحكمة تتصدي للفصل فيها.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة محليا بنظر الدعوى فإنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تحديد الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة يقوم على اختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة-أي اتصالها بها موضوعا. وهذا الضابط هو الذي يتفق مع طبائع الأشياء وحسن سير المصلحة العامة. إذ أن الجهة الإدارية المختصة بالنزاع هي بطبيعة الحال التي تستطيع الرد على الدعوى وتقديم المستندات الخاصة بها وكذلك تسوية المنازعة صلحا أو تنفيذ الحكم في ميزانيتها عند الاقتضاء.. ومتى كان ذلك وكانت المنازعة الماثلة تدور حول مطالبة اللجنة التنفيذية للبعثات-والتي يمثلها وزير التعليم العالي بصفته للمدعي عليه الأول وضامنه بالنفقات التي نفقتها إدارة البعثات عليه خلال فترة المنحة التدريبية التي أوفد فيها إلى أمريكا وأن إدارة البعثات المذكورة هي المتصلة موضوعا ومركزيا بالمنازعة وأن وزير التعليم العالي موطنه القانوني هو هيئة قضايا الدولة بالقاهرة. فمن ثم فإن الاختصاص بنظر المنازعة الماثلة ينعقد لمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة. مما يكون معه الدفع الميدي في هذا الشأن غير قائم على أساس من القانون.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أنه وإن كان قد تم إيفاد المدعي عليه الأول (الطاعن الأول) إلى أمريكا في منحة تدريبية لمدة عشرة أشهر طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والأجازات الدراسية والمنح ثم وافقت هيئة ميناء الإسكندرية التي يعمل بها على منحه أجازة خاصة استمرت حتى 28/ 12/ 1995 إلا أنه لم يعد بعدها لاستلام العمل. ومتى كان ذلك وكان مؤدي تطبيق نص المادة 31 من ذلك القانون هو أن يلتزم بخدمة الجهة الموفدة أو أية جهة أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة تحسب على أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة… فإذا ما أخل بهذا الالتزام كان للجنة التنفيذية للبعثات-طبقا للمادة 33 من ذات القانون أن تقرر إنهاء البعثة ومطالبته وضمانه بالنفقات. وعلى ذلك وإذ ثبت أن المدعي عليه الأول المذكور لم يعد لاستلام العمل بعد انتهاء أجازته مما حدا بالجهة الإدارية إلى مطالبته وضامنه بالنفقات فإن قرارها في هذا الشأن يكون قائما على أساس من القانون.
ومن حيث إنه عما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلزامهما بأداء مبلغ 66657.13 جنيها وأن المدعي عليه الأول لم يتسلم هذا المبلغ فإنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنح التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العلمية الخارجية مقررة للدولة وتدخل في نطاق التبادل الثقافي والعلمي بين الدول المختلفة وهي ليست مقررة للأفراد بذواتهم وأن الدولة تقوم بترشيح بعض أبنائها عن طريق إيفادهم إلى الخارج للاستفادة من هذه المنح وأن هذا الإيفاد يخضع لأحكام القانون رقم 2/ 1/ 1959 سالف الذكر ومتى كان ذلك وكان إيفاد الطاعن الأول إلى أمريكا للتدريب كان على إحدى منح السلام المقدمة للدولة. وأن المبلغ المطالب به والبالغ مقداره 66657.13 جنيها يشمل ما يعادل 16160.34 دولار أمريكيا-قيمة ما تم صرفه من ميزانية منح السلام. ومن ثم فإن المدعي عليه المذكور يلتزم وضامنه بأداء هذا المبلغ بالإضافة إلى المبالغ التي أنفقتها الإدارة العامة للبعثات والبالغ مقدارها 11760.46 جنيها بما لا وجه معه لما يثيره من أنه لم يتسلم كل هذا البملغ نقدا.
ومن حيث إنه عن الدفع بسقوط حق الجهة الإدارية في المطالبة بالتقادم فإن هذا الدفع مردود بأن التزام المبعوث مصدره القانون ذاته. وقد استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الالتزام الذي يكون مصدره القانون يتقادم بمضي خمس عشرة سنة إذا لم ينص على مدة تقادم أخرى. وإذا كان الثابت أن الإخلال بالعقد على النحو المشار إليه يتحقق بإنهاء أجازة عضو الأجازة الدراسية فإنه من هذا التاريخ وحده يبدأ حق الجهة الإدارية في المطالبة بالالتزام البديل-وهو مبلغ النقود التي أنفقت على المبحوث. وبالتالي فإن ميعاد حساب التقادم يكون اعتبارا من تاريخ صدور قرار اللجنة التنفيذية للبعثات في 24/ 1/ 1995 وإذ تم رفع الدعوى في 18/ 11/ 1997-أي قبل انقضاء مدة التقادم الطويل وقدرها خمسة عشر عاما، فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث إنه عما تضمنه الطعن من براءة ذمة الطاعن الثاني لقصر ضمانته للطاعن الأول على مدة البعثة فقط المقدرة بعشرة أشهر فإن هذا الوجه من الطعن مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن المشرع اشترط تقديم كفيل تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات التي صرفت لعضو البعثة الذي كفله تنفيذا لالتزام العضو الناشئ بمقتضي القانون. وأن محل هذا الالتزام هو أداء تلك المبالغ بموجب المسئولية التضامنية للكفيل هو بذاته محل التزام المبعوث الأصيل الذي يرد عليه تضامن الكفيل من الأصيل حتى تحقق الكفالة غرضها. فيمكن المبعوث من البعثة وتطمئن الدولة الدائنة إلى ضمان الكفيل لالتزام المبعوث. وإلا انتفت العلة من الكفالة. وأن مؤدي ذلك أنه لا يجوز تحديد محل هذا الالتزام على وجه يخالف حكم القانون. ومتى كان ذلك فإن التزام الطاعن الثاني بكفالة الطاعن الأول يظل قائما حتى يفي هذا الأخير بالتزامه بخدمة الجهة الموفدة المدة المحددة قانونا. وفي حالة مخالفته لذلك وحلول الالتزام البديل (وهو أداء النفقات التي أنفقت عليه) يظل الطاعن الثاني متضامنا معه في أداء هذه النفقات. مما تلتفت معه المحكمة عما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن.
ومن حيث إنه عما تضمنه الطعن من بطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيع نسخة الحكم الأصلية من رئيس المحكمة فإن هذا الوجه من الطعن مردود بما هو ثابت من الأوراق أن مسودة الحكم موقعة من الهيئة التي أصدرته، كما أن نسخة الحكم الأصلية موقعة من رئيس تلك الهيئة وأن ما أشار إليه الطاعن لم يقم عليه دليل من الأوراق مما تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع.
ومن حيث إنه وإذ ثبت إخلال الطاعن الأول بالتزاماته على ما سلف بيانه فمن ثم فإنه يلتزم مع الطاعن الثاني متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته (المطعون ضده بصفته المبلغ المطالب به ومقداره 66675.13 جنيها والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 18/ 11/ 1997 وحتى تمام السداد عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني).
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وببطلان الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن الأول وبقبول الدعوى شكلا بالنسبة له، وفي الموضوع بإلزامه مع المدعي عليه الثاني متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته (المطعون ضده) مبلغا مقداره 66675.13 جنيها (ستة وستون ألفا وستمائة خمسة وسبعون جنيها وثلاثة عشر قرشا) والفوائد القانونية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 4% سنويا اعتبارا من 18/ 11/ 1997 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات في الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 8 من ربيع أول سنة 1428هجريه، والموافق 27 من مارس سنة 2007ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات