المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7948 لسنة 49ق 0 عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / يحيى عبد الرحمن يوسف، د. الدايداموني مصطفى أحمد/
منير صدقي يوسف خليل, عمر ضاحي عمر ضاحي – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد مصطفى عثمان – مفوض الدولة
وحضور السيد / محمد عويس عوض الله – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7948 لسنة 49ق 0 عليا
المقام من
أحمد الشربيني عبد الله
ضد
1. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي " بصفته "
طعنا على القرار الصادر من اللجنة القضائية بجلسة 3/ 3/ 2003 في الاعتراض رقم 463 لسنة
1999 والقاضي بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه بعد الميعاد
الإجراءات
أنه في يوم الأربعاء الموافق 30/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد صلاح
رزق بصفته وكيلا عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل قيد
بجدولها برقم 7948 لسنة 49 ق 0 عليا في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي
بجلسة 3/ 3/ 2003 في الاعتراض رقم 463 لسنة 1999 والقاضي منطوقة بعدم قبول الاعتراض
شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء الاستيلاء على المساحة موضوع النزاع والاعتداد
وبالعقد محل هذه المساحة وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان الطعن إلى المطعون ضده بصفته طبقا للقانون.
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه استنادا لما ورد
به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/
6/ 2005 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الثالثة موضوع لنظره بجلسة 8/
11/ 2005 وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وأثنائها قدم الحاضر
عن الطاعن حافظة مستندات طويت على عدد من المستندات معلاة بغلاف الحافظة، ومذكرة بالدفاع
طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء
مجددا بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الاستيلاء الواقع على المساحة محل
النزاع والاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 29/ 11/ 1981 سند الاعتراض محل الطعن
وذلك من الاستيلاء الواقع عليها قبل الخاضع فهيل أيوب لحيل مع إلزام المطعون ضده بصفته
بالمصروفات. وقدم الحاضر عن المطعون ضده بصفته مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض
الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 14/ 11/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن رفع الميعاد واستوفى الأوضاع الشكلية المقررة فمن ثم يتعين الحكم بقبوله
شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الاعتراض
رقم 463 لسنة 1999 بإيداع صحيفته سكرتارية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ
14/ 11/ 1999 طالبا في ختامها قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بإلغاء الاستيلاء على
المساحة موضوع الاعتراض وأحقيته لهما وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحا للاعتراض أنه بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 29/ 11/ 1981 يمتلك مساحة 22ط 1
ف عبارة عن ارض زراعية كائنة بحوض رقم 71 زمام كفر البطيخ مركز كفر سعد محافظة دمياط
وذلك بالشراء من حياة نيقولا هجلتد كحيل ومن قبل ذلك كانت مؤجره له ويضع يده عليها
وضع هادئ ومستمر لمدة تزيد على خمسة عشر عاما وبالحدود المبينة بصحيفة الاعتراض إلا
أن المعترض ضده استولى على هذه المساحة قبل الخاضع فهيل أيوب كحيل طبقا للقانون 15
لسنة 1963 وأدرجها ضمن الأراضي المستولى عليها والواقعة في حوض القرن رقم 71 بزمام
كفر البطيخ وخلص المعترض إلى طلباته سالفة الذكر وقد أصدرت اللجنة قرارها التمهيدي
بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة دمياط لأداء المأمورية المبينة بمنطوق ذلك القرار
وأودع الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى النتيجة الواردة به.
وبجلسة 3/ 3/ 2003 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه بعدم قبول الاعتراض شكلا لرفعه
بعد الميعاد القانوني مشيدة قرارها على أن المعترض قد علم بقرار الاستيلاء المطعون
فيه بمناسبة رفعه الدعوى رقم 215 لسنة 1997 مدني كفر سعد المقامة من المعترض ضد الإصلاح
الزراعي منذ حصر وكيل المعترض أمام الخبير المنتدب في الدعوى المشار إليها أعلاه وقرر
أن الخاضع للاستيلاء هو فهيل أيوب كحيل وليست حياة نقولا هجليد كحيل طبقا لأحكام القانون
رقم 15 لسنة 1963 وهذه الدعوى أقيمت في شهر مايو 1997 وأودع الخبير تقريره في 31/ 8/
1999 وبالتالي يكون الخبير المنتدب قد أثبت خضوع الأطيان محل الاعتراض للاستيلاء بموجب
محضر الاستيلاء المؤرخ 3/ 5/ 1982 والقانون الخاضع له وأنه أيا كان الرأي حول النشر
الذي تم عن الاستيلاء على الأطيان محل الاعتراض أو قصوره أو ترتب أثاره في القانون
فإن الثابت مما تقدم أن المعترض قد علم يقينا بالقرار الصادر بالاستيلاء الابتدائي
وكان يتعين عليه أن ينشط لرفع اعتراضه في خلال خمسة عشر يوما بدءا من شهر مايو عام
1997 وإذ لم يقم اعتراضه إلا في 14/ 11/ 1999 فإنه يكون قد رفعه بعد الميعاد المنصوص
عليه في المادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي وانتهت
اللجنة إلى قرارها المشار إليه.
لم يلق هذا القرار قبولا لدى الطاعن فأقام هذا الطعن ناعيا على القرار المطعون فيه
مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب التالية:
1 – أن اللجنة القضائية استخلصت علم الطاعن بقرار الاستيلاء محل الاعتراض من أوراق
ليس للمعترض ثمة توقيع عليها وأن محضر الاستيلاء المؤرخ 3/ 5/ 1982 والمعدل بتاريخ
8/ 10/ 1998 خلا من ثمة توقيع للمعترض عليه باعتباره واضع اليد على الأرض محل النزاع.
2 – أن قرار الاستيلاء المطعون فيه والصادر قبل الخاضع فهيل كحيل طبقا للقانون 15 لسنة
1963 لم ينشر ولم يلصق في أية جهة رسمية أو مقر الجمعية الزراعية أو أي جهة من الجهات
التي نص عليها في قانون الإصلاح الزراعي.
3 – أن الجهة الإدارية قد نكلت عن تقديم المستندات التي تقيد علم الطاعن بقرار الاستيلاء
مما يقيم قرينة لصالحه مقتضاها عدم علمه بهذا القرار.
وعن موضوع الاعتراض فإنه إعمالا لما ورد بتقرير الخبير المنتدب يتعين تطبيق أحكام القانون
رقم 15 لسنة 1970 عليه ويكون قرار الاستيلاء قد خالف صحيح حكم القانون مما يحق له المطالبة
بإلغائه.
ومن حيث إن المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعية
تنص على أن "….. تشكل لجنة قضائية………. وتختص هذه اللجنة دون غيرها – عند المنازعة
– بما يأتي:
1 – تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأرض المستولى عليها أو التي تكون
محلها للاستيلاء طبقا للإقرارات المقدمة من الملاك وفقا لأحكام هذا القانون وذلك تحديد
ما يجب الاستيلاء عليه منها.
2 – الفصل…….. وفي جميع الأحوال لا تقبل المنازعة بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ
النشر في الوقائع المصرية عن الأراضي المستولى عليها ابتدائيا… وتبن اللائحة التنفيذية
إجراءات التقاضي أمام اللجنة القضائية…….."
وتنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه على أن:
"… وينشر باسم اللجنة العليا في الجريدة الرسمية بيان عن قرارات الاستيلاء الابتدائي
يتضمن أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحي
التي توجد بها……. ويجب أن يكون النشر في الجريدة الرسمية مقرونا بأن البيان التفصيلي
عن الأرض وأسماء المستولى لديهم… سبق عرضه قبل النشر في الجهات المشار إليها وكذلك
بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ
النشر في الجريدة الرسمية…….."
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن الأصل في قانون الإصلاح الزراعي
أ، موعد رفع المنازعة في قرار الاستيلاء هو خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية وأن علم ذوي الشأن بقرار الاستيلاء لا يمكن أن يقوم مقام النشر إلا إذا ارتقى
هذا العلم إلى مرتبة النشر في هذا الخصوص ويغني عنه بحيث ينبغي أن يحقق الغاية منه
بأن يكون علما يقينيا لا ظنيا أو افتراضيا وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار جامعا
لكل العناصر التي يستطيع على هداها أن تبين طريقة إلى الطعن فيه وأنه غني عن البيان
أن العلم اليقيني يثبت من أي واقعة أو قرينة تقيد حصوله وتدل على قيامة دون التقيد
في ذلك بوسيلة أثبات معينه وتقدير ذلك أمر تستقل به المحكمة وفقا لما تتبينه من ظروف
الدعوى وملابساتها.
ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم وإذ لم يثبت من أوراق الطعن ومستنداته أن الإصلاح الزراعي
قد اتخذ إجراءات النشر واللصق المنصوص عليها في التعيين سالفي الذكر فضلا عن أن إقامة
الطاعن الدعوى رقم 215 لسنة 1997 مدني كفر سعد ضد المطعون ضده بهدف الحكم بوقف إجراءات
الحجز الإداري عليه – حسبما استند لذلك القرار المطعون فيه – لا تغني توافر العلم اليقيني
لدى الطاعن بقرار الاستيلاء الابتدائي ذلك أن ما ذكره وكيل الطاعن أمام الخبير في الدعوى
المشار إليها بأن هناك قرار استيلاء صادر ضد الخاضع فهيل أيوب كحيل وأن الأرض محل النزاع
تدخل في هذا القرار لا يشكل علما جامعا لكل عناصر هذا القرار حسبما تطلب القانون في
هذا الشأن ومن ثم فإنه لم يتحقق علمه اليقيني بهذا القرار ويظل ميعاد الطعن مفتوحا
أمامه وإذ أقام الطاعن اعتراضه بتاريخ 14/ 11/ 1999 فإنه يكون قد أقامة في المواعيد
المقررة وإذ ذهب القرار المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم
القانون ويتعين القضاء بإلغائه والحكم بقبول الاعتراض شكلا.
ومن حيث إنه لما كان الطعن الماثل صالحا للفصل في موضوعه فإن المحكمة تتصدى للفصل في
الموضوع دون ثمة حاجة لإحالته ثانية إلى اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي للفصل فيه.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب للأراضي
الزراعية وما في حكمها تنص على أن:
" تؤول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة
والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من منشآت……..
ولا يعتد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة
إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23/ 12/
1961.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى ومن تقرير الخبير المودع ملف الدعوى والذي تأخذ
به المحكمة محمولا على أسبابه أن الأرض موضوع النزاع والبالغ مساحتها 22 ط 1 ف تقع
بحوض القرن/ 71 ص 2 بناحية كفر البطيخ مركز كفر سعد محافظة دمياط وضع يد الطاعن بموجب
عقد بيع عرفي مؤرخ 29/ 11/ 1981 سند الاعتراض وأن هذه المساحة تقع بحوض السعادة/ 54
وقد أدرجت الهيئة المطعون ضدها هذه المساحة ضمن الأراضي المستولى عليها قبل الخاضع
فهيل أيوب كحيل بالتطبيق للقانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه وكانت ضمن المساحة التي
آلت إلى الخاضع بموجب الميراث الشرعي والتي تم الاستيلاء عليها بموجب محضر الاستيلاء
المؤرخ 3/ 5/ 1982 ومحضر تعديل الاستيلاء المؤرخ 8/ 10/ 1998، وقد تم إجراء عدة تصرفات
على الأراضي المسئول عليها فترة خضوعها لأحكام القانون 15 لسنة 1963 وأن البائعة للطاعن
هي حياة نيقولا كحيل وأنه لا توجد أية علاقة بين البائعة للطاعن والخاضع فهيل أيوب
كحيل وأنه إعمالا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليها
تعتبر الأراضي المستولى عليها ملكا للإصلاح الزراعي اعتبارا من تاريخ العمل بإحكام
القانون رقم 15 لسنة 1963، ولما كان الثابت مما سلف ذكره أن الأرض محل النزاع والصادر
بشأن العقد العرفي المؤرخ 29/ 11/ 1981 تقع ضمن الأرض المملوكة للإصلاح الزراعي ومن
ثم يكون أي تصرف يدعي صدوره على هذه المساحة يكون غير صحيح باعتباره صادرا من غير مالك
إضافة إلى ذلك فإن البائعة للطاعن غير خاضعة لأحكام القانون 15 لسنة 1963 ومن ثم لا
توجد لها أية علاقة بين المطعون ضده بصفته ومن ثم لا يجوز الاحتجاج بالعقد الصادر منها
للطاعن في مواجهة الإصلاح الزراعي.
وحيث إنه عن مطالبة الطاعن بتطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير الأحكام الخاصة
بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعية والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة
1979 فإن المادة الأولى منه تنص على أن:
" استثناء من أحكام……. المادة 2 من القانون رقم 15 لسنة 1963 يحظر تملك الأجانب
للأراضي الزراعية…… يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو
لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان:
1 – أن يكون المالك قد اثبت التصرف في الإقرار المقدم فيه إلى الهيئة العمة للإصلاح
الزراعي.
2 – ألا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على حده خمسة أفدنه.
وأنه إعمالا لهذه الأحكام ولما كان العقد العرفي سند الطاعن غير صادر من المالك الخاضع
لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه ومن ثم يكون قد تخلف في حق الطاعن أعمال
أحكام هذا القانون على الأرض محل النزاع لعدم توافر شروط انطباقه على أرض النزاع.
ومن حيث إنه ترتيبا على كل ما سبق ذكره يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما
تضمنه من عدم قبول الاعتراض رقم 463 لسنة 1999 شكلا لرفعه بعد الميعاد وقبوله شكلا
وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه وبقبول الاعتراض رقم 463 لسنة 1999 شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الثلاثاء الموافق لسنة 1427 هجرية والموافق 9/ 1/ 2007
وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
