المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7510 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثانية "موضوعي"
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية إبراهيم
– نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ بخيت محمد إسماعيل – نائب رئيس مجلس الدولة
ناجي سعد الزفتاوي – نائب رئيس مجلس الدولة
فوزي على حسين شلبي – نائب رئيس مجلس الدولة
د. حسين عبد الله قايد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الوهاب السيد عبد الوهاب – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوى – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7510 لسنة 48 القضائية عليا
المقام من
1- محافظ المنوفية بصفته
2- مدير عام الشئون الصحية بالمنوفية بصفته
ضد
أحمد نصر إسماعيل
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 3158 لسنة 1ق بجلسة
19/ 3/ 2002
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 28/ 4/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها
نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنوفية في الدعوى رقم 3158 لسنة 1ق بجلسة 19/ 3/
2002 والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1966 لسنة 1997 فيما
تضمنه من سحب القرار رقم 517 لسنة 1997 المتضمن ترقية المدعي للدرجة الأولى وما يترتب
عليه من آثار وألزمت الإدارة المصروفات.
وطلب الطاعنان بصفتهما-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات
عن درجتي التقاضي.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة والتي قررت إحالته إلى دائرة الموضوع
بها لنظره بجلسة 3/ 6/ 2006 وبها أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع طلب
في ختامها الحكم بذات طلباته الواردة بتقرير الطعن وبجلسة 25/ 11/ 2006 قررت إصدار
الحكم في الطعن بجلسة 20/ 1/ 2007 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي-المطعون ضده-أقام
الدعوى رقم 3158 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية بتاريخ 16/ 9/ 1997 طالبا
الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1966 بتاريخ 7/ 9/ 1997 فيما تضمنه
من سحب قرار ترقيته للدرجة الأولى اعتبارا من 12/ 2/ 1997 وما يترتب على ذلك من آثار
وإلزام المدعي عليه المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه أن مديرية الشئون الصحية بالمنوفية أصدرت القرار رقم 517 بتاريخ 1/
3/ 1997 متضمنا ترقيته إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 12/ 2/ 1997 إلا أنها عادت وأصدرت
القرار رقم 1966 بتاريخ 7/ 9/ 1997 بسحب هذا القرار وفور علمه بالقرار الساحب تقدم
بتظلم للسيد/ محافظ المنوفية قيد برقم 71 بتاريخ 11/ 9/ 1997 ولكنه لم يتلق ردا.
وأضاف المدعي أن القرار الساحب صدر بعد ما يزيد عن سبعة أشهر من تاريخ صدور القرار
المسحوب مما يوصمه بالبطلان الأمر الذي دفعه لإقامة دعواه بغية الحكم له بطلباته سالفة
البيان.
وتدوول نظر الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الحاضر
عن هيئة قضايا الدولة حافظتي مستندات تضمنتا ملف خدمة المدعي وصورة القرار رقم 728
بتاريخ 5/ 4/ 1998 كما أودع الحاضر عن المدعي حافظة مستندات حوت صورة القرار رقم 517
في 1/ 3/ 1997، صورة القرار رقم 1966 بتاريخ 7/ 9/ 1997 وصورة تظلم المدعي منه.
وأعدت هيئة المفوضين تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى
شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1966 لسنة 1997 فيما تضمنه من سحب
القرار رقم 517 لسنة 1997 والمتضمن ترقية المدعي للدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك
من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بحاضر الجلسات وأودع بها الحاضر عن هيئة
قضايا الدولة حافظة مستندات تضمنت صورتا القرارين رقمي 517 و1966 لسنة 1997 ومذكرة
بالدفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات وبجلسة 19/ 3/ 2002
قضي في الدعوى بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1966 لسنة 1997 فيما تضمنه
من سحب القرار رقم 517 لسنة 1997 المتضمن ترقية المدعي للدرجة الأولى وما يترتب عليه
من آثار وألزمت الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 517 في 1/ 3/ 1997 بترقية
المدعي إلى الدرجة الأولى ثم قامت بسحبه بالقرار رقم 1966 بتاريخ 7/ 9/ 1997 أي بعد
مضي أكثر من ستين يوما على صدوره واكتسابه حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء طبقا لما
هو مستقر عليه قانونا في هذا الشأن وبالتالي فإن مسلك الجهة الإدارية يكون مخالفا لصحيح
حكم القانون ويتعين إلغاء القرار رقم 1966 لسنة 1997 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب
على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله
استنادا إلى أن التسوية الخاطئة لا تلحقها حصانة تعصمها من السحب الإداري أو الإلغاء
القضائي بحيث يجوز لجهة الإدارة أن تسحب التسوية الخاطئة دون التقيد بمواعيد سحب القرارات
الإدارية، كما أنه إذا رقي شخص على أساس أنه تتوافر فيه شروط الأقدمية بينما هو فاقد
لها فإن قرار الترقية بالنسبة له يكون في الواقع قد فقد ركن النية على نحو ينحدر به
إلى درجة الانعدام ولا يكتسب حصانة ويجوز الرجوع فيه في أي وقت ولما كانت فكرية مصطفي
عقل أقدم من المطعون ضده-المدعي-في شغل الدرجة الثانية فإن القرار رقم 1966 لسنة 1997
المتضمن سحب القرار رقم 517 لسنة 1997 فيما تضمنه من ترقيته للدرجة الأولى يكون متفقا
وصحيح حكم القانون ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون ويتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى محل الحكم المطعون فيه فإن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ
7/ 9/ 1997 وتظلم منه المطعون ضده-المدعي-في 11/ 9/ 1997 ولم يتلق ردا من الجهة الإدارية
وإذا أقام دعواه في 16/ 9/ 1997 فإنها تكون قد أٌيمت بمراعاة المواعيد القانونية لطلبات
الإلغاء وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إن القاعدة المستقرة هي أن القرارات الإدارية التي تولد حقا أو مركزا شخصيا
للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متى صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة
التي تقتضي استقرار تلك القرارات أما بالنسبة للقرارات الفردية غير المشروعة فالقاعدة
عكس ذلك إذ يجب على جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون وتصحيحا للأوضاع
المخالفة له إلا أن دواعي المصلحة العامة أيضا تقتضي أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه
أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما
يسرى على القرار الصحيح الذي يصدر في الموضوع ذاته وقد اتفق على تحديد هذه الفترة بستين
يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياسا على مدة الطعن القضائي بحيث إذا انقضت هذه
الفترة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق
مكتسب فيما تضمنه من القرار وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمرا مخالفا للقانون
يعيب القرار الأخير ويبطله إلا أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوما هذه تتمثل أولا
فيما إذا كان القرار المعيب معدوما أي لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته
كتصرف قانوني فتنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادي المنعدم
الأثر قانونا فلا تلحقه أية حصانة وثانيا فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار إداري نتيجة
غش أو تدليس من جانبه إذ أن الغش يعيب الرضا ويشوب الإدارة والقرار الذي يصدر من جهة
الإدارة نتيجة هذا الغش والتدليس يكون غير جدير بالحماية فهذه الأحوال الاستثنائية
توجب سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوما فتصدر جهة الإدارة قرارها بالسحب في
أي وقت كان حتى بعد فوات هذا الموعد كل ذلك مع مراعاة أن خطأ الإدارة وهي بصدد استعمال
اختصاص تقديري لا يمكن أن يكون مبررا لها لسحب القرار (حكم المحكمة الإدارية العليا
في الطعن رقم 834 لسنة 16ق. عليا بجلسة 25/ 6/ 1974).
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده رقي بالاختيار
للدرجة الأولى بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة
المنوفية بالقرار رقم 517 بتاريخ 1/ 3/ 1997 إلا أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم
1966 في 7/ 9/ 1997 بسحب قرار الترقية المشار إليه وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه
يكون قد صدر بعد مضي أكثر من ستين يوما من صدور القرار رقم 517 لسنة 1997 وبالتالي
فإن قرار الترقية المذكور أخيرا قد تحصن وأصبح بمنأى من السحب أو الإلغاء خاصة وأنه
صدر دون غش أو تدليس من جانب المطعون ضده ومن ثم فإن مسلك الجهة الإدارية بإصدارها
للقرار المطعون فيه قد جانبه الصواب لمخالفته لصحيح حكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه
ولا ينال من هذه النتيجة أوجه الطعن السالف بيانها ذلك أن المطعون ضده رقي بالاختيار
إلى الدرجة الأولى بالقرار رقم 517 لسنة 1997 وليس بالأقدمية كما أن شروط شغل الوظيفة
المرقي إليها تتوافر بجانبه ولم تنكر الجهة الإدارية عليه ذلك وبالتالي يطرح جانبا
ما رددته الجهة الإدارية في هذا الشأن.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر مطابقا للقانون
وبمنأى من الإلغاء.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وإلزام الجهة
الإدارية الطاعنة المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 20/ 1/ 2007 ميلادية و1 محرم 1428
هجرية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
