الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7028 لسنه 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبدالرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. الديدامونى مصطفى أحمد الديدامونى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن – نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحى عمر ضاحى – نائب رئيس بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار م/ محمد مصطفى عنان – مفوض الدولة الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 7028 لسنه 48 ق. عليا

المقام من

1 ) محافظ المنوفية بصفته

ضد

عبد المجيد أحمد أحمد السيد عيد
طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية
بجلسة 19/ 2/ 2002
فى الدعوى رقم 10868 لسنه 1 ق


الإجراءات

فى يوم الأربعاء الموافق 17/ 4/ 2002 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل حيث قيد بجدولها تحت رقم 7028 لسنه 48 ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية بجلسة 19/ 2/ 2002 فى الدعوى رقم 10868 لسنه 1 ق والقاضي بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة تفصيلا بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ثم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت أحالته الى الدائرة الثالثة موضوع التى نظرته بجلساتها على النحو المبين بالمحاضر حيث ثررت بجلسة 5/ 6/ 2007 إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال أسبوعين ولم يودع خلال هذا الأجل شيىء, وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى المطعون فى الحكم الصادر فيها بصحيفة أودعت بتاريخ 9/ 8/ 2000 قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم الغاء القرار رقم 714 لسنه 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا للدعوى أن القرار سالف الذكر صدر من محافظ المنوفية متضمنا إزالة المبنى المملوك له بناحية طنيدى مركز سبين اكوم إستنادا الى محضر المخلافة المحرر ضده بتاريخ 26/ 6/ 2000 بأنه أقام ذلك البناء على الأرض الزراعية لتبويرها بالمخالفة للأمر العسكرى رقم ( 1 ) لسنه 1996, ونعى المدعى على القرار المطعون فيه أنه مخالف للدستور والقانون أذ أنه لا يجوز لوزير الزراعة تفويض المحافظين فى إصدار مثل ذلك القرار كما أن امبنى يقع داخل الحيز العمرانى للقرية وخارج نطاق الأرض الزراعية حسبما يبين من الجنحة رقم 874 لسنه 2000 طوارىء مركز شبين المحدد لنظرها جلسة 14/ 9/ 2000.
وبعد أن تدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة أصدرت بجلسة 19/ 2/ 2002 الحكم المطعون فيه وشيدته على أسباب تخلص فى أنه لما كان المشرع بنص المادة 152 من قانون الزراعة رقم 53 لسنه 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنه 1983 قد حظر إقامة أية مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية أو إتخاذ أى إجراءات فى شأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبان عليها وأعتبر المشرع الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعه الزراعية فى حكم الأراضى الزراعية, وحدد المشرع فى المادة 156 من القانون المذكور عقوبة جنائية هى الحبس والغرامة لمن يخالف نص المادة 152 المشار اليها ونص على أنه يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف, وأناط بوزير الزراعة حتى صدور الحكم فى الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف, وخلصت المحكمة الى أنه إعمالا لهذين النصين يكون من سلطة الجهة الإدارية فقط وقف الأعمال المخالفة دون أن تتجاوز ذلك الى إصدار قرار بإزالتها لأن المشرع إختص القضاء الجنائى وحدة بإزالة هذه الأعملال عند إدانه المخالف بحكم جنائى, وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى المطعون ضده قام بعمل أساسات طولية وعرضية بالطوب الأحمر والطين على مساحة 84.46 مترا بنقطة الجوهرة التابعة لفرية طبندى مركز شبين الكوم وحررت ضده المخالفة رقم 62083 لسنه 2000 ثم صدر القرار المطعون فيه بإزا هذه المبانى فمن ثم يكون قد صدر من غير مختص بإصداره ويعد غصبا لسلطة المحكمة الجنائية التى عقد المشرع لها وحدها ذلك الإختصاص ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق مخلافا للقانون ويتضمن إعتداء على الملكية الخاصة التى يصونها الدستور ويتوافر بذلك ركنى الجدية والإستعجال مما يتعين وقف تنفيذه.
ومن حث أن الجهة الإدارية لم ترتض ذلك الحكم فأقامت ضده الطعن الماثل استنادا الى اسباب حاصلها أن الحكم خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وخالف الثابت بالأوراق وماأستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ذلك أن ماقام به المطعون ضده عباره عن أعمال ليست من قبيل المبانى ولم تكن عقارا مكتملا وبالتالى لا يصح أن تغل يد الإدارة عنها خاصة وأن هذه الأعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية والمساس بخصوبتها ومن حق الجهة الإدارية طبقا لنص المادتين 151, 155 من القانون رقم 53 لسنه 1966 المشار اليه وتعديلاته إصدار قرار بإزالة هذه الأعمال وإعادة الحال الى ماكان عليه الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه صادرا من سلطة مختصة قانونا بإصداره ومتفقا وحكم القانون وقائما على مايبره من الأوراق مما كان يتعين معه على محكمة القضاء الإدارى أن تقضى برفض الدعوى أما وأنها ذهبت الى غير ذلك بمقولة أن إزالة المبانى من سلطة القضاء الجنائى وحده رغم ا، الأعمال التى قام بها المطعون ضده لا ينطبق عليها هذا الوصف فإن حكمها يكون مخالفا لقانون جديرا بالإلغاء والقضاء مجددا برفض الدعوى.
ومن حيث ان المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنه 1966 معدلا بالقانونين رقم 116 لسنه 1983 ورقم 2 لسنه 1985 تنص على أنه " يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأيه صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من وزير الزراعة, كما يحظر عليهم إرتكاب أى عمل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها, كما تنص المادة 155 من القانون المذكور على أن يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة…… ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف "
ومفاد هذين النصين أن المشرع حظر تلك الأرض الزراعية دون زراعة لمدة سنه أو القيام بأى عمل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها, وحدد عقوبة جنائية لمن يخالف ذلك هى الحبس والغرامه كما أجاز لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى الجنائية أن يصدر قرارا بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قام بعمل أساسات طوليه وعرضية بالطوب الأحمر والطين على مساحة من الأرض الزراعية بالناحية المشار اليها قدرها 84.46 مترا حسبما يبين من محضر المخالفة المحرر ضده من المشرف الزراعى بالمنطقة. وقد ترتب على هذه الأعمال تبوير المساحة المشار اليها وعدم زراعتها والمساس بخصوبتها رغم أنها من الأرض الزراعية فمن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر بإزالة هذه الأعمال وإعادة الحال الى ماكان عليه قائما على مايبرره ومتفقا وصحيح حكم القانون, وليس صحيحا أن القرار المطعون فيه صدر من غير مختص لأنه تضمن إزالة مبانى مقامة على المساحة المذكوة بمقولة أن المشرع عقد الإختصاص بإزالتها للقضاء الجنائى حال إدانه المخالف فى الدعوى الجنائية التى تقام ضده فذلك مردود عليه بأن الأعمال الى حب المشرع عن جهة الإدارة سلطة إزالتها وأناط بها القاضى الجنائى وحده هي تلك التى اكتمل إنشاؤها وصارت مبنى صالحا للإستخدام فى الغرض الذى أقيم من أجله, أما غير ذلك كالتشوينات وإقامة الأسوار وأعمال الحفر والأساسات كالقواعد والسملات او الأعمال التى تدل بذاتها على عدم إتمام البناء وتهيئته للإستخدام فلا يوجد مايبرر قانونا الحيلولة بين الجهة الإدارية وبين إصدار قرار بوقفها وإزالتها بل أن ذلك واجب عليها تلتزم بأن تهم به وتبادر إليه حماية للأرض الزراعية كثروة قومية للبلاد, وغنى عن البيان أ، مايصدر عن الجهة الإدارية من تصرف فى شأن هذه الأعمل يخضع لرقابة القضاء الإدارى الذى يتأكد من توافر الوقائع والأسباب التى تبرر تصرف الإدارة وتبيح لها إصداره وذلك حسبما يتراءى له من الأوراق فى كل حالة على حدة.
ومن حيث إنه متى كان القرار المطعون فيه قد قام على سببه الذى يبرره ووافق صحيح القانون فإن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير ذلك فإنه يكون مخالفا للقانون ويتعين الحكم بالغائه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه خاصة وأن المطعون ضده رغم حضوره أمام محكمة القضاء الإدارى بوكيل عنه وقدم شهادة من نيابة مركز شبين الكوم مؤرخة 19/ 2/ 2001 تفيد أن الجنحة رقم 874 لسنه 2000 جنح طوارىء المركز المقامه ضده للبناء على الأرض الزراعية لم يفصل فيها بعد فإنه لم يقدم مايفيد صدور حكم فى تلك الجنحة أو بزعم أنه برىء من هذه التهمة لإنتفاء وقوعها, كما أنه لم يحضر أمام المحكمة الإدارية العليا رغم إعلانه شخصيا بتقرير الطعن وإخطاره بالجلسة المحددة لنظره, وبالإضافة الى ماتقدم فإن الثابت من تقرير الخبير المقدمة صورته من وكيل المطعون ضده أمام محكمة القضاء الإدارى أن الأعمال المخالفة التى أقامها المذكور على المساحة المشار اليها هى التى أدت الى تبويرها والمساس بخصوبتها ولا يوجد بالأوراق دليل على أن هذه المساحة تقع داخل الحيز العمرانى للقرية المذكورة حيث أشار المطعون ضده الى ذلك بمجدر القول المرسل فى صحيفة الدعوى دون أن يقدم مايؤيده. الأمر الذى تلتفت عنه المحكمة.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المطعون ضده يلتزم بها عن درجتى التقاضي.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتى التقاضى.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 3 من رجب سنه 1428 هجرية الموافق 17/ 7/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات