الطعن رقم 762 لسنة 14 ق – جلسة 13 /05 /1973
مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 92
جلسة 13 من مايو سنة 1973
برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار – نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف – المستشارين.
القضية رقم 762 لسنة 14 القضائية
عاملون مدنيون – فترة الاختبار – ترقية
لائحة المستخدمين الملكيين في مصالح الحكومة المصدق عليها بالدكريتو الصادر في 24 من
يونيه سنة 1901 – أوجبت أن يقضى الموظف فترة اختبار – بقاء هذا الحكم نافذا في ظل كادر
سنة 1939 – أساس ذلك – عدم جواز ترقية الموظف قبل قضائه فترة الاختبار فعلا وثبوت صلاحيته
– مثال.
يبين من الاطلاع علي دكريتو 24 من يونيه سنة 1901 بالتصديق على لائحة المستخدمين الملكيين
في مصالح الحكومة أن المادة 13 منه نصت على أن "المترشحين من النوع الثالث يلزم أن
يكونوا بلغو من العمر 18 سنة كاملة فيعينون على سبيل الاختيار لمدة سنة على الأقل أو
سنتين على الأكثر وأحكام الفقرتين السابقتين لا تمس ما للوزير من الحق في رفت هؤلاء
الموظفين في أي وقت كان في أثناء مدة الاختيار أو عند انتهائها ومع ذلك فلا يجوز استعمال
هذا الحق إلا بناء على تقرير بالكفاية من رئيس المصلحة الذي لا يكون راضيا عن أعمالها
"وتنص المادة 15 على أن المترشحين الذين من الأنواع 3، 4، 5، 6، 7 متى أتموا على ما
يرضى رؤسائهم مدة الاختيار المنصوص عليها بالمادة 13 يعينون نهائيا…. ومفاد هذه الأحكام
أن من يمضي مدة الاختبار على ما يرضي الرؤساء يعين نهائيا أي يستمر في الخدمة وأما
من لم تحسن الشهادة في حقه فيفصل من الخدمة سواء خلال فترة الاختبار أو عند انتهائها.
ومن حيث إن كادر سنة 1939 الذي عينت المدعية وتمت الترقية المطعون فيها في ظل العمل
بأحكامه لم يرد به نص يقضى بإلغاء اللائحة المشار إليها أو ما تضمنته من نصوص خاصة
بالتعيين تحت الاختبار ومن ثم تظل هذه النصوص سارية ونافذة خلال المجال الزمني للعمل
بهذا الكادر باعتبارها من النصوص الخاصة التي لا يجوز إلغاؤها أو الخروج عليها إلا
بنص خاص – ومتى كان ذلك وكانت المدعية قد التحقت بخدمة الحكومة في 6 من نوفمبر سنة
1950 وكان قرار الترقية المطعون فيه صدر في 31 من أكتوبر سنة 1951 قبل مضي سنة على
تعيينها وقضائها فترة الاختبار فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ترقية الموظف قيل قضاء
فترة الاختبار وثبوت صلاحيته للوظيفة تكون ممتنعة وليس له أن يتحدى بأقدميته الاعتبارية
في الدرجة التي تقررت له بضم مدة خدمته السابقة ليتوصل بذلك إلى وجوب ترقيته على أساس
أقدميته بعد هذا الضم، ذلك أنه خلال الفترة المذكورة لا يعتبر صالحا للترشيح للترقية
بالأقدمية أو بالاختيار قبل قضائه فعلا تلك الفترة على ما يرام وثبوت صلاحيته فيها
إذا أن بقاءه في الوظيفة موقوف على ثبوت هذه الصلاحية وبهذه المثابة لا يكون للمدعية
حق في الترقية المطعون فيها.
