الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6246 لسنة 46 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ يحيى عبد الرحمن يوسف – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير صدقي يوسف خليل – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماجد محمود أحمد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد مصطفي عنان – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6246 لسنة 46 ق. عليا

المقام من

1- محافظ قنا… بصفته
2- وكيل وزارة الزراعة بمحافظة قنا… بصفته
3- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص… بصفته
4- مدير الإدارة الزراعية بقوص… بصفته

ضد

جابر موسي حسين حمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 22/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 1544 لسنة 7ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق العاشر من مايو عام 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6246 لسنة 46ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 22/ 3/ 2000 في الدعوى رقم 1544 لسنة 7ق القاضي: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 1/ 2006 وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا-الدائرة السادسة موضوع لنظره بجلسة 13/ 12/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة موضوع للاختصاص حيث تدوول أمامها وبجلسة 29/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
من حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 4/ 9/ 1999 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 1544 لسنة 7ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا طلب فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 507 لسنة 1999 فيما تضمنه من إزالة المبني المقام منه على قطعة الأرض التي يملكها.
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه نما إلى علمه صدور القرار الإداري رقم 507 لسنة 1999 من محافظ قنا بإزالة المنزل المقام داخل الكتلة السكنية ونعي على هذا القرار بمخالفة القانون لكونه سلب اختصاص القاضي الجنائي المختص وحدة بالإزالة وليس لوزير الزراعة إلا وقف أسباب المخالفة.
وبجلسة 22/ 3/ 2000 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه وشيدته على أن القانون أناط بالمحكمة الجنائية سلطة إزالة المباني المقامة على الأرض الزراعية وقصر اختصاص وزير الزراعة على وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ قنا بإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية ومن ثم يكون قد صدر مشوبا بعدم الاختصاص الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبني الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون ذلك أن الجهة الإدارية يتعين عليها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم المساس بالرقعة الزراعية وأن الأعمال التي تمت إزالتها وفقا لما جءا بمحضر المخالفة عبارة عن تشوينات من زلط ورمل على مساحة 14 سهم على أرض زراعية تتوافر لها مقومات الزراعة وبالتالي يكون القرار الصادر بإزالة المخالفة بالطريق الإداري متفقا وحكم القانون.
ومن حيث إن المادة 151 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلا بالقانونين رقمي 116 لسنة 1983، 12 لسنة 1985 على أن: "يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زرعه رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة، كما يحظر عليهم ارتكاب أي عمل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها".
وتنص المادة 155 من هذا القانون على أن: "يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة…….. ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن تأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن المشرع حظر ترك الأرض الزراعية دون زراعة لمدة سنة أو القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها وجعل جزاء المخالفة الحبس والغرامة وأجاز لوزير الزراعة-قبل الحكم في الدعوى الجنائية-أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بتحرير محضر مخالفة للمطعون ضده برقم 2 في 14/ 8/ 199 لقيامه بتشوين مواد بناء عبارة رمل وزلط على مساحة 14 سهم من الأراضي الزراعية التي يتوفر لها مقومات الزراعة وهي أعمال من شأنها تبوير الأرض الزراعية وإذ صدر القرار المطعون فيه بإزالة أسباب المخالفة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه ومن ثم يكون القرار المشار إليه متفقا وحكم القانون.
ولا ينال مما تقدم ما ذكره المطعون ضده في صحيفة دعواه أن القرار المطعون فيه تضمن إزالة منزل مقام داخل الكتلة السكنية فقد خلت أوراق الطعن ومستنداته من ثمة دليل على أن القرار المطعون فيه تضمن إزالة مباني كما أن المطعون ضده لم يقدم ما يفيد ذلك.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر وقضي بإلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد خالف أحكام القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 18 من جمادي الثاني سنة 1428هجريه، والموافق 3/ 7/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات